محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مستشار قانونى محمد منيب متخصص قضايا مدنى و إيجارات والمنازعات العقارية و الإستيلاء على الأملاك
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الاجارة فى الاسلام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار القانونى
المستشار
المستشار
المستشار القانونى


عدد المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 03/09/2010

الاجارة فى الاسلام Empty
مُساهمةموضوع: الاجارة فى الاسلام   الاجارة فى الاسلام Emptyالإثنين أبريل 11, 2011 10:29 am

الإجارة
مشروعية الإجارة:
شرع الإسلام الإجارة ليسهل علي الناس قضاء حوائجهم التي يحتاجون فيها إلي أشياء لا يملكونها، فيستأجر الإنسان بيتًا ليسكن فيه إن لم يستطع شراءه، ويستأجر الإنسان سيارة ليسافر بها إن كان لا يستطيع شراء سيارة وهكذا.
وقد يستأجر الإنسان شخصًا، فُيسمي ذلك الشخص (أجيرًا)، كأن يستأجر الإنسان خياطًا ليخيط له الثياب، أو مهندسًا ليبني له بيتًا. وهكذا فينتفع ذلك بالأجر الذي يحصل عليه. مثال من القرآن: استأجر الرجل الصالح من مدين موسي -عليه السلام- علي أن يعمل أجيرًا عنده لمدة ثماني سنين مقابل أن يزوجه إحدي ابنتيه، وقد أخبرنا القرآن عن ذلك، فقال علي لسان الرجل الصالح حينما كلمه موسي - عليه السلام- Sadقال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجر ني ثماني حجج.) [القصص: 27].
وتحديد المدة ليس شرطًا في جميع الإجارات، بل هو شرط في بعض دون بعض، فمن الإجارات ما لابد فيه من تعيين العمل دون المدة. كخياطة ثوب، أو زراعة أرض، أو ري زرع، ومنها ما لابد فيه من ذكر المدة دون العمل كسكني الدار، وركوب السيارة، ومنها ما لابد فيه من الأمرين معًا ذكر المدة والعمل كعمل الخادم والموظف ونحو ذلك.
شروط صحة الإجارة:
1- الأهلية: ألا يكون المستأجر أو المالك (المؤجر) سفيهًا أو مجنونًا أو صبيا غير راشد أومكرهًا علي الإجارة.
2- أن يحدد الشيء المراد استئجاره: كأن يري بالعين أو يصفه وصفًا دقيقًا.
وإن كان الشيء المؤجر أرضًا زراعية، حددت مساحتها والشيء الذي سيزرع (قمحًا أو ذرة ونحو ذلك) إلا أن يأذن المؤجر للمستأجر أن يزرع ما شاء.
3-ألا يستعمل الشيء المؤجر في شيء محرم، فلا يؤجر المحل؛ ليباع فيه الخمور أو يؤجر الرجل ليقتل رجلا آخر.
4-ألا تكون الإجارة لأداء شيء يجب علي المستأجر القيام به بنفسه، فلا يؤجر الرجل رجلاً ليصلي بدلا منه مثلاً. فإن كانت الإجارة لشيء لا يشترط فيه أن يؤديه المستأجر بنفسه جازت، فيجوز للرجل أن يستأجر رجلا ليعلم ابنه تلاوة القرآن، أو ليحفظه القرآن.
5- أن تكون الأجرة محددة ومتفق عليها قبل البدء في العمل، كأن يتفق المؤجر والأجير علي عشرة جنيهات مثلاِ مقابل خياطة الثوب إن كان الأجير خياطًا، أو مقابل الكشف الطبي عليه إن كان الأجير طبيبًا. وهكذا.
فعن أبي سعيد قال: "إذا استأجرت أجيرًا؛ فأعلمه أجره" [النسائي].
ويدفع للأجير أجره بمجرد انتهائه من العمل. قال ( :"أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه"[ابن ماجة]، إلا أن يكون المؤجر قد اتفق مع الأجير علي أن يعطيه أجره مقدمًا، أو أن يعطيه نصف الأجر، والنصف الآخر حين ميسرة، فذلك جائز ما دام قد اشترط المؤجر ذلك ووافق الأجير؛ فقد قال ( :"المسلمون عند شروطهم"[البخاري].
ومن استأجر أجيرًا لمدة معينة كعشرة أيام مثلًا في مقابل مبلغ معين مائة جنيه مثلًا؛ جاز أن يعطيه عن كل يوم يعمله عشرة جنيهات، لأن الأجرة إنما هي علي العمل. فلكل جزء من العمل جزء من الأجرة.
ومن استأجر دارًا أو شيئًا آخر؛ فله أن يؤجره لغيره بنفس الأجرة أو بأقل أو أكثر، ومن استأجر أجيرًا فللأجير أن يستأجر غيره لأداء العمل المؤجر له. فكل ذلك جائز ما لم يتعين ساكن الدار والأجير.
ما يجب علي المستأجر:
علي المستأجر أن يحافظ علي الشيء الذي استأجره، ولا يقصر في الحفاظ عليه، فإن بدأ العمل فيه فأتلفه أو ضيعه نتيجة تقصير منه، وكان هناك دليل علي ذلك وجب عليه التعويض، فالشيء المؤجر أمانة عنده، وعليه كذلك ألا يستعمل الشيء الذي استأجره في غير الغرض المتفق عليه أو فيما لا يصلح له الشيء المؤجر، وألا يزيد عن المدة المتفق عليها مع صاحب الشيء المؤجر، فإن أجر الإنسان آلة ما لساعة من الزمن فاستخدمها الساعتين وجب عليه التعويض، فيعطي صاحب الآلة إيجار الساعة الزائدة.
وعلي الأجير أن يتقن عمله أو صنعته علي أكمل وجه. قال ( :"إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه"[البيهقي].
وعلي الأجير ألا يعمل لدي رجلٍ آخر غير الرجل الذي استأجره أثناء مدة الاستئجار، فإن فعل نقص من أجره بقدر عمله. وعلي المستأجر ألا يستعمل الشيء المؤجر فيما لا يصلح له وعلي المستأجر أن يرد ما استأجره بعد انتهاء مدة الإيجار، فإن كان آلة سلمها إلي صاحبها، وإن كان أرضًا سلمت خالية من الزرع، وإن كان بيتًا أو محلًا سلم خاليا من المتاع.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.egy-law.com
 
الاجارة فى الاسلام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الاجهاض فى الاسلام
» الاستمناء فى الاسلام
» الاطعمة فى الاسلام
» الامامة فى الاسلام
» عقد الامان فى الاسلام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامى مدنى و منازعات عقارية  :: منتدى الاحوال الشخصية الشرعية :: معلومات أسلامية شرعية لقوانين الاحوال الشخصية-
انتقل الى: