محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مستشار قانونى محمد منيب متخصص قضايا مدنى و إيجارات والمنازعات العقارية و الإستيلاء على الأملاك
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000 بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية وزير العدل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار القانونى
المستشار
المستشار
المستشار القانونى


عدد المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 03/09/2010

وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000 بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية  وزير العدل  Empty
مُساهمةموضوع: وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000 بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية وزير العدل    وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000 بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية  وزير العدل  Emptyالأربعاء أبريل 27, 2011 5:10 am


وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000
بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين
الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية
وزير العدل

بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية الصادر رقم 1 لسنة 2000 : وبناء علي موافقة وزيرة التامينات والشئون الاجتماعية .
قــرر
مادة 1 :
ينشا بمقر كل محكمة مكتب للاخصائين الاجتماعيين يخضع للاشراف المباشر لرئيسها .
ولرئيس المحكمة الابيتدائية انشاء مكاتب فرعية بمقار المحاكم الجزئية التابعة له ويسند الاشراف على اعمالها لقاضى المحكمة الجزئية .
مادة 2 :
يعد سجل بكل محكمة انشء بمقرها مكتب لاخصائين الاجتماعيين لقيد الماموريات التي تعهد بها المحكمة لهم .
وتقيد المامورية في السجل بارقام مسلسة مع بداية كل عام قضائى . وتتضمن بيانات السجل ما يلى :
رقم الدعوى . اسماء المدعين عليهم زمحال اقامتهم , تاريخ قرار المحكمة , وملخص لمضمون القرار , اسم الاخصائى الاجتماعى المنتدب , تاريخ استلام المامورية وتوقيعه بالاستلام ,وتاريخ ايداع التقرير وعدد اوراقة وتوقيع مقدمه .
مادة 3 :
يقوم رئيس المحكمة الابتدائية او من يعهد اليه من قضاتها بمراجعة القيد في السجل المبين بالمادة السابقة شهريا .
للوقوف على حسن سير العمل بمكتب الاخصائيين الاجتماعيين , ووضع القواعد اللازمة لضبط العمل به .
ولرئيس المحكمة الابتدائية – عند اللزوم – ان يرفع مذكرة مسببة لوزير العدل باقتراح رفع اسم من يثبت عدم صلاحيته لاداء العمل من الاخصائيين الاجتماعيين .
مادة 4 : يعهد الى كل من المبينة اسماؤهم باكشوف المرافقة لقرار وزير العدل باصدار قوائم الاخصائيين الاجتماعيين بالعمل كاخصائيين اجتماعيين بدوائر المحاكم الابتدائية المبينة فريق اسم كل منهم .
مادة 5 :
تعهد المحكمة بامامورية للاخصائى الاجتماعى حسب دوره في الترتيب الوارد بالكشف الخاص بها , وللمحكمة ان تعهد بالمامورية لاخصائى بعينة دون التزام بهذا الترتيب اذا رات ذلك لاسباب تقدرها .
مادة 6 :
يتعين على الاخصائى الاجتماعى التواجد بالمككتب المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار خلال الايام التى يحددها رئيس المحكمة الابتدائية , وبصفة خاصة في الايام التى تنظر خلالها جلسات الاحوال الشخصية واليوم التالى لها , لاستلام الاخطارات الخاصة بالماموريات التي تامر بها المحكمة . علي ان يكون التواجد بمقار المحاكم الجزئية خلال تلك الايام لاستلام اخطارات الماموريات او ايداع التقارير بحسب الاحوال .
مادة 7 :
يجب على امين سير الدائرة اثبات اسم الاخصائى الاجتماعى الذى عهد اليه بمامورية على غلاف ملف الدعوى , ويوقع الاخصائى الاجتماعى فى السجل المبين في المادة الثانية من هذا القرار بما يفيد اطلاعه على ملف الدعوى وتاريخ ذلك .
مادة 8 :
يجب على الاخصائى الاجتماعى المبادرة بمباشرة المامورية المكلف بها فور توقيعيعة علي السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار , وان يودع تقريره عنها في موعد غايته عشرة ايام .
مادة 9 :
علي الاخصائى الاجتماعى ان يثبت في تقريره ىكافة الاجراءات التى اتخذها في سبيل مباشرة المامورية , وملخص للحالة او المسالة المعروضة علية , وكافة ما تكشف له من خلال البحث , وخاصة ما يتعلق بالامور الاتية :
1- رقم الدعوى واسماء اطراف الخصومة ورقم قيد المامورية في السجل وتاريخ استلامه لها .
2- الحالة الاجتماعية لاطراف الخصومة . وجنسياتهم وديانتهم وعمل كل منهم .
3- الحالة الاقتصادية لاطراف الخصومة .
4- المستوى الثقافى والعلمى لاطراف الخصومة .
5- بحث الحالة من حيث محل الاقامة واوصافة والمستوى المعيشى والبيئة المحيطة .
6- بحث المستوى الثقافى والعلمى لابناى اطراف التراع , ودور التعليم الملحقين بها والصف الدراسى ومستوى التحصيل , وذلك من خلال الرجوع الى المختصين بها وعن طريق الحديث المباشر دون توجيه مكاتبات في هذا الخصوص .
7- ان كان الابناء ملتحقين بعمل يجب ا يثبت في التقرير نوع هذا العمل وطبيعته وما اذا كانت حالتهم الصحية والعقلية من حيث المبدا تتفق وطبيعة العمل من عدمه والدوافع لالتحاق الابناء بهذه الاعمال .
8- ان كان احد افراد الخصومة مريضا بمرض مزمن او عاهة جسدية او عقلية تعين على الاخصائى اثبات ذلك في تقريره , وما اذا كان يتلقى علاجا من عدمة .
وعلى الأخصائى ان يضمن تقريره كافة ما يتيح للمحكمة الوقوف على الواقع الفعلى لحياة أطراف الخصومة وابنائهم .وان يدعم ذلك بالمستندات المؤدية قدر الإمكان بما فى ذلك التصوير الفوتوغرافى للمسكن بعد الحصول على اذن المقيمين به – والمنطقة التى يقع بها , وكافة ما يعبر بصدق عن الواقع الفعلى .
مادة 10 :
يحرر التقرر من نسختين متطابقتين , وتوقع جميع اوراقة من الاخصائى الاجتماعى ويثبت فيه تاريخ انتهاء المامورية وتاريخ ايداع التقرير مع مراعاة الاتى :
1- تسلم نسخة من التقرير لقلم كتاب المحكمة وبمعرفة الاخصائى القائم بالمامورية ويوقع على السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار بما يفيد ايداعه التقرير كما على ملف الدعوى الصادر فيها المامورية بما يفيد ذلك الايداع وعدد اوراق التقرير المودع منه .
2- يقوم امين سر الدائرة بعد مطابقة نسخة التقرير المودعة على النسخة الاخرى بالتوقيع علي كافة اوراقها ويعيدها للاخصائى الاجتماعى لايداعها سجل المكتب المبين بالمادة الاولى .
3- يقوم رئيس قلم كتاب محكمة الاحوال الشخصية المختص بالقيد في السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار و بختم اوراق نسخة التقرير , وتحفظ بالمكتب بعد ادراجها ضمن كشوف مسلسلة للرجوع اليها عند الضرورة .
4- مادة 11 :
5- لوزير العدل ان يضم اخصائين اجتماعيين للعمل بدوائر المحاكم الابتدائية بعد موافقة وزيرة التامينالت الاجتماعية . وله ان يرفع اسم اى اخصائى اجتماعى من القوائم الخاصة بكل محكمة مع اخطار جهة عملة بذلك , وان ينقل ايا منهم للعمل بدوائر محاكم ابتدائية اخرى لمصلحة العمل .
مادة 12 :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية , ويعمل به من غاليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر في 6 / 3 / 2000
وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1090 لسنة 2000
باجراءات القيد والشطب في السجل
الخاص بمواد الولاية علي المال
وزير العدل بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 .
قــرر
مادة 1 :
ينشا في كل نيابة كلية سجلا لقيد الطلبات المتعلقة بمسائل الولاية والوصاية والحجر والغيبة والمساعدة القضائية تنفيذا لحكم المادة 32 من القانون رقم 1 لسنة 2000 , وتتبع والاجراءات المنصوص عليها في هذا القرار في شان القيد والشطب في هذا السجل .
مادة 2 :
يتم القيد في السجل المشار اليه المادة السابقة , علي النحو التالى :
اولا : تقيد الطلبات بارقام متسلسة تبدا فى بداية كل عام قضائى , وتنتهى بنهايته .
على ان تقيد الطلبات الخاصة بعام 2000 اعتبار من 15 / 3 / 2000 الى 31 / 9 / 2000 .
ثانيا : يقيد كل طلب في صفحة مستقلة , وفقا لما هو مبيينا بالنموذج المرفق بالقرار . وتمهر صفحات السجل بخاتم النيابة .
ثالثا : يتم اثبات قيد الطلب فور تقديمة بمعرفة رئيس قلم الاحوال الشخصية او من يقوم مقامة , ويعتمد القيد من رئيس النيابة الكلية في موعد اقصاه اليوم التالى لتاريخ القيد .
رابعا : يتم اثبات تاريخ القيد وساعته واسم الطالب وموطنه بعد التاكد من شخصيته , واثبات صفته بالنسبة للمقدم ضده الطلب . وبيان سند وكالته الذى يخوله الحق في تقديم الطلب , وتثبت بيانات التوكيل بالسجل , ويرفق التوكيل بملف الطلب ان كانت بيانات التوكيل بالسجل ويرفق التوكيل بملف الطلب ان كانت الوكالة عامة وفى جميع الأحوال يجب أن يوقع مقدم منه إن كانت الوكالة عامة وفى جميع الأحوال يجب أن يوقع مقدم الطلب قرين تلك البيانات فى الموضوع المعد لذلك بالسجل .
خامسا : بيان اسم المقدم ضده الطلب وسنة وموطنه وديانته وجنسيته .
سادسا : يثبت ملخص لموضوع الطلب فى الموضع المعد لذلك بالسجل .
سابعا : يثبت منطوق القرارات الصادرة من النيابة العامة وما اتذته فى شأن أى الاجراءات التالية ، مع بيان اسم وصفة القائم بها وتاريخ اتخاذها وتوقيعه قرين ذلك :
1- اجراءات حصر أموال وحقوق المعنى بالحماية
2- اجراءات وضع الأختام ورعها .
3- رقم الأمر الصادر بالترخيص للنيابة العامة فى نقل الأموال والأوراق الالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى علية الى خزانة احد المصارفى أو الى ألى أى مكان أمين .
4- بيان الجهة التى أودعت لديها تلك الأشياء وتاريخ ايداعها ورقم الإيداع .
5- أى قرارات اخرى تأمر بها النيابة العامة .
ثامنا : يثبت تايخ ومنطوق القرار الصادر بتعيين النائب عن المعنى بالحماية واسمه وموطنه وتاريخ اخطاره بقرار تعيينه ان صدر فى غيبته كما يبت تاريخ اعتراضه على هذا التعيين فى حالة اعتراضه وتاريخ صدور القرار الصادر بتعيين اخر بدلا منه وتتبع فى شأنه الاجراءات السابقة .
تاسعا : يثبت تاريخ الاجراءات التى اتبعتها النيابة العامة فى شأن جرد أموال المعنى بالحماية بعد تعيين النائب عنه وشخص القائم بالجرد واسم عضو النيابة الذى وقع على محضر الجرد .
كما تثبت كافة القرارات المتعلقة بندب أهل الخبرة لتقييم الأموال والديون .
عاشرا : يثبت تاريخ تسليم الأموال التى تم جردها للنائب المعين بعد اثبات اسمه وموطنه وتوقيعه على ما يفيد ذلك فى الموضع المخصص بالسجل .
حادىعشر : يثبت تاريخ تعيين مصفى على التركة ورقم الدعوى الصادر فيها قرار تعيينه واسم المصفى وموطنه وتاريخ استلامه لأموال التركة والريخ الانتهاء من أعمال التصفية .
ثانى عشر : تثبت كافة القرارات الاخرى التى تصدرها المحكمة فى خصوص ادارة أموال المعنى بالحماية .
ثالث عشر : تثبت كافة القرارات التى تصدرها محكمة ثانى درجة فى خصوص مواد الولاية على المال وتاريخ صدورها .
رابع عشر : يثبت تاريخ القرار النهائى الصادر بشطب الطلب وويدون فى السجل عبارة " شطب القيد " ورقم المادة الصادر فيها ذلك القرار .
خامس عشر : لا يجوز تعديل القيد أو الكشط أو النحشير فيه أو التغيير وعند اثبات بيان بطريق الخطأ يتم اثبات ابيان الصحيح بجواره مع وضع أقواس على البيان الخطا وفى هذه الحالة يتعين اعتماد التعديل من رئيس النيابة العامة المختص .
مادة 3
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره صدر فى 6/3/ 2000

وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.egy-law.com
 
وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000 بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية وزير العدل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000 بالاجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شان جرد اموال المعنين بالحماية
» وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000 13- بالمعاونيين الملحقيين للعمل بنيابات الأحوال الشخصية ومنحهم صفة الضبطية القضائية
» وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بتحديد أماكن تنفيذ الإحكام الصادرة براية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه ومن يناط به ذلك
» المكتب المتخصص بأجراءات زواج الاجانب فى وزارة العدل المصرية و الخارجية
» قانون الاحوال الشخصية القانون رقم " 41" لسنة 1946 الخاص بالوصية ( 37 الى اخرة )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامى مدنى و منازعات عقارية  :: منتدى الاحوال الشخصية الشرعية :: نصوص قوانين الاحوال الشخصية المصرى-
انتقل الى: