محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مستشار قانونى محمد منيب متخصص قضايا مدنى و إيجارات والمنازعات العقارية و الإستيلاء على الأملاك
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نص قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين فى الوصية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار القانونى
المستشار
المستشار
المستشار القانونى


عدد المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 03/09/2010

نص قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين فى الوصية Empty
مُساهمةموضوع: نص قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين فى الوصية   نص قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين فى الوصية Emptyالأربعاء أبريل 27, 2011 5:34 am

الباب العاشر فى الوصية
الفصل الأول فى تعريف الوصية وشروطها
مادة 201
الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع ويجوز الرجوع فيه.
مادة 202
يشترط فى الموصى أن يكون عاقلا بالغاً مختاراً أهلا للتبرع . فلا تصح وصية القاصر ولا المحجور عليه ولو مات رشيداً أو غير محجور عليه إلا أن يجددها.
مادة 203
تجوز وصية الأعمى كما تجوز وصية الأبكم الأصم إذا أمكنه الكتابة.

مادة 204
يشترط فى الموصى له أن يكون حياً تحقيقاً أو تقديراً وقت وفاة الموصى.
مادة 205
يجوز أن يوصى للحامل دون حملها ولحملها دونها ويكفى لصحة الوصية وجود الحمل وقت وفاة الموصى . ولكنها لا تنفذ إلا إذا ولد حياً.
مادة 206
إذا أوصى لحمل فولدت المرأة طفلين قسم الموصى به بينهما بالتساوى ، فإن ولد أحدهما حياً والآخر ميتاً فالكل للحى.
وإذا عين الموصى فى وصيته ذكراً فجاء أنثى لا تنفذ الوصية والعكس.
مادة 207
تجوز الوصية للكنائس والملاجئ والمستشفيات والمدارس والجمعيات الخيرية والفقراء وغير ذلك من أعمال البر.
مادة 208
تجوز الوصية لوارث ولغير وارث فى الحدود المبينة فى الفصل الثانى من هذا الباب.
مادة 209
لا تجوز الوصية لمن ارتد عن الدين المسيحى مالم يعد إليه قبل وفاة الموصى.
مادة 210
لا تجوز الوصية لقاتل الموصى أو لمن شرع فى قتله عمدا أو اشترك فى إحدى هاتين الجنايتين سواء أكان ذلك قبل الإيصاء أو بعده ، ولا يحرم المتسبب فى القتل خطأ من الوصية.
مادة 211
تصح الوصية بالأعيان منقولة كانت أو ثابتة وبمنافعها مقيدة بمدة معلومة أو مؤيدة. لكن يشترط لصحتها أن يكون الموصى به قابلا للتمليك بعد موت الموصى . فلو أوصى شخص بغلة أرضه أو بثمرة نخيله فى مدة معينة أو أبدا صحت الوصية . ولو قال أوصيت بثلث مالى لفلان استحق الموصى له ثلث مالى الموصى عند وفاته سواء أكان مملوكا له وقت الوصية أو مالكه بعدها.
الفصل الثانى فى الوصية بالمنافع
مادة 212
إذا أوصى شخص لأحد بسكنى داره أو بأجرتها ونص على الأبد أو أطلق الوصية ولم يقيدها بوقت فللموصى له السكنى أو الأجرة مدة حياته وبعد موته ترد إلى ورثة الموصى وإن قيدت الوصية بمدة معينة فله الانتفاع بها إلى انقضاء هذه المدة . وإن مات الموصى له بالمنفعة قبل انتهاء المدة فلا يرثها وارثه بل ترد إلى ورثة الموصى.
مادة 213
الموصى له بالسكنى لا تجوز له الإجارة والموصى له بالإجارة لا تجوز له السكنى.
مادة 214
إذا أوصى شخص بغلة أرضه لأحد للموصى له الغلة القائمة بها وقت موت الموصى والغلة التى تحدث بها فى المستقبل سواء نص على الأبد فى الوصية أو أطلقها.
مادة 215
إذا أوصى شخص بثمرة أرض أو بستانه فإن أطلق الوصية فللموصى له الثمرة القائمة وقت موت الموصى دون غيرها مما يحدث من الثمار بعدها ، وإن نص على الأبد فله الثمرة القائمة وقت موته والثمرة التى تتجدد بعده ، كذلك الحكم إذا لم يكن فى العين الموصى بها ثمار وقت وفاته.
مادة 216
إذا أوصى شخص لأحد بالغلة ولآخر بالأرض جازت الوصيتان وتكون الضرائب وما يلزم من المصاريف لإصلاح الأرض على صاحب الغلة فى صورة ما إذا كان بها شئ يستغل وإلا فهى على الموصى له بالعين.

الفصل الثالث فى حدود الوصية
مادة 217
لا تنفذ وصية من له ورثة إلا من ثلاثة أرباع ماله مالم يكن بين الورثة فرع وارث ، فإن كان له ولد واحد أو ولد ولد وإن سفل ، فلا تنفذ وصيته إلا من النصف وإن كان له ولدان أو ولد ولد أو أكثر فلا تنفذ وصيته إلا من الربع . وتبطل الوصية فيما زاد على ذلك إلا إن أجازها الورثة ، فإذا لم يكن له ورثة مطلقاً كانت وصيته صحيحة ولو استغرقت كل تركته.
مادة 218
إذا أوصى لأحد الورثة ببعض المال أخذه فوق نصيبه بشرط أن يكون داخلا ضمن النصاب الذى يجوز الإيصاء به.
الفصل الرابع فى إثبات الوصية وتسجيلها
مادة 219
تثبت الوصية فى وثيقة تحرر لدى الرئيس الدينى أو نائبه بحضور شاهدين أو أكثر أهلا للشهادة وتشمل على بيان أسماء الموصى والموصى لهم والشئ الموصى به وتاريخ الوصية ويوقع عليها من الموصى ومن الرئيس الدينى والشهود ثم تقيد بالسجل المعد للوصايا بالدار البطريركية ويبصم عليها بختم المجلس الملى.
مادة 220
إذا أثر الموصى جعل وصيته سرية فعليه أن يحررها فى وثيقة يوقع عليها بإمضائه وختمه ثم يطويها ويختم عليها بالشمع الأحمر ويقدمها مطوية ومختومة إلى الرئيس الدينى ويشهده على نفسه بأنها تشتمل على كتاب وصيته وعلى الرئيس الدينى أن يحرر محضراً بذلك على الوثيقة نفسها وهى مطوية ومختومة أو على المظروف الذى يحتويها يوقع عليه منه ومن الموصى ثم يقيد هذا المحضر بالسجل المعد للوصايا بالدار البطريركية ، ومتى بقيت الوثيقة على الحالة التى حررت بها بدون تغيير فيها لما بعد وفاة الوصى نفذ مضمونها

الفصل الخامس فى قبول الوصية وردها
مادة 221
لا تتم الوصية ويملك الموصى به إلا بقبولها صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصى . فإن مات الموصى له بعد الموصى وقبل قبول الوصية أو ردها يعتبر أنه قبلها.
مادة 222
للموصى له أن يرد الوصية بعد وفاة الموصى ولو كان قد قبلها فى حال حياته إذ لا عبرة بالقبول أو الرد فى حال حياة الموصى.
مادة 223
يجوز للموصى الرجوع فى الوصية إما بإقرار صريح يثبت فى ورقة تحرر لدى الرئيس الدينى أو نائبه على الوجه المقرر فى الفصل السابق أو بفعل يزيل اسم الموصى به ويغير معظم صفاته ومنافعه أو يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها أو بتصرف من التصرفات التى تخرجه عن ملكه وكذا إذا خلطه الموصى بغيره بحيث لا يمكن تمييزه.
مادة 224
لا يعد رجوعاً مبطلا للوصية ترميم الدار الموصى بها ولا هدمها.
مادة 225
يجوز للموصى بعد عمل الوصية أن يعدل فيها بمحضر يحرر لدى الرئيس الدينى أو نائبه على الوجه المبين فى الفصل السابق ويقيد فى السجل المعد للوصايا بالدار البطريركية.
كما أن للموصى أن يحرز وصية أخرى ينقض فيها وصيته الأولى ويضمنها رأيه الأخير ، ويجب إثبات هذه الوصية الجديدة فى وثيقة تحرر وتسجل على الوجه المقرر فى الفصل السابق.
مادة 226
إذا أوصى بشئ لشخص ثم أوصى به فى وصية أخرى لشخص أخر ولم ينص فى الثانية على إبطال الأولى فإن الموصى به يكون للشخصين معاً.
مادة 227
تبطل الوصية إذا وجد سبب من الأسباب الآتية:
أولا إذا أقدم الموصى له على قتل الموصى أو شرع فى قتله عمداً أو اشترك فى إحدى هاتين الجنايتين بإحدى طرق الاشتراك القانونية.
ثانيا إذا اعتنق الموصى له دينا غير الدين المسيحى وظل كذلك إلى حين وفاة الموصى.
ثالثا إذا مات الموصى له قبل موت الموصى.
فإذا كان الموصى قد اشترط فى وصيته أن تكون للموصى له ولورثته من بعده لو مات الموصى له قبله صح ذلك ونفذت الوصية.
مادة 228
إذا كان لشخص ولد غائب وبلغه أنه مات فأوصى بماله لغيره ثم ظهر أن الولد حى فللولد ميراثه دون الموصى له.
مادة 229
إذا لم يكن للموصى عند عمل الوصية فروع فأوصى بماله الى غير فروعه ثم رزق بعد الوصية بولد أو ولد ولد وإن سفل بطلت الوصية وانتقل الميراث إلى الفروع الذين رزق بهم.
مادة 230
وإن كانت الوصية لفرع موجود وقت عملها فمن يولد بعد ذلك من الفروع بثلثاء أقرانه بالمساواة فيما بينهم . فإن كان المستجدون أقارب فروع وكانت الوصية لغرباء فللمستجدين النصف وللموصى لهم من قبل النصف الآخر . أما إذا كانت الوصية لأقارب متساوين فى القرابة مع المستجدين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.egy-law.com
 
نص قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين فى الوصية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نص قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين من المادة 231 : 251
» نص قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين فى الهبة
» نص قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين المواد 142 :179
» نص قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين المواد 1: 48 ( الخطبة , الزواج)
» نص قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين المواد 49 : 123 ( فسخ الزواج , المهر , الجهاز , ثبوت النسب )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامى مدنى و منازعات عقارية  :: منتدى الاحوال الشخصية الشرعية :: نصوص قوانين الاحوال الشخصية المصرى-
انتقل الى: