محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مستشار قانونى محمد منيب متخصص قضايا مدنى و إيجارات والمنازعات العقارية و الإستيلاء على الأملاك
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نص قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين من المادة 231 : 251

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار القانونى
المستشار
المستشار
المستشار القانونى


عدد المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 03/09/2010

نص قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين من المادة 231 : 251 Empty
مُساهمةموضوع: نص قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين من المادة 231 : 251   نص قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين من المادة 231 : 251 Emptyالأربعاء أبريل 27, 2011 5:33 am

الباب الحادى عشر فى الميراث
الفصل الأول أحكام عمومية
مادة 231
الميراث هو انتقال تركة شخص بعد وفاته إلى من تؤول إليهم بحكم القانون.
مادة 232
شروط الميراث هى:
(أولا) موت المورث حقيقة أو حكما كمن حكم بموته لغيبته غيبة منقطعة.
(ثانيا) تحقق حياة الوارث بعد موت المورث أو إلحاقه بالأحياء تقديرا كالجنين بشرط أن يولد حياً.
مادة 233
إذا مات شخصان أو أكثر فى حادث واحد كالغرقى والحرقى والهدمى والقتلى وكان بينهم من يرث بعضهم بعضا وتعذر إقامة الدليل على من مات منهم أولا فلا يرث أحد منهم الآخر بل تنتقل تركة كل منهم إلى ورثته.
مادة 234
أسباب الإرث هى الزوجية والقرابة الطبيعية الشرعية . فالذين لا تربطهم بالمتوفى رابطة زواج كزوج الأم وامرأة الأب ولا قرابة طبيعية كالمتبنى لا يرثون ولا يأخذون شيئاً من التركة بغير وصية . كذلك الأولاد والأقارب المولودون من زيجات أو اجتماعات غير شرعية لا يرثون ولا يأخذون شيئاً من التركة بغير وصية تصدر من المورث.
مادة235
لا يكون أهلا للإرث:
(أولا) من قتل مورثه أو شرع فى قتله عمداً أو اشترك فى إحدى هاتين الجنايتين بأية صورة من صور الاشتراك القانونى وثبت عليه ذلك بحكم قضائى.
(ثانيا) من اعتنق دينا غير الدين المسيحى وظل كذلك حتى وفاة المورث.
مادة 236
تنتقل التركة إلى الورثة بما لها من الحقوق وما عليها من الديون . فلا يحق لدائنى الوارث أن يستوفوا منها ديونهم عليه إلا بعد دائنى التركة . كما أن الوارث لا يلتزم بشئ من الديون المتعلقة بالتركة إلا بمقدار ما وصل إليه منها.
مادة 237
يتعلق بمال الميت حقوق أربعة مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب الآتى:
(أولا) يبدأ من التركة بما يصرف فى تكفين الميت ودفنه وجنازته.
(ثانيا) قضاء ما وجب فى الذمة من الديون من جميع ما بقى من ماله.
(ثالثا) تنفيذ ما أوصى به المورث من النصاب الذى يجوز الإيصاء به.
(رابعا) قسمة الباقى بين الورثة عند تعددهم.
الفصل الثانى تركة الأساقفة والرهبان
مادة 238
كل ما يقتنيه البطريك من إيراد رتبته يؤول بعد وفاته إلى الدار البطريركية . وما يقتنيه المطارنة والأساقفة من طريق رتبتهم يؤول إلى الكنيسة ولا يعتبر ملكا لهم . فلا يحق لهم أن يوصوا بشئ منه كما لا يجوز أن يرثهم فيه أحد من أقاربهم أما ما كان لهم قبل ارتقائهم الى رتبة الرئاسة أو حصلوا عليه لا من ايراد الرتبة بل من طريق آخر كميراث أو وصية فهو ملك لهم يتصرفون فيه كيفما يشاؤون بالوصية وغيرها وينتقل بعد الوفاة الى الورثة الطبيعيين.
مادة 239
الأموال التى يقتنيها الراهب أو رئيس الدير من طريق الرهبنة تؤول بعد وفاته الى جماعة الرهبان الذين ينتسب إلى ديرهم ولا يرثه أحد من اقاربه فى هذه الأموال ولا يحق له أن يتصرف فيها بوصية ولا بغيرها. أما الأموال التى يكون قد حصل عليها من غير طريق الرهبنة فهى تركة تؤول بعد وفاته إلى ورثته فإن كان له وارث طبيعى ورثه راهبا كان أو غير راهب وإلا يرثه جماعة الرهبان الذين ينتسب إلى ديرهم.
الفصل الثالث فى أنواع الورثة واستحقاق كل منهم فى الميراث
مادة 240
الورثة قسمان : قسم يأخذ سهماً معيناً من التركة فى أحوال معينة ، ويشمل الزوج والزوجة ، وقسم يأخذ كل التركة أو يأخذ ما يبقى منها بعد فرض الزوج أو الزوجة ، ويشمل الفروع والوالدين والإخوة والأجداد والحواشى.
الفرع الأول فى استحقاق الزوج والزوجة
مادة 241
للزوج فى ميراث زوجته أحوال ثلاث:
الحالة الأولى : نصف التركة إذا لم يكن للزوجة فرع وارث مطلقاً.
الحالة الثانية : الربع إذا كان للزوجة ثلاثة أولاد أو أقل ذكرواً كانوا أو إناثاً ويعد من الأولاد من توفى منهم وله فرع وارث.
الحالة الثالثة : كل التركة إذا لم يكن للزوجة وارث من الفروع أو الأصول أو الحواشى.
مادة 242
وحكم الزوجة فى ميراث زوجها كحكم الزواج سواء بسواء.
الفرع الثانى فى الورثة الذين يأخذون كل التركة أو ما بقى منها بعد فرض الزوج أو الزوجة
مادة 243
الورثة الذين يأخذون كل التركة أو ما بقى منها بعد استيفاء فرض الزوج أو الزوجة هم سبع طبقات مقدم بعضها على بعض كالترتيب الآتى: الأولى : طبقة الفروع.
الثانية : طبقة الوالدين.
الثالثة : طبقة الإخوة.
الرابعة : طبقة الأجداد.
الخامسة : طبقة الأعمام والأخوال.
السادسة : طبقة أباء الأجداد.
السابعة : طبقة أعمام الأبوين وأخوالهما.
فإن لم يوجد أحد من أفراد هذه الطبقات السبع تؤول التركة كلها للزوج أو الزوجة فان لم يوجد أحد من هؤلاء ولا أولئك تؤول التركة إلى دار البطريركية.
مادة 244
فالتركة تؤول شرعاً إلى أقرب أقارب المتوفى مع زوجه بحيث أن كل طبقة تحجب الطبقة التى بعدها . فلطبقة البنوة تحجب طبقة الأبوة وطبقة الأبوة تحجب طبقة الإخوة وهذه تحجب طبقة الأجداد وهكذا على أن كل طبقة من هذه الطبقات استحقت الإرث تأخذ ما بقى من التركة بعد استيفاء الفرض المقرر لزوج المورث إذا كان له زوج على قيد الحياة أما إذا كان الزوج قد توفى من قبل فتأخذ التركة كلها.
الطبقة الأولى الفروع
مادة 245
فروع المورث مقدمون على غيرهم من الأقارب فى الميراث فيأخذون كل التركة أو ما بقى منها بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة ، فإذا تعددت الفروع وكانوا من درجة واحدة قسمت التركة فيما بينهم أنصبة متساوية لا فرق فى ذلك بين الذكر والأنثى فاذا ترك المورث ابناً وبنتاً أخذ كل منهما النصف وإذا ترك ثلاثة من أبناء الدرجة الثانية كابن ابن وبنت بنت وابن بنت أخذ كل منهم الثلث ، أما إذا كانوا من درجات مختلفة وكان بعضهم يدلى إلى المورث بشخص على قيد الحياة حجبهم ذلك الشخص.
فإذا مات شخص عن ابن وعن ابن لذلك الابن ورث الابن وحده دون ابنه.أما إذا كان بعضهم يدلى إلى المورث بشخص مات قبله فإنهم يحلون محل ذلك الشخص المتوفى ويأخذون النصيب الذى كان يؤول إليه لو كان حيا ،فإذا مات المورث عن ابن على قيد الحياة وأولاد ابن مات من قبله قسمت التركة إلى نصفين أحدهما للابن الحى يرثه بصفته هذه والثانى لأولاد الأبن المتوفى يرثونه بطريق النيابة عن أبيهم المتوفى. والإرث بالنيابة يتعدى من فرع إلى أخر فلا يقف عند حد وهو راجع إلى المبدأ المتقدم ذكره فى الفقرة السابقة وهو أن الفرع لا يحجبه إلا أصله الموجود على قيد الحياة .
فاذا خلف شخص ولدين مرقص وبطرس فبقى مرقص على قيد الحياة وتوفى بطرس تاركاً ولدين بولس وحنا ثم توفى حنا عن ولد أو عدة أولاد ومات المورث بعد ذلك فان التركة تقسم أولا إلى نصفين أحدهما يأخذه مرقص والثانى يؤول إلى فروع بطرس المتوفى ثم يقسم نصيب بطرس إلى قسمين أحدهما يأخذه بولس الباقى على قيد الحياة والثانى يأخذه ابن أو أبناء حنا المتوفى.
الطبقة الثانية الولدان
مادة 246
إذا لم يكن للمورث فرع يرثه فان باقى التركة بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة يؤول إلى أبيه وأمه : الأب بحق الثلثين والأم بحق الثلث . فإن كان أحدهما ميتاً يقسم نصيبه على أولاده الذين هم إخوة وأخوات المورث بالتساوى فيما بينهم . وإن كان أحد هؤلاء الإخوة أو الأخوات متوفى تؤول حصته إلى أولاده.
الطبقة الثالثةالأخوة وفروعهم
مادة 247
إذا لم يكن للمورث فرع ولا أب ولا أم فان صافى تركته بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة يؤول إلى إخوته وأخواته ويقسم بينهم حصصاً متساوية متى كانوا متحدين فى القوة بأن كانوا كلهم إخوة أشقاء أو إخوة لأب أو لأم لافرق فى ذلك بين الأخ والأخت.
فاذا اختلف الإخوة فى القوة بأن كان بعضهم أشقاء وبعضهم إخوة لأب أو إخوة لأم فان صافى التركة يقسم بينهم بحيث يكون لكل من الإخوة الأشقاء ثلاثة أسهم ولكل من الإخوة لأب سهمان ولكل من الإخوة لأم سهم واحد . فإذا كان للمورث مثلا أخ شقيق أو أخت شقيقة وأخ أو أخت لأب وأخ أو أخت لأم فيقسم صافى التركة على ستة أسهم فيكون للشقيق أو للشقيقة ثلاثة أسهم أى النصف ولأخيه أو أخته من أبيه سهمان أى الثلث ولأخيه أو أخته من أمه منهم سهم واحد أى السدس ، وإن كان للمورث ثلاثة إخوة أشقاء واثنان لأب وأخ لأم فلكل من الأشقاء ثلاثة أسهم فيكون للثلاثة تسعة أسهم ولكل من الأختين لأب سهمان فيكون للأخوين أربعة أسهم وللأخ لأم سهم واحد . أى أن صافى التركة يقسم فى هذه الحالة إلى أربعة عشر سهماً.
وإذا لم يكن للمورث أخ شقيق بل كان له مثلا أخ لأب وأخ لأم فللأخ لأب الثلثان وللأخ لأم الثلث وقس على ذلك . وإذا كان بين الإخوة أو الأخوات المذكورين من توفى قبل المورث فان حصته تؤول إلى أولاده بالتساوى بدون تفرقة بين الذكر والأنثى ثم تؤول حصة كل من الأولاد بعد وفاته إلى فروعه طبقة بعد طبقة مهما نزلوا . وتسرى على فروع الإخوة الأحكام المبينة فى المادة 245 فيما يختص بالإرث بالنيابة وبأن الفرع لا يحجبه إلا أصله الموجود على قيد الحياة.
الطبقة الرابعة الأجداد
مادة 248
وإذا لم يوجد أحد من إخوة المورث وأخواته ونسلهم فان الميراث بعد فرض الزوج أو الزوجة ينتقل إلى أجداده الثلثان للجد والجدة للأب بالتساوى فيما بينهما والثلث للجد والجدة لأم بالتساوى أيضاً . وأى الأجداد توفى تؤول حصته إلى أولاده فان لم يكن له نسل يرث الجد الآخر نصيبه.
الطبقة الخامسة الأعمام والأخوال وفروعهم
مادة 249
إذا لم يكن للمورث أحد ممن ذكروا قبل تؤول التركة بعد فرض الزوج أو الزوجة إلى الأعمام والعمات والأخوال والخالات الثلثان للأعمام والعمات والثلث للأخوال والخالات ويراعى فى التقسيم بين الأشقاء والمنتسبين إلى الأب فقط أو إلى الأم فقط ما نص عليه فى المادة 247 بالنسبة للإخوة ومن كان منهم قد توفى تؤول حصته إلى أولاده .
وكذلك حكم نسلهم من بعدهم طبقة بعد طبقة.
الطبقة السادسة أباء الأجداد
مادة 250
إذا لم يوجد أحد ممن ذكروا تؤول التركة بعد فرض الزوج أو الزوجة إلى أباء الجدود والجدات الثلثان لوالدى الجد ووالدى الجدة لأب بالتساوى فيما بينهم والثلث لوالدى الجد ووالدى الجدة لأم بالتساوى أيضاً. ومن كان منهم قد توفى ورث أولاده نصيبه.
الطبقة السابعة أعمام الأبوين وأخوالهما
مادة 251
إذا لم يوجد أحد ممن ذكروا فالثلثان لأعمام وعمات الأبوين بالتساوى فيما بينهم والثلث لأخوال وخالات الأبوان. ومن كان منهم قد توفى ورث أولاده نصيبه .
وكذلك حكم نسلهم من بعدهم طبقة بعد طبقة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.egy-law.com
 
نص قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين من المادة 231 : 251
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نص قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين فى الوصية
» نص قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين فى الهبة
» نص قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين المواد 142 :179
» نص قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين المواد 1: 48 ( الخطبة , الزواج)
» نص قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين المواد 49 : 123 ( فسخ الزواج , المهر , الجهاز , ثبوت النسب )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامى مدنى و منازعات عقارية  :: منتدى الاحوال الشخصية الشرعية :: نصوص قوانين الاحوال الشخصية المصرى-
انتقل الى: