محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مستشار قانونى محمد منيب متخصص قضايا مدنى و إيجارات والمنازعات العقارية و الإستيلاء على الأملاك
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المواعيد فى قانون الاثبات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار القانونى
المستشار
المستشار
المستشار القانونى


عدد المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 03/09/2010

المواعيد فى قانون الاثبات Empty
مُساهمةموضوع: المواعيد فى قانون الاثبات   المواعيد فى قانون الاثبات Emptyالأربعاء أبريل 27, 2011 6:36 am

المواعيد قانون الإثبات
وفق أحدث التعديلات التشريعية



ميعاد مباشرة الخبير لأعباء مأمور يته
مادة 3



إذا ندبت المحكمة أحد قضاتها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات وجب أن تحدد أجلا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لمباشرة هذا الإجراء



إعلان الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات
مادة 5



الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعيا ويجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان باطلا .

ويكون الإعلان بناء علي طلب قلم الكتاب بميعاد يومين



ميعاد الطعن بالتزوير - ميعاد الإعلان بشواهد التزوير
مادة 49



يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب ، وتبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير وألا يكون باطلا .

ويجب أن يعلن مدعي التزوير خصمه في الثمانية أيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يرغب اثباته لها ، والإ جاز الحكم بسقوط ادعائه .



ميعاد إطلاع الخبير علي المستندات المقدمة في الدعوى
مادة 138





في اليوميين التاليين لإيداع الأمانة يدعو قلم الكتاب الخبير بكتاب مسجل ليطلع علي الأوراق المودعة بغير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم في ذلك ويتسلم صورة من الحكم .



ميعاد طلب الخبير إعفائه من المأمورية
مادة 140



للخبير خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من قلم الكتاب أن يطلب إغفاءة من أداء مأمور يته ولرئيس الدائرة التي عينته أو القاضي الذي عينه أن يعفيه منها إذا رأي أن الأسباب التي أبداها لذلك مقبولة .

ويجوز في الدعاوى المستعجلة تقرر المحكمة في حكمها نفس هذا الميعاد ، فأن لم يؤدي الخبير مأمور يته ولم يكن قد أعفي من أدائها جاز للمحكمة التي ندبته أن تحكم علية بالمصروفات التي تسبب في إنفاقها بلا فائدة وبالتعويضات أن كان لها محل وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية



ميعاد رد الخبير

مادة 142

يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة أو القاضي الذي تينه وذلك في الثلاثة أيام التالية لتاريخ الحكم بتعينه إذا كان هذا الحكم قد صدر بحضور طالب الرد وإلا ففي الثلاثة أيام التالية لاعلان منطوق الحكم إليه .



ميعاد مباشرة الخبير لمامؤريته
مادة 146



علي الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخا لا يجاوز الخمسة عشرة يوما التالية للتكليف المذكورة في المادة 138 وعليه أن يدعوا الخصوم يكتب مسجلة ترسل قبل التاريخ بسبعة أيام علي الأقل يخبرهم فيها بمكـان أول اجتماع ويومه و ساعته .

وفي حالات الاستعجال يجوز أن ينص في الحكم علي مباشرة العمل في الثلاثة أيام التالية لتاريخ التكليف بالحضور المذكور علي الأكثر ، وعندئذ يدعي الخصوم بإشارة برقية ترسل قبل الاجتماع الأول بأربع وعشرين ساعة علي الأقل .



وفي حالة الاستعجال القصوى يجوز أن ينص في الحكم علي مباشرة المأمورية فورا .

ودعوة الخصوم بإشارة برقية للخصوم في الحال

ويترتب علي عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير .



ميعاد إيداع الخبير لتقريره – إخطار الخصوم
مادة 151



يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب ويودع كذلك جميع الأوراق الي سلمت إلية ، فإذا كان مكان المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بعيدا عن موطن الخبير جاز له إيداع تقريره وملحقاته أقرب محكمة له ، وعلي المحكمة إرسال الأوراق إلى المحكمة التي تنظر الدعوى .



وعلي الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع خلال الأربعة والعشرين ساعة لحصوله وذلك بكتاب مسجل .


المحضرون وحدهم المنوط بهم القيام باعمال الاعلان والتنفيذ ويقوم المحضر بدور هام فى النظام القضائى فهو الذى تبدأ به الدعوى وهو الذىيطوى اخر مراحلها فوظيفة المحضرين من الوظائف الهامة والمعاونة فى النظام القضائى



اولا بالنسبة للانذارات العادية



1-يتوجه المواطن الى قلم المحضرين المختص حسب دائرة اقامة المنذر اليه ( عنوان المنذر اليه )


2- يتقدم المواطن بصحيفة الانذار الى السيد رئيس القلم او من ينوب عنه لتحديد الرسم


المقررالمقدم ( يختلف رسم الانذار بحسب عدد المنذر اليهم وعدد الرولات ( اوراق الانذار )


3- يقوم رئيس القلم باستلام صحيفة الانذار من المواطن بعد سداد الرسم المقرر ويقوم بختمها بخاتم القلم


4- يقوم المحضر باستلام الانذار والانتقال الى محل اقامة المنذر اليه لاجراء تنفيذه او اعلانه


5- يقوم المحضر برد الانذار بعد تمام تنفيذه للقلم ويتم مراجعته من رئيس القلم شخصيا او نائبه


6- يقوم المختص بالقيد والتسديدبتسديده فى الدفاتر المخصصه لذلك


7- يقوم المواطن بالتوجه الى قلم المحضرين المقدم له الانذار وذلك لاستلامه فىخلال اسبوع من


تقديمه



ثانيا بالنسبة لاعلانات الدعاوى



1-يتوجه المواطن الى قلم المحضريين المختص حسب دائرة اقامة المعلن اليه ( حسب عنوان


المطلوب اعلانه


2- يتقدم المواطن بصحيفة البدعوى للسيد/ رئيس القلم او من ينوب عنه لتحديد الرسم المقرر (


يختلف رسم اعلان الدعوى حسب نوع الدعوى وعدجد الارولات ) ( ااوراق الاعلان )


3- يقوم رئيس القلم باستلام صحيفة الدعوى من المواطن بعد سداد الرسم المقرر ويقوم بختمها


بخاتم القلم


4- يقوم المواطن باستلام صحيفة الدعوى والانتقال الى محل اقامة المطلو ب اعلانه لاعلانه


بالصحيفة


5-يقوم المحضرون باعلان صحيفة الدعوى بعد تمام تنفيذه للقلم ويتم مراجعته من رئيس القلم


شخصيا او نائبه


6- يقوم المختص بالقيد والتسديد بتسديده فى الوقت المخصص لذلك


7- يقوم المواطن بالتوجه الى قلم المحضرين المقدم له الانذار وذلك لاستلامه فى خلال اسبوع من


تقديمه


ثالثا :بالنسبةلتنفيذ السندات التنفيذية



المستندات التنفيذية هى الاحكام والاوامر والمحررات الرسمية ومحاضر الصلح التى تصدق عليها


المحكمة ومجالس الصلح والاوراق الاخرى التى يعطيها القانون الصيغة التنفيذية ( على الجهة


التى يناط بها التنفيذ ان تبادر من طلب منها ذلك وعلى الجهة المختصة ان تعين على اجراؤه ولو


باستخدام القوة متى طلب منها ذلك.


يجب ان يسبق التنفيذ اعلان السند التنفيذى لشخص المنفذ ضد ه وفى موطنه الاصلى وان يشمل


على تكليف المدين بالوفاء وبيان المطلوب .




*
يجب على المواطن ان يتقدم باوراق التنفيذ كامل بعد مضى يوم كامل على الاقل من اعلان

السند التنفيذى ( 24 ساعة )




*
يجوز تنفيذ الحكــــــــم بمسودتـــــه ( المواد المستعجلة ) والاحــــوال التى يكون التأخير

منها ضار او بغير اعلانه .




*
يقوم المواطن بالتقدم باوراق التنفيذ لقلم المحضريين المختص بالحكم المراد تنفيذه مع تقديم

كل المستندات التى اشار اليها منطوق الحكم مع توكيل بالتنفيذ




*
التوكيل بالتنفيذ هو عبارة عن ورقة من اصل وصورة وتحرر بقلم المحضريين القائم بالتنفيذ

من الصادر لصالحه الحكم او من ينوب عنه قانونا يذكر منها ان وكيل المحضرين بصفته بتنفيذ


الحكم مع مراعاة ذكر رقم الحكم والمبلغ المطلوب




*
يتوجه المواطن باوراق الحكم للسيد/ رئيس قلم المحضرين المختص او من ينوب عنه لتحديد

الرسم المقرر ( يختلف الرسم حسب نوع الحكم المراد تنفيذه )




*
يقوم رئيس القلم باستلام اوراق الحكم بعد سداد الرسم المقرر ويقوم بختمه بخاتم القلم



*
يقوم المحضر باستلام اوراق تسليم الحكم والانتقال الى الشخص او العين المراد التنفيذ عليها



*
يقوم المحضرون باوراق تنفيذ الحكم بعد تمام تنفيذه للقلم ويتم مراجعته من رئيس القلم

شخصيا او من ينوب عنه




*
يقوم المختص بالقيد والتسيد تسديده فى الوقت المخصص لذلك



*
يتوجه المواطن الى قلم المحضريين المقدم له اوراق تنفيذ الحكم وذلك لاستلامه بعد تمام

تنفيذه


رابعا : انذارات العرض ومحاضر الايداع





*
انذارات العرض تكون عرض مبالغ او منقولات او مستندات رسمية ( شيك – كمبيالة – سند –او خلافه000 )

*
يتوجه المواطن الى قلم المحضريين المختص حسب دائرة اقامة المعروض عليه ( عنوان المعروض عليه )

*
يتقدم المواطن بصحيفة الانذار للسيد رئيس القلم او من ينوب عنه لتحديد الرسم المقرر ( يختلف رسم الانذار بحسب عدد المعروض عليهم وعدد الرولات ( اوراق انذار العرض )

*
يقوم رئيس القلم باستلام صحيفة الانذار من المواطن ( العارض) بعد سداد الرسم المقررويقوم بختمها بخاتم القلم

*
يقوم المحضر باستلام الانذار والانتقال الى محل اقامة المعروض عليه لاجراء تنفيذه

*
فى حالة رفض المعروض عليه استلام مبلغ الانذار يقوم المحضر بايداع المبلغ المعروض خزينة المحكمة لذمة المعروض عليه فى اليوم التالى لانتقاله

*
يقوم المحضر باعلان المعروض عليه بمحضر الايداع فى خلال ثلاثة ايام من الايداع

*
يقوم المحضرون برد الانذار بعد تمام تنفيذه ويتم مراجعته من رئيس القلم شخصيا او نائبه

*
يقوم المختص يالقيد والتسديد بتسديده فى الدفتر المختص لذلك

*
يقوم المواطن بالتوجه لقلم المحضريين المقدم له الانذار وذلك لاستلامه فى خلال اسبوع من تقديمه

البروتستو




البروتستو عبارة عن كمبيالة او سند اذنى تدفع قيمتها يوم حلول ميعاد استحقاقها وفى حالة عدم دفع قيمتها يلزم الاجراء التالى وهو الامتناع عن الدفع ( بروتستو عدم الدفع ) .



المتناع عن دفع قيمة كمبيالة او السند الاذنى يلزم اثباته بعمل بروتستو عدم الدفع فى اليوم التالى لحلول ميعاد الاستحقاق ، ويتم بمعرفة المحضر او يقوم بأثبات بروتستو عدم الدفع فى محضر رسمى بمعرفته وبعد ذلك يتم قيده بالسجل المعد لذلك حتى يتم الرجوع اليه فى حالة طلب شهادة بوجود بروتستو عدم دفع من عدمه.




*
كما يتم نشر البروتستو بالجريدة التجارية كل 15 يوم.

*
فى حالة طلب اى مواطن شهادة بوجود بروتستو عد م الدفع من عدمه ، يتقدم بطلب الى ادارة البروتستو

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.egy-law.com
 
المواعيد فى قانون الاثبات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المواعيد فى قانون الإجراءات الجنائية : القاعدة العامة في حساب المواعيد في قانون الإجراءات الجنائية
» المواعيد فى قانون المرافعات المدنية والتجارية طبقا لأحدث التعديلات التشريعية
» المواعيد فى قانون العقوبات وفق أحدث التعديلات التشريعية القانون رقم 95 لسنة 2003م
» قانون رقم 71 لسنة 1946 باصدار قانون الوصية
» قانون العمل القطرى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامى مدنى و منازعات عقارية  :: المواعيد و المدد القانونية و التقادم-
انتقل الى: