محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مستشار قانونى محمد منيب متخصص قضايا مدنى و إيجارات والمنازعات العقارية و الإستيلاء على الأملاك
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أحكام نقض فى وضع اليد و أسباب كسب الملكية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار القانونى
المستشار
المستشار
المستشار القانونى


عدد المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 03/09/2010

أحكام نقض فى وضع اليد و أسباب كسب الملكية Empty
مُساهمةموضوع: أحكام نقض فى وضع اليد و أسباب كسب الملكية   أحكام نقض فى وضع اليد و أسباب كسب الملكية Emptyالإثنين نوفمبر 28, 2011 1:07 am

المكتب القانونى للمحاماة و الاستشارات القانونية
محمد مجدى منيب
المحامى
0106321774
mohamed_lawyer@live.com

اثبات وضع اليد
=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 219
بتاريخ 04-01-1951
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
النعى على الحكم بأنه أخطأ فى تطبيق القانون ، إذ هو لم يعتبر أن وجود قنطرة للصرف تتوافر فيها شروط وضع اليد القانونية من ظهور و إستمرار و هدوء و نية التملك - هـــذا النعى يكون فى غير محله متى كان الحكم قد أثبت أخذاً بتقرير الخبير أن هذه القنطرة قد هدمت مـن زمن بعيد .

=================================
الطعن رقم 0008 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 134
بتاريخ 07-12-1950
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد حرص على بيان إستيفاء وضع يد المطعون عليهم على العين موضوع النزاع أركانه القانونية وأنه بدأ من وقت شرائهم لها حتى تاريخ رفع دعواهم أى أكثر من خمس عشرة سنة ، و قد ساق على ذلك أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه منها سواء أكانت خاصة بشهادة الشهود أم بما إستنبطه من قرائن أخرى بينها ، و كان مبنى ما نعته الطاعنه عن هذا الحكم أنه قام على أسباب مبهمة مضطربة ناقصة لأنه لم يبين فى إيضاح كـاف ثبوت وضع يد المطعون عليهم المدة الطويلة المكسبة للملكية بصفة ظاهرة مستمرة وبنية التملك ، كذلك لم يبين بدء مدة وضع اليد ونهايتها - فإن الطعن يكون على غير أساس إذ هو لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به .

=================================
الطعن رقم 0008 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 199
بتاريخ 06-12-1951
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
ان تقدير أدلة الدعوى والوقائع المؤدية إلى كسب الملكية بمضى المدة الطويلة ـ ذلك مما تستقل به محكمة الموضـــوع متى إعتمدت فيه على أسباب سائغه من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها .


=================================
الطعن رقم 0062 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 368
بتاريخ 10-01-1952
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
إن الأساس التشريعى للتملك بمضى المدة الطويلة هو قيام قرينة قانونية قاطعة على توافر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد ، و هذا لا يصح معه القول بأن واجب الضمان ، المفروض على مدعى التملك بوضع اليد بموجب إقرار صادر منه نزل فيه لمنازعه فى الملكية عن قدر من الأطيان يدخل فى الأطيان المتنازع عليها ، مانع له أبدا من كسب ملكية هـذه الأطيان بوضع اليد المدة الطويلة متى كان وضع اليد المذكور قد إستوفى شروطه القانونية .


=================================
الطعن رقم 0115 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1129
بتاريخ 29-05-1952
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 3
متى كان النزاع بين الطرفين قد دار على التملك بوضع اليد المدة الطويلة و هو واقعة مادية للمحكمة أن ترجع فى تحريها إلى ما بين يديها من عقود و أوراق لتتخذ منها ما قد تفيده من دلالة على ثبوت وضع اليد أو نفيه فليس فيما تجريه المحكمة من ذلك مخالفة لقواعد الإثبات .


=================================
الطعن رقم 0257 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 500
بتاريخ 19-02-1953
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
لما كان وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات . و كان القانون لايشترط مصدرا معينا يستقى منه القاضى الدليل فانه لاحرج على المحكمة إذ هى أقامت قضاءها فى هذا الخصوص على ما استخلصته من أوراق أو مستندات تمليك أو حتى من أقوال وردت فى شكوى إدارية .


=================================
الطعن رقم 0327 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 871
بتاريخ 31-03-1955
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى كانت قد اقتنعت من المستندات المقدمة إليها أن لا حاجة بها إلى هذا الإجراء .

( الطعن رقم 327 سنة 21 ق ، جلسة 1955/3/31 )
=================================
الطعن رقم 0372 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 865
بتاريخ 09-04-1953
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
التخلى عن الحيازة المسقط لحق الحبس واقعة مادية لمحكمة الموضوع أن تستخلصها من ظروف الدعوى وملابساتها ومن المستندات المقدمة فيها . وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص تخلى الطاعن باختياره عن حيازة العين التى يطلب تمكينه من وضع يده عليها من توقفه عن أعمال البناء قبل رفع المطعون عليها دعوى إثبات حالة البناء وإصراره على عدم إتمام البناء مما إضطر المطعون عليها إلى الإتفاق مع مقاول آخر لإتمام ما لم يقم الطاعن بتنفيذه ، ومن أن مذكرة الطاعن بقسم البوليس لم تتضمن ما يدل على صحة دعواه من أنه طرد من البناء فى تاريخ تحريرها أو أن تابعاً للمطعون عليها قد إعترف بأنها أمرته بمنع الطاعن من دخول العقار ، وخلصت المحكمة من إستعراض هذه الوقائع ومن مراجعة الخطابات والإنذارات المتبادلة بين الطرفين إلى أن تخلى الطاعن عن حيازته كان بمحض إختياره ، وكانت هذه القرائن التى إستند إليها الحكم من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 372 سنة 21 ق ، جلسة 1953/4/9 )
=================================
الطعن رقم 0183 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1567
بتاريخ 08-12-1955
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم إذ انتهى فى تكييفه للمحرر المدعى بقطعه التقادم بصيغته المدونة على حكم الدين إلى أنه اقرار لا مخالصة بناء على الاعتبارات السائغة التى أوردها و إلى أن هذا الإقرار لايكون حجة على الغير إلا بثبوت تاريخه وفقا للمادة 395 مدنى فانه لا تجوز المجادلة فى هذا التكييف ، و القول بأن المحرر مخالصة يجوز إعفاؤها من قيد ثبوت التاريخ لأنه سواء اعتبرته المحكمة إقرارا يتحتم ثبوت تاريخه لامكان نفاذه فى حق الغير أو اعتبرته مخالصة ولكنها بما لها من خبرة من ظروف الدعوى ما يدعو إلى إعفائها من شرط ثبوت التاريخ فلا معقب على تقديرها لأن ذلك مما يستقل به قاضى الدعوى ولاسبيل إليه لدى محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0264 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 545
بتاريخ 26-04-1956
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد حصلت أن وضع اليد على العين المتنازع عليها كان بطريق الإنابة ، فإنها لا تكون ملزمة بإجابة طلب إجراء تحقيق وضع اليد المكسب للملكية بالمدة الطويلة لإنعدام الجدوى من إجابة هذا الطلب ، إذ أن وضع اليد مهما طال أمده لا ينتهى بصاحبه إلى كسب الملكية ما دام أنه بطريق الإنابة عن المالك .


=================================
الطعن رقم 0433 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 661
بتاريخ 31-05-1956
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
لقاضى الموضوع سلطة تامة فى إستخلاص حسن النية وسوئها من مظانها فى الدعوى و مما يستشفه من ظروفها و ملابساتها إستخلاصاً قائماً على أسباب مسوغة و كافية لحمل قضائه من عدم إستفادة البائع من التقادم الخمسى .

( الطعن رقم 433 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/5/31 )
=================================
الطعن رقم 0212 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 703
بتاريخ 26-11-1959
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 8
وضع اليد واقعه مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات من أى مصدر يستقى القاضى منه دليله و لو كان هذا المصدر أقوالا و ردت فى شكوى إدارية - على ما جرى به قضاء محكمة النقض .

( الطعن رقم 212 لسنه 25 ق ، جلسة 1959/11/26 )

_________________
الطعن رقم 0280 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 184
بتاريخ 25-02-1960
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 3
تحصيل الواقعة التى يبدأ بها التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع و لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض متى كان تحصيلها سائغا .


=================================
الطعن رقم 0449 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 825
بتاريخ 24-06-1965
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
متى كانت محكمة الموضوع قد نفت فى حدود سلطتها التقديرية إنعقاد إيجاره بين مصلحة الأملاك و الطاعنين بشأن الأرض محل النزاع فيها و إنتهت إلى أن وضع يد الطاعنين كان بغير سند من القانون و أن المبالغ التى كانت تحصلها منهم المصلحة المذكورة إنما كانت مقابل إستغلالهم لها بطريق الخفية و كان المستفاد من المادة 1 فقرة "هـ" من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى أن المقصود بالإستغلال بطريق الخفية هو ما كان بغير عقد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن الطاعنين لا يحق لهم التمسك بقانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 فى البقاء فى الأرض محل النزاع لا يكون مخالفاً للقانون ذلك أن قانون الإصلاح الزراعى بما أورده من نصوص فى الباب الخامس منه لا يحمى إلا مستأجر الأراضى الزراعية أما من كان وضع يده بغير عقد إيجار فلا تشمله هذه الحماية .

( الطعن رقم 449 لسنة 30 ق ، جلسسة 1965/6/24 )
=================================
الطعن رقم 021 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1001
بتاريخ 09-11-1965
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
وضع اليد المكسب للملكية بمضى المدة الطويلة من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .


=================================
الطعن رقم 0274 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 938
بتاريخ 28-04-1966
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومن ثم فإن المحكمة لا تتقيد فى إثباتها بطريق معين من طرق الاثبات .


=================================
الطعن رقم 0085 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 304
بتاريخ 15-02-1968
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
حسن النية مفترض دائما لدى الحائز إلى أن يقوم الدليل على العكس .


=================================
الطعن رقم 0447 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1287
بتاريخ 29-10-1968
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 965 من القانون المدنى أنه يشترط لحسن النية أن يجهل الحائز أنه يعتدى على حق الغير و لا يخالجه أى شك فى هذا ، كما يجب ألا يرتكب خطأ جسيماً فى جهله بإنه يعتدى عل حق الغير .

( الطعن رقم 447 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/10/29 )
=================================
الطعن رقم 0049 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 236
بتاريخ 04-02-1969
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه لا يكفى فى تغيير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته بل يجب أن يكون تغيير النية بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع و المعارضة العلنية و يدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع إنكار الملكية على صاحبها و إستئثاره بها دونه .


=================================
الطعن رقم 0162 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1267
بتاريخ 16-12-1969
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
وضع اليد واقعة مادية العبرة فيه بما يثبت قيامه فعلا فإذا كان الواقع يخالف ما هو ثابت من الأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع و إطراح ما عداه .

( الطعن رقم 162 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/12/16 )

=================================
الطعن رقم 0397 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1338
بتاريخ 25-12-1969
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم قد خلص إلى أن وضع يد مورثة الطاعنين ، و يد الطاعنين من بعدها ، على أى جزء من القدر المطالب بتثبيت ملكيتهم إليه على الشيوع قد خلا من مواجهة باقى الشركاء بما يفيد جحد ملكيتهم و إنكارها عليهم فلا يكسبهم نصيب هؤلاء الشركاء مهما طالت مدة وضع اليد ، فإن الجدل حول عدم أخذ المحكمة بما قام فى الدعوى من أدلة مجابهة شركائهم بإنكار ملكيتهم لا يعدو أن يكون جدلا فى تقدير الدليل الذى لم تجد فيه محكمة الموضوع ما يكفى لإقتناعها و هو ما تستقل به وحدها و مرهون بما يطمئن إليه وجدانها .

( الطعن رقم 397 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/12/25 )

=================================
الطعن رقم 0250 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1272
بتاريخ 22-12-1970
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 6
تحقيق وضع اليد هو مما يجوز فيه قبول القرائن كدليل من أدلة الإثبات ، و إذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه فى كل حاله ، بل أمر ذلك متروكا لمحكمة الموضوع ، ترفض الإجابة إليه متى رات بما لها من سلطة التقدير أنه لا حاجة لها به و أن فى أوراق الدعوى و القوانين المستنبطة من هذه الأوراق ما يكفى لتكوين عقيدتها ، و حسبها أن تبين فى حكمها القرائن المقبولة التى إستندت إليها و الأسباب السائغة التى إعتمدت عليها فى رفض طلب التحقيق .

( الطعن رقم 250 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/12/22 )

=================================
الطعن رقم 0381 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 430
بتاريخ 15-03-1973
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
تعرف حقيقة نية واضع اليد عند البحث فى تملك غلة العين الموجودة تحت يده هو مما يتعلق بموضوع الدعوى ، و من سلطة محكمة الموضوع وحدها تقريره ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان قضاؤها مبنياً على مقدمات من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، فإذا كان الحكم قد أسس إنتقاء حسن النية لدى الطاعن على علمه بعيوب سنده ، و إستخلص هذا العلم إستخلاصاً سائغاً من دفاع الطاعن فى الدعوى رقم ... و إعتبر هذا الدفاع قرينة عليه ، و كان تقدير القرائن مما يستقل به قاضى الموضوع ، فإنه لا سبيل إلى الجدل فى هذا التقدير لدى محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0293 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1268
بتاريخ 17-12-1973
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 3
تحقق صفة الظهور فى وضع اليد أو عدم تحققها هو مما يدخل فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى .


=================================
الطعن رقم 0463 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1185
بتاريخ 05-11-1974
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
إذ كان يبين مما أورده الحكم أن المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية قد إستخلصت من وقائع ثابتة بالأوراق تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها أن المطعون عليه الثانى كان يحوز الأرض موضوع النزاع نيابة عن زوجته الطاعنة وأنه كان يمثلها فى دعوى الحيازة التى أقامتها عليه الشركة المطعون عليها الأولى ، ورتب الحكم على ذلك وقف سريان التقادم المكسب للملكية الذى تمسكت به الطاعنة المدعى عليها فى دعوى الملكية أثناء نظر دعوى الحيازة باعتبارها مانعا للشركة من رفع دعوى الملكية ، فإن النعى على الحكم بهذا الوجه يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 463 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/11/5 )
=================================
الطعن رقم 0557 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 153
بتاريخ 14-01-1975
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
المقصود بالهدوء الذى هو شرط للحيازة المكسبة للملكية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها فإذا بدأ الحائز وضع يده هادئاً ، فإن التعدى الذى يقع أثناء الحيازة و يمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التى تظل هادئة رغم ذلك ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى هذا الخصوص على أن هناك نزاعاً يعيب حيازة الطاعن إستناداً إلى محاولة المطعون عليه الأول إستلام الأطيان موضوع النزاع بمقتضى الحكم الصادر له بصحة التعاقد ضد المطعون عليها الثالثة ، مع أن هذا لا ينفى قانوناً صفة الهدوء عن الحيازة ، فأن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 557 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/1/14 )
=================================
الطعن رقم 0259 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 147
بتاريخ 04-01-1977
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فيه لم يبين ما إذا كانت الصفة العرضية لحيازة ... - النائب على الطاعنين بعمل مادى أو قضائى يدل على إنكار ملكيتهما لحصتهما فى الماكينة و إستئثاره بها دونها ، وكان استخراج ترخيص لإدارة الماكينة بإسم هذا النائب وشريكيه دون باقى أخوته لا يعتبر بذاته تغييراً لصفة الحيازة ولا يتحقق معنى المعارضة لحق الطاعنين بالمعنى المقصود قانوناً فى هذا الصدد ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال .


=================================
الطعن رقم 0927 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1706
بتاريخ 16-11-1978
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى التحقق من إستيفاء الحيازة للشروط التى يتطلبها القانون ، و لا سبيل لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

( الطعن رقم 927 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/11/16 )
=================================
الطعن رقم 0125 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 490
بتاريخ 15-02-1978
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
إذ كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة أسست دعواها على سند من ثبوت ملكيتها لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و كان المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه و تقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه ، فإن الحكم إذ ناط بالطاعنة إثبات ما تدعيه من وضع اليد لا يكون قد نقل عبء الإثبات . لما كان ذلك و كان المطعون عليهم قد تمسكوا من جانبهم بأنهم و مورثهم من قبلهم قد إكتسبوا الملكية بالتقادم الطويل ، و كانت محكمة الموضوع قد ألقت على عاتقهم إثبات ما يدعون ، و كان مفاد ما سلف أن كلاً من طرفى التداعى يزعم أنه إكتسب الملكية بوضع اليد ، فإن إهدار الحكم لأقوال شهود المطعون عليهم و تقريره عدم ثبوت حقهم بإعتبارهم مدعى عليهم ليس من شأنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يقضى بثبوتها للطاعنة و لا بأحقيتها فيما طلبته - و لا ينفى وجوب بحث سند ملكية هذه الأخيرة و تحقيق دفاعها و القضاء بما يسفر عنه رفضاًً أو قبولاً .

( الطعن رقم 125 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/2/15 )
=================================
الطعن رقم 0657 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 191
بتاريخ 11-01-1979
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
الحيازة حالة قانونية يباشرها الشخص بوضع اليد بنفسه أو ممن يمثله مع توافر نية الملك له ، فهى لا تحتاج لقوة مادية يعجز عنها المسنون .


=================================
الطعن رقم 0170 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2053
بتاريخ 18-12-1980
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 5
وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق من أى مصدر يستقى منه دليله . و لمحكمة الموضع السلطة المطلقة فى التعرف على نية واضع اليد من جميع عناصر الدعوى و قضاؤها فى ذلك لا يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض ما دامت هذه العناصر مدونة فى حكمها و تفيد عقلا النتيجة التى إستفادتها .


=================================
الطعن رقم 0170 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2053
بتاريخ 18-12-1980
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 6
تقدير أدلة الدعوى و الوقائع المؤدية إلى كسب الملكية بمضى المدة الطويلة مما تستقل به محكمة الموضوع متى إعتمدت فيه على أسباب من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إأنتهت إليها .


=================================
الطعن رقم 1081 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1754
بتاريخ 07-06-1981
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
المقصود بالهدوء الذى هو شرط للحيازة المكسبة للملكية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها ، فإن بدأ الحائز وضع يده هادئاً فإن التعدى الذى يقع أثناء الحيازة و يمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التى تظل هادئة رغم ذلك . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى هذا الخصوص على أن هناك نزاعاً يشوب حيازة الطاعن للأرض إستناداً إلى مجرد توقيع الحجز ، و كان الطاعنون قد إتخذوا من هذا الحجز موقف المدافع عن حيازتهم مما لا يصح معه القول بأن حيازتهم كانت معيبة لهذا السبب ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر مجترئاً فى ذلك بالقول بأن حيازة الطاعنين للأرض آنفة الذكر فقدت شرط الهدوء ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 1081 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/6/7 )
=================================
الطعن رقم 0277 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 271
بتاريخ 20-01-1983
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تعرف حقيقة نية واضع اليد عند البحث فى تملك غلة العين الموجودة تحت يده هو من مسائل الواقع التى تخضع فى تقديرها لسلطة محكمة الموضوع .


=================================
الطعن رقم 0277 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 271
بتاريخ 20-01-1983
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 3
الحائز و إن كان يعد سئ النية من الوقت الذى يعلم فيه بعيوب سند حيازته و هو يعتبر كذلك من تاريخ إعلانه بذلك فى صحيفة الدعوى تطبيقاً لنص المادتين 3/185 ، 2/966 من القانون المدنى ، إلا أنه إذا ما إنتهت هذه الدعوى بالحكم بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانونى فإن الأثر المستمد من إعلان صحيفتها يزول و لا يعتد به فى مقام إثبات سوء النية .


=================================
الطعن رقم 0489 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 130
بتاريخ 06-01-1983
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى التحقق من إستيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة .


=================================
الطعن رقم 0489 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 130
بتاريخ 06-01-1983
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 4
من المقرر قانوناً أن الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية ما لم يثبت خصم الحائز عكس ذلك .


=================================
الطعن رقم 0489 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 130
بتاريخ 06-01-1983
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 5
الحيازة لا تكون غير هادئة إلا إذا بدأت بإكراه .

( الطعن رقم 489 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/6 )
=================================
الطعن رقم 0002 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 943
بتاريخ 09-04-1984
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى التحقق من إستيفاء الحيازة للشروط التى يتطلبها القانون ، و لا سبيل لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .


=================================
الطعن رقم 0002 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 943
بتاريخ 09-04-1984
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 4
العبرة فى الحيازة باعتبارها واقعة مادية بحقيقة الواقع ، فإذا كان الواقع يخالف ما ورد بالأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع و إطراح ما عداه .


=================================
الطعن رقم 0838 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 665
بتاريخ 13-03-1984
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
نية التملك - و هى العنصر المعنوى فى الحيازة - تدل عليها أمور و مظاهر خارجية يترك تقديرها لمحكمة الموضوع التى يكون لها أن تستخلص ثبوتها من عدمه دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغاً .


=================================
الطعن رقم 1444 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2311
بتاريخ 30-12-1984
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن وضع اليد المكسب للملكية بمضى المدة الطويلة هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع فله أن يستخلصه من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها طالما كان إستخلاصه سائغاً و لا مخالفاً فيه للثابت بالأوراق
الطعن رقم 0681 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 455
بتاريخ 26-03-1987
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 4
وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق من أى مصدر يستقى القاضى منه دليله .

( الطعن رقم 681 لسنة 54 ق ، جلسة 1987/3/26 )
=================================
الطعن رقم 0439 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1201
بتاريخ 23-11-1988
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الأدلة فيها من سلطة محكمة الموضوع متى كان إستخلاصها سائغاً و كافياً لحمل النتيجة التى إنتهت إليها و أن وضع اليد المكسب للملكية بمضى المدة الطويلة هو من مسائل الواقع التى تستقل بها فلها أن تستخلصه من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين أمامها طالما كان هذا الإستخلاص سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق.


=================================
الطعن رقم 1695 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 405
بتاريخ 21-12-1989
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 5
ما تثبته محكمة الموضوع بشأن صفة وضع اليد و تقديرها لوقوع الغصب و نفيه إستخلاصاً من وقائع الدعوى و الأدلة المطروحة عليها من الأمور الموضوعية التى لا سبيل إلى طرحها على محكمة النقض ما دامت هذه الأدلة و تلك الوقائع تسمح بذلك التقدير .


=================================
الطعن رقم 2151 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 393
بتاريخ 25-05-1989
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
يدل نص المادة 2/951 ، 964 من القانون المدنى على أن الحيازة المادية إذا ما توافرت من هدوء و إستمرار و ظهور و وضوح كانت قرينة على الحيازة القانونية أى المقترنة بنية التملك و على من ينازع الحائز أن يثبت هو أن هذه الحيازة عرضية غير مقترنة بتلك النية .


=================================
الطعن رقم 0391 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 298
بتاريخ 12-12-1989
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد المكسب للملكية بمضى المدة هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع فله أن يستخلصه من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها أو من شهادة شاهد لم يؤدى اليمين أمامه طالما كان إستخلاصه سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق .


=================================
الطعن رقم 0012 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 24
بتاريخ 03-12-1931
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
المشترى بعقود عرفية ثابتة التاريخ إذا تملك ما إشتراه بوضع يده المدة الطويلة المكسبة وحدها للملك فلا يحتج عليه من صاحب الإختصاص المسجل المأخوذ على العقار المشترى بإعتباره مملوكاً لأحد ورثة البائع . فإذا عولت محكمة الموضوع على ما ثبت لديها من أن المشترين بعقود عرفية ثابتة التاريخ من المورث قد ملكوا ما إشتروه بوضع اليد المكسب للملكية بالمدة الطويلة ، و إستغنت بهذا عن البحث فى أمر تسجيل الإختصاص الذى أخذ ضد أحد ورثة البائع و المفاضلة بينه و بين العقود العرفية وفقاً لمواد التسجيل القديمة فإنها لا تكون قد خالفت القانون فى ذلك .

( الطعن رقم 12 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/12/3 )
=================================
الطعن رقم 0080 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 191
بتاريخ 02-03-1933
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
كل ما تثبته محكمة الموضوع بشأن صفة وضع اليد و إستمراره أو إنقطاعه ، و تقديرها لما يتمسك به الخصوم فى ذلك من الأوراق أو الأفعال - كل ذلك هو من الأمور الموضوعية التى لا سبيل إلى طرحها على محكمة النقض .

( الطعن رقم 80 لسنة 2 ق ، جلسة 1933/3/2 )
=================================
الطعن رقم 0035 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 694
بتاريخ 18-04-1935
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
إن مدة وضع اليد المكسبة لملكية الوقف هى ثلاث و ثلاثون سنة .

( الطعن رقم 35 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/4/18 )
=================================
الطعن رقم 0036 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 616
بتاريخ 28-02-1935
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
إن القاعدة التى تقررها المادة 79 من القانون المدنى صريحة فى أن لا سبيل لمن وضع يده بسبب وقتى معلوم غير أسباب التمليك المعروفة إلى أن يكسب لا هو و لا ورثته الملك بوضع اليد مهما تسلسل التوريث و طال الزمن .


=================================
الطعن رقم 0036 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 616
بتاريخ 28-02-1935
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
وضع اليد بسبب وقتى معلوم غير أسباب التمليك المعروفة لا يعتبر صالحاً للتمسك به إلا إذا حصل تغيير فى هذا السبب يزيل عنه صفته الوقتية . و المفهوم من قواعد التملك بمضى المدة الطويلة و من باقى الأصول القانونية أن هذا التغيير لا يكون إلا بأحدى إثنتين : أن يتلقى ذو اليد الوقتية ملك العين عن شخص من الأغيار يعتقد هو أنه المالك لها و المستحق للتصرف فيها ، أو أن يجابه ذو اليد الوقتية مالك العين مجابهة ظاهرة صريحة بصفة فعلية أو بصفة قضائية أو غير قضائية {judiciaire ou extra judiciaire} تدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على المالك و الأستئثار بها دونه .
و إذن فالواقف الذى هو مستحق للوقف و ناظر عليه لا يمكن أن يكون وضع يده إلا بصفة وقتية من قبل أنه منتفع أو مدير لشئون العين بالنيابة عن جهة الوقف . فحكم المادة 79 من القانون المدنى يسرى بداهة عليه و على ورثته من بعده مهما تسلسل توريثهم و طال وضع يدهم . و لا يستطيع أيهم أن يمتلك العين بالمدة الطويلة إلا بعد أن يغير صفة وضع يده على النحو السالف الذكر .


=================================
الطعن رقم 0098 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 792
بتاريخ 23-05-1935
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
إذا قدم أحد الخصمين ورقة لإثبات أن الخصم الآخر هو الذى كان واضعاً يده على الأطيان فى سنة كذا فوجدت المحكمة أن هذه الورقة غامضة العبارة فأجرت تحقيقاً لإزالة هذا الغموض و معرفة حقيقة السنة المتنازع فى وضع اليد فيها على الأطيان فإن هذا التحقيق من شأن المحكمة ما دام يستلزمه التفسير الذى هو من شأنها . و إذا قررت المحكمة بعد هذا التحقيق و التفسير أن الخصم الفلانى هو الذى كان واضعاً يده على تلك الأطيان فى السنة المتنازع على وضع اليد عليها فيها ، فإن هذا الثبوت أمر موضوعى لا رقابة لمحكمة النقض عليه .

( الطعن رقم 98 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/5/23 )
=================================
الطعن رقم 0003 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 868
بتاريخ 20-06-1935
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
إن الأمر العالى الصادر فى 5 ربيع الأول سنة 1292 بشأن أراضى مريوط ليس فيه شئ يدل على أن هذه الأرض محظور تملكها ، كما أنه لم يتعرض لأحكام تملك تلك الأطيان بوضع اليد . على أن هذا الأمر على كل حال قد أبطل مفعوله بمقتضى الأمر العالى الصادر فى 7 شعبان سنة 1292 مبيناً للوائح و الأوامر الخاصة بالأطيان و التى إعتبرت وحدها المعمول بها فى ذلك التاريخ . على أن الواقع أن الأمر العالى الصادر من بعد فى 9 سبتمبر سنة 1884 مصرح فيه بالإعطاء من الأراضى الميرى الغير المنزرعة الخارجة عن زمام البلاد مجاناً و بدون ضريبة لمن يستصلحونها كيما تنتفع الحكومة بما تفرضه عليها من الضريبة من بعد ، و ذلك بدون إستثناء جهة دون أخرى عدا بعض أراضى لها شأن خاص كأراضى الجزائر و شواطئ النيل و غير ذلك مما هو وارد بالمادة الثانية من الأمر العالى المذكور . أما أراضى مريوط و أمثالها فلم تستثن من إمكان تمليكها للناس ، بل إن المادة السابعة من هذا الأمر صرحت بأن الأطيان المتوطن فيها عربان تعطى لهم بالأولوية . و إذن فالحكم الذى يقضى بجواز تملك أرض مريوط بمضى المدة لا مخالفة فيه لأى قانون .

( الطعن رقم 3 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/6/20 )
=================================
الطعن رقم 0061 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1097
بتاريخ 23-04-1936
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
إن المادة <79> من القانون المدنى صريحة فى أنه لا سبيل لمن وضع يده بسبب وقتى معلوم غير أسباب التمليك المعروفة إلى أن يكسب لا هو و لا ورثته الملك بوضع اليد مهما تسلسل التوريث و طال الزمن . و حكم هذه المادة يسرى على الواقف المستحق و على الناظر على الوقف و على ورثته من بعده مهما تسلسل توريثهم و طال وضع يدهم ، فلا يستطيع أيهم أن يمتلك العين بالمدة الطويلة إلا بعد أن يغير صفة وضع يده بما يغير به قانوناً .


=================================
الطعن رقم 0076 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1098
بتاريخ 23-04-1936
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 3
إن القاعدة التى تقررها المادة 79 من القانون المدنى صريحة فى أنه لا سبيل لمن وضع يده بسبب وقتى معلوم غير أسباب التمليك المعروفة إلى أن يكسب لا هو و لا ورثته الملك بوضع اليد مهما تسلل التوريث و طال الزمن . و حكم المادة 79 من القانون المدنى يسرى على الواقف المستحق للوقف و على الناظر عليه و على ورثته من بعده مهما تسلسل توريثهم و طال وضع يدهم ، و لا يستطيع أيهم أن يمتلك العين بالمدة الطويلة إلا بعد أن يغير صفة وضع يده على النحو السالف الذكر .


=================================
الطعن رقم 0076 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1098
بتاريخ 23-04-1936
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 4
وضع اليد بسبب وقتى معلوم غير أسباب التمليك لا يعتبر صالحاً للتمسك به إلا إذا حصل تغيير فى سببه يزيل عنه صفة الوقتية . و هذا التغيير لا يكون إلا بإحدى إثنتين : أن يتلقى ذو اليد الوقتية ملك العين من شخص من الأغيار يعتقد هو أنه المالك لها و المستحق للتصرف فيها ، أو أن يجابه ذو اليد الوقتية مجابهة ظاهرة صريحة بصفة فعلية أو بصفة قضائية أو غير قضائية تدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على المالك و الإستئثار بها دونه .


=================================
الطعن رقم 0062 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 106
بتاريخ 11-03-1937
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
وضع اليد بمعناه القانونى يقع على حصة شائعة كما يقع على النصيب المفرز ، فلا يؤثر فى قيامه وجود العين فى حيازة واحد فقط من الشركاء أو فى يد ممثل واحد لهم جميعاً كوكيل أو مستأجر . و لكل ذى يد على حق عينى فى العقار سواء أكان مفرزاً أم شائعاً أن يحمى يده بدعاوى وضع اليد . فهذه الدعاوى يجوز إذن رفعها من الشريك فى الملك لدفع تعرض شركائه له ، كما يجوز له رفعها لدفع تعرض الغير دون أن يتوقف رفعها على تسليم خصمه له بالشركة .


=================================
الطعن رقم 0035 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 407
بتاريخ 20-10-1938
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
يجب على القاضى فى إدعاء التملك بالتقادم أو دعوى منع التعرض أن يعرض فى حكمه لأركان وضع اليد المكسب للملك فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تثبت هذه الأركان أو تنفيها ، و ذلك ليتسنى لمحكمة النقض أن تراقبه . فإذا هو لم يفعل تعين نقض حكمه لقصور أسبابه .

( الطعن رقم 35 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/10/20 )

الطعن رقم 0004 لسنة 09 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 554
بتاريخ 11-05-1939
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
الأصل أن وضع اليد لا إعتبار له قانوناً إلا بالنسبة لمن أراد حيازة المال لنفسه و حاز بنية تملكه . و الأصل فى الحيازة أنها دخول المال فى مكنة الحائز و تصرفه فيه التصرفات المادية القابل لها . غير أنه إذا كان المال من نوع ما يكون الإستيلاء عليه منشئاً للملك لا ناقلاً له إما لكونه غير مملوك أصلاً لآحد أو لكونه سبق فيه الملك لأحد ، فإن مجرد دخوله فى مكنة من إستولى عليه لا يكفى قانوناً لإعتبار هذا المستولى منتوياً التملك ما لم يكن قد أجرى فيه من الأعمال الظاهرة المستمرة ما يدل على قيام هذه النية لديه . فتسوير هذا النوع من المال أو المرور به لا يكفى وحده فى ثبوت حيازته أو وضع اليد عليه . و أما الأموال التى تتلقى ملكيتها عن مالكها بسند معتبر قانوناً ، فإن الحيازة فيها و وضع اليد عليها يثبتان لمتلقيها بمجرد تسلمها بالحالة التى هى عليها ، و التسليم يعتبر تاماً متى وضعت تحت تصرفه بحيث يمكنه الإنتفاع بها بدون مانع و لو لم يتسلمها بالفعل . و متى إكتسبت الحيازة و اليد على هذا الوجه فإنهما يبقيان لمن إكتسبهما حافظين خصائصهما مفيدين أحكامهما ما دام لم يعترضه من يعكرهما عليه أو يزيلهما عنه و يسكت هو المدة التى تستوجب بمرورها يد المعترض حماية القانون . فإذا كان الثابت أن الأرض المتنازع عليها فضاء ، و ليست من الأراضى التى لم يسبق فيها الملك لأحد ، بل هى من الأراضى التى تلقيت الحيازة فيها بالتخلية من ملاكها المتعاقبين ، فيكفى فى ثبوت وضع اليد عليها القيام - مع عدم المنازع - بإنشاء حدود لها بالمرور فيها و دفع الأموال المستحقة عليها . و إذن فالحكم الذى لا يكفى فى ثبوت وضع اليد عليها بهذه المظاهر ، بل يشترط تسويرها على الأقل يكون حكماً مخطئاً فى تكييف وضع اليد و يتعين نقضه .

( الطعن رقم 4 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/5/11 )
=================================
الطعن رقم 0032 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 267
بتاريخ 24-10-1940
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
ليس فى القانون ما يحرم على الوارث أن يمتلك بالتقادم نصيب من ورثوا معه ، فهو فى ذلك كأى شخص أجنبى عن التركة يتملك متى إستوفى وضع يده الشرائط الواردة فى القانون ، و هى الظهور و الهدوء و الإستمرار و نية التملك . و البحث فى تحقيق هذه الشرائط متروك لقاضى الدعوى لتعلقه بالموضوع ، و لا شأن لمحكمة النقض و الإبرام معه إذا هو قد أقام قضاءه فى ذلك على ما يكفى لتبريره .

( الطعن رقم 32 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/10/24 )
=================================
الطعن رقم 0058 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 423
بتاريخ 23-04-1942
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
من القصور أن يكتفى الحكم فى إثبات وضع اليد للمدعى بأقوال البائع له من غير أن يأتى بما يؤيد هذه الأقوال . و من القصور كذلك ألا يذكر الحكم فى إثبات حسن نية المشترى إلا أن منازعه فى الملكية لم يقدم الدليل المقنع على سوء النية دون أن يتحدث عن الأحكام و المستندات التى قدمت لإثبات ذلك ، فإن هذا إبهام و غموض ليس فيه ما يدل على أن المحكمة قد محصت المستندات التى قدمت لها و قدرتها .

( الطعن رقم 58 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/4/23 )

=================================
الطعن رقم 0062 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 444
بتاريخ 14-05-1942
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 4
إن تغيير الصفة فى وضع اليد لا يكون إلا بعمل مادى أو قضائى مجابه لصاحب الحق و إذن فإذا باع المحتكر العين دون أن يشير فى العقد إلى أنها محكرة فذلك منه لا يعد تغييراً فى الصفة لأنه لم يحصل فى مواجهة الوقف .

( الطعن رقم 62 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/5/14 )

=================================
الطعن رقم 0027 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 46
بتاريخ 28-01-1943
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
إن تعرف حقيقة نية واضع اليد عند البحث فى تملك غلة العين الموجودة تحت يده هو مما يتعلق بموضوع الدعوى . فمن سلطة محكمة الموضوع وحدها تقديره ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان قضاؤها مبنياً على مقدمات من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها . فإذا كان الحكم أسس إنتفاء حسن النية لدى واضع اليد " وزارة الأوقاف " على علمها بحجج الوقف جميعاً ، و على ما كان منها من الإكتفاء بقول موظف لديها فى شأن هذه الحجج ، و على وضع يدها على الوقف المتنازع عليه
و إستغلالها إياه بصفتها ناظرة دون أن تستصدر بهذه النظارة حكماً من جهة القضاء ، فلا سبيل للجدل فى هذا التقدير لدى محكمة النقض .

( الطعن رقم 27 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/1/28 )
=================================
الطعن رقم 0031 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 60
بتاريخ 25-02-1943
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
لا حرج على القاضى فى دعوى وضع اليد فى أن يستخلص من مستندات الخصوم ، و لو كانت خاصة بالملك ، كل ما كان متعلقاً بالحيازة و صفتها .


=================================
الطعن رقم 0031 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 60
بتاريخ 25-02-1943
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
إن العيب فى تسبيب الأحكام الصادرة فى دعاوى وضع اليد لا يدخل فى نطاق الرقابة الإستثنائية التى جعلها الشارع لمحكمة النقض و الإبرام فى تلك الدعاوى بمقتضى المادة العاشرة من قانون إنشائها ، فإن هذه الرقابة مقصورة على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله .

( الطعن رقم 31 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/2/25 )
=================================
الطعن رقم 0089 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 350
بتاريخ 04-05-1944
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
إذا إستخلصت المحكمة إستخلاصاً سائغاً من التحقيق و من إنتقالها لموقع النزاع و من أقوال الخصم نفسه أنه لم يضع يده على العين المتنازع عليها إلا حديثاً و من عهد قريب ، و أن وضع يده لم يكن هادئاً ، فذلك من التقديرات الموضوعية التى لا معقب عليها لمحكمة النقض .


=================================

الطعن رقم 0004 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 531
بتاريخ 11-01-1945
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
إذا إستنتجت المحكمة من علاقة الإبن بأبيه أن إنتفاع الأب بملك إبنه كان من قبيل التسامح فيده عارضة لا تكسبه الملكية بمضى المدة فلا رقابة عليها لمحكمة النقض لكون ذلك من التقديرات الموضوعية التى لا شأن لمحكمة النقض بها ما دامت مبنية على ما يسوغها

( الطعن رقم 4 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/1/11 )
=================================
الطعن رقم 0034 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 513
بتاريخ 28-12-1944
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
إن تطبيق العقود على الواقع و تحصيل وضع اليد هما من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع . فمتى كانت الأسباب التى أقيم عليها الحكم من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى رتبتها عليها المحكمة فإن المجادلة فى ذلك لا يكون لها من معنى سوى محاولة فتح باب المناقشة فى تقدير أدلة الثبوت فى الدعوى مما لا يقبل أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0126 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 692
بتاريخ 24-05-1945
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 2
فى دعوى اليد يجب أن يقتصر بحث القاضى على تبين ماهيتها و النظر فى توافر شروطها دون تعرض للملكية . فإذا ما دعت الضرورة إلى الرجوع إلى مستندات الملك فلا يكون ذلك إلا على سبيل الإستئناس و بالقدر الذى يقتضيه البحث فى دعوى اليد . فإن تجاوز ذلك الحد كأن حكم للمدعى بوضع يده بناء على ثبوت حقه فى الملك ، أو حكم برفض دعواه لإنعدام حقه فيه ، فإنه يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 126 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/5/24 )
=================================
الطعن رقم 0035 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 303
بتاريخ 16-01-1947
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد
فقرة رقم : 1
إن تحقق صفة الظهور فى وضع اليد أو عدم تحققها هو مما يدخل فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى . فإذا كان الحكم قد أقيم على أسباب مبررة لقضائه فلا سبيل عليه لمحكمة النقض . و إذن فإذا كانت المحكمة قد إستخلصت ، من كون المدعى قد قدم إلى المجلس المحلى طلبى إدخال الكهرباء و الماء فى المنزل محل الدعوى مصرحاً فى كلا الطلبين بأن المالك هو شخص آخر غيره ، أن نية تملكه للمنزل لم تكن إلى أن وقع هذين الطلبين إلا نية مستترة ، و رتبت على ذلك أن وضع يده لم يكن ظاهراً على النحو المطلوب قانوناً ، فحكمها بذلك لا معقب عليه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.egy-law.com
 
أحكام نقض فى وضع اليد و أسباب كسب الملكية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام نقض فى نزع الملكية
» أحكام نقض فى عقد الوكالة
» أحكام نقض فى عقد الفضالة
» أحكام رؤية الصغير
» أحكام نقض فى عيوب الارادة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامى مدنى و منازعات عقارية  :: منتدى القانون المدنى و الاستشارات القانونية فى القضايا المدنية :: أحكام نقض مدنى-
انتقل الى: