محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مستشار قانونى محمد منيب متخصص قضايا مدنى و إيجارات والمنازعات العقارية و الإستيلاء على الأملاك
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حق المراة فى تزيج نفسها فى قطر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار القانونى
المستشار
المستشار
المستشار القانونى


عدد المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 03/09/2010

حق المراة فى تزيج نفسها فى قطر Empty
مُساهمةموضوع: حق المراة فى تزيج نفسها فى قطر   حق المراة فى تزيج نفسها فى قطر Emptyالخميس نوفمبر 04, 2010 12:12 pm

قطر - الوطن - الخميس24/2/2005 م

د. الأنصاري: من حق المرأة تزويج نفسها إذا بلغت 30 عام

كتب - سميح الكايد:
لاتزال ردود الفعل ترد الي الراية بعد نشرها نصوص مشروع قانون الاحوال الشخصية في الثامن من فبراير وفق ما جاء في النسخة النهائية وتلقت الراية عشرات الردود من مختلف شرائح المجتمع وفئاته علي المستويات الشعبية والقانونية والدينية والأكاديمية كون ان هذا المشروع الهام الذي بات المجتمع القطري علي موعد قريب جدا معه بالنظر الي الحاجة الاجتماعية الماسة له كمرجع تشريعي هام يعني بتنظيم الحياة الاسرية وحياة الفرد والمجتمع.
وتواصل الراية اليوم نشر ما تماثل من الآراء رغم ان هذا الرد الذي تلقته من الدكتور عبدالحميد الانصاري يكاد يكون مختلفا تماما عما جاء في مجمل الردود وان كان فيه بعض الجوانب القليلة تتطابق معها فماذا يقول بهذا الخصوص.
وفي هذا الاطار قال الدكتور عبدالحميد الانصاري عميد كلية الشريعة والقانون سابقا ان الساحة القطرية تشهد تغيرات واسعة النطاق علي مختلف الاصعدة في المجال السياسي.. هناك مسيرة الاصلاح السياسي التي بدأت برفع الرقابة وفتح كافة وسائل الاعلام للتعبير الحر وتوجت باصدار دستور يقضي باجراء انتخابات برلمانية عامة لاختيار مجلس نيابي اما في المجال التعليمي فهناك حركة نشطة لتطوير المناهج واستحداث مؤسسات معنية بتوفير الفرص امام القطريين للانفتاح علي انماط من التعليم العالي المتميز والاهتمام بتطبيق معايير دولية في تقييم المخرجات التعليمية بالاستعانة ببيوت الخبرة العالمية اما في المجال الاقتصادي هناك حرص علي توفير بيئة استثمارية جاذبة عبر تفعيل القوانين التشريعية واعتماد الشفافية وفتح المجال للقطاع غير الحكومي عبر تحرير الاقتصاد القطري وذلك للقيام بدور مكمل للدولة واذا جئنا للمجال الاجتماعي فهناك سلسلة من السياسات الاجتماعية التي تهدف الي ادخال اصلاحات اجتماعية تمكن المرأة من ممارسة دورها الفاعل في الحياة المجتمعية العامة وقد جاء انشاء المجلس الاعلي للأسرة برئاسة سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي لدعم وصيانة حقوق الأسرة القطرية وحمايتها وتوفير رعاية افضل لها في ظل ثوابت الدين وبما يتلاءم والمتغيرات التي يشهدها المجتمع القطري.
واذا جئنا للمجال التشريعي فهناك خطوات متزايدة نحو تطوير التشريعات القائمة واستحداث تشريعات جديدة مكملة. ويأتي مشروع قانون الاحوال الشخصية في هذا السياق ولأنه قانون شديد الخصوصية ومتعلق بكل اسرة كان لابد ان يتاح له الوقت الكافي من الدراسة والمناقشة، وقد تم عرض المشروع عبر كافة وسائل الاعلام للجمهور للاطلاع عليه وابداء الرأي والملاحظة كما حظي هذا المشروع بمؤتمرات وندوات عديدة وساهم فيه جميع اهل الاختصاص سواء علي المستوي المحلي الداخلي او عبر استضافة خبراء ومختصين من خارج الدولة.
ويلمس المتابع حرص المعنيين علي أن يأتي مشروع القانون متلائما مع المتغيرات المجتمعية الجديدة والتي تشكل فيها المرأة القطرية شريكا فاعلا في التنمية والانتاج والتطوير وبخاصة انها اصبحت تتقلد مناصب قيادية كما ان المشروع يجب ان يعكس توجه القيادة السياسية الحكيمة في الانفتاح علي العصر ومعطياته ويستجيب لاحتياجات المجتمع القطري وكل ذلك بمالا يخالف ثوابت الشريعة، اذ لايجوز بأي حال من الاحوال وفي عصر طابعه التجدد والتطور وفي مجتمع طابعه التغير والتحول ان يبقي قانون الاحوال الشخصية اسير اقوال فقهية غير مناسبة لمجتمعنا وعصرنا وقد تكون لتلك الاقوال والاجتهادات مناسبتها لعصرها ولمجتمعها.
لاينبغي لقانون الاحوال الشخصية الذي نراهن علي حداثته ان يبقي بمعزل عن التحولات الاجتماعية التي يشهدها المجتمع القطري بعيدا عن روح العصر مباينا لواقع المجتمع القطري المتطور والا فقد القانون اهميته وجدواه ولما لجأت الدولة الي استحداث قانون اكتفاء بما كان معمولا به سابقا.
يجب في اي قانون يصدر ومنه قانون الاحوال الشخصية ان يكون متناغما مع روح وأهداف الدستور القطري وما قرره من حقوق متساوية وشاملة للمرأة في نفس الوقت يكون متوافقا مع أهداف ومقاصد الشريعة العليا في الحفاظ علي التماسك الأسري واستمراره وصيانته ضد جميع عوامل الفرقة والتصدع، هذا التماسك الذي عبر عنه القرآن ب (الميثاق الغليظ).
ويقول د. الانصاري انطلاقا من هذه المقدمة الطويلة (1-روح الدستور، 2-مقاصد الاسلام، 3- معطيات العصر، 4- تحولات المجتمع) اعرض تصوراتي واقتراحاتي في قضايا ووسائل متعلقة بقانون الاسرة علي النحو التالي:
1 - سن الزواج:
ضرورة النص علي اكمال اهلية الفتي والفتاة للزواج بتمام (18) سنة والغاء أي استثناء من هذا الشرط لأن الشاب او الشابة دون هذه السن يفتقد الاختيار السليم والناضج للزواج إضافة الي قلة الخبرة في تحمل المسؤولية الزوجية والتربوية وقياسا علي الاهلية القانونية والمالية واحتراما للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي وقعت عليها دولة قطر ولان الزواج المبكر مصيره الفشل في نسبة كبيرة من حالات الطلاق اضافة الي ان الفتي والفتاة قبل (18) عاما منشغلان بالتعليم والدراسة وارتباطهما بالحياة الزوجية والحمل والتربية يعوقهما عن الدراسة.
2 - الولاية في الزواج:
الولاية حق للمرأة اساسا، وبتفويض منها يتولي الولي عقد الزواج وبرضاها ولكن حق المرأة البالغة العاقلة اذا بلغت 30 عاما ان تتولي عقد زواجها بنفسها اخذا بمذهب ابي حنيفة والشعبي والزهري الذي يري انه لا ولاية لاحد عليها في زواجها وان عقدها صحيح ولكن من حق وليها طلب الفسخ اذا اساءت الاختيار وقد جاز في القانون الإماراتي: اذا باشرت الفتاة العقد بعد رضا الولي صح العقد.
3 - حق المرأة في العلم والعمل مطلقاً:
يجب النص صراحة علي حقوق المرأة في العلم والعمل انطلاقا من نصوص الدستور فلا يحق للزوج حرمان زوجته من خدمة المجتمع او اكمال تعليمها الا اذا نص مقدما في عقد الزواج ووافقت الفتاة علي ذلك صراحة.
وبخاصة ان المجتمع القطري بحاجة الي عمل المرأة نتيجة قلة العمالة القطرية التي تقوم بسد احتياجات المجتمع.
4 - تقييد تعدد الزوجات وضرورة ابلاغ الزوجة الأولي:
التعدد (حل) لمشكلاته لا (حق) مزاجي لاشباع نزوات الرجل، والتعدد له اسبابه وضوابطه لا فوضي كما يحصل الآن وقد انتج مشكلات سيئة اثرت علي التنشئة الاجتماعية وساهمت في سلوكيات منحرفة ومن ينكر ذلك فهو اعمي أو معاند.
وصحيح ان الشريعة نصت علي (العدل) ولكن كيف يترجم العدل علي أرض الواقع؟ وما هي اجراءاته ووسائله، وكيف يقتنع القاضي بضمانات العدل؟ يجب التأكد من أن هناك سببا للتعدد، والتأكد من الحالة الصحية والحالة الاجتماعية للزوج ثم ضرورة ابلاغ الزوجة الأولي برغبة الزوج في الزواج لا كما يفعل الكثيرون من اخفاء زواجهم الثاني عن الزوجة والأولاد ثم يفاجأون بعد موته بضرة واخوة واخوات يطالبونهم بالميراث، من قال ان هذا من الاسلام؟ واية مروءة وخلق تسمح للمؤمن بالكذب والخيانة؟ وأية قدوة تربوية يرسخها مثل هذا الاب المزواج الذي كتم زواجه؟.
وكيف لا يتأثر الابناء بهذا السلوك المعوج؟ وكيف لاينقمون علي مجتمعاتهم وهم يرون الاب القدوة وقد غشهم وخدعهم متسترا بفتاوي اباحت له ذلك؟ واما القول بأن الزوجة لو علمت فانها تثور وتطلب الطلاق فأولا هذا حقها وشأنها وثانيا ان تعلم وتصدم في أول الامر خير من ان تعلم بعد موت زوجها وتصدم وضرر الصدمة الأولي اخف وارحم. ولا خير في زواج الكتمان ابدا فذلك هو السوء بعينه وهو المرض نفسه.
5 - تقييد حق الطلاق:
لقد ولع جمهور الفقهاء بمسألة الطلاق وأباحوا الطلاق لأتفه سبب، وجعلوه سيفا مسلطا علي المرأة
لاحكام سيطرة الرجل يهدد به المرأة عند اول خلاف، ولم يكن الطلاق في حد ذاته في المجتمعات القديمة يشكل مشكلة اجتماعية بسبب المروءات والقيم والوازع الديني السائد في المجتمع كما ان المطلقة وأولادها سرعان ما كانوا يجدون من يؤويهم ويرعاهم وكان المجتمع كله مربيا كما ان امور الزواج وتكاليفه كانت سهلة ميسرة، لقد بالغ الفقهاء وتفننوا في مشروعية الطلاق فأقروا طلاق الهازل والغاضب وبالكناية والطلاق لمجرد التهديد الي غير ذلك من صور الطلاق العبثية ولكن امور الزواج الان غير ميسورة ونتائج الطلاق مدمرة للاسرة وللمجتمع والمطلقة لاينظر لها المجتمع الا بكل توجس وريبة ومن طلقت لاتجد زوجا الا استثناء ولذلك من الخطأ مجاراة جمهور الفقهاء في الاعتداد بصور الطلاق المختلفة ولذلك ينبغي علي مشروع قانون الاحوال الشخصية ان يلغي كل صور الطلاق تلك ولايعتد الا بالطلاق علي الصيغة المنجزة دون الصيغة المعلقة او المضافة او طلاق الهازل لان الطلاق في اصل تشريعه محظور فينبغي عدم التوسع فيه ويجب ان يكون عن عزم اكيد ولان ما بني علي ميثاق غليظ لايجوز ان ينهد وينفرط بأوهي الاسباب بل لابد من ارادة جازمة لقوله تعالي: وان عزموا الطلاق والمازح والهازل والمهدد والمكني لا عزم له والرسول صلي الله عليه وسلم يقول: إنما الطلاق عن وطر اي قصد وكل هؤلاء لا قصد لهم، ولا عبرة بالحديث ثلاث جدُّهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة فهو ضعيف ولذلك ان يكون الطلاق امام القاضي وبشهود كما قال الله عز وجل: فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم وبخاصة ان المجتمع القطري يشكو من تفاقم معدلات الطلاق حتي وصلت الي 35% وهي نسبة عالية تهدد المجتمع بأخطار كبيرة ومادام تقييد الطلاق يتفق ومقاصد الشريعة في حفظ الكيان الاسري من التشرد والنشء من الانحراف فالواجب ان يحقق القانون الجديد هذا الهدف والا فما جدواه؟
6 - حق الحضانة للأم حتي سن (15) نهاية المرحلة الاعدادية
لقد اختلف الفقهاء في تحديد سن الحضانة وفي خلافهم رحمة وعلينا ان نختار الاوفق والاصلح لتربية الاطفال.. وهم الان يدخلون مرحلة التعليم العام طلبا لاستكمال تعليمهم وقد اختلفت اساليب التربية في المجتمعات الحديثة عنها في القديمة والتعليم الالزامي يمتد حتي نهاية الاعدادية، وحتي لايتعرض المحضون لاية هزات نفسية وتغيرات في حياته الدراسية والمعيشية بانتقاله من وسط اجتماعي الي وسط اخر ينبغي ان يبقي المحضون في بيئة مواتية حتي سن (15) ثم يخير بعد ذلك ولا فرق في ذلك بين الفتي والفتاة ولامبرر للتفرقة لان التفرقة بين الطفل والطفلة كانت لها مبرراتها قديما وقد زالت حكمتها الان وبخاصة ان الاعلان العالمي لحقوق الطفل واتفاقية حقوق الطفل قررا المساواة بينهما.
7 حق الام في الحضانة
ولو تزوجت
بعض التشريعات العربية تظلم الام الحاضنة اذ تنزع منها اطفالها اذا تزوجت وبخاصة اذا كانت شابة وقد تقدم لها من يتزوجها، القوانين تخيرها اما الزواج واما الاطفال فهي بين نارين احلاهما مر وكل هذا ليس من شرع الله وانما اقوال فقهاء ونحن غير ملزمين بها وبخاصة ان القرآن والسنة مع حق الام في حضانة اطفالها ولو تزوجت، والجمهور اذ يأخذ بحديث أنت أحق به ما لم تنكحي فانه يأخذ بحديث ضعيف من رواية عمرو بن شعيب وقد رده الامام ابن حزم حينما قال الام أحق بحضانة الصغير، تزوجت أو لم تتزوج ألم يقل الرسول للرجل الذي جاء يسأل: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: امك ثلاثا ؟ ألم يبق الصحابي مالك بن انس عند امه المتزوجة؟ ألم تحتفظ أم سلمة بولدها وهي متزوجة من الرسول؟ ألم يقضي الرسول بابنة حمزة لخالتها وهي متزوجة؟ فلماذا تحرم الام من اولادها لمجرد زواجها.
8 - حق المرأة في الخلع
الخلع حق للمرأة في مقابل حق الرجل في الطلاق وللاسف تشريعنا جعل الخلع بموافقة الزوج وهذا يعقد المسألة لان الخلع اساسا تلجأ اليه المرأة عند رفض الرجل الطلاق وعلي القاضي وجوبا اجابة المرأة للخلع بعد ان تدفع التعويض اللازم كما نص عليه الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله وحديث الرسول صريح واضح في المرأة التي طلبت الخلع لمجرد انها لاتطيق زوجها فأحضر الرسول زوجها وأمره بالتطليق دون ان يأخذ رأيه او موافقته.
نعم نحن مع تراضي الزوجين علي الخلع ولكن ما الحكم لو رفض الزوج ان يأخذ البدل ويطلق؟ هل تستمر الزوجة رغما عنها بالبقاء زوجة لمن تكره؟ وهل عليها الصبر علي هذا البلاء؟ من قال ان هذا من الاسلام؟
وهل تحول الاسلام الي سجان للمرأة؟!!
9 - حق المتعة للمطلقة بعدد السنوات الزوجية
هل يُعقل ان تأخذ المطلقة بعد حياة زوجية امتدت عشرين سنة مثلما تأخذ من عاشرت زوجها شهرا او سنة؟ اي عدالة وأية شريعة تقر ذلك؟ وبخاصة ان المرأة مساهمة في دفع زوجها وتوفير الحياة الطيبة حتي يتمكن من تنمية ثرواته وتحقيق نجاحاته فهل ترمي في الشارع دون تعويض عادل عن حياة زوجية حافلة وطويلة.
يقول تعالي: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علي المتقين .
ضرورة الاخذ بالفحص الطبي كشرط لعقد الزواج وهو أمر تدعو اليه الشريعة وتحتمه المصلحة.
ضرورة الاخذ بالوسائل العلمية الحديثة في اثبات النسب كالبصمة الوراثية لان البصمة الوراثية وسيلة علمية يقينية اعتمدت عليها جميع قوانين العالم.
وفي النهاية اريد ان اقول لمن يثور ويرد علي بأنني خالفت رأي الجمهور فأقول نعم ولكن لم اخالف كتاب الله وسنة رسوله فيما ذهبت ويسندني في ذلك آراء لفقهاء اجلاء لم يكن رأيهم معمولا به في زمنهم فلا حرج من تبني آرائهم الان ورأي الجمهور ليس رأيا معصوما من الخطأ وهو ان كان قد ناسب المجتمعات القديمة فهو غير مناسب الان ولم يتعبدنا الله برأي الجمهور الا عند من يري اننا وجدنا من قبلنا عليه فنحن علي أثرهم سائرون.
نعم ولكن اولو الرأي الذي نقول به اهدي وأوفق وأصلح.
ان الحياة تتطور والمجتمعات في صيرورة وتحول وما كان ملائما لعصر ولجيل ولمجتمع قد لايكون كذلك الان.. ان منهجنا اذا كان لنا الخيار امام رأيين فقهيين ان نختار ماهو افضل وأصلح وأوفق لمجتمعنا بغض النظر عن قائله وبغض النظر عن قلة او كثرة معتنقيه.
وختم د. الانصاري حديثه وملاحظاته حول المشروع بالقول ان هدفنا الاساسي من مشروع الاحوال الشخصية دعم تماسك الاسرة القطرية وحمايتها فأي وسيلة او رأي او اجراء يحقق هذا الهدف فهو من شرع الله ولا عبره برأي ولاقيمة لرأي الا بمقدار ما تحقق هذا الهدف.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.egy-law.com
 
حق المراة فى تزيج نفسها فى قطر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامى مدنى و منازعات عقارية  :: منتدى القانون القطرى :: أستشارات قانونية قطرية-
انتقل الى: