محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مستشار قانونى محمد منيب متخصص قضايا مدنى و إيجارات والمنازعات العقارية و الإستيلاء على الأملاك
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون بشأن النيابة العامة ( 10 / 2002 )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار القانونى
المستشار
المستشار
المستشار القانونى


عدد المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 03/09/2010

قانون بشأن النيابة العامة ( 10 / 2002 )  Empty
مُساهمةموضوع: قانون بشأن النيابة العامة ( 10 / 2002 )    قانون بشأن النيابة العامة ( 10 / 2002 )  Emptyالسبت نوفمبر 06, 2010 1:30 am

دولة قطر
قانون بشأن النيابة العامة ( 10 / 2002 )
عدد المواد: 52
تاريخ الطباعة: 09/07/2007

اطبع
فهرس الموضوعات
01. الفصل الأول إنشاء النيابة العامة وتحديد اختصاصاتها (1 - Cool
02. الفصل الثاني في التعيين والترقية والأقدمية (9 - 16)
03. الفصل الثالث الندب والإعارة (17 - 20)
04. الفصل الرابع الإجازات (21 - 22)
05. الفصل الخامس حقوق وضمانات أعضاء النيابة (23 - 24)
06. الفصل السادس واجبات الأعضاء والأعمال المحظورة عليهم (25 - 31)
07. الفصل السابع مساءلة أعضاء النيابة العامة (32 - 40)
08. الفصل الثامن التفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة (41 - 43)
09. الفصل التاسع إنتهاء ولاية أعضاء النيابة العامة (44 - 46)
10. الفصل العاشر أحكام ختامية (47 - 52)


--------------------------------------------------------------------------------

1 - الفصل الأول
إنشاء النيابة العامة وتحديد اختصاصاتها (1 - Cool
المادة رقم 1
تنشأ هيئة قضائية مستقلة تسمى ((النيابة العامة)) يكون لها موازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.










المادة رقم 2
تتألف النيابة العامة من نائب عام يكون رئيساً لها، يعاونه محام عام أول أو أكثر وعدد كاف من أعضاء النيابة. ويحل أقدم المحامين العامين الأول محل النائب العام في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه.










المادة رقم 3
" يكون ترتيب وظائف أعضاء النيابة العامة كما يلي:
1- النائب العام.
2- محامي عام أول.
3- محامي عام.
4- رئيس نيابة أول.
5- رئيس نيابة.
6- وكيل نيابة أول.
7- وكيل نيابة.
8- وكيل نيابة مساعد.
ويلحق بالنيابة العامة عدد كاف من مساعدي النيابة، يتولى أعضاء النيابة العامة تدريبهم.
وتسند إليهم الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من النائب العام.



المادة رقم 4
النيابة العامة لا تتجزأ، ويعتبر أعضاء النيابة العامة فيما يتعلق بمباشرة اختصاصاتهم، وكلاء عن النائب العام، ويقوم أي عضو منهم مقام الآخرين في ممارسة هذه الاختصاصات، وذلك في حدود الاختصاص النوعي والمكاني لكل منهم.



المادة رقم 5
يخضع أعضاء النيابة العامة في ممارسة اختصاصاتهم لإشراف رؤسائهم بحسب ترتيب وظائفهم .







المادة رقم 6
لا يجوز مساءلة النيابة العامة عن نتائج أعمالها أو تصرفاتها في مجال ممارستها لوظائفها.










المادة رقم 7
تتولى النيابة العامة، ممارسة سلطتي التحقيق والإلتهام ومباشرة الدعوى، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير المتعلقة بهما، وفقاً للقانون، ويكون لها بوجه خاص ما يلي:
1. التحقيق في الجرائم، ويجوز لها أن تندب مأموري الضبط القضائي، للقيام بذلك، ويكون مأمورو الضبط القضائي فيما يتعلق بمباشرة ما يندبون له من أعمال تابعين للنيابة العامة وخاضعين لإشرافها.
2. تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها أمام المحاكم والطعن في الأحكام التي تصدر فيها.
3. طلب إشهار إفلاس التجار، وتحقيق وقائع الإفلاس بالتقصير أو التدليس واتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية فيها ومباشرتها طبقاً للقانون.
4. مباشرة دعاوي الحسبة، التي ينص القانون على اختصاصها بها.
5. تحقيق طلبات سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها أو ردها وطلبات تثبيت وتعيين الأوصياء وطلبات الحجر وإثبات الغيبة وغيرها من الأمور المتعلقة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والحمل المستكن.
6. الرقابة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، على الدور المخصصة للأحداث وعلى السجون وغيرها من أماكن الحبس، وذلك بعمل زيادات دورية ومفاجئة لها والاطلاع على دفاترها، وأوامر القبض والحبس، وتلقي شكاوي المحبوسين والتحقيق فيها واتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها.
7. التصرف في المضبوطات والإشراف على تحصيل الغرامات وتلقي الأمانات والودائع والتصرف فيها.
8. أي اختصاصات أخرى ينص عليها القانون.



المادة رقم 8
تنشأ وتحدد دوائر إختصاص النيابات ويتم تعديلها بقرار من النائب العام.



2 - الفصل الثاني
في التعيين والترقية والأقدمية (9 - 16)
المادة رقم 9
يشترط فيمن يتولى إحدى وظائف النيابة العامة ما يلي:
1. أن يكون قطرياً فإن لم يوجد فمن مواطني إحدى الدول العربية.
2. أن يكون كامل الأهلية.
3. أن يكون حاصلاً على إجازة في الحقوق أو الشريعة والقانون أو ما يعادلهما من إحدى الجامعات المعترف بها.
4. ألا يكون قد حكم عليه نهائياً بالإدانة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه إعتباره.
5. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
6. ألا يقل عمر من يعين في وظيفة مساعد نيابة عن إحدى وعشرين سنة.




المادة رقم 10
(( مع مراعاة أحكام المادة السابقة، يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف النيابة العامة، ما يلي:

1- وكيل نيابة مساعد، أن يكون قد قضى في وظيفة مساعد نيابة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

2- وكيل نيابة، أن يكون قد قضى في وظيفة وكيل نيابة مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات.

3- وكيل نيابة أول، أن يكون قد قضى في وظيفة وكيل نيابة مدة لا تقل عن ست سنوات.

4- رئيس نيابة، أن يكون قد قضى في وظيفة وكيل نيابة أول مدة لا تقل عن ست سنوات.

5- رئيس نيابة أول، أن يكون قد قضى في وظيفة رئيس نيابة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

6- محامي عام، أن يكون قد قضى في وظيفة رئيس نيابة أول مدة لا تقل عن خمس سنوات.

7- محامي عام أول، أن يكون قد قضى في وظيفة محامي عام مدة لا تقل عن خمس سنوات.

ويجوز خلال خمس سنوات اعتباراً من 4/3/2003 ، تخفيض المدة الكلية المتطلبة للتعيين في وظيفتي محامي عام، ومحامي عام أول، بما لا يجاوز النصف، إذا اقتضت الضرورة ذلك.

ويجوز التعيين في وظائف النيابة العامة من المشتغلين بأعمال قانونية نظيرة للعمل القضائي، على أن تزيد المدة الكلية المتطلبة لشغل إحدى وظائف النيابة العامة بمقدار سنتين عن المدة المتطلبة في أعضاء النيابة العامة لشغل ذات الوظيفة، ويستثنى القضاة من مدة السنتين المشار إليها.
ويصدر بتحديد الأعمال القانونية النظيرة للعمل القضائي، قرار من النائب العام)).



المادة رقم 11
يصدر بتعيين النائب العام أمر أميري ويكون بدرجة وزير، ويتم تعيين باقي أعضاء النيابة العامة بمرسوم بناءً على اقتراح النائب العام.










المادة رقم 12
تتم ترقية أعضاء النيابة العامة من الوظيفة التي يشغلها العضو إلى الوظيفة التي تعلوها مباشرة على أساس الأقدمية، وعلى ألا يقل تقدير كفايته الأخير عن فوق المتوسط.
وتحدد الكفاية طبقاً لتقارير التفتيش على أعمالهم وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة له.






المادة رقم 13
تحدد أقدمية أعضاء النيابة من تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم، ما لم يحدد هذا المرسوم تاريخاً آخر.
وإذا عين أو رقي أكثر من عضو في مرسوم واحد، حددت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في هذا المرسوم.
ويصدر النائب العام، قراراً بالضوابط اللازمة لتحديد أقدمية أعضاء النيابة غير القطريين في كل وظيفة.



المادة رقم 14
يجوز أن يعين في وظائف النيابة العامة، الفئات الآتية:
1. المستشارون بالمحاكم والقضاة والمساعدون القضائيون، الحاليون والسابقون.
2. المشتغلون بعمل قانوني في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، مما يعد نظيراً للعمل القضائي.
3. أعضاء هيئة تدريس القانون والشريعة بجامعة قطر والجامعات الأخرى المعترف بها.
4. ضباط قوة الشرطة الحاصلون على إجازة في القانون أو الشريعة والقانون أو ما يعادلهما من إحدى الجامعات المعترف بها.
ويكون تعيين هؤلاء وتحديد وظائفهم وأقدمياتهم وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من النائب العام.



المادة رقم 15
تحدد بقرار أميري، بناءً على اقتراح النائب العام، مرتبات أعضاء النيابة العامة وبدلاتهم وعلاواتهم.
ولا يجوز أن يقرر لأحدهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة كانت.



المادة رقم 16
يؤدي النائب العام أمام الأمير، قبل مباشرة مهامه، يميناً بالصيغة التالية:
((أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالأمانة والصدق وأن أحترم أحكام الشريعة الإسلامية وقوانين البلاد)).
ويؤدي أعضاء النيابة العامة اليمين بالصيغة السابقة أمام النائب العام.












المادة رقم 16 مكرراً
(( يكون تعيين مساعدي النيابة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح النائب العام. ويؤدي مساعد النيابة قبل مباشرة أعمال اليمين بالصيغة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون.

وتسري على مساعدي النيابة أحكام الفصول الرابع والسادس والسابع والثامن والتاسع من هذا القانون.

وتصدر قرارات إنهاء خدمة مساعدي النيابة أو نقلهم إلى وظائف أخرى من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح النائب العام.)).



3 - الفصل الثالث
الندب والإعارة (17 - 20)
المادة رقم 17
لا يجوز ندب أعضاء النيابة خارج النيابة إلا للقيام بأعمال نظيرة للعمل القضائي.
ويكون الندب بقرار من النائب العام، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد إذا كان الندب لبعض الوقت، وبحد أقصى ست سنوات متصلة إذا كان الندب لكل الوقت.








المادة رقم 18
لا يجوز لعضو النيابة العامة، بغير موافقة النائب العام، أن يكون محكماً في نزاع ولو بغير أجر، ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء.
واستثناءً من ذلك يجوز بقرار من النائب العام، ندب عضو النيابة ليكون محكماً عن الحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة.



المادة رقم 19
يجوز إعارة عضو النيابة العامة إلى جهة حكومية أو دولية في الداخل أو الخارج، ويصدر بالإعارة مرسوم بناء على عرض النائب العام.
ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات متصلة، إلا إذا اقتضت ذلك مصلحة عليا للبلاد يقدرها الأمير.














المادة رقم 20
تعتبر مدة الندب كل الوقت والإعارة متصلة في تطبيق أحكام هذا القانون إذا تتابعت، أو فصل بينها فاصل زمني لا تزيد مدته على ثلاث سنوات.







4 - الفصل الرابع
الإجازات (21 - 22)
المادة رقم 21
ينظم النائب العام إجازات أعضاء النيابة وعملهم خلال العطلة القضائية.
وتكون مدة الإجازة السنوية شهرين بالنسبة لجميع أعضاء النيابة العامة عدا مساعدي النيابة فتكون خمسة وأربعين يوماً.






المادة رقم 22
يمنح عضو النيابة العامة إجازة مرضية لا تجاوز سنة براتب كامل، ثم سنة أخرى بنصف راتب، ثم سنة ثالثة بربع راتب. ويجوز له استنفاد رصيده من الإجازات الدورية بالإضافة إلى ما يستحقه من الإجازات المرضية.
وإذا لم يستطع عضو النيابة مباشرة عمله بعد انقضاء إجازاته المذكورة في الفقرة السابقة أحيل إلى التقاعد بمرسوم بناء على اقتراح النائب العام.







5 - الفصل الخامس
حقوق وضمانات أعضاء النيابة (23 - 24)
المادة رقم 23
أعضاء النيابة العامة، غير قابلين للعزل إلا بحكم تأديبي وفقاً لأحكام هذا القانون.












المادة رقم 24
في حالة نقل عضو النيابة العامة، بموافقته، على وظيفة أخرى، فيراعى أن يكون النقل على درجة معادلة لوظيفته السابقة أو يدخل مرتبه في حدود ربطها، وإذا كان مرتبه وملحقاته وقت النقل يجاوز نهاية مربوط تلك الدرجة، احتفظ العضو المنقول بمرتبه وملحقاته بصفة شخصية.







6 - الفصل السادس
واجبات الأعضاء والأعمال المحظورة عليهم (25 - 31)
المادة رقم 25
يلتزم أعضاء النيابة العامة بالمحافظة، داخل العمل وخارجه، على صفة الوقار وحسن السمعة، والبعد عن مواطن الشبهات، والتحلي في أداء أعمالهم بالحلم والأناة.






المادة رقم 26
لا يجوز لأعضاء النيابة العامة إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم، ويظل هذا الالتزام قائماً بعد انتهاء خدمتهم.






المادة رقم 27
لا يجوز لأعضاء النيابة العامة مزاولة الأعمال التجارية، أو أي أعمال أخرى لا تتفق مع استقلال النيابة العامة وكرامتها، سواء بأجر أو بغير أجر.
ويجوز للنائب العام، منع عضو النيابة العامة من ممارسة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع مقتضيات وظيفته أو حسن أدائها.



المادة رقم 28
يحظر على أعضاء النيابة العامة إبداء الآراء السياسية أو الإشتغال بالعمل السياسي.
ولا يجوز لهم الترشيح لإنتخابات المجالس النيابية أو البلدية خلال عملهم بالنيابة العامة .





المادة رقم 29
لا يجوز لعضو النيابة العامة أن ينظر أية قضية أو يتخذ أي إجراءا فيها إذا كانت له مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة، أو علاقة قرابة أو مصاهرة بأي من أطرافها حتى الدرجة الرابعة.






المادة رقم 30
لا يجوز لعضو النيابة قبول هدية من أحد الخصوم أو وكلائهم أو ذويهم، أو أن يأذن لأحد أفراد عائلته في قبولها أو الإحتفاظ بها.






المادة رقم 31
1. لا يجوز لعضو النيابة أن يتغيب أو أن ينقطع عن عمله لغير سبب طارئ أو مفاجئ، قبل إخطار رئيسه المختص، والإذن له بذلك كتابة، ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة إجازته أو إعارته أو ندبه كل الوقت.
وفي جميع الأحوال إذا زادت مدة الإنقطاع عن العمل بدون إذن على ثلاثين يوماً متصلة، وأنذر بالعودة بخطاب مسجل بعلم الوصول، ولم يعد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنذاره جاز للنائب العام اعتباره مستقيلاً من تاريخ انقطاعه.
وإذا عاد وقدم العضو عذراً، خلال تسعين يوماً من تاريخ إنتهاء المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة، يعرض الأمر على النائب العام للنظر في قبوله أو رفضه.
2. في حالة قبول العذر يصدر النائب العام قراراً باعتبار الإستقالة كأن لم تكن، وعودة عضو النيابة العامة إلى عمله، واحتساب مدة الغياب من رصيد إجازاته، فإن لم يكن له رصيد يسمح بذلك اعتبرت مدة الغياب إجازة بدون راتب.
وفي حالة عدم تقديم عذر خلال الموعد المحدد، أو تقديمه ورفضه، يصدر مرسوم بإنهاء ولاية العضو، من تاريخ إنقطاعه عن العمل.



7 - الفصل السابع
مساءلة أعضاء النيابة العامة (32 - 40)
المادة رقم 32
يجوز مساءلة عضو النيابة العامة تأديبياً إذا أخل بواجبات وظيفته أو خرج على مقتضياتها أو ارتكب أياً من الأعمال المحظورة عليه.






المادة رقم 33
يختص بتأديب أعضاء النيابة العامة مجلس تأديب يشكل من أقدم محامي عام أول رئيساً وأقدم اثنين من المحامين العامين عضوين.






المادة رقم 34
تقام الدعوى التأديبية على عضو النيابة العامة بقرار من النائب العام وبعد تحقيق يتولاه مدير إدارة تفتيش النيابة أو من يندبه لذلك.
ويتولى الإدعاء أمام مجلس التأديب، مدير إدارة تفتيش النيابة العامة أو من يندبه لذلك.



المادة رقم 35
تقام الدعوى التأديبية بصحيفة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها، ويتولى مجلس التأديب إعلان العضو للحضور أمامه، على أن يكون الإعلان قبل الميعاد المحدد بخمسة عشر يوماً على الأقل .
وللمجلس عند السير في إجراءات المحاكمة أن يقرر بعد سماع أقوال العضو إيقافه عن مباشرة أعمال وظيفته، ولا يترتب على ذلك حرمانه من راتبه أو بدلاته .















المادة رقم 36
للمجلس إجراء ما يراه لازماً من تحقيقات. وله أن يندب أحد أعضائه لهذا الغرض، ويكون للمجلس أو من يندبه السلطة المخولة للمحاكم العادية بالنسبة للشهود الذين يرى وجهاً لسماع أقوالهم.









المادة رقم 37
تكون جلسات مجلس التأديب سرية. ويحكم المجلس في الدعوى التأديبية بعد سماع طلبات الإدعاء ودفاع عضو النيابة العامة الذي يكون له أن يقدم دفاعه بنفسه أو أن ينيب أحد أعضاء النيابة في الدفاع عنه.
وإذا لم يحضر عضو النيابة العامة ولم ينب أحداً عنه، جاز الحكم في غيابه بعد التحقق من صحة إعلانه.
ويجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بني عليها.
ويكون الحكم نهائياً غير قابل للطعن فيه أمام أية جهة.



المادة رقم 38
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء النيابة العامة هي:
- التنبيه - اللوم
- العزل
وتزول ولاية عضو النيابة العامة بعزله من تاريخ الحكم الصادر في الدعوى التأديبية، ما لم يقض ذلك الحكم بزوالها من تاريخ الوقف عن العمل، ويصدر بتنفيذ عقوبة العزل مرسوم، ولا يترتب على عزل عضو النيابة العامة حرمانه من المعاش أو المكافأة. ويتم تنفيذ عقوبتي التنبيه واللوم بإيداع الحكم ملف خدمة العضو.



المادة رقم 39
تنقضي الدعوى التأديبية بإستقالة العضو، ولا تأثير لإنقضاء الدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن ذات الواقعة.







المادة رقم 40
1- في غير حالة التلبس بجريمة، لا يجوز القبض على عضو النيابة العامة أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ضده، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من النائب العام، كما لا يجوز حبسه إحتياطياً أو تجديد حبسه إلا بقرار من النائب العام.
2- في حالة التلبس، يجب إبلاغ النائب العام فور القبض على عضو النيابة العامة، ويقرر النائب العام، إما حبسه احتياطياً أو الإفراج عنه.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية ضد عضو النيابة إلا بقرار من النائب العام.




8 - الفصل الثامن
التفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة (41 - 43)
المادة رقم 41
تنشأ إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة تلحق بمكتب النائب العام، وتشكل برئاسة أحد المحامين العامين الأول ويعاونه عدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة.
وتختص الإدارة المذكورة بالتفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة عدا النائب العام والمحامين العامين الأول. كما تختص بفحص وتحقيق الشكاوي التي تقدم ضد أعضاء النيابة العامة وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم أو بأمور مسلكية.
ويصدر قرار من النائب العام بندب مدير وأعضاء هذه الإدارة لمدة سنتين قابلة للتجديد.



المادة رقم 42
يجري التفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة مرة على الأقل كل سنتين. ويكون تقدير الكفاية بإحدى المراتب الآتية:
( كفء - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط )
ويصدر النائب العام لائحة نظام التفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة، تتضمن إجراءات التظلم من تقدير الكفاية.






المادة رقم 43
استثناء من حكم المادة (23) من هذا القانون، يكون للنائب العام في حالة حصول عضو النيابة العامة على تقريرين متتاليين بتقدير أقل من المتوسط، أن يقترح إما نقل العضو إلى وظيفة أخرى، أو إنهاء خدمته، وتزول ولاية العضو من التاريخ الذي يحدده المرسوم الصادر بذلك.
وفي حالة نقل عضو النيابة إلى وظيفة أخرى تسري في شأنه أحكام المادة(24) من هذا القانون.









9 - الفصل التاسع
إنتهاء ولاية أعضاء النيابة العامة (44 - 46)
المادة رقم 44
تنتهي ولاية أعضاء النيابة العامة لأحد الأسباب الآتية:

1. الوفاة.
2. بلوغ سن التقاعد.
3. الإستقالة.
4. العزل بحكم تأديبي طبقاً لأحكام هذا القانون.
5- الفصل من الخدمة بقرار أميري لأسباب تتعلق بالصالح العام.
6. النقل إلى وظيفة أخرى أو إنهاء الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون.



المادة رقم 45
يكون سن التقاعد بالنسبة لأعضاء النيابة العامة سبعين سنة، ولعضو النيابة إذا بلغ سن الستين أن يطلب إحالته إلى التقاعد، ويكون الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه.

وإذا صادف بلوغ العضو سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر يونيو من السنة التالية، فتستمر ولايته حتى هذا التاريخ الأخير.






المادة رقم 46
تعتبر إستقالة عضو النيابة العامة مقبولة بعد شهر من تاريخ تقديمها إذا كانت غير مقترنة بقيد آو معلقة على شرط.







10 - الفصل العاشر
أحكام ختامية (47 - 52)
المادة رقم 47
فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، تسري على أعضاء النيابة العامة، أحكام قانون الخدمة المدنية.









المادة رقم 48
يعين في النيابة العامة عدد كاف من الموظفين الإداريين وغيرهم، ويسري في شأنهم أحكام لائحة شئون الموظفين التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح النائب العام.








المادة رقم 49
يُلغى جهاز الإدعاء العام وتحل النيابة العامة محله في جميع إختصاصاته المنصوص عليها في قانوني الإجراءات الجنائية والأحداث وغيرهما من التشريعات، تؤول إليها جميع حقوقه والتزاماته ووثائقه وملفاته.
















المادة رقم 50
يعين في النيابة العامة، بناء على ترشيح النائب العام بالتنسيق مع وزير الداخلية، من يُرى تعيينه فيها من وكلاء المدعي العام، ويتم تعيينهم في الوظائف المعادلة لرتبهم.
ويعاد إلى وزارة الداخلية من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، باقي العاملين بجهاز الإدعاء العام، بأوضاعهم ومرتباتهم وبدلاتهم وجميع المزايا الأخرى المقررة لهم.









المادة رقم 51
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.






المادة رقم 52
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ستة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.






المادة رقم 47 مكرراً
" يصدر بتسكين أعضاء النيابة العامة الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون قرار أميري بناء على اقتراح النائب العام، وذلك على الوظائف وبالشروط المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون، وفقاً لمدد خدمتهم وترتيب أقدمياتهم".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.egy-law.com
 
قانون بشأن النيابة العامة ( 10 / 2002 )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000 بالاجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شان جرد اموال المعنين بالحماية
» قانون بشأن الجنسية القطرية ( 38 / 2005 )
» قانون بشأن الضمان الاجتماعي القطرى ( 38 / 1995 )
»  قانون قطرى بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة (رقم: 2 / 2004)
» قانون بشأن تنظيم الزواج من الأجانب فى قطر ( 21 / 1989 )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامى مدنى و منازعات عقارية  :: منتدى القانون القطرى :: نصوص القوانين القطرية :: نصوص مواد القانون الجنائى القطرى-
انتقل الى: