محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مستشار قانونى محمد منيب متخصص قضايا مدنى و إيجارات والمنازعات العقارية و الإستيلاء على الأملاك
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون العقوبات القطرى . 1 .

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار القانونى
المستشار
المستشار
المستشار القانونى


عدد المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 03/09/2010

قانون العقوبات القطرى . 1 . Empty
مُساهمةموضوع: قانون العقوبات القطرى . 1 .   قانون العقوبات القطرى . 1 . Emptyالسبت نوفمبر 06, 2010 1:44 am

[color=yellow][center][i][b]دولة قطر
قانون العقوبات ( 11 / 2004 )


عدد المواد: 398
تاريخ الطباعة: 08/07/2007

فهرس الموضوعات



01. الكتاب الأول الأحكام العامة (1 - 97)








01. الباب الأول الأحكام التمهيدية (1 - Cool








02. الباب الثاني نطاق سريان القانون (9 - 20)








03. الباب الثالث الجريمة (21 - 46)








01. الفصل الأول أنواع الجرائم (21 - 25)








02. الفصل الثانى أركان الجريمة (26 - 37)








01. أولا الركن المادى (26 - 31)








01. 1 الجريمة التامة (26 - 27)








02. 2 الشروع (28 - 31)








02. ثانيا الركن المعنوى (32 - 37)








03. الفصل الثالث المشاركة الإجرامية (38 - 46)








04. الباب الرابع أسباب الإباحة (47 - 52)








05. الباب الخامس موانع المسؤولية (53 - 56)








06. الباب السادس العقوبات (57 - 90)








01. الفصل الأول العقوبات الأصلية (57 - 63)








02. الفصل الثانى العقوبات الفرعية (64 - 78)








03. الفصل الثالث وقت تنفيذ العقوبة (79 - 83)








04. الفصل الرابع تعدد الجرائم والعقوبات (84 - 90)








07. الباب السابع الأعذار القانونية والظروف التقديرية (91 - 97)








02. الكتاب الثانى الجرائم الموجهة ضد المصلحة العامة (98 - 299)








01. الباب الأول الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة الخارجى (98 - 129)








02. الباب الثانى الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة الداخلى (130 - 139)








03. الباب الثالث الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة (140 - 171)








01. الفصل الأول الرشوة (140 - 147)








02. الفصل الثانى الإختلاس والإضرار بالمال العام (148 - 158)








03. الفصل الثالث إستغلال الوظيفة وإساءة إستعمال السلطة (159 - 165)








04. الفصل الرابع إهانة الموظفين العاميين والإعتداء عليهم وتهديدهم (166 - 169)








05. الفصل الخامس انتحال الوظيفة (170 - 171)








04. الباب الرابع الجرائم المتعلقة بسير العدالة (172 - 203)








01. الفصل الأول شهادة الزور (172 - 178)








02. الفصل الثانى الإمتناع عن تأدية الشهادة وتعطيل الإجراءات القضائية (179 - 185)








03. الفصل الثالث الإمتناع عن الإبلاغ عن الجرائم وتقديم المساعدة (186 - 189)








04. الفصل الرابع البلاغ الكاذب (190 - 191)








05. الفصل الخامس فض الأختام وسرقة الأوراق والأشياء وإتلافها (192 - 194)








06. الفصل السادس هرب المقبوض عليهم والمحبوسين وإخفاؤهم (195 - 200)








07. الفصل السابع التأثير فى القضاء والإساءة إلى سمعتهم (201 - 203)








05. الباب الخامس الجرائم المتعلقة بالثقة العامة (204 - 230)








01. الفصل الأول تزوير المحررات وإستعمالها (204 - 210)








02. الفصل الثاني تزوير وتقليد الأختام والعلامات والطوابع (211 - 217)








03. الفصل الثالث تقليد وتزوير وتزييف العملة والسندات المالية الحكومية (218 - 226)








04. الفصل الرابع غش وحدات الوزن والقياس والكيل (227 - 230)








06. الباب السادس الجرائم ذات الخطر العام (231 - 255)








01. الفصل الأول الحريق (231 - 236)








02. الفصل الثاني الإعتداء على المرافق العامة (237 - 243)








03. الفصل الثالث الإعتداء على وسائل النقل والمواصلات (244 - 249)








04. الفصل الرابع الجرائم المتعلقة بالصحة العامة (250 - 255)








07. الباب السابع الجرائم الإجتماعية (256 - 299)








01. الفصل الأول الجرائم المتعلقة بالأديان والتعدى على حرمة الموتى (256 - 267)








02. الفصل الثانى تعريض الأطفال للخطر (268 - 269)








03. الفصل الثالث جرائم السكر والقمار والتسول (270 - 278)








04. الفصل الرابع الزنا والجرائم الواقعة على العرض (279 - 289)








05. الفصل الخامس الفعل الفاضح المخل بالحياء (290 - 293)








06. الفصل السادس التحريض على الفسق والفجور والبغاء (294 - 299)








03. الكتاب الثالث الجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال (300 - 395)








01. الباب الأول الجرائم الماسة بحياة الإنسان وسلامتة (300 - 317)








01. الفصل الأول جرائم القتل والإنتحار والإعتداء على سلامة الجسم (300 - 314)








02. الفصل الثانى الإجهاض (315 - 317)








02. الباب الثانى الجرائم الماسة بحرية الإنسان وحرمته (318 - 333)








01. الفصل الأول الخطف والقبض والسخرة (318 - 322)








02. الفصل الثانى إنتهاك حرمة المساكن وملك الغير (323 - 324)








03. الفصل الثالث التهديد (325 - 325)








04. الفصل الرابع القذف والسب وإفشاء الأسرار (326 - 333)








03. الباب الثالث الجرائم الواقعة على المال (334 - 395)








01. الفصل الأول السرقة (334 - 353)








02. الفصل الثانى الإحتيال (354 - 361)








03. الفصل الثالث خيانة الأمانة (362 - 366)








04. الفصل الرابع إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمه (367 - 369)








05. الفصل الخامس جرائم الحاسب الآلى (370 - 387)








06. الفصل السادس التعدى على حقوق الملكية الفكرية (388 - 388)








07. الفصل السابع إتلاف المال ونقل الحدود (389 - 392)








08. الفصل الثامن الجرائم الواقعة على الحيوان (393 - 395)








04. الكتاب الرابع جرائم المخالفات (396 - 398)









--------------------------------------------------------------------------------

1 - الكتاب الأول


الأحكام العامة (1 - 97)


1.1 - الباب الأول


الأحكام التمهيدية (1 - Cool


المادة رقم 1


تسري أحكام الشريعة الإسلامية في شأن الجرائم الآتية إذا كان المتهم أو المجني عليه مسلماً :






1- جرائم الحدود المتعلقة بالسرقة و الحرابه و الزنا و القذف و شرب الخمر و الردة .






2- جرائم القصاص و الدية .






و فيما عدا ذلك ، تحدد الجرائم و العقوبات وفقاً لأحكام هذا القانون ،أو أي قانون آخر .












المادة رقم 2


تسري أحكام الكتاب الأول من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر ، ما لم يرد فيه نص على خلاف ذلك.










المادة رقم 3


في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالموظف العام، القائمون بأعباء السلطة العامة،والموظفون، والعاملون في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة.














ويعد في حكم الموظف العام:-














1- المحكمون والخبراء ومديرو التفليسة والمصفون والحراس القضائيون.














2- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون و سائر العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة والجمعيات التعاونية والشركات، إذا كانت إحدى الوزارات أو أحد الأجهزة الحكومية الأخرى أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة تساهم بنصيب فيها.














3- كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه من موظف عام.














4- رؤساء وأعضاء المجالس التشريعية والبلدية، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين. ويستوي أن تكون الوظيفة أو العمل أو الخدمة دائمة أو مؤقتة، بأجر أو بغير أجر، طواعية أو جبراً.











ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا القانون، متى وقعت الجريمة اثناء الخدمة أو توفر الصفة.

























المادة رقم 4


في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالأموال العامة ما يكون كله أو بعضه مملوكاً أو خاضعاً لإشراف أو إدارة الجهات التالية:-














1- الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.














2-الهيئات والمؤسسات العامة.














3- الجمعيات والمؤسسات الخاصة والجمعيات التعاونية.














4- الشركات إذا كانت إحدى الوزارات أو أحد الأجهزة الحكومية الأخرى أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة تساهم بنصيب فيها.














5- أي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.










المادة رقم 5


في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالمكان الذي يسمح بالدخول أو الوجود فيه بدون تمييز.










المادة رقم 6


في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بطرق العلانية، ما يلي:-




1- القول أو الصياح الذي يحصل الجهر به، أو ترديده مباشرة، أو عن طريق إحدى الوسائل الآلية، أو إذا أذيع بوسيلة أخرى، في جمع عام أو مكان عام




2- الأفعال أو الإشارات أو الحركات إذا وقعت في مكان مما نص عليه في البند (1) من هذه المادة، أو كان يستطيع رؤيتها من من كان فيه، أو نقلت إليه بأي وسيلة.




3- الكتابة أو الرسوم أو الصور أو الأفلام أو أشرطة التسجيل أو الرموز أو غيرها من طرق التعبير، إذا عرضت أو كان يستطيع رؤيتها أو سماعها من كان في ومكان مما نص عليه في البند (1) من هذه المادة، أو وزعت بغير تمييز على الناس أو بيعت أو عرضت للبيع.










المادة رقم 7


تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي، ما لم ينص القانون على غير ذلك.










المادة رقم 8


لا تخل أحكام هذا القانون، بأي حال، بما يكون للخصوم أو لغيرهم من الحق في الإسترداد أو التعويضات أو المصروفات أو أى حقوق أخرى.










1.2 - الباب الثاني


نطاق سريان القانون (9 - 20)


المادة رقم 9


يسري على الجريمة القانون المعمول به وقت ارتكابها، ومع ذلك إذا صدر بعد ارتكاب الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات ، قانون أصلح للمتهم، طبق هذا القانون دون غيره . وإذا أصبح الحكم باتا، وصدر قانون يجعل الفعل أو الامتناع عن الفعل غير معاقب عليه، يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية فإذا كان القانون الجديد مخففاً للعقوبة فحسب، فللمحكمة التي أصدرت الحكم البات، بناء على طلب النيابة أو المحكوم عليه، إعادة النظر في العقوبة المحكوم بها وفقاً لأحكام القانون الجديد.





















المادة رقم 10


إستثناء من أحكام المادة السابقة، إذا صدر قانون بتجريم فعل أو امتناع عن فعل أو بتشديد العقوبة المقررة له، وكان ذلك مؤقتاً بفترة محددة، أو كانت قد دعت لصدوره ظروف إستثنائية طارئة ، فإن انتهاء الفترة المحددة أو زوال الظروف الإستثنائية الطارئة لا يمنع من إقامة الدعوى الجنائية على ما وقع من جرائم أثناءها أو تنفيذ العقوبة المحكوم بها على أساس ذلك القانون.










المادة رقم 11


يسري القانون الجديد على ما وقع قبل نفاذه من الجرائم المستمرة، أو المتتابعة، أو جرائم العادة، إذا ارتكبت أي منها في ظله.










المادة رقم 12


إذا صدر قانون جديد يعدل الأحكام الخاصة بالعود، أو تعدد الجرائم، فإنه يعتد بالأحكام التيي صدرت بالإدانة قبل نفاذه.










المادة رقم 13


تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في قطر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.




وتعتبر الجريمة مرتكبة في قطر إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها، أو إذا تحققت فيها نتيجتها، أو كان يراد أن تتحقق فيها.










المادة رقم 14


تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على متن السفن والطائرات، التي تملكها الدولة، أو تحمل علمها، أو تديرها لأي غرض، أينما وجدت.










المادة رقم 15


مع عدم الإخلال بالإتفاقيات والمعاهدات التي تكون الدولة طرفاً فيها، لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على متن السفن والطائرات الأجنبية الموجودة أو المارة بإقليم الدولة إلا إذا مست هذه الجرائم أمن الدولة، أو كان الجاني أو المجني عليه قطرياً، أو طلب ربنا السفينة أو قائد الطائرة المساعدة من السلطات القطرية.










المادة رقم 16


تسري أحكام هذا القانون على كل من:-




1- ارتكب خارج قطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها داخل قطر.




2- ارتكب داخل قطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها خارج قطر، متى كان معاقباً عليها بمقتضى هذا القانون وقانون البلد الذي وقعت فيه.




3- ارتكب أو شارك في ارتكاب جريمة خارج قطر من الجر ائم الموجهة ضد أمن الدولة الخارجي أو الداخلي، أو الجرائم المتعلقة بتزوير أو تزييف أو تقليد أي عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في قطر، أو حيازة أو ترويج هذه العملات المزورة أو المزيفة أو المقلدة.










المادة رقم 17


تسري أحكام هذا القانون على كل من وجد في الدولة بعد أن ارتكب في الخارج، بوصفه فاعلاً أو شريكاً، أياً من جرائم الإتجار في المخدرات أو في الأشخاص أو جرائم القرصنة أو الإرهاب الدولي.










المادة رقم 18


كل قطري ارتكب وهو خارج قطر فعلاً يعتبر جناية أو جنحة فى هذا القانون، يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى قطر، وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه.










المادة رقم 19


لا تقام الدعوى الجنائية على من ارتكب جريمة في الخارج، إذا ثبت أن المحاكم الأجنبية أصدرت حكماً نهائياً ببراءته، أو إدانته واستوفى العقوبة أو سقطت عنه، أو انقضت الدعوى.




وإذا كان الحكم بالبراءة صادراً في إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند (3) من المادة (16) من هذا القانون، مبنياً على أن قانون البلد الذي وقعت فيه لا يعاقب عليها، جاز إقامة الدعوى الجنائية عنها أمام محاكم دولة قطر.










المادة رقم 20


تسري في شأن من أتم السابعة ولم يبلغ السادسة عشر من عمره، الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث.














ولا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، وقت ارتكابه الجريمة.










1.3 - الباب الثالث


الجريمة (21 - 46)


1.3.1 - الفصل الأول


أنواع الجرائم (21 - 25)


المادة رقم 21


الجرائم ثلاثة أنواع:- الجنايات، والجنح، والمخالفات.




ويحدد نوع الجريمة وفقاً للحد الأقصى للعقوبة المقررة لها في القانون.










المادة رقم 22


الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو الحبس المؤبد أو الحبس الذي يزيد على ثلاث سنوات.














ولا يجوز أن تقل مدة الحبس المحكوم بها في الجنايات عن ثلاث سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.










المادة رقم 23


الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.










المادة رقم 24


المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال.










المادة رقم 25


لا يتغير نوع الجريمة إذا استبدلت المحكمة بالعقوبة المقررة لها عقوبة من نوع أخف، سواء أكان لأعذار قانونية أو لظروف مخففة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.










1.3.2 - الفصل الثانى


أركان الجريمة (26 - 37)


1.3.2.1 - أولا


الركن المادى (26 - 31)


1.3.2.1.1 - 1


الجريمة التامة (26 - 27)


المادة رقم 26


يتكون الركن المادي للجريمة من نشاط إجرامي بارتكاب فعل أو امتناع عن فعل، متى كان هذا الفعل أو الإمتناع مجرماً قانوناً.
















المادة رقم 27


لا يسأل الشخص عن جريمة لم تكن نتيجة لنشاطه الإجرامي، غير أنه يسأل عن الجريمة ولو كان قد أسهم مع نشاطه الإجرامي في إحداثها سبب آخر سابق أو معاصر أو لاحق عليه، متى كان هذا السبب متوقعاً أو محتملاً وفقاً للسير العادي للأمور.














وأما إذا كان هذا السبب وحده كافياً لإحداث نتيجة الجريمة، فلا يسأل الشخص في هذه الحالة إلا عن الفعل الذي ارتكبه.


























1.3.2.1.2 - 2


الشروع (28 - 31)


المادة رقم 28


الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة، إذا أوقف أو خاب أثره لسبب لا دخل لإرادة الفاعل فيه.




ولا يعتبر شروعأ في جناية أو جنحة مجرد العزم على ارتكابها، ولا الأعمال التحضيرية لها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.










المادة رقم 29


يعاقب على الشروع في ارتكاب جناية بالعقوبات التالية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك:-




1- الحبس المؤبد، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الإعدام.




2- الحبس لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ولا تقل عن خمس سنوات، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الحبس المؤبد.




3- الحبس لمدة لا تجاوز نصف الحد الاقصى المقرر للجريمة التامة، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى الحبس.










المادة رقم 30


يحدد القانون الجنح التي يعاقب على الشروع فيها، وعقوبة هذا الشروع.










المادة رقم 31


تسري على الشروع الأحكام الخاصة بالعقوبات الفرعية المقررة للجريمة التامة.










1.3.2.2 - ثانيا


الركن المعنوى (32 - 37)


المادة رقم 32


يتكون الركن المعنوي للجريمة من العمد أو الخطأ.




يتوفر العمد باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو امتناع عن فعل، بقصد إحداث النتيجة التي يعاقب عليها القانون بسبب خطأ الجاني، سواء كان هذا الخطأ بسبب الإهمال أو عدم الإنتباه أو عدم الإحتياط أو الطيش أو الرعونة أو عدم مراعاة القوانين أو اللوائح.




ويسأل الجاني عن الجريمة سواء ارتكبها عمداً أم خطأ، ما لم يشترط القانون توفر العمد صراحة.










المادة رقم 33


يتحقق تجاوز القصد الجنائي عندما تتجه إرادة الجاني إلى إحداث نتيجة أقل جسامة فتتحقق نتيجة أخرى أشد جسامة لم تتجه إليها إرادته.










المادة رقم 34


لا يعد الجهل بالقانون عذراً.




ولا يعد الجهل بالنص المنشىء للجريمة، أو التفسير الخاطىء له، مانعاً من توفر القصد الجنائي.










المادة رقم 35


لا يعتد بالباعث على ارتكاب الجريمة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.










المادة رقم 36


إذا ارتكب الفعل تحت تأثير غلط في الوقائع، تحددت مسؤلية الجاني على أساس الوقائع التي اعتقد وجودها، إذا كان من شأنها أن تنفي مسؤليته أو تخففها، بشرط أن يكون اعتقاده قائماً على أسباب معقولة.




وإذا كان الغلط الذي جعل الجاني يعتقد عدم مسؤليته ناشئاً عن إهماله أو عدم احتياطه، يسأل عن جريمة غير عمدية، إذا كان القانون يعاقب على الفعل باعتباره كذلك.










المادة رقم 37


فيما عدا الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً جنائياً عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوه أو مديروه أو وكلائه لحسابه أو باسمه، ولا يجوز الحكم عليه بغير الغرامة وما يتناسب من العقوبات الفرعية المقررة قانوناً، فإذا كان القانون يقرر للجريمة عقوبة أصلية غير الغرامة، اقتصرت العقوبة على الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة ألف ريال.




ولا يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصيياً بالعقوبة المقررة لها فى القانون.










1.3.3 - الفصل الثالث


المشاركة الإجرامية (38 - 46)


المادة رقم 38


يعد فاعلاً للجريمة كل من:-




1- ارتكبها وحده أو مع غيره.




2- أتى عمداً فعلاً من الأفعال المكونة للجريمة، إذا كانت تتكون من جملة أفعال.




3- صدرت منه أفعال مساعدة على ارتكاب الجريمة وكان حاضراً أثناء تنفيذها.




4- سخر غيره بأي وسيلة لتنفيذ الفعل المكون للجريمة، وكان هذا الشخص الأخير غير مسئول عنها جنائياً لأي سبب.










المادة رقم 39


يعد شريكاً في الجريمة كل من:-




1- حرض غيره على ارتكاب الفعل المكون لها، إذا كان هذا الفعل قد وقع بناءً على هذا التحريض.




2- اتفق مع غيره على ارتكابها، فوقعت بناءً على هذا الإتفاق.




3- أعطى الفاعل سلاحاً أو آلات أو أى شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها، أو ساعده بأي طريقة أخرى في الأفعال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.










المادة رقم 40


من اشترك في جريمة عوقب بعقوبتها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.










المادة رقم 41


إذا كان أحد الشركاء غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة، أو لإنتفاء القصد الجنائي لديه أو لأحوال أخرى خاصة به، فلا يستفيد من ذلك بقية الشركاء.










المادة رقم 42


إذا توفرت في الجريمة ظروف مادية، من شأنها تشديد العقوبة أو تخفيفها، فتسري على كل من ساهم في ارتكابها، فاعلاً كان أم شريكاً،علم بها أم لم يعلم.




فإذا توفرت ظروف خاصة بالفاعل تقتضي تغيير وصف الجريمة، فلا تسري على غير من تعلقت به إلا إذا كان عالماً بها.




أما ما عدا ذلك من الظروف فلا يتعدى أثرها شخص من تعلقت به، سواء أكانت ظروفاً مشددة أم مخففة.










المادة رقم 43


إذا توفرت أعذار شخصية معفية من العقاب أو مخففة له في حق أحد المساهمين في الجريمة، فاعلاً كان أم شريكاً، فلا يتعدى أثرها إلى غير من تعلقت به.




وتسري الأعذار المادية المعفية من العقاب أو المخففة له في حق كل من ساهم في ارتكاب الجريمة، فاعلاً كان أم شريكا.










المادة رقم 44


إذا تغير وصف الجريمة أو العقوبة باعتبار قصد الفاعل أو علمه بظروفها عوقب من ساهم في الجريمة، فاعلاً كان أم شريكاً، بحسب قصده أو علمه.










المادة رقم 45


يعاقب من ساهم في الجريمة، فاعلاً كان أم شريكاً، بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلاً ولو كانت غير التي قصد ارتكابها، متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة لأفعال المساهمة التي حصلت منه.










المادة رقم 46


1- إذا اتفق شخصان أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة، واتخذوا العدة لذلك على وجه لا يتوقع معه أن يعدلوا عما اتفقوا عليه، يعد كل منهم مسئولاً عن اتفاق جنائي، ولو لم تقع الجريمة موضوع الاتفاق.














2- يعاقب على الاتفاق الجنائي بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا كانت عقوبة الجريمة موضوع الاتفاق هي الإعدام أو الحبس المؤبد.














أما إذا كانت عقوبة الجريمة أقل من ذلك، فتكون عقوبة الاتفاق الجنائي الحبس مدة لا تجاوز ربع مدة الحبس المقررة للجريمة، أو الغرامة التي لا يزيد مقدارها على ربع الغرامة المقررة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.














3-يعفى من العقوبات المقررة في هذه المادة كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بوجود اتفاق جنائي، وبمن اشتركوا فيه، قبل وقوع أي جناية أو جنحة، وقبل قيام تلك السلطات بالتحقيق مع أولئك الجناة، فإذا حصل الإبلاغ بعد قيام تلك السلطات المختصة بذلك، فلا يعفى من العقاب إلا إذا كان الإبلاغ قد أدى فعلاً إلى ضبط أي من الجناة.














































1.4 - الباب الرابع


أسباب الإباحة (47 - 52)


المادة رقم 47


لا جريمة إذا وقع الفعل بنية سليمة، استعمالاً لحق مقرر بمقتضى الشريعة الإسلامية أو القانون، وفي نطاق هذا الحق.ويعتبر استعمالاً للحق:-




1- ممارسة الأعمال الطبية متى تمت، طبقاً للأصول العلمية المتعارف عليها في المهن الطبية المرخص بها، وبرضا المريض أو من ينوب عنه، صراحة أو ضمناً، أو إذا كان التدخل الطبي ضرورياً في الحالات العاجلة التي تقتضي ذلك، أو كان المريض في ظروف تجعله لا يستطيع التعبير عن إرادته وكان من المتعذر الحصول في الوقت المناسب على رضا من ينوب عنه.




2- أعمال العنف التي تقع أثناء ممارسة الألعاب الرياضية في الحدود المقررة للعب، ومع مراعاة قواعد الحذر والحيطة.




3- أعمال العنف التي تقع على من ارتكب جريمة متلبساً بها، بقصد ضبطه، وذلك بالقدر اللازم لهذا الغرض.




4- ما يقع من الخصوم من طعن في بعضهم أثناء الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام جهات التحقيق أو القضاء في الحدود التي يستلزمها ذلك الدفاع.










المادة رقم 48


لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام في أي من الحالتين الآتيتين:-




1- تنفيذ أمر رئيس تجب عليه طاعته، أو اعتقد أنها واجبة عليه.




2- تنفيذ القوانين، أو الاعتقاد بحسن نية، أن تنفيذها من اختصاصه.




وفي جميع الأحوال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت و التحري، وأنه كان يعتقد مشروعيته، وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة.










المادة رقم 49


لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاُ لحق الدفاع الشرعي. ويقوم حق الدفاع الشرعي إذا توفرت الشروط الأتية:-




1- إذا واجه المدافع خطراً حالاً من جريمة على نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله، أو اعتقد قيام هذا الخطر، وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة.




2- أن يتعذر على المدافع الإلتجاء إلى السلطة العامة في الوقت المناسب لاتقاء الخطر.




3- ألا يكون أمام المدافع وسيلة أخرى لدفع الخطر.




4- أن يكون الفعل لازماً لدفع الإعتداء، ومتناسباً معه.










المادة رقم 50


لا يبيح حق الدفاع الشرعي القتل عمداً، إلا إذا أريد به دفع أحد الأمور الآتية:-




1- فعل يخشى أن يحدث عند وفاة أو جراح بليغة، إذا كان لهذه الخشية أسباب معقولة.




2- مواقعة أنثى كرهاً، أو هتك عرض أي شخص بالقوة.




3- اختطاف إنسان.




4- جنايات الحريق أو الإتلاف أو السرقة.




5- الدخول ليلاً في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته.










المادة رقم 51


إذا جاوز الشخص بحسن نية حدود الدفاع الشرعي، بأن استعمل لدفع الإعتداء قوة تزيد على القدر الذي كان يستعمله الشخص العادي إذا وجد في ظروفه، ودون أن يكون قاصداً إحداث أذى أشد مما يستلزمه الدفاع، جاز للقاضي، إذا كان الفعل جناية، أن يعد الشخص معذوراً ويحكم عليه بعقوبة الجنحة بدلاً من العقوبة المقررة في القانون، وأن يعتبره ظرفاً مخففاً إذا كان الفعل جنحة.










المادة رقم 52


تقوم حالة الدفاع الشرعي، ولو كان الشخص المستعمل ضده هذا الحق غير مسئول جنائياً، وفقاً لأحكام موانع المسئولية المقررة قانوناً.










1.5 - الباب الخامس


موانع المسؤولية (53 - 56)


المادة رقم 53


لا يسأل جنائياً من لم يكن قد أتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الجريمة. وتسري، فقط، التدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث في شأن من ارتكب، جناية أو جنحة، ويكون قد أتم السابعة من عمره ولم يبلغ أربع عشرة سنة.










المادة رقم 54


لا يسأل جنائياً من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الإدراك أو الإرادة لجنون أو عاهة في العقل، أو غيبوبة ناشئة عن العقاقير أو مواد مخدرة أو مسكرة أياً كان نوعها، أعطيت له قسراً عنه، أو تناولها بغير علم منه، أو لأي سبب آخر يقرر العلم أنه يفقد الإدراك أو الإرادة.




فإذا لم يترتب على الجنون أو العاهة العقلية أو العقاقير أو المواد المخدرة أو المسكرة أو غيرها سوى نقص أو ضعف في الإدراك أو الإرادة وققت ارتكاب الجريمة، عد ذلك عذراً مخففاً.




وإذا كان الجاني قد تسبب بإرادته في فقد أو نقص أو ضعف الإدراك بتناول عقاقير مخدرة أو مسكرة فيعاقب عن الجريمة التي وقعت ولو كانت تتطلب قصداً جنائياً خاصاً.










المادة رقم 55


لا يسأل جنائياً كل من:-




1- كان وقت ارتكاب الفعل فاقداً حرية الإختيار، لسبب لا دخل لإرادته فيه.




2- ارتكب فعلاً دفعته إلى ارتكابه ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على و شك الوقوع يصيب النفس أو المال، إذا لم لم يكن لإرادته دخل في حلوله.




ويشترط في هاتين الحالتين ألا يكون في استطاعة مرتكب الفعل دفع الخطر بوسيلة أخرى، وأن يكون الفعل الذى ارتكبه بالقدرالضروري لدفع الخطر ومتناسباً معه.










المادة رقم 56


لا يسأل جنائياً من ارتكب جريمة، إذا كان الضرر الذي أحدثه أو كان من المحتمل أن يحدثه من التفاهة، بحيث لا يشكو منه الشخص العادي.










1.6 - الباب السادس


العقوبات (57 - 90)


1.6.1 - الفصل الأول


العقوبات الأصلية (57 - 63)


المادة رقم 57


العقوبات الأصلية هي:-




1- الإعدام.




2- الحبس المؤبد.




3- الحبس المؤقت.




4- الغرامة.










المادة رقم 58


لا يجوز تنفيذ الحكم بالإعدام إلا بعد مصادقة الأمير عليه.










المادة رقم 59


يكون تنفيذ حكم الإعدام شنقاً أو رمياً بالرصاص حتى الموت.










المادة رقم 60


الحبس هو وضع المحكوم عليه في إحدى المنشآت العقابية المخصصة قانوناًَ لهذا الغرض، وذلك مدى الحياة إن كان الحبس مؤبداً، أو المدة المحكوم بها إن كان مؤقتاً.










المادة رقم 61


يجوز للمحكمة أن تقرن عقوبة الحبس بالشغل، إذا بلغت مدة الحبس ستة اشهر أو أكثر، وكانت الجريمة التي أدين بها الجاني أو الظروف التي ارتكبت فيها تبرر ذلك.










المادة رقم 62


كل محكوم عليه بعقوبة الحبس يكلف بأداء الأعمال المقررة في المنشآت العقابية، مع مراعاة ظروفه الصحية.










المادة رقم 63


عقوبة الغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع للدولة المبلغ المحكوم به.










1.6.2 - الفصل الثانى


العقوبات الفرعية (64 - 78)


المادة رقم 64


العقوبات الفرعية إما تبعية أو تكميلية.




وتكون العقوبة تبعية، إذا كان القانون يقضي بها كأثر حتمي للحكم بالعقوبة الأصلية.




وتكون العقوبة تكميلية، إذا كان توقيعها متوقفاً على حكم القاضي بها، سواء أوجب القانون عليه ذلك أو أجازه له.










المادة رقم 65


العقوبات التبعية و التكميلية هي:-




1- الحرمان من كل أو بعض الحقوق و المزايا المنصوص عليها في المادة (66)من هذا القانون.




2- الحرمان من مزاولة المهنة.




3- العزل من الوظائف العامة.




4- إغلاق المكان أو المحل العام.




5- الوضع تحت مراقبة الشرطة.




6- المصادرة.




7- إبعاد الأجنبي عن البلاد.










المادة رقم 66


كل حكم بعقوبة جناية يستوجب حتماً وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من كل الحقوق والمزايا الآتية:-




1- تولي الوظائف العامة أو العمل كمتعهد لحساب الدولة.




2- تولي عضوية المجالس التشريعية والإستشارية والبلدية، ومجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة والجمعيات التعاونية وكذلك تولي إدارة أياً منها، والإشتراك في في انتخاب أعضائها.




3- تولي الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن القصر ومن في حكمهم.




4- حمل الأوسمة أو الأنواط أو الميداليات وطنية كانت أم أجنبية.




5- حمل الأسلحة.




وتكون مدة الحرمان ثلاث سنوات من تاريخ الإنتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها.










المادة رقم 67


إذا كان المحكوم عليه بعقوبة جناية يتمتع، وقت صيرورة الحكم واجب النفاذ، بحق من الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة، تعين حرمانه منها فوراً.




وإذا كان لا يتمتع بها، فقد صلاحية التمتع بها.










المادة رقم 68


كل حكم بعقوبة جناية ضد شخص يزاول مهنة حرة ينظمها القانون ويتطلب لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك، من أجل جريمة ارتكبت أثناء مباشرة أعمال هذه المهنة أو بسببها وتضمنت إخلالاً بالواجبات التي يفرضها القانون أو تفرضها أصول المهنة المتعارف عليها، فإنه يجوز للقاضى أن يحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة هذه المهنة مدة لا تجاوز عشر سنوات.




فإذا كان الحكم بالحبس مدة تجاوز سبع سنوات، وجب على القاضي أن يحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة المهنة مدة مماثلة لمدة الحبس المحكوم بها.










المادة رقم 69


للمحكمة عند الحكم في جناية بعقوبة الجنحة أن تحكم بحرمان المحكوم عليه من أحد الحقوق أو المزايا المنصوص عليها في المادة ( 66 ) من هذا القانون، وذلك لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الانتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها.










المادة رقم 70


يجب على المحكمة عند الحكم على موظف عام بعقوبة الجنحة في إحدى الجنايات المنصوص عليها في الفصل الأول والثاني والثالث من الباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون، وتحكم عليه بالعزل مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الإنتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها.










المادة رقم 71


بالإضافة إلى الحالات الخاصة التي ينص فيها القانون على الإغلاق، يجب على المحكمة أن تأمر بإغلاق المكان أو المحل الذي يمارس فيه العمل، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:-




1- إذا حكمت بالحرمان من مزاولة المهنة وفقاً للمادة ( 68 ) من هذا القانون، ويكون الإغلاق لنفس مدة الحرمان من المزاولة.




2- إذا حكمت بعقوبة من أجل مزاولة حرفة في محل عام لم يستوف الشروط التي يتطلبها القانون، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الأشخاص أو صحتهم أو أمنهم للخطر أو إقلاق راحتهم، ويكون الإغلاق لحين استيفاء هذه الشروط.










المادة رقم 72


كل من يحكم عليه بالحبس مدة تجاوز سبع سنوات، في جريمة موجهة ضد أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة رشوة أو اختلاس أو إضرار بالمال العام أو تزوير في محرر رسمي أو تزوير أو تقيلد أختام أو علامات أو طوابع حكومية أو في جريمة تزييف العملة والسندات المالية الحكومية أو حريق عمد أو حيازة متفجرات أو قتل عمد، يوضع بحكم القانون بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة مدة تعادل نصف مدة عقوبته، على ألا تجاوز مدة مراقبة الشرطة خمس سنوات.




ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تحكم بتخفيض مدة المراقبة أو بإعفاء المحكوم عليه منها.










المادة رقم 73


كل حكم بالإدانة على عائد في جريمة تزوير أو سرقة أو خيانة أمانة أو احتيال أو إخفاء أشياء متحصلة من جريمة أو شروع في إحدى هذه الجرائم، يجوز أن يشمل فضلاً عن العقوبة المحكوم بها وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سنتين.










المادة رقم 74


كل شخص خاضع لمراقبة الشرطة، يتعين عليه الإلتزام بالشروط التالية:-




1- أن يخطر قسم الشرطة التابع له بمحل إقامته وبكل تغيير فيه، ويجوز لقسم الشرطة عدم الموافقة على إقامته في هذا المحل، إذا كان واقعاً في المنطقة التي ارتكبت فيها الجريمة، فإذا لم يكن له محل إقامة، حدد له قسم الشرطة محلاً يتعين أن يأوي إليه.




2- أن يحمل بصفة دائمة بطاقة يسلمها إليه قسم الشرطة التابع له تتضمن جميع البيانات التي تعين شخصيته، وعليه تقديمها لرجال الشرطة عند كل طلب.




3- أن يقدم نفسه إلى قسم الشرطة التابع له مرة كل أسبوع، في الزمان المعين له في بطاقته، وفي كل وقت يكلفه فيه قسم الشرطة بذلك.




4- أن يوجد في محل إقامته في الفترة بين غروب الشمس وشروقها، إلا إذا حصل على ترخيص من قسم الشرطة يبيح له التغيب في كل هذه الفترة أو بعضها.










المادة رقم 75


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من شروط المراقبة المنصوص عليها في هذا القانون.










المادة رقم 76


يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة في جناية أو جنحة أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة، أو التي استعملت أو كان من شأنها أن تستعمل فيها، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسني النية.




فإذا كانت الأشياء المذكورة مما يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو التعامل فيها جريمة في ذاته، وجب الحكم بالمصادرة فيي جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكاًُ للمتهم.










المادة رقم 77


مع عدم الإخلال بحق الجهات الإدارية المختصة في إبعاد أي أجنبي وفقاً للقانون، يجوز للمحكمة، إذا حكمت على الأجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة، أن تحكم بإبعاده عن الدولة بعد الإنتهاء من تنفيذ العقوبة.




فإذا كان الحكم بالعقوبة على الوجه المبين في الفقرة السابقة صادراً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وجب على المحكمة أن تحكم بإبعاد الأجنبي عن الدولة بعد الإنتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها.










المادة رقم 78


يجوز للمحكمة، في مواد الجنح، أن تحكم بإبعاد الأجنبي عن البلاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقررة للجنحة.










1.6.3 - الفصل الثالث


وقت تنفيذ العقوبة (79 - 83)


المادة رقم 79


للمحكمة عند الحكم في جريمة بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أن تأمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الإعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة أخرى.




وللمحكمة أن تجعل وقف التنفيذ شاملاً أي عقوبة فرعية وجميع الآثار الجنائية،عدا المصادرة.










المادة رقم 80


يكون وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي أصبح فيه الحكم باتاً.




فإذا انقضت هذه المدة دون أن يصدر حكم بإلغاء وقف التنفيذ، اعتبر الحكم الصادر بالعقوبة كأن لم يكن.










المادة رقم 81


يجوز إلغاء وقف التنفيذ في أى من الحالتين التاليتين:-




1- إذا صدر ضد المحكوم عليه خلال مدة الوقف حكم بالحبس لأكثر من ثلاثة أشهر في جريمة عمدية ارتكبت خلال هذه المدة، أو قبلها، ولم تكن المحكمة تعلم بها عند الأمر بوقف التنفيذ.




2- إذا تبين صدور حكم بالحبس لأكثر من ثلاثة أشهر في جريمة عمدية قبل الأمر بوقف التنفيذ، ولم تكن المحكمة تعلم به.










المادة رقم 82


تختص بإلغاء وقف التنفيذ المحكمة التي أمرت بالوقف، أو المحكمة التي أصدرت ضد المحكوم عليه حكماً بالحبس خلال مدة الوقف.




ويصدر الحكم بإلغاء الوقف بناءً على طلب النيابة العامة، أو المجني عليه، بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.










المادة رقم 83


يترتب على الحكم بإلغاء وقف تنفيذ العقوبة، تنفيذها.










1.6.4 - الفصل الرابع


تعدد الجرائم والعقوبات (84 - 90)


المادة رقم 84


إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، فيجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.










المادة رقم 85


إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، فيجب اعتبارها كلها جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة الأشد المقررة لأي من تلك الجرائم.










المادة رقم 86


لا يخل بالعقوبة الأشد المقررة للجريمة، في المادتين السابقتين، بتوقيع العقوبات الفرعية المقررة للجرائم الأخرى.










المادة رقم 87


إذا كان الجاني في الحالة المنصوص عليها في المادة ( 85 ) من هذا القانون، قد حوكم عن الجريمة ذات العقوبة الأخف، فيجب محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الأشد.




وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم الأخير، مع استنزال ما نفذ فعلاً من الحكم السابق.










المادة رقم 88


إذا ارتكب شخص عدة جرائم قبل الحكم عليه في إحداها، ولم تتوفر في هذه الجرائم الشروط المنصوص عليها في المادتين ( 84 ) و ( 85 ) من هذا القانون، فيحكم عليه بالعقوبة المقررة لكل منها، وتنفذ عليه جميع العقوبات المحكوم بها بالتعاقب، على ألا يجاوز ما ينفذ من مجموع مدد الأحكام الصادرة بعقوبة الحبس لجناية أو جنحة معاً عشرين سنة، وألا يجاوز ما ينفذ من مجموع مدد الأحكام الصادرة بعقوبة الحبس لجنح عشر سنوات.




وتجب عقوبة الجناية بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية لجريمة وقعت قبل الحكم بعقوبة الجناية المذكورة.










المادة رقم 89


تجب عقوبة الإعدام جميع العقوبات الأخرى عدا عقوبتي الغرامة والمصادرة.










المادة رقم 90


تنفذ جميع عقوبات الغرامات و العقوبات الفرعية مهما تعددت، على ألا يزيد مجموع مدد مراقبة الشرطة على خمس سنوات.










1.7 - الباب السابع


الأعذار القانونية والظروف التقديرية (91 - 97)


المادة رقم 91


يبين القانون الأعذار المعفية من العقاب والمخففة له.










المادة رقم 92


إذا رأت المحكمة عند الحكم في جناية أن ظروف الجريمة أو الجاني تستدعي الرأفة، جاز لها أن تخفف العقوبة المقررة لهذه الجناية على الوجه الآتي:-




1- إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام، جاز انزإلها إلى الحبس المؤبد أو الحبس الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات.




2- إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الحبس المؤبد، جاز إنزالها إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات.




3- إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الحبس الذي لا تزيد مدته على عشرين سنة، جاز إنزالها إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.




ولا يجوز تطبيق أحكام هذه المادة عند الحكم في جريمة إرهابية.










المادة رقم 93


إذا رأت المحكمة عند الحكم في جنحة أن ظروف الجريمة أو الجاني تستدعي الرأفة، جاز لها أن تخفف العقوبة على الوجه الآتي:-




1- إذا كان للعقوبة حد أدنى، للمحكمة عدم التقيد به.




2- إذا كانت العقوبة الحبس والغرامة معاً، حكمت المحكمة بإحدى العقوبتين فقط.




3- إذا كانت العقوبة الحبس غير المقيد بحد أدنى، فللمحكمة أن تحكم بدلاً منه بالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال.










المادة رقم 94


يبين القانون الظروف المشددة، وأثرها على العقوبة المقررة للجريمة.










المادة رقم 95


يعد عائداً كل من:-




1- سبق الحكم عليه بحكم بات بعقوبة جناية، وثبت بعد ذلك ارتكابه جناية أو جنحة.




2- سبق الحكم عليه بحكم بات بعقوبة جنحة لارتكابه جريمة تزوير أو سرقة أو خيانة أمانة أو احتيال أو إخفاء أشياء متحصلة من جريمة أو شروع في إحدى هذه الجرائم، ثم ارتكب خلال خمس سنوات من تاريخ ذلك الحكم جريمة من هذه الجرائم، أو شرع في إحداها.




ويجوز للمحكمة أت تقضي على العائد بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة، بشرط عدم مجاوزة ضعف هذا الحد، وعلى ألا تجاوز مدة الحبس عشرين سنة.











المادة رقم 96


إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية، كلتاهما لمدة سنة على الأقل، أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة، وذلك في سرقة أو احتيال أو خيانة أمانة أو تزوير أو إخفاء أشياء متحصلة من جريمة أو شروع في إحدى هذه الجرائم، ثم ثبت ارتكابه جريمة مما ذكر أو شروعاً معاقباً عليه فيها وذلك بعد الحكم عليه بآخر تلك العقوبات، فللمحكمة أن تحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز سبع سنوات.










المادة رقم 97


إذا اجتمعت ظروف مشددة مع أعذار أو ظروف مخففة في جريمة واحدة طبقت المحكمة أولاً الظروف المشددة، فالأعذار المخففة، ثم الظروف المخففة.




ومع ذلك إذا تفاوتت الظروف المشددة والأعذار في أثرها فللمحكمة أن تغلب أقواها.

















الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.egy-law.com
 
قانون العقوبات القطرى . 1 .
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون العقوبات القطرى . 2 .
» قانون العقوبات القطرى . 4 .
» قانون العقوبات القطرى . 3 .
» المواعيد فى قانون العقوبات وفق أحدث التعديلات التشريعية القانون رقم 95 لسنة 2003م
» قانون الإجراءات الجنائية القطرى ( 23 / 2004 ) . 1 .

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامى مدنى و منازعات عقارية  :: منتدى القانون القطرى :: نصوص القوانين القطرية :: نصوص مواد القانون الجنائى القطرى-
انتقل الى: