محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مستشار قانونى محمد منيب متخصص قضايا مدنى و إيجارات والمنازعات العقارية و الإستيلاء على الأملاك
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون العقوبات القطرى . 2 .

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار القانونى
المستشار
المستشار
المستشار القانونى


عدد المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 03/09/2010

قانون العقوبات القطرى . 2 . Empty
مُساهمةموضوع: قانون العقوبات القطرى . 2 .   قانون العقوبات القطرى . 2 . Emptyالسبت نوفمبر 06, 2010 1:45 am


2 - الكتاب الثانى


الجرائم الموجهة ضد المصلحة العامة (98 - 299)


2.1 - الباب الأول


الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة الخارجى (98 - 129)


المادة رقم 98


يعاقب بالإعدام، كل من:-




1- حمل السلاح ضد الدولة، أو شرع في ذلك، أو حرض عليه.




2- ارتكب عمداً فعلاً يؤدي إلى المساس باستقلال الدولة، أو سلامة أراضيها.










المادة رقم 99


يعاقب بالإعدام، كل قطري التحق، على أي وجه، بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع دولة قطر.










المادة رقم 100


يعاقب لالإعدام، كل من:-




1- سعى لدى دولة أجنبية، أو تخابر معها، أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها، للقيام بأعمال عدائية ضد دولة قطر.




2- سعى لدى دولة أجنبية معادية، أو تخابر معها، أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها، لمعاونتها في عملياتها الحربية، أو للإضرار بالعمليات الحربية لدولة قطر.










المادة رقم 101


يعاقب بالإعدام، كل من:




1- تدخل عمداً بأي كيفية في جمع الجند، أو الرجال، أو الأموال، أو المؤن، أو العتاد، أو دبر شيئاً من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع دولة قطر.




2- حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة دولة في حالة حرب مع دولة قطر، أو سهل لهم ذلك.




3- تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية، أو قوة مقاومتهما.










المادة رقم 102


يعاقب بالإعدام، كل من سهل للعدو دخول البلاد، أو سلمه جزءاً من أراضيها، أو موانئها، أو حصناً أو موقعاً عسكرياً، أو سفينة، أو طائرة، أو سلاحاً، أو ذخيرة، أو عتاداً، أو مؤناً أو أغذية، أو مهمات حربية، أو وسيلة للمواصلات، أو مصنعاً أو منشأة، أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد، أو مما يستعمل في ذلك.










المادة رقم 103


يعاقب بالإعدام، كل من أعان العدو بأن نقل إليه أخباراً، أو كان مرشداً له.










المادة رقم 104


يعاقب بالحبس المؤبد، كل من أدى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة، أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك، سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر، وسواء كانت المنفعة أو الفائدة مادية أو غير مادية.










المادة رقم 105


يعاقب بالحبس المؤبد، كل من أتلف أو عيب أو عطل عمداً أسلحة، أو سفناً، أو طائرات، أو مهمات، أو منشآت، أو وسائل مواصلات، أو مرافق عامة، أو أنابيب نفط، أو ذخائر، أو مؤناً، أو أدوية، أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد، أو مما يستعمل في ذلك.




ويعاقب بذات العقوبة، كل من أساء عمداً صنح أو إصلاح شىء مما تقدم، أو أتى عمداً عملاً من شأنه أن يجعله غير صالح، ولو مؤقتاً، للانتفاع به فيما أعد له أو أن ينشأ عنه ضرر.




وتكون العقوبة الأعدام، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.










المادة رقم 106


إذا وقعت الأفعال المشار إليها في المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.




و تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.










المادة رقم 107


يعاقب بالإعدام، أو الحبس المؤبد، كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو أحد ممن يعملون لمصلحتها، أو تخابر مع أي منهما، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الدولة الحربي، أو السياسي أو الاقتصادي.










المادة رقم 108


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشرين سنة، كل من أتلف عمداً، أو أخفى، أو زور أوراقاً، أو وثائق، وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة، أو بأي مصلحة عامة، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الدولة الحربي، أو السياسي، أو الاقتصادي.











المادة رقم 109


يعتبر سراً من أسرار الدفاع عن الدولة:-




1- المعلومات الحربية والسياسية والاقتصادية التي لا يعلمها بحكم طبيعتها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك والتي تقتضي مصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سراً على من عداهم.




2- المكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التي قد يؤدي كشفها إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه في البند السابق، والتي تقتضي مصلحة الدفاع عن البلاد أت تبقى سراً على غير من يناط بهم حفظها أو استعمالها.




3- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها، وغير ذلك مما له مساس بالشؤون العسكرية والخطط الحربية، ما لم يكن قد صدر إذن كتابي من السلطات العسكرية بنشره أو إذاعته.




4- المعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، وضبط الجناة، والمعلومات الخاصة بسير التحقيق والمحاكمة، إذا حظرت سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة نشرها أو إذاعتها.










المادة رقم 110


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها، أو أفشى لأي منهما بأي صورة، وعلى أي وجه وبأي وسيلة، سراً من أسرار الدفاع عن الدولة، أو توصل بأي طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها، وكذلك كل من أتلف شيئاً يعتبر سراً من أسرار الدفاع عن الدولة، أو جعله غير صالح لأن ينتفع به.




وتكون العقوبة الإعدام، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.










المادة رقم 111


يعاقب بالحبس المؤبد، كل موظف عام أفشى سراً من أسرار الدفاع عن الدولة.




وتكون العقوبة الإعدام، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.










المادة رقم 112


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من:




1- حصل بأي وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن الدولة، ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.




2- أذاع بأي طريقة سراً من أسرار الدفاع عن الدولة.










المادة رقم 113


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من أذاع عمداً في زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن الدولة، أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الروح المعنوية للدولة.




وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية.




فإذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية تكون العقوبة الحبس المؤبد.










المادة رقم 114


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات كل من قام, بغير إذن من السلطات المختصة، بجمع الجند أو بأي عمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض البلاد لخطر الحرب، أو قطع العلاقات الدبلوماسية.




وتكون العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد إذا ترتب على الفعل وقوع الحرب، أو قطع العلاقات الدبلوماسية.










المادة رقم 115


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، كل قطري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للدولة، وكام من شأن ذلك إضعاف الثقة في اقتصاد الدولة أو النيل من مركزها الدولي أو اعتبارها، أو باشر، بأي طريقة كانت، نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح الوطنية.




وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.










المادة رقم 116


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة عشر ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، كل من:




1- قام مباشرة أو عن طريق بلد آخر في زمن الحرب بتصدير بضائع أو منتجات أو غيرها من المواد، إلى بلد معاد، أو قام باستيرادها منه.




2- باشر بنفسه أو بواسطة غيره في زمن الحرب أعمالاً تجارية غير ما نص عليه في الفقرة السابقة مع أى شخص مقيم في بلد معاد، أو مع أي من رعايا ذلك البلد أو ممثليه أو وكلائه أو هيئاته.




وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة. فإن لم تضبط، يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء.










المادة رقم 117


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من:




1- حلق فوق إقليم الدولة بغير ترخيص من السلطات المختصة.




2- قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.




3- دخل حصناً، أو إحدى منشآت الدفاع، أو معسكراً، أو مكاناً فيه قوات مسلحة أو سفن حربية أو تجارية أو طائرات أو سيارات حربية أو ترسانة، أو أي محل حربي أو محلاً أو مصنعاً يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن البلاد، ويكون الجمهور ممنوعاً من دخوله.




4- أقام أو وجد في أي من الأماكن التي حظرت السلطات المختصة الإقامة أو الوجود فيها.




وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة.




ويعاقب بذات العقوبة كل من شرع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم.





















المادة رقم 118


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من أخل عمداً في زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع الدولة لحاجات القوات المسلحة، أو للحاجات الضرورية للمدنيين، أو ارتكب أي غش في تنفيذها.




وتكون العقوبة الإعدام، إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالدفاع عن الدولة، أو بعمليات القوات المسلحة.




ويسري حكم الفقرتين السابقتين على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش في التنفيذ راجعاً إلى فعلهم.










المادة رقم 119


إذا وقع الإخلال بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة بسبب الإهمال أو تقصير، كانت العقوبة الحبس الذي لا تجاوز مدته ثلاث سنوات.










المادة رقم 120


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقوداً أو أي منفعة أخرى أو واعداً بشىء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية.




وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب، أو كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة.




ويعاقب بذات العقوبة كل من أعطى أو وعد أو عرض شيئاً مما نص عليه بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية، ولو لم يقبل عطاؤه أو وعده أو عرضه.




كما يعاقب بذات العقوبة كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة.










المادة رقم 121


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، كل شخص كلف بالمفاوضة مع دولة أجنبية، أو شخص أجنبي طبيعي أو معنوي، في شأن من شؤون الدولة، فتعمد إجراءها ضد مصلحتها.










المادة رقم 122


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأي صورة وعلى أى وجه وبأي وسيلة، أخباراً أو معلومات أو أشياءأو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوماً أو صوراً أو غير ذلك، مما يكون خاصاً بالدولة، وكان هناك أمر صادر من الجهة المختصة بحظر النشر أو الإذاعة.










المادة رقم 123


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام مكلف بحراسة أسير حرب أو أحد المحبوسين في جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا الباب، سمح أو ساعد عمداً ذلك الأسير أو المحبوس على الهرب من أسره أو محبسه.










المادة رقم 124


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من ساعد أو اعان أحد المحبوسين في جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا الباب، أو أسير حرب على الهرب أو شرع في ذلك، أو آواه أو زوده بالطعام أو الشراب أو النقود أو السلاح أو الذخيرة أو أي وسيلة للنقل أو أخفاه بعد هروبه أو قاوم القبض عليه مع علمه بذلك.










المادة رقم 125


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، كل من جمع أو سجل أو نشر أي معلومات تتعلق بتحركات أو أعداد أو وصف أو حالة أي قوة من القوات المسلحة أو السفن أو الطائرات الحربية لدولة قطر بغير إذن من الجهة المختصة.










المادة رقم 126


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، أو الشروع في أي منها، ولم يسارع إلى إبلاغ السلطات المختصة.




وتضاعف عقوبتي الحبس والغرامة ويقضى بهما معاً، إذا وقعت الجريمة في وقت الحرب.




ولا يسري حكم هذه المادة على زوج الجاني أو أصوله أو فروعه.










المادة رقم 127


يعاقب باعتباره شريكاً في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب كل من:




1- كان عالماً بنية الجاني، وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو سكناً أو مأوى أو مكاناً للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات.




2- أخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو عالم بذلك.




3- أتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمداً مستنداً من شأنه تسهيل كشف الجريمة أو أدلتها أو عقاب مرتكبها.




ويجوز للمحكمة في هذه الأحوال أن تعفي من العقوبة زوج الجاني أو أصوله أو فروعه، إذا لم يكونوا معاقبين بنص آخر في القانون.










المادة رقم 128


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من اشترك في اتفاق جنائي، سواء كان الغرض منه ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا الباب، أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود من الإتفاق الجنائي.




ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على الاتفاق، أو كان له شأن في إدارة حركته فإذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود، يعاقب بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.




ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من دعا آخر للانضمام إلى اتفاق من هذا القبيل، ولو لم تقبل دعوته.










المادة رقم 129


يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المبنية في هذا الباب، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء في ارتكاب الجريمة أو قبل بدء التحقيق فيها.




ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة، إذا حصل الإبلاغ بعد تنفيذ الجريمة وبعد البدء في التحقيق، كما يجوز للمحكمة تخفيف العقوبة، إذا سهل الجاني للسلطات المختصة أثناء التحقيق أو المحاكمة القبض على أي من الجناة.










2.2 - الباب الثانى


الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة الداخلى (130 - 139)


المادة رقم 130


يعاقب بالإعدام، كل من حاول قلب نظام الحكم القائم في البلاد، أو الإستيلاء عليه بالقوة، أو بالتهديد بإستعمالها.




فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة، يعقاب بالإعدام كل من ألف العصابة، أو تولى زعامتها أو قيادة ما فيها.










المادة رقم 131


يعاقب بالإعدام، كل من اعتدى على حياة الأمير، أو سلامته، أو حريته، أو تعمد تعريض حياته أو حريته للخطر.




ويعاقب بذات العقوبة، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال السابقة على نائب الأمير أو ولي العهد.










المادة رقم 132


يعاقب بالإعدام، كل من اعتدى بالقوة على السلطات التي يتولاها الأمير، سواء كان ذلك بحرمانه من كل هذه السلطات أو بعضها، أو بعزله، أو إجباره على التنازل عن سلطاته كلها أو بعضها.




ويعاقب بذات العقوبة، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال السابقة على نائب االأمير، أو ولى العهد.










المادة رقم 133


يعاقب بالحبس المؤبد، كل من لجا إلى التهديد، أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة، لحمل الأمير، أو نائب الأمير، أو ولى العهد، على أداء عمل أو الامتناع عن عمل من اختصاصه قانوناً.










المادة رقم 134


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من طعن لإحدى طرق العلانية في ممارسة الأمير لحقوقه وسلطاته، أو عاب في ذاته.




ويعاقب بذات العقوبة، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال السابقة على نائب الأمير، أو ولى العهد.










المادة رقم 135


يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد، كل من اعتدى داخل إقليم الدولة على سلامة رئيس دولة أجنبية، أو على حريته، أو تعمد تعريض حياته أو حريته للخطر.










المادة رقم 136


يعاقب بالحبس المؤبد، كل من حرض بإحدى طرق العلانية على قلب نظام الحكم في الدولة، أو على الترويج له أو دعا بإحدى طرق العلانية إلى اعتناق مذهب يرمي إلى هدم القيم الأساسية في الدولة، أو تغيير النظام الاجتماعي، أو الاقتصادي القائم في البلاد باستعمال القوة، أو بطريق غير مشروع.










المادة رقم 137


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من وجد في حيازته أي منشور، أو مكتوب، أو مطبوع، أو أي مادة أخرى تحض على قلب نظام الحكم في الدولة بالقوة، أو بطريق غير مشروع، أو الإخلال بالأمن العام، أو الترويج لأمر من هذه الأمور.










المادة رقم 138


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان بإحدى طرق العلانية علم الدولة، أو علم دولة غير معادية، سواء بإتلافه، أو إنزاله، أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية والإزدراء.










المادة رقم 139


مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال أو بإحدى العقوبتين، كل من اشترك في تجمهر، مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل في مكان عام، بغرض ارتكاب جريمة، أو الإخلال بالأمن العام، وبقي متجمهراً بعد صدور أمر رجال السلطة العامة بالإنصراف.و يعاقب بذات العقوبة، كل من اشترك في التجمهر وكان يحمل سلاحاً من الأسلحة البيضاء، أو العصي، أو غيرها من الأدوات الصلبة غير المعتاد حملها في الأحوال العادية.فإذا كان من اشترك في التجمهر يحمل سلاحاً نارياً، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.










2.3 - الباب الثالث


الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة (140 - 171)


2.3.1 - الفصل الأول


الرشوة (140 - 147)


المادة رقم 140


كل موظف عام طلب أو قبل، لنفسه أو لغيره، مالاُ أو منفعة أو مجرد وعد بشيء من ذلك مقابل القيام أو الإمتناع عن عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبالرغامة التي لا تزيد على ما أعطي له أو وعد به على ألا تقل عن خمسة آلاف ريال.ويعاقب بذات العقوبة، كل موظف عام طلب أو قبل، لنفسه أو لغيره، مالاً أو منفعة أو مجرد وعد بشيء من ذلك لأداء عمل أو الامتناع عن عمل لا يدخل في اختصاص وظيفته، ولكنه يعتقد خطأ أو يزعم أنه من اختصاصه.وتعد رشوة الفائدة الخاصة التي تعود على الموظف، أو على غيره، من بيع منقول أو عقار بثمن أزيد من قيمته، أو شرائه بثمن أنقص منها، أو من أي عقد يتم بين الراشي والمرتشي.










المادة رقم 141


يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص قدم للموظف العام مالاً أو منفعة أو وعداً بذلك، وقبل الموظف ما قدم له أو وعد به.ويعاقب بذات العقوبة الوسيط بين الراشي والمرتشي . ويعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة، إذا أخبر السلطات المختصة بالجريمة، أو اعترف بها قبل اكتشافها، ولو بعد تمامها.










المادة رقم 142


يعاقب بالحبس مدة لا تجوز سبع سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، كل موظف عام قبل من شخص أدى له عملاً من أعمال وظيفته، أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها، مالاً أو منفعة، بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه، بقصد المكافأة على أدائه أو الامتناع عنه، وبغير اتفاق سابق.










المادة رقم 143


يعاقب بالبحس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، كل من:




1- طلب أو أخذ مالاً أو منفعة، برغم أنها رشوة لموظف وهو ينوي الاحتفاظ بها، أو بجزء منها.




2- أخذ أو قبل مالاً أو منفعة، مع علمه بالغرض منه، ولو لم يكن الموظف المقصود بالرشوة قد عينه أو قد علم به ما لم يكن وسيطاً في الرشوة.










المادة رقم 144


ذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوه، يعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المنصوص عليها في المادة(140) من هذا القانون . ويعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة، إذا أخبر السلطات المختصة بالجريمة، وأدى ذلك إلى ضبط أي من الجناة.










المادة رقم 145


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، كل من عرض رشوة على موظف عام ولم تقبل منه.










المادة رقم 146


كل مستخدم طلب لنفسه، أو لغيره مالاً أو منفعة، أو مجرد وعد بشيء من ذلك بغير علم مخدومه ورضائه، لأداء عمل من الأعمال المكلف بها، أو الامتناع عن أدائه، يعد مرتشياً ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.










المادة رقم 147


يحكم فضلاً عن العقوبات المبينة في هذا الفصل، بمصادرة ما قدمه الراشي، أو الوسيط على سبيل الرشوة.




كما يحكم على الجاني بالعزل من الوظيفة العامة، وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة.










2.3.2 - الفصل الثانى


الإختلاس والإضرار بالمال العام (148 - 158)


المادة رقم 148


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام اختلس أموالاً، أو أوراقاً أو غيرها، وجدت في حيازته بسبب و ظيفته. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز خمسة عشر سنة، إذا كان الجاني من الأمناء على الودائع، أو الصيارفه، أو كان مكلفاً بتحصيل الغرامات، أو الرسوم أو الضرائب أو نحوها، وسلم إليه المال بهذه الصفة.










المادة رقم 149


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام استولى بغير حق على أموال، أو أوراق، أو غيرها مملوكة للدولة، أو لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون، أو سهل ذلك لغيره.










المادة رقم 150


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو أموال الغير أو مصالحه المعهود بها تلك الجهة.










المادة رقم 151


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة، وكان ذلك ناشئاً عن إهمال في أداء وظيفته، أو إخلال بواجباتها، أو إساءة استعمال السلطة.










المادة رقم 152


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام أخل بطريق الغش، أو بأي وسيلة أخرى غير مشروعة، بحرية أو سلامة المناقصات أو المزايدات المتعلقة بالدولة، أو بإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون.










المادة رقم 153


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام عهد إليه بالماحظة على مصلحة الجهة التي يعمل بها في صفقة أو قضية، فأضر عمداً بهذه المصلحة، ليحصل على منفعة لنفسه، أو لغيره.










المادة رقم 154


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام له شأن في إعداد، أو إدارة، أو تنفيذ المقاولات أو التوريدات أو الأشغال أو التعهدات المتعلقة بإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون، حصل أو شرع في الحصول لنفسه، أو لغيره، بالذات أو بالواسطة، بأي كيفية غير مشورعة، على ربح أو منفعة أو عمولة من عمل من الأعمال المذكورة.










المادة رقم 155


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من ارتكب عمداً غشاً في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو توريد، أو أشغال عامة أو غيرها من العقود أو التعهدات التي ارتبط بها مع إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون.




وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمسة عشر سنة، إذا ترتب على الجريمة ضرر جسيم، أو إذا كان العقد متعلقاً بمتطلبات الدفاع والأمن متى كان الجاني عالماً بهذا الغرض.




ويعاقب بأي من هاتين العقوبتين، بحسب الأحوال، المتعاقدون من الباطن، والوكلاء، والوسطاء، إذا كان الغش راجعاً إلى فعلهم.










المادة رقم 156


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام له شأن في تحصيل الغرامات، أو الرسوم، أو الضرائب، أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً، أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك.










المادة رقم 157


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل موظف عام له شأن في استخدام العمال في أشغال تتعلق بوظيفته، احتجز لنفسه كل أو بعض ما يستحقونه من أجور ونحوها، أو استخدم عمالاً سخرة وأخذ أجورهم لنفسه، أو قيد في دفاتر الجهات المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون، أسماء أشخاص وهميين، أو حقيقيين، لم يقوموا بأي عمل من الأشغال المذكورة واستولى على أجورهم لنفسه أو أعطاها لهؤلاء الأشخاص، مع حسابها على تلك الجهات.










المادة رقم 158


يحكم على الجاني، فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المبينة في هذا الفصل، بالعزل من الوظيفة العامة، والرد، بغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها.










2.3.3 - الفصل الثالث


إستغلال الوظيفة وإساءة إستعمال السلطة (159 - 165)


المادة رقم 159


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل موظف عام استعمل التعذيب، أو القوة، أو التهدبد مع متهم، أو شاهد، أو خبير، أو أمر بذلك لحمله على الإعتراف بجريمة، أو إلى الإدلاء بأقوال، أو معلومات بشأنها، أو لكتمان أمر من هذه الأمور.




وإذا ترتب على فعل الموظف إصابة المجني عليه، عوقب الجاني بالحبس عشر سنوات.




وإذا ترتب على هذا الفعل وفاة المجني عليه، عوقب الجاني بالإعدام، أو الحبس المؤبد.










المادة رقم 160


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته للإضرار بأحد الأفراد، أو لجلب منفعة غير مشروعة له أو للغير.










المادة رقم 161


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام استعمل القسوة مع أي شخص اثناء تأدية وظيفته، أو أوجب عليه عملاً في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك.










المادة رقم 162


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام دخل، اعتماداً على وظيفته، منزل أحد الأشخاص، أو أحد ملحقاته، بغير رضا صاحب الشأن، أو حمل غيره على الدخول وذلك في غير الأحوال المبينة في القانون.




ويعاقب بذات العقوبة، كل موظف عام أجرى تفتيش شخص، أو منزل، أو محل، بغير رضا صاحب الشأن، أو حمل غيره على التفتيش في غير الأحوال المبينة في القانون.










المادة رقم 163


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل موظف عام قبض على شخص أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال المبينة في القانون، أو أمر بعقاب محكوم عليه بعقوبة أشد من المحكوم بها عليه قانوناً، أو بعقوبة لم يحكم بها عليه.










المادة رقم 164


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام خالف ما يأمر به القانون قاصداً بذلك تحقيق غرض مما يلى:




1- حماية أي شخص من توقيع أو تنفيذ عقوبة واجبة التنفيذ، أو تخفيفها، أو تأخير تنفيذها.




2- حماية أي مال من المصادرة، أو الحجز، أو من أي قيد يقرره القانون على هذا المال، أو تأخير مصادرته، أو الحجز عليه، أو فرض، أو تنفيذ أي قيد عليه.










المادة رقم 165


يجوز الحكم على الجاني، فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المبينة في هذا الفصل، بالعزل من الوظيفة العامة.










2.3.4 - الفصل الرابع


إهانة الموظفين العاميين والإعتداء عليهم وتهديدهم (166 - 169)


المادة رقم 166


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان بالقول، أو الإشارة، أو التهديد، موظفاً عاماً أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديته لها.




وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين، والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الإهانة على محكمة، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، أو على أحد أعضائها، أثناء انعقاد الجلسة.










المادة رقم 167


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال, كل من تعدى على موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة، أو قاومه بالقوة أو بالعنف، وذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته، أو خدمته.




وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل على ستة أشهر، إذا حصل التعدي أو المقاومة ضرب وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد يرتبها القانون على أي عمل يقترن بالاعتداء أو القوة.










المادة رقم 168


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من استعمل القوة، أو العنف، أو التهديد، مع موظف عام ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته، أو على الامتناع عنه، ولم يبلغ بذلك مقصده.




فإذا بلغ الجاني مقصده، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات.










المادة رقم 169


يعتبر ظرفاً مشدداً في ارتكاب الجرائم المبينة في هذا الفصل:




1- إذا ارتكب الجريمة مع سبق الإصرار.




2- إذا ارتكب الجريمة أكثر من شخص.




3- إذا ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً ظاهراً.




وتضاعف العقوبة عند توفر أحد هذه الظروف المشددة.










2.3.5 - الفصل الخامس


انتحال الوظيفة (170 - 171)


المادة رقم 170


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ادعى أنه موظف عام وقام، بهذه الصفة الكاذبة، بعمل يدخل في اختصاص الموظف الذي انتحل صفته، أو دخل مكاناً محظوراً على غير هذا الموظف الدخول فيه، أو شرع ذلك.




ويعاقب بذات العقوبة كل موظف عزل أو فصل أو أوقف عن عمله، وعلم بذلك على وجه رسمي، ثم باشر عملاً من أعمال وظيفته.










المادة رقم 171


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اتخذ لنفسه بغير حق زياً، أو علامة تتميز بها فئة من الموظفين العامين، أو إرتدى زياً، أو علامة خاصة برتبة أعلى من رتبته، أو حمل وساماً، أو نوطاً أو نيشاناً، أو إشارة لوظيفة، أو انتحل لقباً من الألقاب العلمية، أو الجامعية، أو صفة نيابية عامة.




ويسري هذا الحكم إذا كان الزي، أو الوسام، أو غيرهما مما ذكر، لدولة أجنبية.










2.4 - الباب الرابع


الجرائم المتعلقة بسير العدالة (172 - 203)


2.4.1 - الفصل الأول


شهادة الزور (172 - 178)


المادة رقم 172


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من كلف من إحدى الجهات القضائية، أو سلطات التحقيق، وحلف اليمين، ثم أدلى بأقوال كاذبة وهو يعلم عدم صحتها، أو أنكر الحقيقة، أو كتم كل أو بعض ما يعرفه.




ويعاقب بذات العقوبة كل من كلف من إحدى الجهات القضائية، أو سلطات التحقيق، بعمل من أعمال الخبرة، أو الترجمة فغير الحقيقة عمداً بأي طريقة كانت.










المادة رقم 173


يعاقب كل من شهد زوراً بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، إذا ترتب على شهادة الزور الحكم بالحبس.




فإذا ترتب على شهادة الزور الحكم بالإعدام، ونفذت العقوبة، عوقب من شهد زوراً بالإعدام.










المادة رقم 174


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من طلب أو أخذ أو قبل عطية أو وعداً بشيء لأداء شهادة زور.




ويعاقب بذات العقوبة كل من أعطى أو وعد أو توسط في ذلك.










المادة رقم 175


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من أكره أو أغرى شاهداً بأي وسيلة على أن يشهد زوراً، أو على الامتناع عن أداء الشهادة، ولو لم يبلغ مقصده.










المادة رقم 176


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألزم الخصوم في مادة مدنية بحلف اليمين، أو ردت عليه، فحلفها كذباً.




ويعفى الجاني من العقوبة، إذا رجع إلى الحق بعد أدائه اليمين الكاذبة، وقبل صدور حكم في موضوع الدعوى التي أديت اليمين فيها.










المادة رقم 177


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل طبيب، أو قابلة، من غير المنصوص عليهم في المادة ( 3 ) من هذا القانون، طلب أو قبل لنفسه أو لغيره، عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بشىء من ذلك، نظير أدائه الشهادة زوراً في شأن، حمل، أو ولادة، أو مرض، أو عاهة، أو وفاة، أو أدى الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة.




ويسري حكم المادة ( 173 ) من هذا القانون إذا ترتب على شهادة الزور الحكم بالحبس أو الإعدام.










المادة رقم 178


يعفى من العقوبة:




1- الشاهد الذي أدى الشهادة أثناء تحقيق جنائي، إذا رجع عن الشهادة الكاذبة قبل أن يختم التحقيق، وقبل أن يبلغ عنه.




2- الشاهد الذي أدى الشهادة أثناء محاكمة، إذا رجع عن شهادته الكاذبة قبل أي حكم في الدعوى ولو غير نهائي.




3- الشاهد الذي يحتمل أن يتعرض، إذا قال الحقيقة، لضرر جسيم فيه مساس بحياته، أو بحريته، أو شرفه، أو يتعرض لهذا الضرر الجسيم زوجه ولو طالقاً، أو أحد أصوله، أو فروعه، أو أخوته، أو أصهاره، من ذات الدرجة.










2.4.2 - الفصل الثانى


الإمتناع عن تأدية الشهادة وتعطيل الإجراءات القضائية (179 - 185)


المادة رقم 179


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تكلف بأداء الشهادة أمام إحدى الجهات القضائية، أو سلطة التحقيق، فامتنع عن الحضور، أو حلف اليمين، أو أداء الشهادة، ما لم يكن امتناعه لعذر مقبول.




ويعفى من العقوبة، إذا عدل عن امتناعه قبل صدور الحكم في موضوع الدعوى.










المادة رقم 180


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخفى أو مزق أو أتلف أو شوه عمداً إعلاناً علق تنفيذاً لحكم أو أمر صادر من القضاء.











المادة رقم 181


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب، بسوء نية، فعلاً من شأنه عرقلة إجراءات التنفيذ على مال محجوز عليه، بناء على حكم قضائي، سواء بنقله، أو بإخفائه، أو بالتصرف فيه، أو بإتلافه، أو بتغيير معالمه.




وتوقع ذات العقوبة لو وقع الفعل من مالك المال أو الحارس عليه.










المادة رقم 182


يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة، كل موظف عام امتنع عمداً، أو بغير حق، عن تنفيذ حكم، أو أمر، صادر من إحدى المحاكم بعد مضي ثلاثين يوماً من إنذاره رسمياً بالتنفيذ، متى كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاصه.










المادة رقم 183


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخفى أو أتلف أو استولى على محرر أو سند أو على أي شيء آخر مقدم إلى سلطة التحقيق أو في دعوى أمام إحدى جهات القضاء، وكان ذلك بقصد تضليل القضاء، أو سلطة التحقيق.




وتوقع ذات العقوبة على كل من المحرر أو السند أو الشيئ، الذي وقعت عليه الجريمة، قد ترك تحت يده.










المادة رقم 184


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من غير، بقصد تضليل القضاء، حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء، أو أخفى أدلة الجريمة، أو قدم معلومات كاذبة تتعلق بها مع علمه بذلك.










المادة رقم 185


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخفى جثة شخص مات نتيجة حادث، أو جريمة، أو دفن هذه الجثة قبل التصريح بالدفن من الجهات المحتصة.










2.4.3 - الفصل الثالث


الإمتناع عن الإبلاغ عن الجرائم وتقديم المساعدة (186 - 189)


المادة رقم 186


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بوقوع جناية، أو بوجود مشروع لارتكاب جريمة في وقت يستطاع فيه منع ارتكابها، وامتنع بغير عذر مقبول عن إبلاغ ذلك إلى السلطات المختصة.




ولا يسري حكم هذه المادة على زوج الجاني وأصوله، أو فروعه.










المادة رقم 187


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمداً عن تقديم المساعدة إلى شخص يهدده خطر جسيم في نفسه أو ماله، إذا كان هذا الخطر ناشئاً عن كارثة عامة، وكان الممتنع عن تقديم المساعدة قادراً عليها، ولا يخشى خطراً على نفسه من تقديمها.










المادة رقم 188


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء مزاولته إحدى المهن الطبية، بالكشف على متوفً أو مصاب وجدت علامات، أو توافرت ظروف أخرى، تدعو إلى الإشتباه في سبب الوفاة أو الإصابة، وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى السلطات المختصة.










المادة رقم 189


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام غير مكلف بالبحث عن الجرائم، أو ضبطها،




أهمل أو أرجأ الإبلاغ عن الجريمة التي اتصلت بعلمه.




ويعاقب بالغرامة التى لا تزيد على عشرة آلاف ريال كل موظف عام غير مكلف بالبحث عن الجرائم، أو ضبطها، أهمل أو أرجأ إبلاغ السلطة المختصة بجريمة علم بها أثناء أو




بسبب وظيفته.




ولا عقاب إذا كان تحريك الدعوى في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين، معلقاً على شكوى أو إذن أو طلب.










2.4.4 - الفصل الرابع


البلاغ الكاذب (190 - 191)


المادة رقم 190


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم إلى موظف عام مختص باتخاذ الإجراءات الناشئة




عن ارتكاب الجرائم بلاغاً كاذباً كتابياً، أو شفوياً، متضمناً إسناد واقعة، تستوجب العقاب، إلى شخص لم يرتكبها، وهو عالم بعدم صحة البلاغ.




ويعاقب بذات العقوبة ولو كان الموظف الذي تلقى البلاغ غير مختص باتخاذ الإجراءات الناشئة عن الواقعة المبلغ عنها بالذات، أو كانت الإجراءات لم تتخذ فعلاً بناء على هذا




البلاغ.










المادة رقم 191


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من أزعج إحدى السلطات العامة بأن أبلغ بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو جرائم أو أخطار لا وجود لها.




ويجوز للمحكمة أن تحكم فضلاً عن ذلك، بإلزام المتهم المصروفات التي ترتبت على ذلك.










2.4.5 - الفصل الخامس


فض الأختام وسرقة الأوراق والأشياء وإتلافها (192 - 194)


المادة رقم 192


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من فض، أو نزع، أو أتلف عمداً، ختماً وضع على أوراق أو أماكن أو أشياء أخرى، بناء على حكم، أو أمر قضائي، أو إداري.




وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، إذا كان الجاني هو الحارس نفسه.










المادة رقم 193


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف بغير حق، أوراقاً أو سندات أو سجلات رسمية، إذا كانت مودعة في الأماكن الحكومية المعدة لحفظها، أو مسلمة لموظف عام مكلف بالمحافظة عليها.




وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا كان الجاني هو الحارس، أو المكلف بحفظ هذه الاشياء.










المادة رقم 194


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى أو أخفى من موظفي البريد، أو موظفي الاتصــــالات السلــــــــكية واللا سلكية، مكتوباً، أو برقية، أو طرداً، أو حرزاً، أو فتح أياً منها، أو أفشى ما تضمنته من بيانات، أو معلومات، أو سهل ذلك لغيره.




ويجوز الحكم على الجاني بالعزل من الوظيفة في الحالات المنصوص عليها في هذد المادة، والفقرة الثانية من المادة السابقة.










2.4.6 - الفصل السادس


هرب المقبوض عليهم والمحبوسين وإخفاؤهم (195 - 200)


المادة رقم 195


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص قبض عليه قانوناً فهرب.




وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، إذا كان الهارب محبوساً أو وقعت الجريمة من أكثر من شخص، أو بالتهديد، أو بالعنف على الأشخاص أو الاشياء.




فإذا وقعت الجريمة باستعمال السلاح، أو بالتهديد باستعماله، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.










المادة رقم 196


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من كان مكلفاً بحراسة محبوس أو مقبوض عليه أو مرافقته أو نقله، تعمد تمكينه من الهرب أو تغافل عنه حتى تمكن من ذلك.




ويعاقب بذات العقوبة، كل موظف عام كلف بناءً على واجبات وظيفته بالقبض على شخص فتعمد معاونته على الفرار.










المادة رقم 197


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التى لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كان مكلفاً بحراسة محبوس أو مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله، وهرب بإهمال منه










المادة رقم 198


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التى لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مكن مقبوضاً عليه من الهرب في غير الأحوال السابقة.




وتكون العقوية الحبس مدة لا تقل على خمس سنوات، ولا تجاوز عشر سنوات، إذا كان الهارب محكوم عليه بالإعدام.




وإذا كان الهارب محكوماً عليه بالحبس المؤبد، أو الحبس الذي تزيد مدته على ثلاث سنوات أو كان متهماً في جريمة عقوبتها الإعدام، أو وقعت




الجريمة من أكثر من شخص بالتهديد أو بالعنف على الأشخاص، أو الأشياء، أو باستعمال السلاح أو بالتهديد باستعماله، كانت العقوبة الحبس مدة لا




تجاوز خمس سنوات.










المادة رقم 199


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التى لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخفى، أو أوى، بنفسه أو بواسطة غيره، شخصاً هرب بعد




القبض عليه، أو متهماً في جريمة، أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذلك كل من أعانه بأي طريقة كانت، على الهرب من وجه العدالة مع علمه بذلك.




فإذا كانت عقوبة الجريمة التي ارتكبت الإعدام، عوقب من أخفى المتهم بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.




ولا يسري حكم هذه المادة على زوج من أخفي أو أعين على الهرب ولا على أصوله أو فروعه.










المادة رقم 200


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التى لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بوقوع جناية أو جنحة، وأعان الجاني على الهرب من




وجه العدالة إما بإيوائه، أو بإخفاء أدلة الجريمة.




فإذا كانت عقوبة الجريمة الإعدام، يعاقب من أعان الجاني على الهرب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.




ولا يسري حكم هذه المادة على زوج الجاني ولا على أصوله أو فروعه.










2.4.7 - الفصل السابع


التأثير فى القضاء والإساءة إلى سمعتهم (201 - 203)


المادة رقم 201


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التى لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل، بإحدى طرق العلانية، بالاحترام الواجب لقاض أو أحد أعضاء النيابة العامة، في شأن أي دعوى أو بمناسبتها.










المادة رقم 202


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التى لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاول بسوء قصد عن طريق الأمر، أو الطلب، أو التهديد، أو الرجاء، أو التوصية، حمل موظف ذي اختصاص قضائي على اتخاذ إجراءات مخالفة للقانون، أو على الامتناع عن اتخاذ إجراءات يوجب القانون اتخاذها.










المادة رقم 203


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التى لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بإحدى طرق العلانية:

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.egy-law.com
 
قانون العقوبات القطرى . 2 .
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون العقوبات القطرى . 3 .
» قانون العقوبات القطرى . 1 .
» قانون العقوبات القطرى . 4 .
» المواعيد فى قانون العقوبات وفق أحدث التعديلات التشريعية القانون رقم 95 لسنة 2003م
» قانون الإجراءات الجنائية القطرى ( 23 / 2004 ) . 1 .

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامى مدنى و منازعات عقارية  :: منتدى القانون القطرى :: نصوص القوانين القطرية :: نصوص مواد القانون الجنائى القطرى-
انتقل الى: