محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مستشار قانونى محمد منيب متخصص قضايا مدنى و إيجارات والمنازعات العقارية و الإستيلاء على الأملاك
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون الإجراءات الجنائية القطرى ( 23 / 2004 ) . 1 .

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار القانونى
المستشار
المستشار
المستشار القانونى


عدد المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 03/09/2010

قانون الإجراءات الجنائية القطرى ( 23 / 2004 )  . 1 . Empty
مُساهمةموضوع: قانون الإجراءات الجنائية القطرى ( 23 / 2004 ) . 1 .   قانون الإجراءات الجنائية القطرى ( 23 / 2004 )  . 1 . Emptyالسبت نوفمبر 06, 2010 2:11 am

دولة قطر
قانون الإجراءات الجنائية ( 23 / 2004 )
عدد المواد: 443
تاريخ الطباعة: 08/07/2007

اطبع
فهرس الموضوعات
01. الكتاب الأول الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق (1 - 161)
01. الباب الأول الدعوى الجنائية (1 - 26)
01. الفصل الأول تحريك الدعوى الجنائية (1 - 2)
02. الفصل الثاني الأحوال التي يتوقف فيها تحريك الدعوى الجنائية على شكوى أو طلب (3 - 10)
03. الفصل الثالث تحريك الدعوى الجنائية من المحاكم الجنائية (11 - 12)
04. الفصل الرابع انقضاء الدعوى الجنائية (13 - 18)
05. الفصل الخامس الإدعاء المدني أمام المحاكم الجنائية (19 - 26)
02. الباب الثاني جمع الاستدلالات (27 - 62)
01. الفصل الأول مأمورو الضبط القضائي وواجباتهم (27 - 36)
02. الفصل الثاني التلبس بالجريمة (37 - 39)
03. الفصل الثالث القبض على المتهم (40 - 46)
04. الفصل الرابع تفتيش الأشخاص والمنازل (47 - 60)
05. الفصل الخامس تصرف النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات (61 - 62)
03. الباب الثالث تحقيق النيابة العامة (63 - 156)
01. الفصل الأول مباشرة التحقيق (63 - 125)
01. الفرع الأول أحكام عامة (63 - 73)
02. الفرع الثاني المعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة (74 - 83)
03. الفرع الثالث سماع الشهود (84 - 94)
04. الفرع الرابع ندب الخبراء (95 - 99)
05. الفرع الخامس الاستجواب والمواجهة (100 - 103)
06. الفرع السادس التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار (104 - 109)
07. الفرع السابع أمر الحبس الاحتياطي (110 - 118)
08. الفرع الثامن الإفراج المؤقت (119 - 125)
02. الفصل الثاني منع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها والإجراءات التحفظية الأخرى (126 - 137)
03. الفصل الثالث التصرف في الأشياء المظبوطة (138 - 145)
04. الفصل الرابع التصرف في الدعوى الجنائية (146 - 156)
04. الباب الرابع استئناف أوامر الحبس الاحتياطي (157 - 161)
02. الكتاب الثاني المحاكمة (162 - 322)
01. الباب الأول الاختصاص (162 - 174)
01. الفصل الأول الاختصاص في المواد الجنائية (162 - 166)
02. الفصل الثاني الاختصاص بالمسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية (167 - 171)
03. الفصل الثالث تنازع الاختصاص (172 - 174)
02. الباب الثاني إجراءات المحاكمة (175 - 229)
01. الفصل الأول أحكام عامة (175 - 218)
01. الفرع الأول إعلام الخصوم (175 - 178)
02. الفرع الثاني حضور الخصوم (179 - 184)
03. الفرع الثالث حفظ النظام في الجلسة (185 - 186)
04. الفرع الرابع نظر الدعوى وترتيب الاجراءات في الجلسة (187 - 196)
05. الفرع الخامس الشهود والأدلة الأخرى (197 - 205)
06. الفرع السادس دعوى التزوير الفرعية (206 - 208)
07. الفرع السابع المتهمون المصابون بعاهة عقلية أو مرض نفسي (209 - 212)
08. الفرع الثامن حماية المجني عليهم الصغار والمصابين بعاهة عقلية (213 - 213)
09. الفرع التاسع عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ورده وتنحيه (214 - 218)
02. الفصل الثاني محاكم الجنايات (219 - 229)
03. الباب الثالث الحكم (230 - 246)
01. الفصل الأول إصدار الحكم (230 - 241)
02. الفصل الثاني تصحيح الأحكام والقرارات (242 - 242)
03. الفصل الثالث المصاريف (243 - 246)
04. الباب الرابع الأوامر الجنائية (247 - 255)
05. الباب الخامس البطلان (256 - 262)
06. الباب السادس طرق الطعن في الأحكام (263 - 316)
02. الفصل الأول المعارضة (264 - 271)
03. الفصل الثاني الاستئناف (272 - 287)
04. الفصل الثالث التمييز (288 - 303)
05. الفصل الرابع إعادة النظر (304 - 316)
07. الباب السابع قوة الأحكام الباتة (317 - 322)
03. الكتاب الثالث التنفيذ (323 - 396)
01. الباب الأول أحكام عامة (323 - 338)
01. الفصل الأول الأحكام الواجبة التنفيذية (323 - 330)
02. الفصل الثاني إشكالات التنفيذ (331 - 338)
02. الباب الثاني تنفيذ عقوبة الإعدام (339 - 346)
03. الباب الثالث تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية (347 - 359)
04. الباب الرابع الإفراج تحت شرط (360 - 361)
05. الباب الخامس تنفيذ التدابير (362 - 363)
06. الباب السادس تنفيذ المبالغ المحكوم بها (364 - 374)
07. الباب السابع سقوط العقوبة بمضي المدة ووفاة المحكوم عليه (375 - 378)
08. الباب الثامن رد الاعتبار (379 - 394)
09. الباب التاسع الإشراف القضائي على الأماكن المخصصة للحبس (395 - 396)
04. الكتاب الرابع فقد الأوراق وحساب المدد (397 - 406)
01. الباب الأول فقد الأوراق (397 - 402)
02. الباب الثاني حساب المواعيد والمدد (403 - 406)
05. الكتاب الخامس التعاون القضائي الدولي (407 - 443)
01. الباب الأول أحكام عامة (407 - 407)
02. الباب الثاني تسليم المحكوم عليهم والمتهمين والأشياء (408 - 424)
03. الباب الثالث التسليم المراقب (425 - 426)
04. الباب الرابع الإنابة القضائية (427 - 433)
01. الفصل الأول الإنابة القضائية للهيئات القضائية القطرية (427 - 431)
02. الفصل الثاني الإنابة القضائية للسلطات الأجنبية (432 - 433)
05. الباب الخامس تبادل التنفيذ العقابي (434 - 443)
01. الفصل الأول نقل المحكوم عليهم المحبوسين إلى قطر (434 - 439)
02. الفصل الثاني نقل المحكوم عليهم المحبوسين إلى دولة أجنبية (440 - 443)


--------------------------------------------------------------------------------

1 - الكتاب الأول
الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق (1 - 161)
المادة رقم 1
تختص النيابة العامة، دون غيرها، بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا تحرك من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.



1.1 - الباب الأول
الدعوى الجنائية (1 - 26)
1.1.1 - الفصل الأول
تحريك الدعوى الجنائية (1 - 2)
1.1.2 - الفصل الثاني
الأحوال التي يتوقف فيها تحريك الدعوى الجنائية على شكوى أو طلب (3 - 10)
1.1.3 - الفصل الثالث
تحريك الدعوى الجنائية من المحاكم الجنائية (11 - 12)
1.1.4 - الفصل الرابع
انقضاء الدعوى الجنائية (13 - 18)
1.1.5 - الفصل الخامس
الإدعاء المدني أمام المحاكم الجنائية (19 - 26)
المادة رقم 2
يقوم النائب العام بنفسه، أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة، بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها على الوجه المبين في القانون.
ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة، من يعين لذلك، من غير أعضاء النيابة العامة، بمقتضى القانون.
وللنائب العام، بالاتفاق مع وزير الداخلية، أن يندب أحد ضباط الشرطة حاصلين على مؤهل في القانون لتأدية وظيفة النيابة العامة لدى المحكمة المختصة بنظر جرائم المرور.



1.2 - الباب الثاني
جمع الاستدلالات (27 - 62)
المادة رقم 27
يكون مأمورو الضبط القضائي
1- أعضاء النيابة العامة.
2- أعضاء قوة الشرطة.
ويجوز بقرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير المختص، تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
ولا يخل هذا القانون بصفة الضبطية القضائية السابق النص عليها في القوانين أو القرارات الأخرى.



1.2.1 - الفصل الأول
مأمورو الضبط القضائي وواجباتهم (27 - 36)
المادة رقم 28
يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق الضبط القضائي.
وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة التي يتبعها مأمور الضبط القضائي النظر في أرمه، إذا وقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه دون أن يكون لذلك أثر على الدعوى الجنائية.



1.2.2 - الفصل الثاني
التلبس بالجريمة (37 - 39)
المادة رقم 29
يقوم مأمورو الضبط القضائي بتقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والمحاكمة.



1.2.3 - الفصل الثالث
القبض على المتهم (40 - 46)
المادة رقم 30
لمأموري الضبط القضائي، في حالة قيامهم بواجباتهم، أن يستعينوا مباشرة برجال السلطة العامة، متى اقتضى الأمر ذلك.



1.2.4 - الفصل الرابع
تفتيش الأشخاص والمنازل (47 - 60)
المادة رقم 31
يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا البلاغات والشكاوي التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة. ويجب عليهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعملون بها بأي كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي تقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها مع توقيع المتهمين والشهود والخبراء الذين سمعوا، وتقوم البصمة مقام التوقيع، فإن امتنع المتهم أو الشاهد أو الخبير عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر، مع بيان السبب، ولا يعتد بأي إجراءا لم يثبت في هذه المحاضر.
وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.



1.2.5 - الفصل الخامس
تصرف النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات (61 - 62)
المادة رقم 32
على كل من علم بوقوع جريمة، يجوز رفع الدعوى عنها بغير شكوى أن يبلغ عنها النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي.



المادة رقم 33
يجب على كل من علم من الموظفين العاملين أو من فيحكمهم، طبقا للتعريف الوارد في قانون العقوبات، أثناء أو بسبب تأدية عمله، بوقوع جريمة يجوز رفع الدعوى عنها بغير شكوى. أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي.



المادة رقم 34
لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يجروا المعاينة اللازمة وأن يسمعوا أقوال من تكون لديهم معلومات عن الجرائم ومرتكبيها، وأن يسألوا المتهم عن التهمة المنسوبة إليه، وللمتهم ولوكيله والمجني عليه أن يحضر هذه الإجراءات كلما أمكن ذلك.
ولمأموري الضبط القضائي أن يستعينوا بأهل الخبرة، وأن يطلبوا رأيهم شفاهة أو كتابة، ولا يجوز لهم تحليف الشهود والخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع ذلك فيما بعد.



المادة رقم 35
لمأمور الضبط القضائي إذا دعت الحاجة لاتخاذ إجراء من إجراءات الاستدلال في جهة تقع خارج دائرة اختصاصه أن يقوم به، متى كان بصدد واقعة يختص بها.



المادة رقم 36
يجوز لمأمور الضبط القضائي أو لرجل السلطة العامة أن يستوقف أي شخص وضع نفسه طواعية واختياراً في موضع الشبهة والريبة، على نحو ينبئ عن ضرورة التحري والكشف عن هويته.



المادة رقم 37
تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا تبع المجني عليها مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقاً أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.



المادة رقم 38
يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً على محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله.
وعلى النيابة العامة الانتقال فوراً إلى محل الواقعة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها.



المادة رقم 39
لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
فإذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي، وفقاً للفقرة السابقة، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور يثبت ذلك في المحضر ويعرضه على النيابة العامة التي يجوز لها أن تصدر أمراً بمعاقبته بالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال.



المادة رقم 40
لا يجوز القبض على أي شخص أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك، وفي الأحوال المقررة قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.
ويجب على مأمور الضبط القضائي أن ينبه المتهم إلى حقه في الصمت وفي الاتصال بمن يرى.



المادة رقم 41
لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.
وإذا لم يكن المتهم حاضراً، في الأحوال المبينة في الفقرة السابقة، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ويثبت ذلك في المحضر.



المادة رقم 42
إذا وجدت دلائل كافية، في غير الأحوال المبينة في المادة السابقة، على اتهام شخص بارتكاب جناية أو شروع فيها أو جنحة سرقة أو احتيال أو مقاومة رجال السلطة العمة بالقوة أو بالعنف جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه.
وفي جميع الأحوال، يجوز أن تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة رجال السلطة.



المادة رقم 43
يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم فور القبض عليه، وإذا قامت دلائل كافية على الاتهام يعرضه في مدى أربع وعشرين ساعة على النيابة العامة المختصة.
ويجب على النيابة العامة أن تستجوب المتهم خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ عرضه عليها، ثم تأمر بإطلاق سراحه أو حبسه احتياطياً.



المادة رقم 44
لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة، معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ستة أشهر، أن يسلمه إلى أقرب رجال السلطة العامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.



المادة رقم 45
لرجال السلطة العامة في الجرائم المتلبس بها، التي يجوز الحكم فيها بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر، أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي.



المادة رقم 46
إذا كانت الجريمة المتلبس بها يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى، فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها.



المادة رقم 47
لمأمور الضبط القضائي، في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض، أن يجري تفتيش المتهم للبحث عما يكون بجسمه أو ملابسه أو ما يحمله من أمتعة أو أشياء تتعلق بالجريمة الجاري التفتيش بشأنها.
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة على سيارة المتهم الخاصة.



المادة رقم 48
إذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي أو عضو النيابة العامة بعد تحليفها يميناً بأن تؤدي أعمالها بالأمانة والصدق إذا لم تكن من مأموري الضبط القضائي.



المادة رقم 49
لا يجوز لرجال السلطة العامة الدخول في أي محل مسكون إلا في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو في حالة الضرورة، أو في الأحوال المبينة في القانون.
ويعد من قبيل الضرورة دخول المساكن بقصد تعقب صدر أمر بالقبض عليه أو تفتيشه من السلطة المختصة.



المادة رقم 50
مع مراعاة أحكام المادة (75) من هذا القانون، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يجري تفتيش مسكن المتهم في حالة التلبس بإحدى الجنايات الآتية، إذا توفرت أمارات قوية على انه يخفي في مسكنه أشياءً أو أوراقاً تفيد في كشف الحقيقة:
1- الجنايات الموجهة ضد أمن الدولة الخارجي أو الداخلي.
2- جنايات الإرهاب.
3- جنايات القتل العمد.
4- الجنايات المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
5- الجنايات المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات.
ويتم التفتيش وضبط الأشياء والأوراق على النحو المبين بهذا القانون.



المادة رقم 51
إذا وجدت في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأي طريقة أخرى فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها، وعليه إثباتها في محضر التفتيش، وعرضها على النيابة العامة.



المادة رقم 52
يجوز تفتيش المتهم برضائه، كما يجوز تفتيش المسكن برضاء حائزه، ويجب أن يصدر الرضاء كتابة قبل إجراء التفتيش، وبشرط العلم بالاتهام الموجه إلى القاطنين بالمسكن وبعدم قانونية التفتيش بغير رضائهم.



المادة رقم 53
لا يجوز أن يجري تفتيش المساكن إلا نهاراً، ويجوز التفتيش ليلاً إذا كانت الجريمة متلبساً بها، أو إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ويثبت ذلك في محضر التحقيق.



المادة رقم 54
إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن ضده، أو ضد شخص موجود فيه، على أنه يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة، جاز لمأمور الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه.



المادة رقم 55
إذا كان في المنزل نساء، ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن، وجب على مأمور الضبط القضائي أن يراعي التقاليد المتبعة في معاملتهن وأن يمكنهن من الاحتجاب أو مغادرة المنزل وأن يمنحهن التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته.



المادة رقم 56
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها.
وإذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، قام مأمور الضبط القضائي بضبطها.



المادة رقم 57
لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حرساً عليها.
ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك في الحال، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر، خلال ثلاثة أيام، إلى قاضي محكمة الجنح المختصة لإقراره وإلا اعتبر الإجراء كأن لم يكن.
ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة وعليها رفع التظلم إلى القاضي فوراً ليصدر أمره بتأييد القرار أو إلغائه.



المادة رقم 58
لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأشياء التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وتوصف هذه الأشياء وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع وأسباب ذلك.
وتوضع الأشياء التي تضبط في حرز مغلق، وتربط كلما أمكن، ويختم عليها، ويكتب على الحرز تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله، وترسل إلى النيابة العامة.



المادة رقم 59
تقوم النيابة العامة بفض الأختام الموضوعة، طبقاً للمادتين السابقتين، على الأماكن والأشياء بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده الأشياء، أو بعد دعوتهم لذلك.



المادة رقم 60
إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطى له صورة منها مصدقاً عليها من عضو النيابة العامة، ما لم يكن في ذلك إضرار بمصلحة التحقيق.



المادة رقم 61
إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح، قبل البدء في التحقيق، أن لا محل للسير في الدعوى، تأمر بحفظ الوراق، وعليها أن تعلن هذا الأمر إلى المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية أو الورثة في حالة الوفاة.



المادة رقم 62
إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها، بناء على الاستدلالات التي جمعت، تحيلها إلى محكمة الجنح المختصة بنظرها ويعلن أمر الإحالة إلى المتهم.



المادة رقم 3
لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه في الجرائم المنصوص عليها في المواد:
(293)، (308)، (309)، (323/1)، (324)، (325/1)، (326)، (329)، (330)، (331)، (332)، (333)، (357)، (389/1)، (393/1)، (394)، (395)، من قانون العقوبات، وكذلك في الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون.
وتقدم الشكوى شفاهة أو كتابة من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي.
ويجوز في حالة الجريمة المتلبس بها أن تقدم الشكوى إلى من يكون حاضراً من رجال السلطة العامة.



1.3 - الباب الثالث
تحقيق النيابة العامة (63 - 156)
1.3.1 - الفصل الأول
مباشرة التحقيق (63 - 125)
1.3.1.1 - الفرع الأول
أحكام عامة (63 - 73)
1.3.1.2 - الفرع الثاني
المعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة (74 - 83)
1.3.1.3 - الفرع الثالث
سماع الشهود (84 - 94)
1.3.1.4 - الفرع الرابع
ندب الخبراء (95 - 99)
1.3.1.5 - الفرع الخامس
الاستجواب والمواجهة (100 - 103)
1.3.1.6 - الفرع السادس
التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار (104 - 109)
1.3.1.7 - الفرع السابع
أمر الحبس الاحتياطي (110 - 118)
1.3.1.8 - الفرع الثامن
الإفراج المؤقت (119 - 125)
1.3.2 - الفصل الثاني
منع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها والإجراءات التحفظية الأخرى (126 - 137)
1.3.3 - الفصل الثالث
التصرف في الأشياء المظبوطة (138 - 145)
1.3.4 - الفصل الرابع
التصرف في الدعوى الجنائية (146 - 156)
المادة رقم 4
إذا تعدد المجني عليهم، في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة، يكفى أن تقدم الشكوى من أحدهم.
وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين.



1.4 - الباب الرابع
استئناف أوامر الحبس الاحتياطي (157 - 161)
المادة رقم 157
للنيابة العامة، في الجنايات والجنح، أن تستأنف الأمر الصادر من القاضي بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً.
ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج قبل انقضاء ميعاد الاستئناف.
ويجوز للمتهم أو من ينوب عنه استئناف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً.



المادة رقم 158
يحصل الاستئناف المنصوص عليه في المادة السابقة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف المختصة ويرفع إليها.
ويكون ميعاد الاستئناف أربعاً وعشرين ساعة من وقت صدور الأمر.



المادة رقم 159
يحدد قلم الكتاب تاريخ الجلسة في تقرير الاستئناف ويكون هذا التاريخ خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير.



المادة رقم 160
تنظر محكمة الاستئناف في طلبات استئناف أوارم الحبس والإفراج في غير علانية وبحضور النيابة العامة والمتهم وللمحكمة أن تنظرها في غير الأيام المعينة لانعقادها غير مقر المحكمة كلما اقتضى الحال ذلك.



المادة رقم 161
لمحكمة الاستئناف عند نظر الاستئناف المرفوع عن المر الصادر بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً، أن تأمر بمد حبسه وإذا لم يفصل الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة المحددة لنظره وجب تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج فوراً.



المادة رقم 5
إذا كان المجني عليه، في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، لم يتم ست عشرة سنة كاملة أو كان مصاباً بعاهة في عقله، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه.
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقدم الشكوى من الوصي أو القيم.
وإذا كان المجني عليه شخصاً معنوياً تقدم الشكوى من ممثله القانوني أو من يفوضه في ذلك.



المادة رقم 6
تقوم النيابة العامة مقام المجني عليه إذا تعارضت مصلحته مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله.



المادة رقم 7
لا تقبل الشكوى بعد ثلاثين يوماً من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها، أو من يوم علم من يقوم مقامه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.



المادة رقم 8
ينقضي الحق في الشكوى بوفاة المجني عليه، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا تؤثر على سير الدعوى.



المادة رقم 9
لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (166/1)، (327) من قانون العقوبات، إلا بناءً على طلب كتابي يقدم من الوزير المختص، أو الممثل القانوني للهيئات أو المؤسسات العامة أو الأجهزة الحكومية الأخرى، إلى النيابة العامة خلال ثلاثة أشهر من يوم على مقدم الطلب بالجريمة وبمرتكبها.



المادة رقم 10
لمن قدم الشكوى أو الطلب أن يتنازل، في أي وقت، إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات.
ويشترط فيمن يقدم التنازل، ما يشترط في مقدم الشكوى أو الطلب.
وفي حالة تعدد مقدمي الشكوى، لا ينتج التنازل أثره إلا إذا صدر منهم جميعاً.
والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقين.
وإذا توفي الشاكي فلا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته.



المادة رقم 100
يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم، لأول مرة في التحقيق، أن يعلمه بأن النيابة العامة هي التي تباشر التحقيق، وأن يتثبت من شخصيته، ويدون البيانات الخاصة به ويحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال.



المادة رقم 101
في غير حالة التلبس وحالة الاستعجال بسبب الخوف من ضياع الأدلة، لا يجوز لعضو النيابة العامة في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إذا قرر أن له محامياً.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في قلم كتاب النيابة العامة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.



المادة رقم 102
يجب أن يمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق، قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل، ما لم ير عضو النيابة العامة غير ذلك.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.



المادة رقم 103
لا يجوز تحليف المتهم اليمين.



المادة رقم 104
لعضو النيابة العامة أن يصدر، حسب الأحوال، أمراً بتكليف المتهم بالحضور في ميعاد معين، أو القبض عليه وإحضاره.
ويجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر واسم عضو النيابة العامة وتوقيعه والختم الرسمي للنيابة التي يعمل بها، ويشمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة بالقوة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال.
وتعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة رجال السلطة، وتسلم له صورة منها.



المادة رقم 105
إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في قطر، أو كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بالقبض عليه وإحضاره ولو كانت الجريمة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطياً.



المادة رقم 106
تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في إقليم دولة قطر.
ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والإحضار بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدوره ما لم يجددها عضو النيابة العامة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.



المادة رقم 107
يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً وإذا تعذر ذلك يودع أحد الأماكن المخصصة للحبس إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة ذلك المكان إرساله إلى النيابة العامة وعليها أن تستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.



المادة رقم 108
إذا قبض على المتهم خارج دائرة النيابة العامة التي يجري التحقيق فيها يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها، وعليها أن تتحقق من شخصيته وتحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه وتدون أقواله في شأنها، وتثبت ذلك في محضر يرسل والمتهم إلى النيابة العامة المختصة.



المادة رقم 109
إذا اعترض المتهم على نقلهن أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل، يخطر عضو النيابة العامة المحقق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فوراً بالإجراء المناسب الواجب اتباعه.



المادة رقم 11
للمحكمة إذا وقعت أفعال خارج الجلسة من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضائها أو في الشهود، وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها، أن تحرك الدعوى الجنائية ضد المتهم، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.



المادة رقم 110
إذا تبين بعد استجواب المتهم، أو في حالة هربه، أن الدلائل كافية على نسبة الجريمة إليه، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر، جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بحبس المتهم احتياطياً.
ويجوز لعضو النيابة العامة، في الأحوال السابقة، بدلاً من الحبس الاحتياطي وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2- وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة.
3- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
4- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
5- منع المتهم من مزاولة أنشطة معينة.
ويجوز، في جميع الأحوال، حبس المتهم احتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في قطر وكانت الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس.



المادة رقم 111
إذا خالف المتهم التدبير الصادر بحقه، وفقاً للمادة السابقة، جاز لعضو النيابة العامة أن يستبدل الحبس الاحتياطي بالتدبير.



المادة رقم 112
يجب أن يشتمل أمر الحبس الاحتياطي، فضلاً عن البيانات الواردة في الفقرة الثانية من المادة (104) من هذا القانون، على مادة القانون المنطبقة على الواقعة وعلى تكليف القائم على إدارة المكان المخصص للحبس بقبول المتهم ووضعه فيه.
وتسري على أوامر الحبس الاحتياطي الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (104) والفقرة الثانية من المادة (106) من هذا القانون.



المادة رقم 113
يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطياً، بأسباب القبض عليه أو حبسه والتهمة الموجهة غليه، ويكون له حق الاتصال بمن يرى والاستعانة بمحام.



المادة رقم 114
يجب عند إيداع المتهم المكان المخصص للحبس أن تسلم إلى القائم على إدارة صورة من أمر الحبس الاحتياطي، مبيناً فيه تاريخ انتهائه، بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.



المادة رقم 115
لا يجوز للقائم على إدارة المكان المخصص للحبس الاحتياطي أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بأن يتصل بنفسه أو بواسطة غيره بالمحبوس احتياطياً داخل ذلك المكان إلا بإذن كتابي من النيابة العامة، وعليه أن يدون في السجل المعد لذلك اسم الشخص الذي سمح له ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن.



المادة رقم 116
لعضو النيابة العامة، في كل الأحوال، أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس احتياطياً بغيره من المحبوسين وبان لا يزوره أحد، وذلك دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال دائماً بمحاميه بدون حضور أحد.



المادة رقم 117
الأمر الصادر بالحبس الاحتياطي من النيابة العامة، يكون بعد استجواب المتهم، لمدة أربعة أيام يجوز مدها لمدة أرخى مماثلة. وتكون المدة ثمانية أيام يجوز مدها لمدة أخرى مماثلة، في الجرائم المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات متى كان من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني.
فإذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار حبس المتهم احتياطياً بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة وجب على النيابة العامة أن تعرض الأمر على أحد قضاة المحكمة الابتدائية المختصة ليصدره أمره، بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال النيابة العامة والمتهم، بمد الحبس لمدة تجاوز ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة قبل انتهاء هذه المدة. فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر، من محكمة الجنايات المختصة، بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم.
ويجب الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً، إذا قضى في الحبس الاحتياطي مدة تساوي نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة المحبوس احتياطياً من أجلها.



المادة رقم 118
يكون المر الصادر من النيابة العامة بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة (110) من هذا القانون نافذ المفعول لمدة العشرة أيام التالية لبدء تنفيذه.
وإذا رأت النيابة العامة مد مدة التدبير وجب، قبل انقضاء مدة العشرة أيام، أن تعرض الأوراق على أحد قضاة المحكمة الابتدائية ليصدر أمره بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد مدة التدبير لمدة أو لمدد أخرى لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً أو بإنهاء التدبير.
وإذا لم ينته التحقيق ورأت النيابة العامة مد مدة التدبير لمدة تجاوز خمسة وأربعين يوماً، وجب عليها قبل انقضاء هذه المدة عرض الأوراق على إحدى دوائر محكمة الاستئناف لتصدر أمرها، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، بمد مدة التدبير لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، أو بإنهاء التدبير حسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على ستة أشهر ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة قبل انتهاء هذه المدة.
فإذا كانت التهمة المنسوبة إلى المتهم جناية، فلا يجوز أن تزيد مدة التدابير على ستة أشهر إلا بعد الحصول على أمر، من محكمة الجنايات المختصة، بمد مدة التدبير لمدة أو لمدد أخرى لا تزيد على خمسة أربعين يوماً أو بإنهاء التدبير حسب الأحوال.



المادة رقم 119
للنيابة العامة، أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طب المتهم.



المادة رقم 12
مع مراعاة أحكام المحاماة للمحكمة إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، ويكون حكمها نافذاً، ولو حصل استئنافه، إذا كانت الجريمة جنحة شهادة الزور أو جنحة تعد على هيئة المحكمة أو على أحد العاملين بها.
ولا يتوقف رفع الدعوى، في هذه الحالة، على شكوى أو طلب إذا كانت الجريمة من الجرائم التي يتطلب القانون لرفعها تقديم شكوى أو طلب.
وإذا لم تقم المحكمة الدعوى قبل انتهاء الجلسة، يكون تحريكها وفقاً للإجراءات العادية.
وإذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة.
وفي جميع الأحوال، يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم طبقاً لأحكام هذا القانون.



المادة رقم 120
يجوز تعليق الإفراج المؤقت، عن المتهم، على تقديم كفالة في غير الأحوال التي يكون فيها واجباً حتماً.
ويقدر عضو النيابة العامة أو القاضي، حسب الأحوال، مبلغ الكفالة.
ويخصص هذا المبلغ ليكون جزاءً لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الدعوى وضمان عدم التهرب من تنفيذ الحكم، والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه.



المادة رقم 121
يدفع مبلغ الكفالة من المتهم، أو من غيره، في خزانة المحكمة أو النيابة العامة، حسب الأحوال.
ويجوز أن يقبل من أي شخص ملئ التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا اخل المتهم بشرط من شروط الإفراج، ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم كتاب النيابة، ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند التنفيذي.



المادة رقم 122
إذا تخلف المتهم، بغير عذر مقبول، عن تنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه في الفقرة الثالثة من المادة (120) من هذا القانون يصبح مبلغ الكفالة ملكاً للدولة بغير حاجة إلى حكم بذلك.



المادة رقم 123
لا يمنع الأمر الصادر بالإفراج، عضو النيابة العامة، من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو حبسه احتياطياً إذا قويت الأدلة ضده أو أخل بالواجبات المفروضة عليه أو جدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.



المادة رقم 124
إذا أحيل المتهم على المحكمة يكون الإفراج عنه عن كان محبوساً احتياطياً أو حبسه إن كان مفرجاً عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها.
وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.



المادة رقم 125
لا يجوز للمجني عليه الحضور عند النظر في تجديد حبس المتهم احتياطياً.



المادة رقم 126
للنائب العام، إذا قامت من التحقيق دلائل كافية على جدية الاتهام في الجرائم المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الأجهزة الحكومية الأخرى، أن يأمر بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية وذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من الغرامة أو رد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليه.
ويجوز له أن يأمر بتلك الإجراءات بالنسبة لأموال زوج المتهم وأولاده القصر وذلك إذا ثبت أن هذه الأموال قد آلت إليهم من المتهم.
ويجب على النائب العام، عند الأمر بالمنع من الإدارة، أن يأمر بتعيين وكيل لإدارة الأموال ويحدد واجباته.



المادة رقم 127
يجوز لكل ذي شأن أن يتظلم من المر الصادر بالمنع المنصوص عليه في المادة السابقة، إلى محكمة الجنايات، خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره أو علمه به أيهما أبعد.
ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب تلك المحكمة، ويحدد قلم الكتاب تاريخ الجلسة في تقرير التظلم، ويكون في ظرف عشرة أيام من تاريخ التقرير ويعلن به ذوي الشأن.
وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم، خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ التقرير به.
ويجوز لمن رفضه تظلمه، تقديم تظلم جديد بذات الإجراءات بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ القرار الصادر برفض التظلم ويكون قرار المحكمة في التظلم الأخير نهائياً ولا يمنع قرار رفض التظلم كل ذي شأن، غير من رفض تظلمه، أن يتظلم من المر الصادر بالمنع بذات الإجراءات المشار إليها.
ويجوز لكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذ الأمر الصادر بالمنع بذات الإجراءات.



المادة رقم 128
للنائب العام إلغاء أمر المنع أو تعديله، ما لم يكن الأمر قد صدر من المحكمة أو كانت الدعوى قد أحيلت إليها.



المادة رقم 129
للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن، أن تقرر إلغاء الأمر الصادر بالمنع أو تعديله.
ويجب أن يبين المر الصادر من النيابة العامة بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادة (126) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة أو أي إجراء تحفظي آخر، بصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية أو التعويض المقضي بهما.



المادة رقم 13
تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو العام، أو بإلغاء القانون الذي يعاقب على الفعل، أو بأي سبب آخر ينص عليه القانون.
ولا يمنع ذلك من مصادرة الأشياء التي تعد حيازتها جريمة.
وإذا توفى المتهم أثناء التحقيق تُصدر النيابة العامة قراراً بالمصادرة.



المادة رقم 130
لا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها، حسب الأحوال، بأي تصرف قانوني يصدر بالمخالفة لأمر المنع المنصوص عليه في المادة (126) من هذا القانون من تاريخ قيد هذا الأمر في سجل يصدر بتنظيمه قرار من النائب.



المادة رقم 131
للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء أو بتعويض الجهة المجني عليها أو المدعي بالحقوق المدنية، في الجرائم المشار إليها في المادة (126) من هذا القانون، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده الصر إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم.



المادة رقم 132
لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة، قل أو بعد إحالتها إلى المحكمة، دون قضائها برد المبالغ في الجرائم المشار إليها في المادة (126) من هذا القانون.
وعلى المحكمة أن تقضي برد المبالغ في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة إذا ثبت أن هذه الأموال آلت إليهم من المتهم، ويكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.
ويجب أن تندب المحكمة محامياً للدفاع عمن وجه إليه طلب الرد إذا لم ينب من يتولى الدفاع عنه.



المادة رقم 133
للنائب العام، أثناء التحقيق أو عند تنفيذ الحكم ولمحكمة الموضوع عند نظر الدعوى، الأمر بمنع المتهم أو المحكوم عليه من مغادرة البلاد إذا اقتضت ذلك ضرورة التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ.
ويسري هذا الأمر لمدة ستة أشهر من تاريخ إصداره، ما لم يجدد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. ويجوز تعليق الإذن بالمغادرة على تقديم كفالة.



المادة رقم 134
للنائب العام، أو لمحكمة الموضوع، حسب الأحوال، الأمر بإدراج اسم متهم أو محكوم عليه في جناية أو جنحة على قوائم ترقب الوصول.
ويسري هذا الأمر لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصداره ما لم يجدد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.



المادة رقم 135
لمن صدر ضد الأمر، طبقاً للمادتين السابقتين، أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى بالتقرير به في قلم كتاب هذه المحكمة، وعليها أن تفصل فيه بقرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير إما بتأييد الأمر أو بإلغائه.



المادة رقم 136
يصدر النائب العام، بالتنسيق مع وزير الداخلية، قراراً بالقواعد المنظمة لقوائم منع المغادرة وترقب الوصول.



المادة رقم 137
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من أخل عمداً بتنفيذ الإجراءات المحددة بأمر الإدراج على قوائم المنع من المغادرة أو ترقب الوصول أو سهل ذلك لغيره أو شرع في ذلك.



المادة رقم 138
يجوز أن يؤمر برد الأشياء المضبوطة ولو كان ذلك قبل صدور الحكم في الدعوى ما لم تكن لازمة للسير فيها محلاً للمصادرة.



المادة رقم 139
يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، فإذا كانت من التي وقعت عليها الجريمة، أو المتحصلة منها، يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق حبسها بمقتضى القانون.



المادة رقم 14
تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتبدأ هذه المدة من يوم وقوع الجريمة.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجنايات التي تقع من موظف عام والمنصوص عليها في المواد (148)، (149)، (150)، (152)، (153)، (154)، (155)، (156)، (157) من قانون العقوبات إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.



المادة رقم 140
يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة، وللمحكمة وحدها أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.



المادة رقم 141
لا يمنع الأمر بالرد ذوي الشأن، من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق.



المادة رقم 142
يؤمر بالرد ولو من غير طلب.
ولا يجوز للنيابة العامة الأمر بالرد عند المنازعة، أو في حالة وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشيء، ويرفع الأمر في هذه الحالة إلى المحكمة الجنائية المختصة بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن لتأمر بما تراه.



المادة رقم 143
يجب عند صدور أمر بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة.



المادة رقم 144
للمحكمة، أثناء نظر الدعوى الجنائية، أن تحيل الأمر في شأن الرد إلى المحكمة المدنية إذا رأت موجباً لذلك.
وفي هذه الحالة، يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ إجراءات تحفظيه أخرى.



المادة رقم 145
إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته أو لم يطلبه صاحبه خلال ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى، جاز أن يؤمر ويؤول للدولة الثمن المتحصل، وفقاً لحكم الفقرة السابقة، إذا لم يطالب به صاحب الحق فيه خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع.



المادة رقم 146
إذا رأت النيابة العامة، بعد التحقيق، أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تُصدر أمراً بذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم إن كان محبوساً، أو بإنهاء التدبير ويكون صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات من محام عام على الأقل.
ويجب أن يشتمل الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على الأسباب التي بني عليها، ويبين به اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته ومهنته والتهمة المنسوبة إليه ووصفها القانوني.
ويعلن الأمر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية في محل أقامتيهما، أو للورثة في حالة الوفاة في آخر موطن كان للمورث.
ويجوز للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أو ورثة أي منهما التظلم من أمر النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية للنائب العام خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان به، ويجوز التظلم من قرار النائب العام أمام المحكمة الجنائية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان هذا القرار.



المادة رقم 147
للنائب العام أن يُلغي الأمر بألا وج
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.egy-law.com
 
قانون الإجراءات الجنائية القطرى ( 23 / 2004 ) . 1 .
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الإجراءات الجنائية القطرى ( 23 / 2004 ) . 2 .
» قانون الإجراءات الجنائية القطرى ( 23 / 2004 ) . 3 .
» المواعيد فى قانون الإجراءات الجنائية : القاعدة العامة في حساب المواعيد في قانون الإجراءات الجنائية
» قانون الطعن بالتمييز فى غير المواد الجنائية
» القانون المدنى القطرى ( 2 / 2004 ) . 1 .

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامى مدنى و منازعات عقارية  :: منتدى القانون القطرى :: نصوص القوانين القطرية :: نصوص مواد القانون الجنائى القطرى-
انتقل الى: