محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مستشار قانونى محمد منيب متخصص قضايا مدنى و إيجارات والمنازعات العقارية و الإستيلاء على الأملاك
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون العقوبات القطرى . 4 .

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار القانونى
المستشار
المستشار
المستشار القانونى


عدد المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 03/09/2010

قانون العقوبات القطرى . 4 . Empty
مُساهمةموضوع: قانون العقوبات القطرى . 4 .   قانون العقوبات القطرى . 4 . Emptyالسبت نوفمبر 06, 2010 2:07 am



2.7.3 - الفصل الثالث


جرائم السكر والقمار والتسول (270 - 278)


المادة رقم 270


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، و بالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعاطى الخمر، أو المسكرات.




ويعاقب بذات العقوبة، كل من وجد في حالة سكر بالطريق العام، وكل من أقلق الراحة بسبب سكره.










المادة رقم 271


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، و بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم إلى شخص لم يبلغ السادسة عشرة من عمره خمراً، أو شراباً مسكراً، أو حرضه على تعاطيه.










المادة رقم 272


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، و بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من استورد، أو صدر، أو صنع، أو استخرج، أو حضر خمراً، أو شراباً مسكراً.










المادة رقم 273


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، و بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع أو اشترى، أو سلم، أو تسلم، أو نقل أو حاز أو أحرز خمراً، أو شراباً مسكراً، أو تعامل أو توسط في التعامل فيهما، بأي وجه بقصد الإتجار أو الترويج.










المادة رقم 274


تعد من ألعاب القمار كل لعبة يكون احتمال الكسب والخسارة فيها متوقفاً على الحظ، لا على عوامل يمكن تعيينها والسيطرة عليها، ويتفق فيها كل طرف على أن يؤدي في حالة الخسارة إلى الطرف الذي يحقق الكسب مبلغاً من المال أو أي منفعة أخرى يتم الإتفاق عليها.










المادة رقم 275


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، و بالغرامة التي لا تزيد على ثلالة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من لعب أي لعبة من ألعاب القمار.




وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، والغرامة التي لا تزيد على ستة آلاف ريال، إو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة في مكان عام أو مفتوح للجمهور أو في محل أو منزل أعد للعب القمار.










المادة رقم 276


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، و بالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هيأ أو أعد أو فتح أو أدار، مكاناً للعب القمار، وكذلك كل من نظم أي لعبة من ألعاب القمار في مكان عام، أو مفتوح للجمهور، أو في أي محل أو منزل أعد لهذا الغرض.










المادة رقم 277


يحكم في جميع الأحوال، في جرائم السكر والقمار المبينة في هذا الفصل، بمصادرة المواد والنقود والأدوات المتحصلة، أو المستعملة في الجريمة، كما يحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي ارتكبت الجريمة فيه، ولا يصرح بفتحه إلا إذا أعد لغرض مشروع، بعد موافقة النيابة العامة.










المادة رقم 278







يستبدل بنص المادة رقم (278) من قانون العقوبات المشار إلية ، النص التالي :




" يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة ، كل من يتسول في الطرقات ، أو الأماكن العامة ، أو يقود حدثاً للتسول ، أو يشجعه عل ذلك .






و يجوز بدلاً من الحكم بالعقوبة المتقدمة ، الحكم بإيداع المتسول إحدى المؤسسات الإصلاحية التي تخصص لذلك .






و في جميع الأحوال ، يحكم عن العقوبة المقررة ، بمصادرة الأموال المضبوطة المتحصلة من الجريمة "












2.7.4 - الفصل الرابع


الزنا والجرائم الواقعة على العرض (279 - 289)


المادة رقم 279


يعاقب بالإعدام، أو الحبس المؤبد، كل من واقع أنثى بغير رضاها، سواء بالإكراه أو بالتهديد، أو بالحيلة.




وتكون العقوبة الإعدام، إذا كان الجاني من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها أو رعايتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً عندها أو عند من تقدم ذكرهم.










المادة رقم 280


يعاقب بالحبس المؤبد، كل من واقع أنثى بغير إكراه، أو تهديد، أو حيلة، مع علمه بأنها مجنونة، أو معتوهة، أو لم تبلغ السادسة عشرة من عمرها.




وتكون العقوبة الإعدام، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة السابقة.










المادة رقم 281


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من واقع أنثى بغير إكراه، أو تهديد، أو حيلة، وكانت قد أتمت السادسة عشرة من عمرها.




وتعاقب بذات العقوبة الأنثى التي قبلت على نفسها ذلك.




وتكون العقوبة الحبس المؤبد، أوالذي لا تجاوز مدته خمس عشرة سنة، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ( 279 ) من هذا القانون.










المادة رقم 282


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من واقع أنثى بغير إكراه، أو تهديد، أو حيلة، وكانت قد أتمت السادسة عشرة من عمرها، متى كانت محرمة عليه على سبيل التأقيت، أو التأبيد، مع علمه بذلك.




وتعاقب بذات العقوبة الأنثى التي قبلت على أن يواقعها محرم عليها، مع علمها بذلك.




ويحكم بالحبس المؤبد، أو الذي لا تجاوز مدته خمس عشرة سنة، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ( 279 ) من هذا القانون.










المادة رقم 283


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من واقع ذكراً بغير رضاه سواء بالإكراه، أو بالتهديد، أو بالحيلة.




وتكون العقوبة الإعدام، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ( 279 ) من هذا القانون.










المادة رقم 284


يعاقب بالحبس المؤبد، كل من واقع ذكراً بغير إكراه، أوتهديد، أو حيلة، مع علمه بأنه مجنون أو معتوه أو لم يبلغ السادسة عشرة من عمره.




وتكون العقوبة الإعدام، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ( 279 ) من هذا القانون.










المادة رقم 285


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ، كل من واقع ذكراً بغير إكراه، أوتهديد، أو حيلة، وكان قد أتم السادسة عشرة من عمره.




ويعاقب بذات العقوبة الذكر الذي يقبل ذلك على نفسه.




وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو الحبس الذي لا تجاوز مدته خمس عشرة سنة، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ( 279 ) من هذا القانون.










المادة رقم 286


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ، كل من هتك عرض إنسان بغير رضاه، سواء بالإكراه، أو بالتهديد أو بالحيلة.




وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو الحبس الذي لا تجاوز مدته خمس عشرة سنة، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ( 279 ) من هذا القانون.










المادة رقم 287


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ، كل من هتك عرض إنسان بغير إكراه، أو تهديد أو حيلة، مع علمه بأنه مجنون أو معتوه، أو لم يبلغ السادسة عشرة من عمره، أو معدوم الإرادة لأي سبب آخر، أو أنه لا يعرف طبيعة الفعل الذي يتعرض له، أو أنه يعتقد مشروعيته.




وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو الحبس الذي لا تجاوز مدته خمس عشرة سنة، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ( 279 ) من هذا القانون.










المادة رقم 288


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، كل من هتك عرض إنسان بغير إكراه، أو تهديد أو حيلة، وكان قد أتم السادسة عشر من عمره.




ويعاقب بذات العقوبة من قبل ذلك على نفسه.




وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو الحبس الذي لا تجاوز مدته خمس عشرة سنة، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ( 279 ) من هذا القانون.










المادة رقم 289


يفترض على الجاني بسن المجني عليه في المواد المنصوص عليها في هذا الفصل.










2.7.5 - الفصل الخامس


الفعل الفاضح المخل بالحياء (290 - 293)


المادة رقم 290


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أبدى إشارة، أو جهر بأغان أو أقوال فاحشة، أو أتى فعلاً فاضحاً، مخلاً بالحياء بأي طريقة في مكان عام، أو في مكان يستطيع فيه رؤيته من كان في مكان عام.










المادة رقم 291


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قصد، خدش حياء أنثى، بأن تفوه بأي كلمة، أو صدر عنه أي صوت أو إيماء أو عرض أي شيء، قاصداً أن تصل الكلمة أو الصوت إلى سمع تلك الأنثى أو يقع بصرها على الإيماء أو الشيء الذي يعرضه.




ويعاقب بذات العقوبة، كل من تطفل على أنثى في خلوتها.










المادة رقم 292


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أز نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض كتاباً أو مطبوعاً أو كتابات أخرى أو رسوماً أو صوراً أو أفلاماً أو رموزاً أو غير ذلك من الأشياء، المخلة بالحياء أو الآداب العامة.




ويعاقب بذات العقوبة، كل من أعلن عن شيء من ذلك، أو عرضه على الجمهور أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو للإيجار ولو في غير علانية، وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأي وسيلة.




وتكون العقوبة الحبس الذي لا تجاوز مدته سنتان والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا كان من شأن ذلك استغلال طفل لا يزيد عمره على ستة عشر عاماً.










المادة رقم 293


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب في مضايقة أو إزعاج الآخرين أو تلفظ بعبارات منافية للآداب أو الأخلاق عن طريق استعمال أجهزة الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الوسائط الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى.










2.7.6 - الفصل السادس


التحريض على الفسق والفجور والبغاء (294 - 299)


المادة رقم 294


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من وجد في مكان عام يحرض على الفسق أو الفجور أو البغاء، بالقول أو الإشارة أو أي وسيلة أخرى.










المادة رقم 295


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من:




1- أعد أو أدار بيتاً للبغاء، أو عاون بأي طريقة في إعداده أو إدارته.




2- كان مالكاً لمنزل أو محل، أو مسئولاً عن إدارته، فأجره وهو يعلم أنه سيستعمل للبغاء.










المادة رقم 296


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، كل من:




1- قاد أنثى لممارسة البغاء




2- حرض أنثى أو استدرجها أو أغواها أو أغراها، بأي وسيلة، على ارتكاب البغاء أو الإقامة أو التردد على بيت للبغاء بقصد ممارسة البغاء فيه سواء داخل البلاد أو خارجها.




3- قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة لارتكاب فعل اللوط أو الفجور.




4- حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً أو أنثى لاتيان أفعال منافية للآداب أو غير مشروعة.




5- جلب أو عرض أو سلم أو قبل ذكراً أو أنثى بغرض الاستغلال الجنسي.










المادة رقم 297


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ، كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة عن طرق الإكراه، أو التهديد، أو الحيلة، على من وقعت عليه الجريمة، أو كان المجني عليه لم يبلغ السادسة عشرة من عمره، أو كان الجاني ممن نص عليهم في المادة ( 279 ) من هذا القانون.




ويفترض علم الجاني بسن المجني عليه.










المادة رقم 298


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، كل من اتخذ من ممارسة البغاء أو اللوط حرفة أو وسيلة للتعيش.




ويعاقب بذات العقوبة، كل من استغل بأي وسيلة بغاء شخص آخر أو فجوره.










المادة رقم 299


يحكم، في جميع الأحوال، فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة، في جرائم البغاء المبينة في هذا الفصل، بإغلاق المحل، أو المكان الذي اتكبت فيه الجريمة، ولا يصرح بفتحه إلا إذا أعد لغرض مشروع، بعد موافقة النيابة العامة.










3 - الكتاب الثالث


الجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال (300 - 395)


3.1 - الباب الأول


الجرائم الماسة بحياة الإنسان وسلامتة (300 - 317)


3.1.1 - الفصل الأول


جرائم القتل والإنتحار والإعتداء على سلامة الجسم (300 - 314)


المادة رقم 300


يعاقب بالإعدام، كل من قتل نفساً عمداً في إحدى الحالات التالية:




1- إذا كان القتل مع سبق الإصرار والترصد.




2- إذا وقع القتل باستعمال مادة سامة أو متفجرة.




3- إذا وقع القتل على أحد اصول الجاني.




4- إذا وقع القتل على موظف عام، أو من في حكمه، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو عمله.




5- إذا كان القتل مقترناً أو مرتبطاً بجناية أو جنحة أخرى.




وتستبدل بعوقبة الإعدام، عقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا عفا ولي الدم، أو قبل الدية.










المادة رقم 301


سبق الإصرار هو التصميم على ارتكاب الفعل قبل تنفيذه بوقت كاف، يتاح فيه للفاعل التروي في هدوء.




والترصد هو انتظار الفاعل لضحيته في مكان يعتقد ملاءمته لتنفيذ جريمته.




ويعد كل من سبق الإصرار والترصد متوفراً، ولو كان تنفيذ الفعل معلقاً على شرط، أو وقع الفعل على غير الشخص المقصود.










المادة رقم 302
يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد، كل من قتل نفساً عمداً في غير الحالات المبينة في المادة ( 300 ) من هذا القانون.
ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، إذا عفا ولي الدم أو قبل الدية.

المادة رقم 303
تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، المرأة التي قتلت عمداً طفلها الذي حملته سفاحاً، عقب ولادته مباشرة، اتقاءً للعار.

المادة رقم 304
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شرع في الإنتحار، بأن أتى فعلاً من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة عادة.
المادة رقم 305
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من حرض شخصاً أو ساعده بأي وسيلة على الإنتحار، إذا تم الإنتحار بناء على ذلك.
فإذا كان المنتحر لم يبلغ السادسة عشرة، أو كان ناقص الإرادة أو الإدراك، عوقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
وإذا كان المنتحر فاقد الإدراك، عوقب الجاني بعقوبة القتل العمد، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، إذا عفا ولي الدم أو قبل الدية.

المادة رقم 306
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من اعتدى عمداً على سلامة جسم غيره بأي وسيلة ولم يقصد من ذلك قتله، ولكن الإعتداء أفضى إلى موته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد.

وفي جميع الأحوال، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، إذا عفا ولي الدم، أو قبل الدية.

المادة رقم 307
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من أحدث بغيره عمداً عاهة مستديمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد.
وتعد عاهة مستديمة كل إصابة أدت إلى قطع أو إنفصال عضو أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها، أو تعطيل وظيفة إحدى الحواس تعطيلاً كلياً، أو جزئياً بصورة دائمة.

وفي جميع الأحوال، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، إذا عفى المجني عليه أو وليه أو قبل الأرش.

المادة رقم 308
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى عمداً على جسم غيره بأي وسيلة، وأفضى الاعتداء إلى مرضه، أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.
وتكون الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الفعل صادراً عن سبق إصرار أو ترصد، أو من أكثر من شخص.

المادة رقم 309
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى عمداً على جسم غيره بأي وسيلة، ولم يبلغ الاعتداء درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

المادة رقم 310
يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المواد ( 307 )،( 308 )،( 309 ) من هذا القانون، بحسب جسامة ما نشأ عن الجريمة، كل من أعطى غيره عمداً أدوية أو مستحضرات أو أي مادة غير قاتلة، فنشاً عنها مرض أو عجز عن أعماله الشخصية.

المادة رقم 311
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في موت شخص بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احتزاره أو عدم مراعاة القوانين أو اللوائح.

وفي جميع الأحوال، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز سنة، إذا عفا ولي الدم أو قبل الدية.

المادة رقم 312
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في المساس بسلامة شخص، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احتزاره، أو وعدم مراعاة القوانين أو اللوائح.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة، والغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة.
وفي جميع الأحوال، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز شهرين، إذا عفا المجني عليه أو وليه أو قبل الأرش.


المادة رقم 313
تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادتين السابقتين، بحسب الأحوال، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول مهنته أو وظيفته أو حرفته، أو كان تحت تأثير سكر أو مخدر، أو إذا نشأ عن الفعل وفاة أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، أو امتنع عن مساعدة المجني عليه أو طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك.

المادة رقم 314
إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، أثناء الحرب، على الجرحى ولو كانوا من الأعداء، فيعاقب مرتكبها، بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم مع سبق الإصرار أو الترصد.


3.1.2 -الفصل الثانى


الإجهاض (315 - 317)
المادة رقم 315
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات كل من اعتدى عمداً، بضرب أو نحوه، على امرأة حبلى، مع علمه بذلك، وأفضى الاعتداء إلى إجهاضها.


المادة رقم 316
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من أجهض عمداً امرأة حبلى، بإعطائها أدوية، أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، إذا وقعت الجريمة بغير رضا المرأة، أو إذا كان من قام بالإجهاض طبيباً، أو جراحاً، أو صيدلياً، أو قابله، أو من العاملين بإحدى المهن المعاونة لمهنة الطب أو الصيدلة.
المادة رقم 317
تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، المرأة التي رضيت، بدون عذر طبي، تناول أدوية، أو استعمال وسائل مؤدية للإجهاض، وأدى ذلك إلى إجهاضها.

3.2 - الباب الثانى

الجرائم الماسة بحرية الإنسان وحرمته (318 - 333
3.2.1 - الفصل الأول
الخطف والقبض والسخرة (318 - 322)

المادة رقم 318

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من خطف شخصاً أو قبض عليه أو حجزه أو حرمه من حريته بأي وسيلة كانت على خلاف القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة في الأحوال الآتية:
1- إذا وقع الفعل من شخص ارتدى، بدون وجه حق، زياً أو حمل علامة مميزه لموظف عام، أو اتصف بصفة كاذبة، أو أبرز أمراً مزوراً بالقبض أو بالحبس، مدعياً صدوره من سلطة مختصة.

2- إذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة أو صحبه استعمال القوة أو التهديد بالقتل، أو بالتعذيب البدني أو النفسي.
3- إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو من شخص واحد يحمل سلاحاً.
4- إذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على خمسة عشر يوماً.
5- إذا كان الغرض من الفعل الحصول على مقابل مادي، أو الاعتداء على عرض المجني عليه أو حمله على ممارسة البغاء، أو الانتقام منه أو من غيره أو إلحاق أذى به، أو حمله على ارتكاب جريمة.
6- إذا وقع الفعل على موظف عام، أو من في حكمه، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو عمله.
7- إذا كان المجني عليه أنثى، أو وحدثاً، أو مجنوناً، أو معتهواً، أو فاقد الإدراك.
وتكون العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد، إذا أفضى الفعل إلى وفاة المجني عليه.

المادة رقم 319
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة، بحسب الأحوال، كل من أخفى شخصاً مخطوفاً مع علمه بذلك.

المادة رقم 320
يجوز إعفاء الخاطف من العقاب إذا تقدم مختاراً إلى السلطات المختصة، قبل اكتشافها مكان وجود المخطوف، وأرشد عن هذا المكان وعرف بأي من الجناة الآخرين، إن وجد، وترتب على ذلك إنقاذ المخطوف دون أذى.

ولا يسري هذا الإعفاء إذا اقترن أو ارتبط الخطف بأي جناية أخرى.

المادة رقم 321
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من أدخل في دولة قطر أو أخرج منها إنساناً بقصد التصرف فيه كرقيق، وكل من اشترى أو باع أو عرض للبيع أو أهدى إنساناً أو تصرف فيه على أي وجه، على اعتبار أنه رقيق.

المادة رقم 322
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سخر أو أكره إنساناً على العمل، سواء بأجر أو بغير أجر.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا كان المجني عليه لم يبلغ السادسة عشر من عمره.
3.2.2 - الفصل الثانى

إنتهاك حرمة المساكن وملك الغير (323 - 324)

المادة رقم 323


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكنى أو أحد ملحقاته، أو محلاً معداً لحفظ المال، وكان ذلك بدون رضا حائزه وفي غير الأحوال التي يرخص فيها القانون ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا كان القصد من الدخول الاعتداء على الحيازة بالقوة، أو بقصد ارتكاب جريمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشروات، إذا وقعت الجريمة ليلاً بواسطة كسر أو تسور أو تسلق، أو كان الجاني حاملاً سلاحاً، أو ارتكب من شخصين فأكثر، أو من شخص انتحل صفة كاذبة، أو ادعى قيامه بخدمة عامة.

المادة رقم 324

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عقاراً بوجه قانوني وبقي فيه، بعد انتفاء الغرض الذي دخل من أجله، خلافاً لإرادة من له الحق في إخراجه.


3.2.3 - الفصل الثالث
التهديد (325 - 325)


المادة رقم 325
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدد غيره بإلحاق الضرر بنفسه أو سمعته أو ماله، أو بنفس أو سمعة أو مال شخص يهمه أمره، سواء كان التهديد كتابياً أو شفوياً أو عن طريق أفعال توحي بالعزم على الاعتداء على النفس أو السمعة أو المال، قاصداً بذلك حمل المجني عليه على القيام بعمل أو الامتناع عنه.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا كان التهدبد بالقتل.

3.2.4 - الفصل الرابع

القذف والسب وإفشاء الأسرار (326 - 333)

المادة رقم 326
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قذف غيره علناً، بأن أسند إليه واقعة توجب عقابه قانوناً أو تمس شرفه أو كرامته، أو تعرضه لبغض الناس أو احتقارهم.

المادة رقم 327

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرين الف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب قذفاً في حق موظف عام، أو من كان في حكمه، بسبب الوظيفة أو العمل، أو إذا كان القذف ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات.

المادة رقم 328

لا جريمة في الحالات الآتية:
1- إذا أثبت الجاني صحة الواقعة، متى كان إسنادها موجهاً إلى موظف عام أو من في حكمه، وكانت الواقعة متصلة بالوظيفة أو الخدمة العامة.
2- إبلاغ الجهات القضائية أو الإدارية، بحسن نية، بأمر يستوجب مسئولية فاعله.
3- دفاع الخصوم، الشفوي أو الكتابي، أمام المحاكم أو سلطات التحقيق، من قذف أو سب، في حدود ما يستلزمه حق الدفاع.

المادة رقم 329
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب غيره علناً، بأن وجه إليه الفاظاً تمس شرفه أو كرامته.

المادة رقم 330
تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، والغرامة التي لا تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه من غير علانية، أو بطريق الهاتف أو في كتاب خاص بعث به إليه أو أبلغه ذلك بطريقة أخرى غير علنية.

المادة رقم 331
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بإحدى طرق العلانية أخباراً، أو صوراً، أو تعليقات، تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، ولو كانت صحيحة.

المادة رقم 332

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بحكم مهنته أو حرفته أو وظيفته بسر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أو استعمله لمنفعته الخاصة، أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن بإفشاء السر أو إستعماله.

المادة رقم 333

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، بغير رضائهم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وذلك بارتكاب أحد الأفعال الآتية:

1- فض رسالة أو برقية خاصة موجهة لغيره من الأفراد.

2- استرق السمع في مكالمة هاتفية.
3- سجل أو نقل محادثات جرت في مكان خاص، عن طريق جهاز أياً كان نوعه.

4- التقط أو نقل صوراً لفرد أو أفراد في مكان خاص، عن طريق جهاز أياً كان نوعه.

3.3 - الباب الثالث

الجرائم الواقعة على المال (334 - 395)


3.3.1 - الفصل الأول

السرقة (334 - 353)

المادة رقم 334
يعد سارقاً كل من اختلس مالاً أو منقولاً لغيره بنية تملكه.

المادة رقم 335

يعاقب بالحبس المؤبد، كل من ارتكب جريمة سرقة اجتمعت فيها الظروف التالية:
1- أن تقع ليلاً.
2- أن تقع من شخصين فأكثر.
3- أن يكون أحد الجناة حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً.
4- أن ترتكب في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في أحد ملحقاته، وأن يكون دخول الجاني بواسطة تسور جدار، أو كسر باب أو نحوه، او باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد رجال الشرطة أو الموظفين العامين، أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من السلطات المختصة، أو بالتواطؤ مع أحد الساكنين في المكان، أو باستعمال أي وسلية أخرى غير مشروعة.
5- أن تقع السرقة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

المادة رقم 336
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من ارتكب جريمة سرقة في الطريق العام، أو في إحدى وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية، إذا وقعت السرقة في إحدى الحالات التالية:
1- من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً.

2- من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- ليلاً من شخص واحد يحمل سلاحاً أو بطريق الإكراه، أو التهديد باستعمال السلاح.

المادة رقم 337
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من ارتكب جريمة سرقة في إحدى الحالات التالية:
1- بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
2- ليلاً من شخصين فأكثر، وكان أحدهم حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً.
3- ليلاً في محل مسكون من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأً

المادة رقم 338
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من ارتكب جريمة سرقة، على أسلحة القوات المسلحة أو الشرطة أو ذخيرتها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا توفر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة ( 336 ) من هذا القانون.

المادة رقم 339
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من ارتكب جريمة سرقة، على المهمات أو الأدوات المعدة للإستعمال في مرافق الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي، أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة،إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، إذا توفر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة ( 336 ) من هذا القانون.

المادة رقم 340
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من ارتكب جريمة سرقة، في إحدى الحالتين التاليتين:
1- إذا وقعت ليلاً.
2- إذا وقعت من شخص يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ

المادة رقم 341
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل مستخدم ارتكب جريمة سرقة، على مال يخص مخدومه.


المادة رقم 342
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من ارتكب جريمة سرقة أثناء الحروب أو الكوارث العامة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، إذا توفر في الجريمة ظرف من الظرفين المشددين المنصوص عليهما في المادة ( 337 ) من هذا القانون.

المادة رقم 343
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من ارتكب جريمة سرقة، في إحدى الحالات التالية:
1- في مكان معد للعبادة.
2- في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في أحد ملحقاته.
3- في أحدى وسائل النقل أو في ميناء بحري أو جوي.
4- في مكان مسور بطريق الكسر من الخارج، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة، أو صحيحة بغير موافقة صاحبها.
5- بانتحال صفة عامة أو كاذبة أو بادعاء أنه قائم بوظيفة عامة.
6- من شخصين فأكثر.
7- من المشتغلين بنقل الأشياء، أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة لنقلها.
8- أثناء الحرب على الجرحى ولو كانوا من الأعداء.

المادة رقم 344
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، كل من ارتكب جريمة سرقة لم يتوفر فيها ظرف من الظروف المبينة في المواد السابقة من هذا الفصل.
المادة رقم 345
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من استولى، بغير حق، على قوى كهربائية، أو أي طاقة أخرى ذات قيمة اقتصادية.
المادة رقم 346
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من اختلس، بأي صورة، الخدمة الهاتفية أو أي خدمة أخرى من خدمات الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، أو قام بغير حق باستغلال أو باستعمل أو بتحويل أو بتفريغ أي خدمة من هذه الخدمات، أو أي تيار أو خلافه مما يستعمل لتوصيل أو لنقل هذه الخدمات.

المادة رقم 347
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من استولى، بغير حق وبدون نية التملك، على أي وسيلة نقل مملوكة لغيره.

المادة رقم 348
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، كل من قلد مفاتيح أو غير فيها أو صنع آلة ما توقع استعمالها في ارتكاب جريمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين، إذا كان الجاني محترفاً صنع هذه الأشياء.

المادة رقم 349
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول طعاماً أو شراباً في محل معد لذلك ولو كان مقيماً فيه، وكذلك كل من شغل غرفة أو أكثر في فندق أو نحوه، أو استأجر وسيلة نقل معدة للإيجار، أو حصل على وقود لوسيلة نقل، مع علمه أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة، أو امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق عليه من ذلك، أو فر دون الوفاء به.
المادة رقم 350
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عثر على مال ضائع ولم يرده إلى صاحبه أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة خلال سبعة أيام من تاريخ عثوره عليه واحتبسه بنية تملكه، سواء توفرت لديه هذه النية وقت العثور عليه أو بعده.
المادة رقم 351
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من استولى بالقوة، أو بالتهديد على سند مثبت، أو منشىء لدين أو تصرف أو براءة، أو سند ذي قيمة أدبية، أو أوراق تثبت وجود حالة قانونية أو إجتماعية، أو أكره أحداً بالقوة، أو بالتهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها أو بصمها.

المادة رقم 352
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من حمل آخر على تسليم نقود أو أشياء أخرى عن طريق اتهامه، هو أو أي شخص آخر يهمه أمره بارتكاب جريمة، أو عن طريق التهديد بهذا الإتهام.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز سبع سنوات، إذا كانت الجريمة موضوع الإتهام أو التهديد به عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد، أو كانت جريمة من الجرائم الوقاعة على العرض.
ويستوي في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أن يكون من اتهم بالجريمة أو هدد بالإتهام بها قد ارتبكها فعلاً أو لم يكن قد ارتكبها.

المادة رقم 353
يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل، بما لا يجاوز نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.

3.3.2 - الفصل الثانى
الإحتيال (354 - 361)
المادة رقم 354
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه، أو لغيره، على مال منقول، أو سند مثبت أو مخالصة، أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تعديله، وذلك باستعمال طرق احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه.
المادة رقم 355
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من تصرف في مال منقول، أو عقار يعلم أنه غير مملوك له وليس له الحق في التصرف فيه، أو كان قد سبق له التصرف فيه أو التعاقد عليه
المادة رقم 356
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من استغل هوى شخص قاصر أو حاجته أو عدم خبرته وحصل منه، إضراراً بمصلحته أو بمصلحة غيره، على مال منقول أو سند مثبت لدين أو مخالصة، أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تعديله.
ويعتبر في حكم القاصر، من حكم باستمرار الوصاية عليه، رغم بلوغه سن الرشد والمجنون، والمعتوه.
وتكون االعقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا كان مرتكب الجريمة ولياً، أو وصياً، أو قيماً، على المجني عليه أو كان مكلفاً بأي صفة برعاية مصالحه أو كان من ذوي السلطة عليه، سواء كان ذلك بمقضتى قانون أو بمقتضى حكم أو اتفاق.
المادة رقم 357
بعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب بسوء نية أحد الأفعال التالية:
1- أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك.
2- سحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
3- أمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه.
4- تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
5- ظهر لغيره أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
وفي جميع الأحوال، للمحكمة أن تقضي، بناءً على طلب ذوي الشأن، بإلزام المحكوم عليه في الجريمة، بدفع قيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد. وتتبع في تنفيذ هذا الحكم الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية. فإذا رأت المحكمة أن الفصل في ذلك الطلب يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، جاز لها أن تحكم في الدعوى الجنائية وحدها، وتؤجل النظر في الطلب المذكور إلى جلسة أخرى، أو تحيله إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيه.

المادة رقم 358
يعاقب المسحوب عليه بالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، إذا قرر بسوء نية عدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب، أو بوجود مقابل أقل من الرصيد الموجود لديه.
المادة رقم 359
للمجنى عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 357 ) من هذا القانون، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة، بحسب الأحوال، في أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية. وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة، إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.

المادة رقم 360
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من حصل باستعمال طرق احتيالية على جواز سفر أو ترخيص، أو أي شهادة تصدر عن جهة رسمية، لنفسه أو لغيره، ما كان ليحصل عليها بغير هذا الطريق.

المادة رقم 361
يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة
3.3.3 - الفصل الثالث
خيانة الأمانة (362 - 366)
المادة رقم 362
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال منقول آخر إضراراً بأصحاب الحق فيه أو بواضعي اليد عليه، متى كان قد سلم إليه بناءً على عقد وديعة أو إيجار أو عارية استعمال أو رهن، أو وكالة.
المادة رقم 363
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بنية التملك على مال وقع في حيازته خطأ مع علمه بذلك.
المادة رقم 364
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة، كل من اختلس منقولاً مملوكاً له، مرهوناً ضماناً لدين أو على آخر.

المادة رقم 365
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، المالك المعين حارساً على المنقول المحجوز عليه قضائياً، أو إدارياً إذا اختلس شيئاً منه.

المادة رقم 366
يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.
3.3.4 - الفصل الرابع
إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمه (367 - 369)
المادة رقم 367

من حاز أو أخفى أشياء متحصلة من جريمة مع علمه بذلك، ودون أن يكون قد اشترك في ارتكابها، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يعلم أنها تحصلت منها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الجاني لا يعلم أن الأشياء تحصلت من جريمة، ولكنه حصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.

المادة رقم 368
يعفى الجاني، في حكم المادة السابقة من العقوبة، إذا بادر إلى إبلاغ السلطات المختصة بالجريمة التي تحصلت الأشياء منها، وبمرتكبيها، قبل الكشف عنها.
فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة، جاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة، متى أدى الإبلاغ إلى ضبط أي من الجناة.

المادة رقم 369
لا تجوز محاكمة كل من يرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أو الفصول الثلاثة السابقة، إضراراً بزوجه أو أصوله أو فروعه، إلا بناءً على شكوى المجني عليه. وللمجني عليه أن يتنازل عن شكواه بذلك في أي حالة كانت عليها الدعوى. كما له أن يوقف تنفيذ الحجم النهائي على الجاني في أي وقت يشاء.

3.3.5 - الفصل الخامس

جرائم الحاسب الآلى (370 - 387)
المادة رقم 370
يقصد بنظام المعالجة الآلية للبيانات، كل مجموعة من واحدة أو أكثر من وحدات المعالجة، سواء تمثلت في ذاكرة الحاسب الآلي، أو برامجه، أو وحدات الإدخال أو الإخراج أو الإتصال التي تساهم في تحقيق نتيجة معينة.

المادة رقم 371
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل بطريق التحايل إلى نظام المعالجة الآلية للبيانات المحفوظة في جهاز حاسب آلي، أو ضبط داخله، أو في أي جزء منه، بدون وجه حق.

المادة رقم 372
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا نتج عن ذلك محو أو تعديل في المعلومات الموجودة داخل النظام، أو إتلافه، أو تعطيل تشغيله.
المادة رقم 373
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من أدخل عمداً، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، بيانات في نظام المعالجة الآلية الخاص بشخص أو بجهة ما، أو دمر أو عدل البيانات التي يحتويها أو طريقة معالجتها أو نقلها.

المادة رقم 374
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من أتلف أو خرب عمداً وحدات الإدخال أو الإخراج أو شاشة حاسب آلي مملوك للغير أو الآلات أو الأدوات المكونة له.
ويعاقب بذات العقوبة، كل شخص يتسبب عمداً في تعطيل شيء مما سبق أو جعله غير صالح للاستعمال.

المادة رقم 375
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم، بدون وجه حق، أدوات أو آلات حاسب آلي مملوك للغير.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين، إذا وقعت هذه الجريمة من موظف عام أو من شخص من العاملين داخل الجهة أو المكان الموجود به الحاسب الآلي.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، إذا توصل الجاني إلى هذا الاستخدام أو الإتصال الإلكتروني عن طريق التحايل بنظام حاسب آلي لإحدى الجهات المنصوص عليها في البندين ( 1 )، ( 2 ) من المادة ( 4 ) من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا تم الإتصال بالحاسب الآلي أو بالمعلومات المحفوظة فيه عن طريق اقتحام المكان الموجود به الحاسب.

المادة رقم 376
يقصد بفيروس الحاسب الآلي، ذلك البرنامج الذي يتم تسجيله، أو زرعه على الأقراص، أو الإسطوانات الخاصة بالحاسب، ويظل خاملاً لفترة محددة ثم ينشط فجأة في توقيت معين ليباشر تأثيره على جهاز الحاسب الآلي، أو برامجه، أو البيانات المخزنة فيه.

المادة رقم 377

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من سجل، أو زرع عمداً فيروساً على الأقراص، أو الإسطوانات الخاصة بحاسب آلي مملوك للغير، بقصد تدمير برامجه، أو بياناته المسجلة، أو المخزنة في داخله.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، إذا ترتب على استخدام الفيروس بطء تشغيل نظام الحاسب الآلي عن معدله الطبيعي.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، إذا ترتب على استخدام الفيروس تدمير البرامج، أو الباينات المسجلة أو المخزنة في داخل الحاسب الآلي.
المادة رقم 378

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من غير في الحقيقة أو عدل في االمعلومات، أو البيانات، أو البرامج المخزنة في جهاز حاسب آلي مملوك للغير، أو محا بعضها عن طريق استخدام الفيروس، أو أي طريق آخر غير مشروع.
المادة رقم 379
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من استخدم حاسباً آلياً في طريق التلاعب سواء عن طريق إدخال معلومات، أو بيانات زائفة أو غير حقيقية، أو عن طريق العبث بالبرامج.

المادة رقم 380
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل شخص ارتكب تزويراً في المستندات المعالجة آلياً، أياً كان شكلها، ترتب عليه الإضرار بالغير، أو استعمل هذه المستندات المزروة مع علمه بذلك.

ويعد تزويراً كل تغيير في برامج الحاسب الآلي، أو البرامج المسجلة على ذاكرته، للحصول على نتائج غير صحيحة.
المادة رقم 381

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من استولى، بغير حق، على أموال البنوك، أو العملاء لديها، عن طريق استخدام بطاقات الدفع الممغنطة التي يصدرها البنك، سواء كانت خاصة به، أو بعميل آخر.



المادة رقم 382

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، كل من:

أ- حاز أو استخدم آلات صنع بطاقات الدفع الآلي دون تصريح من الجهات المختصة.

ب- حاز أو أحرز بطاقة دفع آلي مزورة، أو مسروقة مع علمه بذلك.


ج- حاز أو أحرز بطاقات دفع آلي معدة للإصدار دون تصريح بذلك من البنك.


د- حاز بغير تصريح من البنك آلات ومعدات طباعة بطاقات الدفع الآلي.

ه- حاز أدوات مصرفية يدوية أو آلية مما يستخدم في إتمام التعامل ببطاقات الفع الآلي دون تصريح بذلك.

المادة رقم 383


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، كل من:




أ- زور بطاقة دفع آلي.




ب- استعمل بطاقة دفع آلي مزورة، أو مسروقة مع علمه بذلك.




ج- قبل بطاقات دفع آلي غير سارية، أو مزورة، أو مسروقة، مع علمه بذلك.




د- صنع المعدات، أو الآلات المستخدمة في صناعة بطاقات الدفع الآلي بدون ترخيص.










المادة رقم 384


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل موظف بأحد البنوك أو المؤسسات المالية، أو مكاتب الصرافة أو غير ذلك من الجهات الخاصة، بتلقي الأموال، أفشى أسرار المتعاملين معها، أو حصل عليها بدون مسوغ لإصدار بطاقات دفع آلي مزورة.










المادة رقم 385


تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المواد ( 371 ) ، ( 372 ) ، ( 373 ) ، ( 374 ) ، ( 377 ) ، ( 378 ) ، 379 ) ، ( 380 ) من هذا الفصل، إذا ارتكبت الأفعال المجرمة على جهاز حاسب آلي مملوك لإحدى الجهات المنصوص عليها في البندين ( 1 ) ، ( 2 ) من المادة ( 4 ) من هذا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.egy-law.com
 
قانون العقوبات القطرى . 4 .
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون العقوبات القطرى . 3 .
» قانون العقوبات القطرى . 1 .
» قانون العقوبات القطرى . 2 .
» المواعيد فى قانون العقوبات وفق أحدث التعديلات التشريعية القانون رقم 95 لسنة 2003م
» قانون العمل القطرى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامى مدنى و منازعات عقارية  :: منتدى القانون القطرى :: نصوص القوانين القطرية :: نصوص مواد القانون الجنائى القطرى-
انتقل الى: