محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مستشار قانونى محمد منيب متخصص قضايا مدنى و إيجارات والمنازعات العقارية و الإستيلاء على الأملاك
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون الإجراءات الجنائية القطرى ( 23 / 2004 ) . 2 .

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار القانونى
المستشار
المستشار
المستشار القانونى


عدد المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 03/09/2010

قانون الإجراءات الجنائية القطرى ( 23 / 2004 )  . 2 . Empty
مُساهمةموضوع: قانون الإجراءات الجنائية القطرى ( 23 / 2004 ) . 2 .   قانون الإجراءات الجنائية القطرى ( 23 / 2004 )  . 2 . Emptyالسبت نوفمبر 06, 2010 2:15 am

[center][color=yellow][size=18][i][b]

2.2 - الباب الثاني
إجراءات المحاكمة (175 - 229)
2.2.1 - الفصل الأول
أحكام عامة (175 - 218)
2.2.1.1 - الفرع الأول
إعلام الخصوم (175 - 178)
المادة رقم 175
تحال الدعوى إلى المحكمة الجنائية المختصة بناءً على أمر إحالة صادر من النيابة العامة، مع تكليف المتهم بالحضور أمام تلك المحكمة.



المادة رقم 176
يكون تكليف التهم بالحضور أمام المحكمة قبل يوم انعقاد الجلسة بثلاثة أيام في الجنح والمخالفات، وبثمانية أيام في الجنايات، بالإضافة إلى ميعاد المسافة.
وتذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة، ومكان وزمان المحاكمة. ويجوز في حالة التلبس أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد.
فإذا حضر المتهم دون إعلان قانوني وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بميعاد لا يقل عن الميعاد المبين بالفقرة الأولى من هذه المادة.



المادة رقم 177
تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المتهم، أو في محل إقامته في قطر، أو في محل عمله، بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويجوز إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة أحد رجال السلطة العامة.
وإذا لم يؤد البحث الجدي إلى معرفة محل إقامة المتهم أو محل عمله يسلم الإعلان لمركز الشرطة التابع له آخر محل كان يقيم فيه في قطر.
ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم، ما لم يثبت خلال ذلك.



المادة رقم 178
يكون إعلان الضباط وضباط الصف والجنود الذين في خدمة القوات المسلحة لأشخاصهم أو إلى الإدارة المختصة بالقوات المسلحة.
ويكون إعلان المحبوسين إلى القائم على إدارة المكان المخصص للحبس.
وعلى من يجب تسليم صورة الإعلان إليه، في الحالتين المذكورتين، أن يوقع على الأصل بذلك، وإذا امتنع عن الاستلام أو التوقيع، تسلم الصورة على النيابة العامة المختصة لتسليمها إليه أو المطلوب إعلانه شخصياً.



2.2.1.2 - الفرع الثاني
حضور الخصوم (179 - 184)
المادة رقم 179
يجب على المتهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به، أن يحضر بنفسه جلسات المحاكمة.
أما في الجنح الأخرى والمخالفات فيجوز للمتهم، أمام محكمة أول درجة، أن ينيب عنه محامياً لتقديم دفاعه دون إخلال بحق المحكمة في أن تأمر بحضوره شخصياً.
ومع ذلك يجوز، في جميع الأحوال، أن يحضر من يبدي عذر المتهم في عدم الحضور، فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول تعين ميعاداً لحضور المتهم أمامها ويعلن به.



المادة رقم 180
إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور، حسب القانون، في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل محامياً عنه، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره فيعتبر الحكم حضورياً.
وللمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان المتهم مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضورياً. فإذا لم يحضر، مع ذلك، ولم يقدر عذراً مقبولاً يعتبر الحكم حضورياً.



المادة رقم 181
يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من المتهمين عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك، أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً.



المادة رقم 182
إذا رفعت الدعوى على عدة متهمين عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور، حسب القانون، فعلى المحكمة أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضورياً. فإذا لم يحضروا ولم يقدموا عذراً مقبولاً يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة لهم.



المادة رقم 183
في الأحوال التي يعتبر فيها الحكم حضورياً، يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان للمتهم حضورياً.



المادة رقم 184
إذا حضر المتهم الغائب قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم وجب على المحكمة إعادة نظر الدعوى في حضوره.



2.2.1.3 - الفرع الثالث
حفظ النظام في الجلسة (185 - 186)
المادة رقم 185
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة، يكون له في سبيل ذلك، أن يأمر بإخراج، من قاعة الجلسة، من يُخل بنظامها، فإن لم يتمثل كان للمحكمة أن تحكم، على الفور بعد سماع أقواله، بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه ألف ريال ويكون حكمها بذلك نهائياً.
وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن تعدل عن الحكم الذي أصدرته.



المادة رقم 186
استثناءً من الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة، أو بسببه، ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعى مؤاخذته جنائياً، أو تأديبياً، يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث، وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى الجهة المختصة بمساءلة المحامين تأديبياً، أو إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته جنائياً. وفي هذه الحالة لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقعت فيها الجريمة أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.



2.2.1.4 - الفرع الرابع
نظر الدعوى وترتيب الاجراءات في الجلسة (187 - 196)
المادة رقم 187
يجب أن تكون جلسة المحاكمة علنية، إلا إذا نص القانون أو رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم جعلها سرية محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة، ويجوز للمحكمة أن تنظم كيفية الحضور في الجلسة إذا اقتضى الأمر ذلك.
ولا يجوز لوسائل الإعلام أداء أي عمل في الجلسة، إلا بإذن من رئيسها.



المادة رقم 188
يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية، وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل في طلباته.



المادة رقم 189
يَمثل المتهم أمام المحكمة بغير قيود ولا أغلال، ويكون تحت الحراسة اللازمة.
ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى، إلا إذا وقع منه ما يخل بنظام الجلسة، وفي هذه الحالة، تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن تطلعه على ما تم في غيبته من الإجراءات.



المادة رقم 190
يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود والخبراء، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه ومهنته وجنسيته محل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه ثم تقدم النيابة العامة طلباتها، ثم يسأل المتهم عما إذا كان قد ارتكب الواقعة المسندة إليه، فإذا اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ما لم تكن الجريمة مما يعاقب عليها بالإعدام، فيجب على المحكمة استكمال التحقيق.
ويكون توجيه الأسئلة لشهود الإثبات من النيابة العامة أولاً ثم من المجني عليه ثم من المدعي بالحقوق المدنية ثم من المتهم، وللنيابة العامة أن تناقش الشهود مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.



المادة رقم 191
بعد سماع شهود الإثبات يسمع شهود النفي وتوجه الأسئلة إليهم بمعرفة المتهم أولاً، ثم بمعرفة النيابة العامة، ثم المجني عليه ثم بمعرفة المدعي بالحقوق المدنية.
وللمتهم أن يوجه للشهود المذكورين أسئلة مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم.
ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا الشهادة عنها، أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض.



المادة رقم 192
بعد إثبات حضور الشهود يستبقون في الغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها إلا بالتوالي لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة إلى حين انتهاء الجلسة، ما لم ترخص له المحكمة بالخروج، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر، ويجوز مواجهة الشهود بعضهم ببعض.



المادة رقم 193
للمحكمة في أي حالة كانت عليها الدعوى، أن توجه للشهود أي سؤال، ترى لزومه لظهور الحقيقة، أو أن تأذن للخصوم بذلك.
ولها أن ترفض سماع شهادة الشهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحاً كافياً.
ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى، أو غير جائزة القبول، وأن تمنع عن الشاهد كل فعل، أو قول أو إشارة تؤدي إلى اضطراب أفكاره، أو تخويفه.



المادة رقم 194
لا يجوز للمحكمة استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك بعد رجوعه إلى محاميه إن وجد.
وإذا ظهر أثناء نظر الدعوى وقائع يُرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة تلفته المحكمة إليها، وترخص له بتقديم تلك الإيضاحات.
وإذا امتنع المتهم عن الإجابة، أو كانت أقواله في الجلسة مخالفة لأقواله في محضر جمع الاستدلالات، أو التحقيق، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله السابقة.



المادة رقم 195
بعد سماع شهادة شهود الإثبات، وشهود النفي، يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم في الدعوى، الكلام.
وفي جميع الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم.
وللمحكمة أن تمنع المتهمين والمدافعين عنهم وباقي الخصوم والشهود والخبراء من الاسترسال في الكلام، إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو كرروا أقوالهم.
وتصدر المحكمة قرارها بقفل باب المرافعة في الدعوى، وتصدر حكمها بعد المداولة.



المادة رقم 196
يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة، ويوقع على كل صفحة منه رئيس الجلسة وكاتبها.
ويشتمل هذا المحضر على إسم المحكمة ومكان انعقادها وتاريخ الجلسة، ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية، وأسماء القضاة وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة والكاتب، وأسماء المتهمين والمدافعين عنهم وأسماء وشهادة الشهود وأقوال الخصوم، ويشار فيه إلى الأوراق التي قدمت، وسائر الإجراءات التي تمت، وتدون به الطلبات التي أبديت أثناء نظر الدعوى وما قضى به في المسائل الأولية والفرعية ومنطوق الحكام الصادرة وغير ذلك مما تم من إجراءات في الجلسة.



2.2.1.5 - الفرع الخامس
الشهود والأدلة الأخرى (197 - 205)
المادة رقم 197
يُكلف الشهود بالحضور، بناء على طلب الخصوم، بواسطة أحد رجال السلطة العامة قبل الجلسة بثلاثة أيام، ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم.
وللمحكمة، أثناء نظر الدعوى، أن تستدعى وتسمع أقوال أي شخص وذلك بتكليفه بالحضور، فإذا لم يحضر فلها أن تعيد تكليفه بالحضور لجلسة أخرى، أو أن تأمر بضبطه وإحضاره.
وللمحكمة أن تسمع شهادة من يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى، وفي هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر.



المادة رقم 198
لكل من الخصوم أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانه بأسمائهم.



المادة رقم 199
إذا اعتذر الشاهد بمرضه، أو بأي عذر آخر، عن عدم إمكانه الحضور لتأدية الشهادة فللمحكمة أن تنتقل إليه، أو تندب أحد أعضائها، لسماع شهادته في حضور النيابة العامة والمتهم وباقي الخصوم.
وإذا تبين للمحكمة، بعد انتقالها إليه، عدم صحة العذر، جاز لها بعد سماع أقوال النيابة العامة، أن تطبق عليه حكم المادة (179) من قانون العقوبات.



المادة رقم 200
إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة، بعد تكليفه حسب القانون، جاز لها أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، أو تأمر بضبطه وإحضاره.
وإذا امتنع عن الحضور في المرة الثانية أو عن حلف اليمين أو أداء الشهادة دون عذر مقبول جاز للمحكمة، بعد سماع أقوال النيابة العامة، أن تطبق عليه حكم المادة (179) من قانون العقوبات.



المادة رقم 201
للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي، أو في محضر جمع الاستدلالات، أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد، لأي سبب من الأسباب، أو قبلت ذلك النيابة العامة والمتهم ومحامية، إن وجد، والمدعي بالحقوق المدنية.



المادة رقم 202
إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع، أو تعارضت شهادته التي أدلى بها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة، يجوز أن يتلى من شهادته التي أدلى بها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة.



المادة رقم 203
تسري الأحكام الخاصة بالشهود أمام النيابة العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب.




المادة رقم 204
للمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها، أثناء نظر الدعوى بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة.



المادة رقم 205
للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم، أن تعين خبيراً في الدعوى وإذا تطلب الأمر تعيين لجنة من الخبراء وجب أن يكون عددهم وتراً.
ولها من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم، أن تأمر بإعلان الخبراء لتقديم إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة.
وإذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة، جاز لها الانتقال لتحقيقه، أو ندب أحد أعضائها لذلك.
ولا يجوز للمحكمة ندب النيابة العامة لتحقيق أي دليل.



2.2.1.6 - الفرع السادس
دعوى التزوير الفرعية (206 - 208)
المادة رقم 206
للنيابة العامة والمتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، في أي حالة كانت عليها الدعوى، أن يطعنوا بالتزوير في أي ورقة من أوراق الدعوى.
ويحصل الطعن بالتزوير بالتقرير به في محضر الجلسة، ويجب أن تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.
ويعتبر المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، فيما يتعلق بالطعن بالتزوير، خصوماً في الدعوى.



المادة رقم 207
إذا رأت المحكمة، المنظورة أمامها الدعوى، أن الفصل فيها يتوقف على الورقة المطعون فيها وأن هناك وجهاً للسير في تحقيق أدلة التزوير فلها أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وتوقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير، وللمحكمة إذا كان الفصل في واقعة التزوير يدخل في اختصاصها أن تحقق الطعن بنفسها وتفصل في صحة الورقة.
ويجوز أن تحكم، هذه المحكمة، على مدعى التزوير بغرامة مقدارها ألف ريال في حالة صدور حكم أو أمر بعدم وجود تزوير.



المادة رقم 208
إذا حكم بتزوير ورقة رسمية، كلها أو بعضها، تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها وما يقتضيه ذلك من التأشير على الورقة والسجلات المثبتة بها، على حسب الأحوال.



2.2.1.7 - الفرع السابع
المتهمون المصابون بعاهة عقلية أو مرض نفسي (209 - 212)
المادة رقم 209
إذا دعا الأمر فحص حالة متهم مصاب بعاهة عقلية أو مرض نفسي جسيم يجوز للنيابة العامة أو للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، أن تأمر بوضعه تحت الملاحظة في مأوى علاجي، مخصص لذلك، لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين بعد سماع أقوال النيابة العامة ومحامي المتهم.



المادة رقم 210
إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة عقلية أو مرض نفسي جسيم، طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو استمرار محاكمته حتى زوال ذلك السبب، ويودع المتهم، في هذه الحالة مأوى علاجي مخصص لذلك للمدد المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك بأمر من النيابة العامة أو المحكمة، المنظورة أمامها الدعوى، حسب الأحوال.
ولا يحول وقف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة ولازمة.



المادة رقم 211
ُتخصم المدة التي يقضيها المتهم في المأوى العلاجي، طبقاً للمادتين، من مدة العقوبة أو التدابير التي قد يحكم بها عليه.



المادة رقم 212
إذا صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب عاهة عقلية أو مرض نفسي جسيم، تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بإيداع المتهم في مأوى علاجي إلى أن تقرر هذه الجهة إخلاء سبيله بناء على تقارير طبية.



2.2.1.8 - الفرع الثامن
حماية المجني عليهم الصغار والمصابين بعاهة عقلية (213 - 213)
المادة رقم 213
يجوز عند ضرورة في كل جريمة تقع على صغير لم يتم السادسة عشرة من عمره أن يؤمر بتسليمه إلى شخص مؤتمن، يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه أو إلى جهة رعاية معترف بها رسمياً، حتى يفصل في الدعوى، ويصدر الأمر بذلك من النيابة العامة أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة.
وإذا وقعت الجريمة على شخص مصاب بعاهة عقلية، جاز أن يصدر الأمر من النيابة العامة أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بإيداعه مؤقتاً في مأوى علاجي، أو تسليمه إلى شخص مؤتمن، حسب الأحوال، وذلك إلى أن يفصل في الدعوى.



2.2.1.9 - الفرع التاسع
عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ورده وتنحيه (214 - 218)
المادة رقم 214
يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى، إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال الضبط القضائي، أو بعمل من أعمال التحقيق، أو الإحالة، أو الاتهام، أو الدفاع عن أحد الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى، إذا كانت تربطه بأحد الخصوم أو الشهود فيها صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.
ويمتنع على القاضي كذلك أن يشترك في الحكم في الطعن، إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.



المادة رقم 215
للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة، وفي سائر حالات الرد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويعتبر المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، فيما يتعلق بطلب الرد، خصوماً في الدعوى.



المادة رقم 216
إذا قامت لدى القاضي أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى، يعرض أمر تنحيه على الدائرة، أو على رئيس المحكمة التابع لها، حسب الأحوال، للبت فيه.



المادة رقم 217
مع مراعاة الأحكام المتقدمة، يتبع في شأن عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ورده، وتنحيه، الأحكام والإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.



المادة رقم 218
لا يحوز رد أعضاء النيابة العامة لأي سبب من الأسباب.



2.2.2 - الفصل الثاني
محاكم الجنايات (219 - 229)
المادة رقم 219
ُتشكل بكل محكمة ابتدائية دائرة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات تؤلف من ثلاثة قضاة من أعضائها، ويشار إليها في هذا القانون بمحكمة الجنايات.



المادة رقم 220
يحدد رئيس المحكمة الابتدائية، عند وصول ملف القضية إليه، اليوم الذي تنظر فيه، ويرسل صور ملفات القضايا إلى القضاة المختصين بنظرها.
ويأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذي حدد لنظر القضية، وتتولى النيابة العامة تكليفهم بالحضور أمام المحكمة.



المادة رقم 221
يجب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه، وإذا لم يوكل المتهم محامياً، وجب على المحكمة أن تندب محامياً للدفاع عنه.



المادة رقم 222
يجب على المحامي المنتدب أو الموكل من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو ينيب عنه من يقوم مقامه، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية.
وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه كان من المتعذر عليه أن يحضر في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره.



المادة رقم 223
للمحامي المنتدب أن يطلب تقدير مقابل جهده، وتقدر محكمة الجنايات هذا المقابل، ولا يجوز الطعن فيه بأي وجه، ويدفع المبلغ المقدر من الاعتماد المالي الذي يخصص لهذا الغرض من موازنة المحاكم، على أن يتم تحصيله من المتهم حال قدرته على السداد.




المادة رقم 224
لمحكمة الجنايات، في جميع الأحوال، أن تأمر بضبط المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً، أو أن تفرج، بكفالة أو بغير كفالة، عن المتهم المحبوس احتياطياً.
وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين.



المادة رقم 225
لمحكمة الجنايات إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت، قبل تحقيقها، ألا وجه لهذا الارتباط، تفصل الجنحة وتحيلها إلى محكمة الجنح المختصة.



المادة رقم 226
إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فعليها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى محكمة الجنح. وإذا تبين لها ذلك بعد التحقيق فعليها أن تحكم فيها.



المادة رقم 227
ُتتبع أمام محكمة الجنايات جميع الأحكام المقررة في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون.



المادة رقم 228
إذا كان المتهم مقيماً خارج الدولة، يعلن غليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلوماً، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل بالإضافة إلى مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعلانه يجوز الحكم في غيبته.



المادة رقم 229
يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة المقررة لسقوط العقوبة.



2.3 - الباب الثالث
الحكم (230 - 246)
2.3.1 - الفصل الأول
إصدار الحكم (230 - 241)
المادة رقم 230
لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق الابتدائي أو في محاضر جمع الاستدلالات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.



المادة رقم 231
تتقيد المحكمة بما دون في المحاضر المحررة في قضايا المخالفات، بالنسبة للوقائع التي يثبتها مأمورو الضبط القضائي المختصون، إلى أن يثبت ما ينفيها.



المادة رقم 232
يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة أو تم التوصل إليه بطريق غير مشروع.
وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد لا يعول عليه.



المادة رقم 233
يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية، ويجب إثباته في محضر الجلسة وأن يوقعه رئيس الجلسة والكاتب.
وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل إليها الحكم، ولها في سبيل ذلك إصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي.



المادة رقم 234
إذا كانت الواقعة غير ثابتة، أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً أو مقيد الحرية بموجب تدبير، من أجل هذه الواقعة وحدها.
فإذا كانت الواقعة ثابتة، وتُكون فعلاً معاقباً عليه، تقضي المحكمة بمعاقبة المتهم بالعقوبة والتدبير أو أحدهما طبقاً للأحكام المقررة في القانون.



المادة رقم 235
لا يجوز الحكم على المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى.



المادة رقم 236
للمحكمة أن ُتنزل في حكمها الوصف القانوني الصحيح على الواقعة المسندة للمتهم، ولها تعديل التهمة، بإضافة الظروف المشددة، وفقاً لما يثبت لها من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة.
وعلى المحكمة أن تنبه المتهم على هذا التغيير أو التعديل، وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك.
وللمحكمة أيضاً تصحيح كل خطأ مادي، وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام في أمر الإحالة في ورقة التكليف بالحضور.



المادة رقم 237
محضر الجلسة والحكم يكمل كل منهما الآخر في إثبات إجراءات المحاكمة، وبيانات ديباجة الحكم عدا تاريخه.



المادة رقم 238
يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يتضمن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة أو التدبير، والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة، ونص القانون الذي حكم بموجبه.



المادة رقم 239
يجب على المحكمة أن تفصل في جميع الطلبات والدفوع التي تقدم لها من الخصوم، وتبين الأسباب التي تستند إليها.



المادة رقم 240
تصدر الأحكام بأغلبية الآراء، فيما عدا الحكم الصادر بالإعدام فيجب أن يصدر بالإجماع وعند عدم تحققه تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة الحبس المؤيد.
ويكون إبداء الرأي من أحدث القضاة فالأقدام ثم رئيس الجلسة.



المادة رقم 241
يحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره، ويوقعه رئيس الهيئة التي أصدرته وكاتبها، وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا في إصداره، وإذا كان الحكم صادراً من محكمة الجنح وكان القاضي الذي أصدره قد حرر أسبابه بخطه يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية أن يوقع بنفسه نسخة الحكم الأصلية، أو أن يندب أحد القضاة لتوقيعها، فإذا لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم.
ويبطل الحكم، فيما عدا ما قضى به من براءة، إذا مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره دون إيداعه موقعاً عليه.
وعلى قلم الكتاب أن يعطي صاحب الشأن، بناء على طلبه، شهادة بعدم إيداع الحكم موقعاً عليه في الميعاد المبين في الفقرة السابقة.



2.3.2 - الفصل الثاني
تصحيح الأحكام والقرارات (242 - 242)
المادة رقم 242
إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في قرار، ولم يكن يترتب عليه البطلان، تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو القرار تصحيح هذا الخطأ من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم بعد تكليفهم بالحضور.
ويتم التصحيح من غر مرافعة بعد سماع أقوال الخصوم، ويؤشر بالتصحيح الذي يصدر على هامش الحكم أو القرار.
ويتبع هذا الإجراء في تصحيح اسم المتهم ولقبه.
ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح، إذا جاوزت الهيئة التي أصدرته سلطاتها في التصحيح، وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح.
أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.



2.3.3 - الفصل الثالث
المصاريف (243 - 246)
المادة رقم 243
كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
فإذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدرا ما يحكم به عليه منها.



المادة رقم 244
إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.



المادة رقم 245
لمحكمة التمييز أن تحكم بمصاريف الطعن، كلها أو بعضها، على المتهم، إذا حكم بعدم قبول طعنه أو بسقوطه أو برفضه.



المادة رقم 246
إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء، فالمصاريف التي يحكم بها تقسم بينهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو بإلزامهم بها متضامنين.



2.4 - الباب الرابع
الأوامر الجنائية (247 - 255)
المادة رقم 247
للنيابة العامة في الجنح، التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلاً عن العقوبات التكميلية والمصاريف، أن تطلب من قاضي محكمة الجنح، التي من اختصاصها نظر الدعوى، أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر جنائي يصدره على الطلب بناء على محاضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات بغير تحقيق أو سماع مرافعة.



المادة رقم 248
لا يقضى في الأمر الجنائي بغير الغرامة التي لا تزيد على نصف الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للجريمة والعقوبات التكميلية والمصاريف.
ويجوز أن يقضى فيه بالبراءة، أو بوقف تنفيذ العقوبة.



المادة رقم 249
إذا رأى القاضي أنه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها، أو بدون تحقيق أو مرافعة، أو أن الواقعة بحسب ظروفها تستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة، يرفض إصدار الأمر.
ويصدر القاضي قراره بالرفض كتابة، ولا يجوز الطعن في هذا القرار أو طلب إصدار أمر جديد.



المادة رقم 250
لرئيس النيابة أو وكيل النيابة، إصدار الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي تزيد حدها الأدنى على ألف ريال، ويصدر الأمر بالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال والعقوبات التكميلية والمصاريف.
ويكون إصدار الأمر الجنائي وحوبياً في المخالفات، ولا يؤمر في هذه الحالة بما يزيد على نصف الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للجريمة والعقوبات التكميلية والمصاريف.
وللنائب العام والمحامي العام ولرئس النيابة، حسب الأحوال، أن يلغى الأمر الجنائي لخطأ في تطبيق القانون، خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، ويترتب على ذلك اعتبار الأمر كأن لم يكن.



المادة رقم 251
يجب أن يتضمن الأمر، فضلاً عما قضى به، اسم المتهم والواقعة التي عوقب من أجلها ونص القانون المطبق.
ويعلن الأمر إلى المتهم على النموذج الذي يقرره النائب العام.
ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة.



المادة رقم 252
للنيابة العامة أن تعترض على الأمر الجنائي الصادر من القاضي بالبراءة، أو للخطأ في تطبيق القانون.
ولمن صدر ضده الأمر أن يعترض عليه إذا كان صادراً من القاضي بالغرامة التي تزيد على خمسمائة ريال والمصاريف، أو من النيابة العامة بالغرامة التي تزيد على ثلاثمائة ريال والمصاريف. ويكون ذلك بتقرير في قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى المتهم.
ويحدد الكاتب في تقرير الاعتراض اليوم الذي تُنظر فيه الدعوى أمام المحكمة.
وينبه على المعترض بالحضور في هذا اليوم، وتكلف النيابة العامة الشهود بالحضور في الميعاد المذكور، وذلك كله مع مراعاة المواعيد المقررة للتكليف بالحضور.
ويترتب على الاعتراض سقوط الأمر الجنائي واعتباره كأن لم يكن.
أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر الجنائي فيصبح نهائياً واجب التنفيذ، وتنقضي به الدعوى الجنائية.




المادة رقم 253
إذا حضر المتهم الذي اعترض على الأمر الجنائي في الجلسة المحددة، تُنظر الدعوى في مواجهته وفقاً للإجراءات العادية.
وللمحكمة أن تحكم، في حدود العقوبة المقررة، بعقوبة أشد من الغرامة التي قضى بها الأمر الجنائي.
أما إذا لم يحضر المتهم، تعود للأمر الجنائي قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ وتنقضي به الدعوى الجنائية.



المادة رقم 254
إذا صدر أمر جنائي ضد متهمين متعددين واعترضوا عليه، وحضر بعضهم في اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر البعض الآخر، تنظر الدعوى بالطرق العادية لمن حضر، ويصبح الأمر نهائياً واجب التنفيذ لمن لم يحضر.



المادة رقم 255
إذا ادعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه في الاعتراض على الأمر لا يزال قائماً لعدم إعلانه به، أو لغير ذلك من الأسباب، أو أن مانعاً قهرياً منعه من الحضور في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، أو إذا حصل إشكال آخر في التنفيذ، يقدم الإشكال إلى القاضي المختص ليفصل فيه بغير مرافعة، وإذا رأى عدم إمكان الفصل فيه بالته أو بدون تحقيق أو مرافعة، فيحدد يوماً لينظر في الإشكال، وفقاً للإجراءات العادية ويكلف المتهم بالحضور في هذا اليوم، فإذا قبل الإشكال تجري المحاكمة وفقاً لنص المادة (255) من هذا القانون.



2.5 - الباب الخامس
البطلان (256 - 262)
المادة رقم 256
يكون الإجراء باطلاً، إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء.
ولا يحكم بالبطلان، رغم النص عليه، إذا ثبت تحقق الغاية من الشكل أو الإجراء المطلوب.



المادة رقم 257
إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة، أو بولايتها بالحكم في الدعوى، أو باختصاصها، أو بغير مما هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك به في أي حالة كانت علها الدعوى، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.



المادة رقم 258
فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام، لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع لمصلحته، ما لم يكن قد تسبب فيه، ويزول البطلان إّا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً.



المادة رقم 259
في غير حالات البطلان المتعلق بالنظام العام، يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بالتحقيق الابتدائي، أو التحقيق بالجلسة، بالنسبة للمتهم إذا كان له محام وحصل الإجراء في حضوره دون اعتراض منه، ويسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه.



المادة رقم 260
إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه، فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور، وله أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه، وإعطائه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى. وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه.



المادة رقم 261
يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون، حددت المحكمة ميعاداً مناسباً لتصحيحه، ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.



المادة رقم 262
إذا كان الإجراء باطلاً، وتوفرت فيه عناصر إجراء آخر فإنه يكون صحيحاً باعتباره الإجراء الذي توفرت عناصره، وإذا كن الإجراء في شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذي يبطل.
ولا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه، أو الإجراءات اللاحقة، إذا لم تكن مترتبة عليه مباشرة.



2.6 - الباب السادس
طرق الطعن في الأحكام (263 - 316)
المادة رقم 263
إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في هذا القانون.



2.6.2 - الفصل الأول
المعارضة (264 - 271)
المادة رقم 264
تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح من المحكوم عليه خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه لشخصه بالحكم، بالإضافة إلى ميعاد المسافة، فإذا لم يحصل الإعلان لشخص المحكوم عليه، فيبدأ ميعاد المعارضة من يوم ثبوت علمه بحصول الإعلان. ويبدأ هذا الميعاد في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنايات من تاريخ القبض على المحكوم عليه، ما لم يكن الحكم قد أعلن لشخصه قبل ذلك، ويبدأ الميعاد للمحكوم عليه الهارب خراج البلاد من تاريخ إعلانه في آخر موطن معلوم له.
فإذا انقضى ميعاد المعارضة، دون أن يعارض المحكوم عليه، لا يقبل الطعن في الحكم إلا بالاستئناف في الأحوال التي يجوز فيها ذلك.



المادة رقم 265
في الأحوال التي يعتبر فيها الحكم حضورياً لا تقبل المعارضة فيه، إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور، ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، وكان استئنافه غير جائز.



المادة رقم 266
تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، يثبت فيه تاريخ حصول المعارضة وتاريخ الجلسة التي حددت لنظرها، ويعتبر ذلك إعلاناً بها ولو كان التقرير من وكيل، ويوقع التقرير من المعارض أو وكيله ومن كاتب المحكمة. ويجب على النيابة العامة إعلان الشهود للجلسة المذكورة.
وإذا كان المحكوم عليه محبوساً، فعلى إدارة المكان المحبوس فيه تمكينه من التقرير بالطعن، وتكون المعارضة حاصلة في الميعاد متى قرر بها، لدى تلك الإدارة، خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان الحكم لشخص المحبوس. وعلى إدارة المكان المحبوس فيه إرسال التقرير إلى قلم كتاب المحكمة المختصة على وجه الاستعجال، وإحضار المعارض في الجلسة التي تحدد لنظر المعارضة إذا ظل محبوساً.



المادة رقم 267
يترتب على المعارضة، إعادة نظر الدعوى، بالنسبة إلى المعارض، أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي.
وإذا غاب المعارض بغير عذر مقبول، في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى، تقضى المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن.



المادة رقم 268
تقضي المحكمة بعدم قبول المعارضة شكلاً إذا حصلت بعد الميعاد المحدد قانوناً، أو حصلت من غير ذي صفة، أو شابها عيب جوهري يتعلق بالشكل، ولو تبين لها سبب عدم القبول بعد البدء في نظر المعارضة.



المادة رقم 269
في الأحوال التي تكون فيها المعارضة مقبولة شكلاً تسمع المحكمة دفاع المعارض وطلباته وأقوال النيابة العامة ومن ترى سماعه من الشهود، ولها أن تقوم بما تراه لازماً من إجراءات التحقيق ثم تحكم في الدعوى.



المادة رقم 270
للمحكمة أن تقضي بتأييد الحكم الغيابي، أو بإلغائه وتبرئة المعارض، أو تعديل الحكم وتخفيف العقوبة الواردة فيه.



المادة رقم 271
الحكم الصادر في المعارضة لا تجوز المعارضة فيه.




2.6.3 - الفصل الثاني
الاستئناف (272 - 287)
المادة رقم 272
يجوز لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنح ومحاكم الجنايات ويكون استئناف أحكام محكمة الجنح أمام إحدى دوائر المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية، ويكون استئناف أحكام محكمة الجنايات أمام محكمة الاستئناف.
ولا يترتب على استئناف الحكم وقف تنفيذه، ما لم تقرر المحكمة التي أصدرته غير ذلك وفقا للشروط التي تحددها.



المادة رقم 273
تعرض النيابة العامة الحكم الصادر حضورياً بعقوبة الإعدام على محكمة الاستئناف، بمذكرة برأيها في الحكم، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، ويوقف تنفيذه لحين الفصل في الاستئناف، وعلى قلم كتاب محكمة الجنايات، التي أصدرت الحكم، إرسال ملف الدعوى إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع أسباب الحكم.



المادة رقم 274
يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة ولو لم يكن الاستئناف جائزا للمستأنف إلا بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط.



المادة رقم 275
لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، إلا إذا أنبنى عليها منع السير في الدعوى أو وقفها، ويترتب حتماً على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام.
ويجوز استئناف الحكم الصادر في اختصاص ويترتب على الاستئناف، في هذه الحالة، وقف السير في الدعوى لحين الفصل في الاستئناف.



المادة رقم 276
يَحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري، أو إعلان الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك، بالإضافة إلى ميعاد المسافة.
ويكون ميعاد الاستئناف بالنسبة للنيابة العامة ثلاثين يوماً من تاريخ النطق بالحكم.
وإذا كان المحكوم عليه محبوساً، جاز أن يقدم استئنافه إلى القائم على إدارة المكان المحبوس فيه الذي يجب عليه أن يرسل تقرير الاستئناف
إلى المحكمة فوراً. ويكون الاستئناف مرفوعاً في الميعاد متى قرُر به، في إدارة ذلك المكان، وفقاً لما هو مبين في الفقرة الأولى.



المادة رقم 277
في الأحوال التي يعتبر الحكم فيها حضورياً، يبدأ ميعاد الاستئناف بالنسبة للمحكوم عليه، من تاريخ إعلانه به قانوناً.




المادة رقم 278
يجوز لمحكمة الاستئناف أن تخلي سبيل المحكوم عليه، بأي ضمان، وذلك لحين الفصل في الاستئناف.



المادة رقم 279
على قلم الكتاب أن يحيل تقرير الاستئناف مع ملف القضية إلى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ حصوله. وعلى رئيس المحكمة عند ورود التقرير والملف المشار إليهما، أن يأمر بتحديد جلسة لنظر الاستئناف.
ويتولى قلم الكتاب، من تلقاء نفسه، إعلان المستأنف والمستأنف ضده بميعاد الجلسة، وبصورة من تقرير الاستئناف.
وإذا كان المحكوم عليه محبوساً وجب، على النيابة العامة، تقله في الوقت المناسب إلى محكمة الاستئناف، وعلى المحكمة الفصل في الاستئناف على وجه السرعة.



المادة رقم 280
تقضي المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلاً إذا حصل بعد الميعاد المحدد قانوناً، أو حصل من غير ذي صفة، أو شابه عيب جوهري يتعلق بالشكل، ولو تبين لها سبب عدم القبول بعد البدء في نظر الاستئناف.



المادة رقم 281
في الأحوال التي يكون فيها الاستئناف مقبولاً شكلاً تَسمع المحكمة أقوال المسُتأنف والأوجه المستند إليها في استئنافه ثم يتكلم بعد ذلك ممثل بعد ذلك ممثل النيابة العامة، ويكون المتهم آخر من يتكلم. ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق.



المادة رقم 282
يسقط الاستئناف لمرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف.



المادة رقم 283
تسمع محكمة الاستئناف، بنفسها أو بواسطة أحد قضاتها تندبه لذلك، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق.
ويجوز لها، في الأحوال، أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء التحقيق أو سماع الشهود.
ولا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.



المادة رقم 284
على محكمة الاستئناف، إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة ورأت أن الفعل المحكوم فيه باعتباره جنحة يعد من الجنايات، أن تحكم بإلغاء الحكم وإعادة القضية إلى النيابة العامة لإجراء شؤونها فيها.




المادة رقم 285
إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المحكوم عليه أو لمصلحته، على أنه لا يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء أعضاء المحكمة.



المادة رقم 286
إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلاناً في الحكم، أو بطلاناً في الإجراءات أثر في الحكم، تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى.
أما إذا حكمت محكمة أول درجة بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو بعدم قبول الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، وجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها. وعلى النيابة العامة إعلان المتهمين.



المادة رقم 287
يُتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام محكمة الاستئناف ما هو مقرر أمام محكمة أول درجة.



2.6.4 - الفصل الثالث
التمييز (288 - 303)
المادة رقم 288
لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه، الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية أو جنحة في الحالات التالية:
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه، أو في تأويله.
2- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
3-إذا صدر حكمان متناقضان في واقعة واحدة.



المادة رقم 289
تعتبر الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى، ومع ذلك فللطاعن أن يُثبت، بجميع الطرق، أن الإجراءات قد أهملت أو خوُلفت، وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم المطعون فيه، فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.



المادة رقم 290
لا يجوز الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا أنبنى عليها منع السير في الدعوى.
ولا يقبل الطعن ما دام الطعن في الحكم بطريق المعارضة جائزاً



المادة رقم 291
يحصل الطعن بالتمييز بتقرير في قلم كتاب محكمة التمييز خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم الحضوري، أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو الاستئناف، أو من تاريخ الحكم الصادر فيهما، بالإضافة إلى ميعاد المسافة، ويجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد.
وإذا كان الحكم صادراً بالبراءة، وحصلت النيابة العامة على شهادة بعدم إيداع ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، يقبل الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانها بإيداع أسباب الحكم.
وإذا كان الطعن مرفوعاً من غيرها، فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل، إذا كان مرفوعاً من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول للمرافعة أمام محكمة التمييز، وفي هذه الحالة، يجب إيداع سند الوكالة عند التقرير بالطعن.



المادة رقم 292
لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام محكمة التمييز غير تلك التي سبق إيداعها في الميعاد المقرر للطعن.
ومع ذلك فللمحكمة أن تميز الحكم لمصلحة المحكوم بإدانته من تلقاء نفسها إذا بين لها، مما هو ثابت بالأوراق، أن الحكم المطعون فيه مشوب بعيب يتعلق بالنظام العام، أو مبني على مخالفة القانون، أو على الخطأ في تطبيقه أو تأويله، أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون، أو لا ولاية لها بالفصل في الدعوى، أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمتهم يسرى على واقعة الدعوى.




المادة رقم 293
على قلم كتاب محكمة التمييز طلب ضم ملف القضية في الحكم الصادر فيه خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع تقرير الطعن، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه إرسال ملف القضية خلال ستة أيام على الأكثر من تاريخ ورود طلب الملف.



المادة رقم 294
للطاعن في حكم صادر بعقوبة مقيدة للحرية أن يطلب في تقرير الطعن وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤقتاً لحين الفصل في الطعن، ويحدد رئيس المحكمة، على وجه السرعة، جلسة لنظر هذا الطلب تعلن بها النيابة العامة.
وعلى المحكمة، إذا أمرت بوقف تنفيذ العقوبة، أن تأمر بتقديم كفالة أو بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب المتهم، وتحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر.
وتحكم المحكمة في الطعن، بغير مرافعة، بعد تلاوة التقرير الذي يضعه أحد أعضائها، ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامي عن المحكوم عليه، إذا رأت لزوماً لذلك.



المادة رقم 295
لمحكمة التمييز أن تميز الحكم، كله أو بعضه، وتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيه، من جديد، بهيئة مشكلة من قضاة آخرين.
وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم الت
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.egy-law.com
 
قانون الإجراءات الجنائية القطرى ( 23 / 2004 ) . 2 .
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الإجراءات الجنائية القطرى ( 23 / 2004 ) . 1 .
» قانون الإجراءات الجنائية القطرى ( 23 / 2004 ) . 3 .
» المواعيد فى قانون الإجراءات الجنائية : القاعدة العامة في حساب المواعيد في قانون الإجراءات الجنائية
» قانون الطعن بالتمييز فى غير المواد الجنائية
» القانون المدنى القطرى ( 2 / 2004 ) . 4 .

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامى مدنى و منازعات عقارية  :: منتدى القانون القطرى :: نصوص القوانين القطرية :: نصوص مواد القانون الجنائى القطرى-
انتقل الى: