محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مستشار قانونى محمد منيب متخصص قضايا مدنى و إيجارات والمنازعات العقارية و الإستيلاء على الأملاك
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون الإجراءات الجنائية القطرى ( 23 / 2004 ) . 3 .

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار القانونى
المستشار
المستشار
المستشار القانونى


عدد المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 03/09/2010

قانون الإجراءات الجنائية القطرى ( 23 / 2004 )  . 3 . Empty
مُساهمةموضوع: قانون الإجراءات الجنائية القطرى ( 23 / 2004 ) . 3 .   قانون الإجراءات الجنائية القطرى ( 23 / 2004 )  . 3 . Emptyالسبت نوفمبر 06, 2010 2:17 am



3.6 - الباب السادس
تنفيذ المبالغ المحكوم بها (364 - 374)
المادة رقم 364
عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة، عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ ما لم تكن مقدرة في الحكم.




المادة رقم 365
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده وبالتعويضات والمصاريف، وكانت أموال المحكوم عليه عند التنفيذ لا تقي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها على حسب الترتيب الآتي:
1- الغرامات وغيرها من العقوبات المالية.
2- المبالغ المستحقة للحكومة من رد وتعويض ومصاريف.
وإذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تخصم المبالغ المدفوعة، أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.



المادة رقم 366
إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بالغرامة، جب أن ينقص منها عند التنفيذ مبلغ مائة ريال عن كل يوم من أيام الحبس، وإذا حكم عليه بالحبس والغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة مبلغ مائة ريال عن كل يوم من أيام الزيادة.



المادة رقم 367
يجوز التنفيذ بطريق الحبس، لتحصيل الغرامات وغيرها من العقوبات المالية ومصاريف الدعوى الجنائية، وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل مائة ريال أو أقل.
ومع ذلك ففي مواد المخالفات لا تزيد مدة الحبس على سبعة أيام، وفي مواد الجنايات والجنح لا تزيد مدة الحبس على ستة أشهر.



المادة رقم 368
تسري أحكام المواد من (348) إلى (355) من هذا القانون على التنفيذ بطريق الحبس لتحصيل الغرامات وغيرها من العقوبات المالية ومصاريف الدعوى الجنائية.



المادة رقم 369
إذا تعددت الأحكام يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها على ألا تزيد مدة الحبس على سنة.



المادة رقم 370
للنيابة العامة أن تمنح المحكوم عليه عند الاقتضاء، بناء على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة، أو أن تأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على ثلاث سنوات، وإذا تأخر المحكوم عليه في دفع قسط بغير عذر مقبول حلت باقي الأقساط.
ويجوز للنيابة العامة العدول عن الأمر الصادر منها.



المادة رقم 371
يكون التنفيذ بطريق الحبس بأمر يصدر من النيابة العام، بعد إعلان المحكوم عليه، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.



المادة رقم 372
ينتهي التنفيذ بطريق الحبس، إذا صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في الإكراه محسوباً على مقتضى المواد السابقة مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً بعد خصم ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.



المادة رقم 373
لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والعقوبات المالية الأخرى والمصاريف بالتنفيذ بطريق الحبس، إلا باعتبار مائة ريال عن كل يوم.



المادة رقم 374
لا يجوز التنفيذ بطريق الحبس على المحكوم عليه بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.



3.7 - الباب السابع
سقوط العقوبة بمضي المدة ووفاة المحكوم عليه (375 - 378)
المادة رقم 375
تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة، إلا إذا كانت بالإعدام فتسقط بمضي ثلاثين سنة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنوات.
وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.
وتبدأ مدة السقوط من وقت صيرورة الحكم باتاً.



المادة رقم 376
تنقطع مدة سقوط العقوبة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، وبكل إرجاء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه، أو إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جناية أو جنحة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.



المادة رقم 377
يوقف سريان مدة سقوط العقوبة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً.
ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج، مانعاً يوقف سريان المدة.



المادة رقم 378
إذا توفي المحكوم عليه، بعد الحكم عليه بحكم بات، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته.



3.8 - الباب الثامن
رد الاعتبار (379 - 394)
المادة رقم 379
يُرد الاعتبار بحكم القانون، إذا لم يصدر على المحكوم عليه حكم، بعقوبة جناية أو جنحة، خلال الآجال التالية:
1- إذا كان الحكم بعقوبة جناية ومضت خمس سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة.
2- إذا كان الحكم بعقوبة جنحة ومضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة خمس سنوات.



المادة رقم 380
يجب لرد الاعتبار القضائي:
1- أن تكون العقوبة في جناية أو في جنحة ونفذت تنفيذاً كاملاً، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.
2- أن تكون قد مضت من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة سنتين إذا كانت عقوبة جناية، أو سنة واحدة إذا كانت عقوبة جنحة.
وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
ويَثبت العود، في جميع الأحوال، بالثابت في صحيفة الحالة الجنائية، أو الأحكام القضائية السابقة.



المادة رقم 381
يصدر الحكم برد الاعتبار من محكمة الجنايات.



المادة رقم 382
إذا كانت العقوبة قد قضى معها بتدبير وقائي، فتبدأ المدة من اليوم الذي ينتهي فيه التدبير، أو يسقط فيه بمضي المدة.
وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ المدة إلا من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً.



المادة رقم 383
يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم عليه به من التزامات مالية للدولة أو للأفراد، ما لم تكن هذه الالتزامات قد انقضت، أو أثبت المحكوم عليه أنه في حالة لا يستطيع معها الوفاء.



المادة رقم 384
إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حاب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.



المادة رقم 385
يقدم طلب رد الاعتبار من المحكوم عليه إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيه تاريخ الأحكام الصادرة عليه والأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه.



المادة رقم 386
تجري النيابة العامة تحقيقاً بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه، ومدة تلك الإقامة، للوقوف على سلوكه ومصادر ارتزاقه، وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازماً من المعلومات، وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى محكمة الجنايات في الثلاثة أشهر التالية لتقديمه بتقرير تدون فيه رأيها وتبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب:
1- صور الأحكام الصادرة على الطالب.
2- صحيفة حالته الجنائية.
3- تقرير عن سلوكه خلال فترة التنفيذ.
4- تقرير عن أحواله من الشرطة في الأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه.



المادة رقم 387
للمحكمة عند نظر طلب رد الاعتبار سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات.
وتعلن النيابة العامة الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل.



المادة رقم 388
متى توفرت شروط رد الاعتبار القضائي تحكم به المحكمة إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.



المادة رقم 389
ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحاكم التي صدرت منها الأحكام بالعقوبة أو التدبير للتأشير به على هوامشها، وتأمر بأن يؤشر به في السجلات المعدة لهذا الغرض.



المادة رقم 390
إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الرفض، أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توفرت الشروط اللازمة.




المادة رقم 391
يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار، إذا ظهر أن المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها، أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله.
ويصدر الحكم، في هذه الحالة، من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة.



المادة رقم 392
يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة، بالنسبة للمستقبل، وزوال ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.



المادة رقم 393
لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير، فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم على الحكم بالإدانة، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات.



3.9 - الباب التاسع
الإشراف القضائي على الأماكن المخصصة للحبس (395 - 396)
المادة رقم 394
لا تعتبر الحكام الصادرة بوقف التنفيذ سابقة تقتضي رد الاعتبار.



المادة رقم 395
لأعضاء النيابة العامة حق دخول الأماكن المخصصة للحبس الكائنة في دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ولهم أن يطلعوا على السجلات وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صوراً منها، وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم. ويجب أن تقدم لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.



المادة رقم 396
لكل محبوس في أحد الأماكن المخصصة للحبس، أن يقدم، في أي وقت، للقائم على إدارتها شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة بعد إثباتها في سجل يعد لذلك، وعلى القائم على إدارة المكان قبولها وتبليغها في الحال على النيابة العامة.
ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية، أو في مكان غير مخصص للحبس، أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة، وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المكان الموجود به المحبوس ويقوم بإجراء التحقيق ويأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية ويحرر محضراً بذلك.



4 - الكتاب الرابع
فقد الأوراق وحساب المدد (397 - 406)
4.1 - الباب الأول
فقد الأوراق (397 - 402)
المادة رقم 397
إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه، أو فقدت أوراق التحقيق، كلها أو بعضها، قبل صدور قرار فيه تتبع الإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.




المادة رقم 398
إذا وجدت صورة رسمية من الحكم قامت مقام النسخة الأصلية، وإذا كانت الصورة الرسمية تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. وإذا امتنع عن تنفيذ الأمر عوقب بالعقوبة المنصوص في المادة (179) من قانون العقوبات.
ولمن أخذت منه الصورة الرسمية أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.



المادة رقم 399
لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن العادية في الحكم قد استفدت.



المادة رقم 400
إذا كانت القضية منظورة أمام الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز، ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.



المادة رقم 401
إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، قبل صدور قرار فيه، ووجدت صورة رسمية منها فإنها تقوم مقام الأوراق الرسمية. وإذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما تصدر الجهة التي تكون التحقيقات في حوزتها أمراً بتسليمها، وإذا امتنع عن تنفيذ الأمر عوقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (179) من قانون العقوبات.
فإذا لم يتيسر الحصول على صورة يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.



المادة رقم 402
إذا فقدت أوراق التحقيق، كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.



4.2 - الباب الثاني
حساب المواعيد والمدد (403 - 406)
المادة رقم 403
لا يجوز إجراء أي إعلان قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السادسة مساء، كما لا يجوز أجزاؤه في أيام العطلات الرسمية إلا في حالة الضرورة وبإذن من النيابة العامة أو من القاضي المختص، ويثبت هذا الإذن في أصل الإعلان.



المادة رقم 404
إذا عين القانون للحضور أو الحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو الشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث المر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء الدوام الرسمي في يوم العمل الأخير.
وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها الميعاد والتي ينتهي بها على الوجه المتقدم.
أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.
وفي جميع الأحوال، إذا صادف آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها.



المادة رقم 405
تضاف إلى المواعيد المبينة في هذا القانون مواعيد مسافة مقدارها عشرة أيام لمن تكون إقامتهم خارج دائرة المحكمة، وستون يوماً لمن تكون إقامتهم خارج الدولة، ويجوز، في حالة الاستعجال، إنقاص هذه المواعيد بأمر من القاضي المختص ويعلن هذا الأمر مع الورقة المراد إعلانها.



المادة رقم 406
تحسب جميع المدد المبينة في هذا القانون بالتقويم الميلادي.



5 - الكتاب الخامس
التعاون القضائي الدولي (407 - 443)
5.1 - الباب الأول
أحكام عامة (407 - 407)
المادة رقم 407
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في دولة قطر وبشرط المعاملة بالمثل، تتعاون الجهات القضائية القطرية مع الجهات القضائية الأجنبية والدولية، في المجال الجنائي، طبقاً لأحكام هذا القانون.



5.2 - الباب الثاني
تسليم المحكوم عليهم والمتهمين والأشياء (408 - 424)
المادة رقم 408
يكون تسليم الأشخاص المحكوم عليهم أو المتهمين إلى الدولة الأجنبية التي تطلب استلامهم لتنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة عليهم أو لمحاكمتهم جنائياً، طبقاً للأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.



المادة رقم 409
يشترط لتسليم الأشخاص ما يلي:
1- أن تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها قد ارتكبت في إقليم الدولة طالبة التسليم، أو ارتكبت خارج إقليم دولة قطر والدولة طالبة التسليم متى كانت قوانين الدولة الطالبة تعاقب على الفعل إذا ارتكب خارج إقليمها.
2- أن تكون الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها في كل من القانون القطري وقانون الدولة طالبة التسليم بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنتين على الأقل أو بعقوبة أشد منها، أو أن يكون المطلوب تسليمه عن هذه الجريمة محكوماً عليه بالحبس مدة ستة أشهر على الأقل.
وإذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين دولة قطر، أو كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم لا نظير لها في دولة قطر، فلا يكون التسليم واجباً إلا إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعاية الدولة طالبة التسليم، أو من رعاية دولة أخرى تقرر نفس العقوبة.
وإذا تعددت الجرائم المطلوب التسليم من أجلها فلا يجوز التسليم إلا بالنسبة للجرائم التي يتوفر فيها الشرطان السابقان.



المادة رقم 410
لا يجوز التسليم في الحالات التالية:
1- إذا كان المطلوب تسليمه قطري الجنسية.
2- إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية، أو كان المطلوب تسليمه لاجئاً سياسياً وقت تقديم طلب التسليم.
3- إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها تنحصر في الإخلال بالواجبات العسكرية.
4- إذا قامت أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم قدم بهدف محاكمة أو معاقبة الشخص لاعتبارات تتعلق بالعنصر أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي، أو أن يكون من شأن توفر أي من هذه الاعتبارات تسوئ مركز الشخص المطلوب تسليمه.
5-إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن ذات الجريمة وحكم ببراءته أو بإدانته بحكم بات طبقاً لقانون الدولة التي صدر فيها الحكم واستوفى عقوبته، أو كانت الدعوى الجنائية أو العقوبة قد انقضت أو سقطت بمضي المدة أو بصدور عنها وفقاً للقانون القطري أو قانون الدولة طالبة التسليم.
6- إذا كان القانون القطري يجيز محاكمة المطلوب تسليمه أمام الجهات القضائية في قطر عن الجريمة المطلوب التسليم من أجلها.



المادة رقم 411
إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى ارتكبها في قطر، فإن تسليمه يؤجل حتى ينتهي التحقيق محاكمته بحكم بات وتنفذ عليه العقوبة المحكوم بها.



المادة رقم 412
يقدم طلب التسليم بالطرق الدبلوماسية وتفصل فيه السلطات المختصة طبقاً للقانون.
ويكون الطلب مصحوباً بالبيانات والمستندات التالية:
1- أمر قبض صادر من السلطة المختصة يبين فيه نوع الجريمة ومادة القانون التي تعاقب عليها، إذا كان الطلب خاصاً بشخص قيد التحقيق، ويرفق بالطلب صورة رسمية من أوراق التحقيق مصدقاً من الهيئة القضائية التي تولته، أو الموجودة لديها الأوراق.
2- صورة رسمية من الحكم، إذا كان الطلب خاصاً بشخص حكم عليه غيابياً أو حضورياً.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون طلب التسليم مصحوباً بصورة مصدق عليها للنص القانوني المنطبق على الجريمة، وبيان كامل عن شخصية المطلوب تسليمه، وأوصافه والأوراق الدالة على جنسيته.
ويصدق على جميع أوراق التسليم من الجهة المختصة في الدولة طالبة التسليم.



المادة رقم 413
يختص النائب العام بالفصل في طلب التسليم، فإذا تبين أن البيانات والمستندات المقدمة دعماً للطلب غير كافية للفصل فيه، جاز له أن يطلب إلى الدولة طالبة التسليم تقديم بيانات أو مستندات إضافية خلال مهلة يحددها.



المادة رقم 414
يحاط الشخص المطلوب تسليمه علماً بالتهمة المسندة إليه، وبالأدلة القائمة ضده، وبالمستندات المتعلقة بطلب تسليمه، وتثبت أقواله في محضر، ويجوز أن يحضر معه محام عند سؤاله.



المادة رقم 415
يجوز للنائب العام في حالة الاستعجال، بناءً على طلب يقدم إليه مباشرة من السلطات القضائية في الدولة طالة التسليم، بأي وسيلة من وسائل الاتصال، أن يقرر حجز الشخص المطلوب تسليمه مؤقتاً حتى يرد طلب التسليم الكتابي ومرفقاته.
ولا يجوز حجز الشخص المطلوب تسليمه في انتظار ورود طلب التسليم الكتابي ومرفقاته مدة تزيد على خمسة عشر يوماً إلا إذا قدمت الدولة طالبة التسليم عذراً مقبولاً.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد مدة الحجز على شهر، ولا يحول إخلاء سبيل الشخص المطلوب تسليمه دون إعادة حجزه عند ورود طلب التسليم ومرفقاته.



المادة رقم 416
إذا طلبت أكثر من دولة تسليم شخص بعينه، يحدد النائب العام الدولة التي يتم التسليم إليها، مراعياً في ذلك الظروف المحيطة بكل قضية وخاصة:
1- خطورة الجريمة.
2- زمان ومكان ارتكاب الجريمة.
3- تاريخ كل طلب.
4- جنسية المطلب تسليمه.
5- محل الإقامة المعتاد للمطلوب تسليمه.



المادة رقم 417
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية، يجوز للنائب العام أن يسلم إلى الدولة طالبة التسليم كل ما يوجد في حيازة الشخص الذي صدر قرار بتسليمه من الأشياء المتحصلة من الجريمة المسندة إليه أو المستعملة في ارتكابها، أو التي يمكن أن تتخذ دليلاً عليها.



المادة رقم 418
إذا لم تقم الدولة طالبة التسليم بتسلم الشخص الذي صدر قرار بتسليمه خلال شهر من تاريخ إخطارها به، يخلى سبيله. ولا يجوز تسليمه بعد ذلك إلا بقرار جديد، وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد مدة حجز المطلوب تسليمه على ثلاثة أشهر.



المادة رقم 419
يجوز لمن صدر قرار بتسليمه أن يطعن في هذا القرار.
كما يجوز له، ولكل ذي شأن، الطعن في القرار الصادر بتسليم الأشياء، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادتين التاليتين.



المادة رقم 420
يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف خلال خمسة أيام من تاريخ صدور القرار في واجهة الطاعن، أو إخطاره به بوجه رسمي.
ويثبت في تقرير الطعن تاريخ الجلسة التي حددت لنظره، بحيث لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ التقرير، ويعتبر ذلك إعلاناً بالجلسة ولو كان التقرير من وكيل.



المادة رقم 421
تختص بنظر الطعن إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف، ويفصل فيه في غير علانية، خلال أسبوعين من تاريخ الجلسة الأولى التي تحدد لنظره، مع استمرار حجز المطلوب تسليمه إذا كان محتجزاً.
ويكون القرار الصادر، في هذا الشأن، غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.






المادة رقم 422
للنائب العام مخاطبة السلطات المختصة في دولة أجنبية لتسليم الشخص المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بعقوبة أشد، أو المتهم بارتكاب جريمة معاقب عليها بالعقوبة ذاتها، والتي تخضع لحكام القوانين القطرية.
ويقدم الطلب بالطرق الدبلوماسية للدولة المعنية، ويرفق به المستندات والأوراق المؤيدة له.
ويختص النائب العام بالموافقة على الشروط التي تضعها الدولة الأجنبية للتسليم إذا كانت لا تتعارض مع البادئ الأساسية للنظام القانوني القطري.



المادة رقم 423
لا يجوز توجيه اتهام إلى الشخص الذي سُلم، أو محاكمته، أو تنفيذ عقوبة عليه، عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم، خلاف تلك التي ُطلب التسليم من أجلها وما يرتبط بها من جرائم، إلا في الحالتين التاليتين:
1- إذا وافق الشخص أو الدولة التي سلمته على ذلك.
2- إذا لم يغادر إقليم الدولة خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء إجراءات الدعوى والتنفيذ، على حسب الأحوال، بالرغم من استطاعته ذلك.



المادة رقم 424
لا تحسب مدة حجز المتهم التي تمت في الخارج، بناءً على طلب التسليم، ضمن المدة التي يجوز حبسه احتياطياً فيها، وتخصم هذه المدة من مدة العقوبة التي يحكم بها.



5.3 - الباب الثالث
التسليم المراقب (425 - 426)
المادة رقم 425
مع عدم الإخلال بقواعد الاختصاص المقررة في القانون القطري، يجوز للنائب العام الإذن عبور أشياء تعد حيازتها جريمة، أو متحصلة من جريمة، أو كانت أداة في ارتكابها، طبقاً لأحكام القانون القطري، إلى داخل الدولة أو خارجها دون ضبطها أو استبدالها كلياً أو جزئياً تحت رقابة السلطات المختصة، وذلك بناء على طلب دولة أجنبية، متى كان من شأن ذلك التعرف على وجهتها أو ضبط مرتكبها.



المادة رقم 426
تتولى الجهات المختصة في قطر تنفيذ الإذن المشار إليها في المادة السابقة بعد إخطار الجهات صاحبة الشأن عند الاقتضاء، ويحرر محضر بالإجراءات التي تمت.
وللنائب العام، في جميع الأحوال، تحديد أسلوب التسليم المراقب للأشياء للجهة الطالبة وكيفية استردادها أو التعويض عنها.



5.4 - الباب الرابع
الإنابة القضائية (427 - 433)
5.4.1 - الفصل الأول
الإنابة القضائية للهيئات القضائية القطرية (427 - 431)
المادة رقم 427
إذا رغبت إحدى الدول الأجنبية في إجراء تحقيق بمعرفة الهيئات القضائية القطرية، يقدم طلب الإنابة من السلطات المختصة في تلك الدولة بالطرق الدبلوماسية إلى النائب العام.
ويبين في الطلب الإجراءات المطلوب اتخاذها، والتحقيقات المراد القيام بها، وظروف الواقعة والنصوص القانونية المنطبقة عليها، ويرفق به ما يستلزمه تنفيذ الإنابة من أوراق ومستندات.
وللنائب العام أن يحيل الطلب على الجهة القضائية المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنه.
ويجوز، في حالة الاستعجال، بناء على طلب الدولة الطالبة، اتخاذ الإجراءات التي تستدعيها الضرورة قبل ورود الطلب والمرفقات المشار إليها في هذه المادة لحين ورودها.



المادة رقم 428
يرفض طلب الإنابة في الحالات التالية:
1- إذا كانت الإجراءات المطلوبة محظورة بمقتضى القانون، أو متعارضة مع مبادئ النظام العام في قطر.
2- إذا كان الفعل الذي يطلب تنفيذ الإنابة بشأنه لا يشكل جريمة في القانون القطري، وذلك ما لم يوافق المتهم صراحة على تنفيذ الإنابة.
3- إذا كانت الجريمة المراد تنفيذ الإنابة القضائية بشأنها من الجرائم التي لا يجوز التسليم فيها.



المادة رقم 429
إذا اقتضى الأمر أداء أمانة، لحساب مصاريف وأتعاب الخبراء والرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الإنابة، تخطر الدولة الطالبة بوجوب إيداعها خزانة المحكمة المختصة، وتبلغ كذلك في الوقت الملائم بمكان وزمان تنفيذ الإنابة إذا أبدت صراحة رغبتها في ذلك.



المادة رقم 430
تطبق نصوص هذا القانون عند مباشرة إجراءات الإنابة المطلوبة، ومع ذلك يجوز، بناء على طلب صريح من السلطة الأجنبية، تنفيذ الإجراء وفقاً للشكل المطلوب منها، إذا كان لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني القطري.



المادة رقم 431
بعد تنفيذ الإنابة القضائية، ترسل الأوراق إلى النائب العام الذي يرسلها بالطرق الدبلوماسية إلى الدولة الأجنبية طالبة الإنابة.



5.4.2 - الفصل الثاني
الإنابة القضائية للسلطات الأجنبية (432 - 433)
المادة رقم 432
يجوز للمحكمة أو للنيابة العامة، كل في حدود اختصاصه، طلب الإنابة القضائية من السلطة المختصة بدولة أجنبية، وترسل طلبات الإنابة إلى وزارة الخارجية لتوجيهها إلى السلطة الأجنبية بالطرق الدبلوماسية.



المادة رقم 433
يكون الإجراء القضائي، الذي نفذ بناء على طلب الإنابة القضائية، صحيحاً متى استوفى الشكل والشروط المنصوص عليها في قانون الدولة الأجنبية التي باشرت سلطاتها الإجراء، ما لم تكن الجهة القضائية القطرية قد طلبت إجراءه وفقاً لشكل معين.
ويكون له نفس الأثر القانوني فيما لو تم أمام الهيئات القضائية القطرية.



5.5 - الباب الخامس
تبادل التنفيذ العقابي (434 - 443)
5.5.1 - الفصل الأول
نقل المحكوم عليهم المحبوسين إلى قطر (434 - 439)
المادة رقم 434
يجوز للنائب العام، بناء على طلب المحكوم عليه القطري، أن يقدم إلى الدولة الأجنبية التي يتم فيها تنفيذ العقوبة عليه طلباً بنقله إلى دولة قطر.



المادة رقم 435
يجوز بناء على طلب دولة أجنبية نقل المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بمقتضى حكم صادر من قضائها، وذلك لتنفيذ العقوبة في الأماكن المخصصة للحبس في قطر متى كان المحكوم عليه قطرياً وتوفرت الشروط التالية:-
1- أن يوافق المحكوم عليه كتابة على النقل، وتكون الموافقة ممن يمثله قانوناً طبقاً لأحكام القانون القطري إذا اقتضت ذلك حالته الجسمانية أو العقلية.
2- أن يكون الحكم الصادر بالعقوبة المقيدة للحرية باتاً.
3- ألا يكون قد صدر عن ذات الفعل حكم من المحاكم القطرية بالبراءة أو بالإدانة، ونفذت العقوبة، أو سقطت بمضي المدة، أو صدر بشأنه أمر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بحفظها.
4- أن يشكل الفعل الصادر به حكم الإدانة جريمة في القانون القطري.
5- ألا يتعارض تنفيذ الحكم مع المبادئ الأساسية في النظام القانوني القطري.



المادة رقم 436
يقدم طلب النقل كتابة إلى النائب العام مرفقاً به الحكم الجنائي، ومستندات التنفيذ، وموافقة المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً، وترجمة رسمية باللغة العربية للأحكام الأجنبية.
وللنائب العام أن يطلب من السلطة الأجنبية المختصة كافة البيانات التي يراها لازمة لتحقيق الطلب.



المادة رقم 437
للنائب العام قبول أو رفض طلب نقل المحكوم عليه إلى قطر، وفي حالة قبول الطلب يأمر باستمرار حبس المحكوم عليه من تاريخ وصوله إلى البلاد، ويحدد في قراره مدة العقوبة الواجب تنفيذها في قطر بعد خصم ما تم تنفيذه منها في الخارج.
ويكون قرار النائب العام نهائياً ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.



المادة رقم 438
يكون تنفيذ العقوبة طبقاً لأحكام التنفيذ المنصوص عليها في القوانين القطرية، وتختص السلطات القطرية وحدها باتخاذ كافة القرارات المتعلقة بكيفية التنفيذ.



المادة رقم 439
تلتزم جهات التنفيذ في قطر بالقرارات والحكام الصادرة من الدولة طالبة النقل والتي يكون من شأنها إنهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها، كلها أو بعضها، أو وقف تنفيذها.
ويصدر النائب العام من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب المحكوم عليه قراراً في هذا الصدد.



5.5.2 - الفصل الثاني
نقل المحكوم عليهم المحبوسين إلى دولة أجنبية (440 - 443)
المادة رقم 440
يجوز نقل المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بموجب حكم جنائي بات صادر من محكمة قطرية إلى دولة أجنبية لتنفيذ هذه العقوبة بها، إذا كان المحكوم عليه من رعاياها ووافق على ذلك.



المادة رقم 441
يقدم طلب النقل لتنفيذ العقوبة، المشار إليها في المادة السابقة، في الدولة الأجنبية من هذه الدولة أو من المحكوم عليه إلى النائب العام.
ويصدر النائب العام قراراً بقبول الطلب أو رفضه، ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.



المادة رقم 442
يوقف تنفيذ العقوبة في الأماكن المخصصة للحبس في قطر بمجرد تنفيذ قرار النائب العام بتنفيذ العقوبة في الدولة الأجنبية.
ولا تجوز العودة إلى التنفيذ إذا كانت العقوبة قد نفذت وفقاً لقوانين الدولة الأجنبية.



المادة رقم 443
يكون نقل المحكوم عليه تحت الحراسة وبالوسيلة التي تراها جهات الأمن المختصة مناسبة، وعلى نفقة الدولة الأجنبية، ما يقرر النائب العام غير ذلك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.egy-law.com
 
قانون الإجراءات الجنائية القطرى ( 23 / 2004 ) . 3 .
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الإجراءات الجنائية القطرى ( 23 / 2004 ) . 1 .
» قانون الإجراءات الجنائية القطرى ( 23 / 2004 ) . 2 .
» المواعيد فى قانون الإجراءات الجنائية : القاعدة العامة في حساب المواعيد في قانون الإجراءات الجنائية
» قانون الطعن بالتمييز فى غير المواد الجنائية
» القانون المدنى القطرى ( 2 / 2004 ) . 1 .

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامى مدنى و منازعات عقارية  :: منتدى القانون القطرى :: نصوص القوانين القطرية :: نصوص مواد القانون الجنائى القطرى-
انتقل الى: