محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مستشار قانونى محمد منيب متخصص قضايا مدنى و إيجارات والمنازعات العقارية و الإستيلاء على الأملاك
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون المرافعات المدنية و التجارية القطرى . 2 .

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار القانونى
المستشار
المستشار
المستشار القانونى


عدد المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 03/09/2010

قانون المرافعات المدنية و التجارية القطرى . 2 . Empty
مُساهمةموضوع: قانون المرافعات المدنية و التجارية القطرى . 2 .   قانون المرافعات المدنية و التجارية القطرى . 2 . Emptyالأحد نوفمبر 07, 2010 8:43 am


المكتب القانونى للمحاماة و الاستشارات القانونية
محمد مجدى منيب
المحامى
01006321774 - 01112644260
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
كافة الخدمات القانونية فى قطر و صياغة كافة المذكرات القانونية للاخوة فى قطر
الرد على كافة الاستشارات القانونية للاخوة القطريين فى مصر
متابعة كافة الاعمال القانونية و الادارية لاعمالهم فى مصر

يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:
1. إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها.

2. إذا وجدت له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو زوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي، ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.

3. إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.

4. إذا كان أحد الخصوم يعمل عنده، أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعد رفعها.

5. إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.


المادة 101 ( عدلت بموجب قانون 13 سنة 2005 المادة 5 )
على القاضى في الأحوال المذكورة في المادة السابقة أن يخبر المحكمة في غرفة المشورة بسبب الرد القائم به وذلك للإذن له بالتنحي عن نظر الدعوى.
وإذا كانت المحكمة مؤلفة من قاض فرد، يعرض القاضي أسباب التنحي على رئيس المحاكم العدلية ليأذن له بالتنحي.

المادة 101
على القاضي في الأحوال المذكورة في المادة السابقة أن يُعلم المحكمة في غرفة المشورة بسبب الرد القائم به وذلك للإذن له بالتنحي عن نظر الدعوى.
وإذا كانت المحكمة مؤلفة من قاض فرد، يعرض القاضي أسباب التنحي على رئيس المحكمة الابتدائية ليأذن له بالتنحي.


المادة 102
يجوز للقاضي في غير أحوال الرد المذكورة، إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب، أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المشورة أو رئيس المحكمة للنظر في إقراره على التنحي.

المادة 102 ( عدلت بموجب قانون 13 سنة 2005 المادة 5 )
يجوز للقاضى في غير أحوال الرد المذكورة، إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب، أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المشورة، أو على رئيس المحاكم العدلية، على حسب الأحوال، للنظر في إقراراه على التنحي.
المادة 103
إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح، جاز للخصم طلب رده.
ويجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط حق طالبه فيه.

وإذا كان الرد في حق قاض منتدب، فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه إذا كان قرار الندب صادراً في حضور طالب الرد، فإن كان صادراً في غيبته تبدأ الأيام الثلاثة من يوم إعلانه به.


المادة 104
يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضي تلك المواعيد.
وفي جميع الأحوال يسقط حق الخصم في طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق مقدم في الدعوى أخطر بالجلسة المحددة لنظره، متى كانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة.


المادة 105 ( عدلت بموجب قانون 13 سنة 2005 المادة 5 )
لا يجوز طلب رد جميع قضاة محكمة الإستئناف أو بعضهم، بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد أو في موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد.
المادة 105
" لا يجوز طلب رد جميع قضاة المحكمة أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد أو في موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد ".

المادة 106
" يحصل الرد بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده، يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير.
ويجب أن يشتمل تقرير الرد على أسبابه وأن ترفق به الأوراق والمستندات المؤيدة له.

وعلى الطالب أن يودع عند التقرير بالرد ثلاثة آلاف ريال على سبيل الكفالة وتتعدد الكفالة بتعدد القضاة المطلوب ردهم ".


المادة 106 ( عدلت بموجب قانون 13 سنة 2005 المادة 5 )
يحصل الرد بتقرير بقلم الكتاب يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص، ويرفق التوكيل بالتقرير.
ويجب أن يشتمل تقرير الرد على أسبابه وأن ترفق به الأوراق المؤيدة له.

وعلى طلب الرد أن يودع عند التقرير خمسمائة ريال على سبيل الكفالة. وتتعدد الكفالة بتعدد القضاة المطلوب ردهم.

المادة 107 ( عدلت بموجب قانون 13 سنة 2005 المادة 5 )
يجب على رئيس قلم الكتاب رفع تقرير الرد إلى رئيس المحاكم العدلية خلال أربع وعشرين ساعة من إيداع التقرير بقلم الكتاب. وعلى رئيس المحاكم العدلية أن يطلع القاضى المطلوب رده على التقرير فوراً.
المادة 107
" يجب على قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها خلال أربع وعشرين ساعة من إبداع التقرير قلم الكتاب، وعلى الرئيس أن يطلع القاضي المطلوب رده على التقرير فوراً ".

المادة 108
" على القاضي المطلوب رده أن يجيب كتابة عن وقائع الرد وأسبابه خلال الأربعة أيام التالية لاطلاعه على تقرير الرد.
فإذا لم يجب في الميعاد المذكور عن أسباب الرد أو اعترف بها في إجابته وكانت هذه الأسباب تصلح قانوناً للرد أصدر رئيس المحكمة قراراً بقبول طلب الرد وبتنحية القاضي ".


المادة 108 ( عدلت بموجب قانون 13 سنة 2005 المادة 5 )
على القاضي المطلوب رده أن يجيب كتابة عن وقائع الرد وأسبابه خلال أربعة الأيام التالية لإطلاعه.
فإذا لم يجب في الميعاد المذكور عن أسباب الرد أو اعترف بها في إجابته، وكانت هذه الأسباب تصلح قانوناً للرد، أصدر رئيس المحاكم العدلية قراراً بقبول طلب وبتنحية القاضي.

المادة 109 ( عدلت بموجب قانون 13 سنة 2005 المادة 5 )
إذا أنكر القاضى أسباب الرد، يعين رئيس المحاكم العدلية في اليوم التالي لإنقضاء الميعاد المبين في المادة السابقة، دائرة بذات المحكمة تتولى نظر طلب الرد. وعلى قلم الكتاب إخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظره وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة (104). وعلى تلك الدائرة أن تقوم بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه بعد سماع أقوال طالب الرد وملاحظات القاضى عند الإقتضاء أو إذا طلب ذلك. ويتلى الحكم في جلسة علنية.
ولا يجوز في تحقيق طلب الرد إستجواب القاضى ولا توجيه اليمين إليه.

المادة 109
" إذا أنكر القاضي أسباب الرد، يُعين رئيس المحكمة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد المبين في المادة السابقة الدائرة التي تتولى نظر طلب الرد. وعلى قلم كتاب المحكمة إخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظره، وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة (104) من هذا القانون، وعلى تلك الدائرة أن تقوم بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه بعد سماع أقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلك، ويُتلى الحكم في جلسة علنية.
ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين إليه ".


المادة 110
" على رئيس المحكمة، في حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعه في طلب رد سابق، أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضي فيها جميعاً بحكم واحد، دون التقيد بأحكام المادة (108) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يكون الحكم الصادر في طلب الرد غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن ".


المادة 110 ( عدلت بموجب قانون 13 سنة 2005 المادة 5 )
على رئيس المحاكم العدلية، في حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق، أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضي فيها جميعاً بحكم واحد، ودون التقيد بأحكام المادة (108).
المادة 111 ( عدلت بموجب قانون 13 سنة 2005 المادة 5 )
تحكم المحكمة على طالب الرد، عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله، بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال وبمصادرة الكفالة. وفي حالة ما إذا كان الرد مبنياً على الوجه الخامس من المادة (100) وحكم برفضه، فعندئذ يجوز إبلاغ الغرامة إلى عشرة آلاف ريال.
وفي كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم.

وفي حالة التنازل عن طلب الرد تحكم المحكمة بمصادرة الكفالة.

المادة 111
" تحكم المحكمة على طالب الرد، عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله، بالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال وبمصادرة الكفالة. وفي حالة ما إذا كان الرد مبنياً على الوجه الخامس من المادة (100) من هذا القانون وحكم برفضه، فعندئذ يجوز زيادة الغرامة إلى عشرة آلاف ريال.
وفي جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم .

وفي حالة التنازل عن طلب الرد تحكم المحكمة بمصادرة الكفالة " .


المادة 112
ألغيت بالقانون رقم 13 لسنة 2005.

المادة 112 ( عدلت بموجب قانون 13 سنة 2005 المادة 3 )
يجوز لطالب الرد إستئناف الحكم الصادر في طلب الرد. ويكون الإستئناف بتقرير بقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك خلال خمسة الأيام التالية ليوم صدوره.ويرسل كاتب المحكمة من تلقاء نفسه تقرير الإستئناف وملف الرد إلى محكمة الإستئناف خلال ثلاثة الأيام التالية للتقرير بالإستئناف. ويكون إستئناف الحكم الصادر في طلب رد قاض أو أكثر من قضاة الإستئناف أمام دائرة أخرى بذات المحكمة يعينها رئيس المحاكم العدلية، ولا يكون القاضي المطلوب رده عضواً فيها.
المادة 113 ( عدلت بموجب قانون 13 سنة 2005 المادة 3 )
تنظر محكمة الإستئناف إستئناف الحكم الصادر في طلب الرد، وتصدر حكمها فيه على الوجه المبين بالمادة (109).
وعلى قلم كتاب محكمة الإستئناف إعادة ملف القضية إلى المحكمة التي حكمت في الرد إبتدائياً مرفقاً به صورة من الحكم الإستئنافي، وذلك خلال اليومين التاليين ليوم النطق بهذا الحكم.

المادة 113
ألغيت بالقانون رقم 13 لسنة 2005.

المادة 114
يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً. ومع ذلك يجوز للمحكمة في حال الإستعجال، وبناء على طلب الخصم الآخر ندب قاض بدلاً ممن طلب رده.
كذلك يجوز طلب الندب إذا صدر الحكم الإبتدائي برفض طلب الرد وطعن فيه بالإستئناف.


المادة 115
إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه، لا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد، أن تأمر بناء على طلب أحد ذوي الشأن بوقف السير في الدعوى الأصلية، ويسري في هذه الحالة حكم المادة السابقة.

المادة 116
إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الإِختصاص زالت صلاحيته للحكم في الدعوى، وتعين عليه أن يتنحى عن نظرها.

2.8 - الباب الثامن
الأحكام (117 - 140)
2.8.1 - الفصل الاول
إصدار الأحكام (117 - 130)
المادة 117
تكون المداولة في الأحكام، سراً بين القضاة مجتمعين.

المادة 118
لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً.

المادة 119
لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، أو أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها، وإلا كان العمل باطلاً.

المادة 120
تصدر الأحكام بأغلبية الآراء، فإذا لم تتوافر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين، وجب أن ينضم أحداث القضاة لأحد الآراء الصادرة من الأقدم لتحقيق الأغلبية المطلوبة وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية.

المادة 121
ينطق بالحكم بتلاوة منطوقة، أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه. ويكون النطق في جلسة علنية، وإلا كان الحكم باطلاً.
ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع مسودته.

ويجب في جميع الأحوال أن تودع بقلم الكتاب مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس، والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلاً.


المادة 122
يجوز للمحكمة عقب إنتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة، ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها.

المادة 123
إذا اقتضى الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية، صرحت المحكمة بذلك في الجلسة، مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به وبيان أسباب التأجيل في محضر الجلسة.

المادة 124
لا يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم إلا بقرار تصرح به المحكمة في الجلسة، ولا يكون ذلك إلا لأسباب جدية تبين في محضر الجلسة.

المادة 125
تحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه بالملف، ولا تعطى منها صور، ولكن يجوز للخصوم الإِطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية.

المادة 126
يجب أن يكون الحكم مشتملاً على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً.
ويجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره ومكانه، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته، وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم.

كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى، ثم طلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه.

والقصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم، وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم.


المادة 127
يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق، وتحفظ في ملف الدعوى وذلك في خلال سبعة أيام من إيداع المسودة.

المادة 128
تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية. ولا تسلم إلا للخصم الذي له مصلحة في تنفيذ الحكم، ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزاً تنفيذه.

المادة 129
إذا امتنع قلم الكتاب من إعطاء الصورة التنفيذية الأولى، جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقاً للإِجراءات المقررة في باب الأوامر على العرائض.

المادة 130
لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حال ضياع الصورة الأولى، ويرفع طلب تسليم الصورة الثانية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، بصحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر.

2.8.2 - الفصل الثاني
مصاريف الدعوى (131 - 137)
المادة 131
يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى. ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها، ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة.
وإذا تعدد المحكوم عليهم، جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوي، أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة، ولا يلزمون بالتضامن في المصاريف إلا إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي فيه.


المادة 132
للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة فيها، أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات.

المادة 133
إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات، جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو الحكم بتقسيم المصاريف بينهما على حسب ما تقدره المحكمة في حكمها، كما يجوز لها أن تحكم بها جميعها على أحدهما.

المادة 134
يحكم بمصاريف التدخل على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته.

المادة 135
يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد.
ومع عدم الإِخلال بحكم الفقرة السابقة، يجوز للمحكمة عند إصدار الحكم الفاصل في الموضوع أن تحكم بغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال على الخصم الذي يتخذ إجراء أو يبدي طلباً أو دفعاً أو دفاعاً بسوء نية.


المادة 136
تقدر مصاريف الدعوى في الحكم إن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم، بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له، ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها. ولا يسري على هذا الأمر السقوط المقرر في المادة(146).

المادة 137
يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار إليه في المادة السابقة، ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لإِعلان الأمر، ويحدد قلم الكتاب اليوم الذي ينظر فيه التظلم أمام المحكمة في غرفة المشورة، ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام.

2.8.3 - الفصل الثالث
تصحيح الأحكام وتفسيرها (138 - 140)
المادة 138
لا يؤثر في صحة الحكم ما يقع فيه من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وتتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من هذه الأخطاء وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، من غير مرافعة، ويدون كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة.
ولا يجوز الطعن في القرار الذي يصدر برفض التصحيح إلا مع الطعن في الحكم نفسه، أما القرار الصادر بالتصحيح فيجوز الطعن فيه على إستقلال إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك بطريق الطعن الجائز في الحكم موضوع التصحيح.


المادة 139
يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقة من غموض أو إبهام، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ويدون كاتب الجلسة الحكم الصادر بالتفسير بهامش الحكم الأصلي، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للحكم الذي يفسره، ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن.

المادة 140
إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمام ذات المحكمة لنظر هذا الطلب والحكم فيه.

2.9 - الباب التاسع
الأوامر على العرائض (141 - 146)
المادة 141
في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في إستصدار أمر، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين وتشتمل على وقائع الطلب وأسانيده، وتشفع بها المستندات المؤيدة لها.

المادة 142
يجب على القاضي أن يصدر أمره بالقبول أو الرفض بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر.
ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره، فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصداره الأمر الجديد وإلا كان باطلاً.


المادة 143
يجب على قلم الكتاب حفظ أصل العريضة، وتسليم الطالب النسخة الثانية منها مكتوباً عليها صورة الأمر، وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر.

المادة 144
للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه، ولمن صدر عليه الأمر، الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ويرفع التظلم في خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الأمر، ما لم يكن المتظلم هو من صدر عليه الأمر، فيرفع خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به، ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً.. ويكون التظلم بالإِجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة، وتحكم فيه بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه، ويكون حكمها قابلاً للطعن بطرق الطعن المعتادة.

المادة 145
يجوز رفع التظلم تبعاً للدعوى الأصلية في أية حالة تكون عليها، ولو أثناء المرافعة بالجلسة.

المادة 146
يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، ولا يمنع هذا السقوط من إستصدار أمر جديد.

2.10 - الباب العاشر
أوامر الأداء (147 - 154)
المادة 147
إستثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوي إبتداء، للدائن بدين من النقود، إذا كان معين المقدار وحال الأداء، وكان ثابتاً بالكتابة، سواء بسند عادي أو بورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير واقتصر الدائن في رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الإِحتياطي لأحدهم، أن يستصدر من قاضى المحكمة المدنية المختصة أمراً بأدائه، بعد أن يكلف المدين أولاً بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل.
ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول، ويقوم الإِحتجاج بعدم الدفع ((بروتستو عدم الدفع)) مقام هذا التكليف.

ولا يقبل من الدائن طلب الأمر بالأداء إلا إذا كان مصحوباً بما يدل على أداء الرسم كاملاً.


المادة 148
يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيله، يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه. ويبقى هذا السند في قلم الكتاب إلى أن يمضي ميعاد التظلم المنصوص عليه في المادة (151).
ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين، وأن تشتمل على وقائع الطلب وأسانيده واسم المدين كاملاً ومحل إقامته، وترفق بها المستندات المؤيدة لها، وأن يعين الطالب فيها موطناً مختاراً له في قطر إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها.

ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها، وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه من أصل وملحقات ومصروفات.


المادة 149
إذا رأى القاضي ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر، وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة، وعلى قلم الكتاب إعلان خصمه إليها.ولا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضاً لبعض الطلبات في حكم الفقرة السابقة.

المادة 150
يعلن المدين لشخصه أو في موطنه بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء.وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر.

المادة 151
يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه إليه، ويحصل التظلم بتكليف الدائن الحضور أمام المحكمة المختصة وتراعى في التكليف بالحضور الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى.
ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً ويبدأ ميعاد استئناف الأمر، من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن.

ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف.


المادة 152
يعتبر المتظلم في حكم المدعي. وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإِجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى،
وإذا تخلف المتظلم عن الحضور في الجلسة الأولى لنظر التظلم، تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار التظلم كأن لم يكن.


المادة 153
تسري على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر في التظلم منه الأحكام الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحوال التي يبينها هذا القانون.

المادة 154
إذا أراد الدائن في حكم المادة (147) حجز ما يكون لمدينه لدى الغير، وفي الأحوال التي يجوز للدائن استصدار أمر من القاضي بالحجز التحفظي، يصدر أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار الأمر بالأداء، وذلك استثناء من أحكام المواد (363)، (401)، (446) من هذا القانون.
وعلى الدائن خلال ثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الأداء وصحة إجراءات الحجز إلى القاضي المذكور، ويجب أن تشتمل ورقة تبليغ الحجز إلى المحجوز عليه إخطاره بتقديم هذا الطلب وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن.

وفي حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع إصدار الأمر بالأداء، وتحدد جلسة لنظر الدعوى وفقاً للمادة (149). ويحصّل من الدائن في أحوال الحجز المنصوص عليها في هذه المادة ربع الرسم عند طلب توقيع الحجز والباقي عند طلب الأمر بالأداء وبصحة الحجز.

2.11 - الباب الحادي عشر
طرق الطعن في الأحكام (155 - 184)
2.11.1 - الفصل الاول
أحكام عامة (155 - 162)
المادة 155
لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة 156
لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة، سواء أكانت قطعية أم متعلقة بالإِثبات أم بسير الاجراءات، إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري.

المادة 157
يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور، وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.
كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة، وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.

ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي.

ويجري الميعاد في حق من أعلن الحكم ومن أعلن إليه.


المادة 158
يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي، ويجوز إعلانه في الموطن المختار المبين في ورقة إعلان الحكم.
وإذا كان المطعون ضده هو المدعي، ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي، جاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة.


المادة 159
يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.

المادة 160
يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه. ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته، وإنقضاء المواعيد التي يحددها قانون بلد المتوفي لاتخاذ صفة الوارث إن كان.

المادة 161
إذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن، جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم، ومتى تم رفع الدعوى وإعلانه على الوجه المتقدم، وجبت إعادة إعلانه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم، قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك.
وإذا فقد المحكوم له أهليته للتقاضي، أثناء ميعاد الطعن، أو إذا توفي أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه، جاز رفع الطعن وإعلانه على من فقد أهليته، أو إلى من توفي من كان يباشر الخصومة عنه، أو إلى من زالت صفته، على أن يعاد إعلان الطعن إلى من يقوم مقام الخصم، لشخصه أو موطنه، قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك.


المادة 162
لا يفيد من الطعن إلا من رفعه، ولا يحتج به إلا على من رفع عليه.
على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن، أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم، أن يطعن في أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه، منضماً إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن. وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم.

كما يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا تحدد دفاعهما فيها. وإذا رفع طعن على أيهما جاز اختصام الآخر فيه.


2.11.2 - الفصل الثاني
الأستئناف (163 - 177)
المادة 163 ( عدلت بموجب قانون 13 سنة 2005 المادة 5 )
للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى.
ويجوز الاتفاق ولو قبل الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى نهائياً. ولا يجوز استئناف الحكم في هذه الحالة إلا إذا كان هناك بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم . وعلى المستأنف في هذه الحالة أن يودع خزانة محكمة الاستئناف عند تقديم الاستئناف مائتي ريال على سبيل الكفالة . ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن. وتصادر الكفالة بقوة القانون إذا حكم بعدم قبول الاستئناف أو بعدم جوازه أو ببطلانه، وذلك دون إخلال بحق الخصم في طلب التضمينات إن كان لها وجه.

المادة 163
" للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة في اختصاصها الابتدائي.
ويجوز الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى نهائياً، ولا يجوز استئناف الحكم في هذه الحالة إلا إذا كان هناك بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وعلى المستأنف في هذه الحالة أن يودع خزانة محكمة الاستئناف عند تقديم الاستئناف مائتي ريال على سبيل الكفالة، ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد المستأنفين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن، وتصادر الكفالة بقوة القانون إذا حكم بعدم قبول الاستئناف أو بعدم جوازه أو ببطلانه، وذلك دون إخلال بحق الخصم في طلب التضمينات إذا كان لها وجه ".


المادة 164
ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ويكون ميعاد الاستئناف عشرين يوماً في المسائل المستعجلة ما لم ينص القانون على غير ذلك.


المادة 165
إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم، فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله، أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه شاهد الزور، أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت.

المادة 166
استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية، ما لم تكن قد قبلت صراحة، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة (169) .
واستئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يستتبع حتماً استئناف الحكم الصادر في الطب الأصلي. وفي هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له في الطلب الأصلي ولو بعد فوات الميعاد.


المادة 167
يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف، وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الإِستئناف والطلبات، وإلا كانت باطلة.

المادة 168
على قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن يقيد عريضة الاستئناف في سجل المحكمة المعد لذلك يوم تقديمها، وأن يطلب في اليوم التالي ضم ملف الدعوى الابتدائية.
وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن يرسل ملف الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه

وتحكم المحكمة المرفوع إليها الاستئناف على من يهمل في طلب ضم الملف أو في إرساله في الميعاد بغرامة لا تجاوز مائتي ريال بحكم غير قابل للطعن.


المادة 169
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.

المادة 170
تنظر محكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة، وما كان قد قدم من ذلك الى محكمة الدرجة الاولى.

المادة 171
يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر في الطلب الأصلي أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في الطلبات الاحتياطية.

المادة 172
لا تقبل طلبات جديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.
ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات.

وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه والإِضافة إليه.


المادة 173
لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ولا يجوز التدخل في الاستئناف إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم أو ممن يعتبر الحكم المستأنف حجة عليه ويجوز له الاعتراض عليه وفقاً للأحكام المقررة في هذا الشأن.


المادة 174
يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلاً بالاجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.
فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف، أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي، اعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.


المادة 175
تحكم المحكمة في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الاستئناف إذا نزل المستأنف وهو يترك الخصومة عن حقه موضوع الدعوى، أو إذا كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك ولو لم ينزل المستأنف عن حقه.

المادة 176
الحكم بقبول ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي يستتبع الحكم ببطلان الاستئناف الفرعي، وتلزم المحكمة بمصاريفه من ترى إلزامه بها من الخصوم بناء على ما تتبينه من ظروف الدعوى وأحوالها.

المادة 177
تسري على الدعوى أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف القواعد التي تسري على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، سواء فيما يتعلق بالاجراءات أو بالأحكام، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

2.11.3 - الفصل الثالث
التماس إعادة النظر (178 - 184)
المادة 178
للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية:
1-إذا وقع من الخصم أو من وكيله غش كان من شأنه التأثير في الحكم.

2- إذا أقر الخصم بعد الحكم، بتزوير الأوراق التي بني عليها، أو إذا قضى بتزويرها.

3- إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.

4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.

5- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.

6- إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.

7- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.


المادة 179
ميعاد الالتماس ثلاثون يوماً. ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليه في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة القاطعة ويبدأ الميعاد في الحالات الثلاث المنصوص عليها في الفقرات الخامسة والسادسة والسابعة من المادة السابقة من وقت إعلان الحكم.

المادة 180
يرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى
ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة.

ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.


المادة 181
لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب منها ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون عليه.


المادة 182
تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول الالتماس، فإذا قبلته حددت جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع.
ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس.


المادة 183
إذا حكم برفض الالتماس يحكم على الملتمس بغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال، ويجوز الحكم على الملتمس بالتعويضات إن كان له وجه.

المادة 184
الحكم الذي يصدر برفض الالتماس والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله، لا يجوز الطعن في أيهما بالالتماس.
ويحل الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى محل الحكم السابق، وترد الكفالة إلى الملتمس.


2.12 - الباب الثاني عشر
اعتراض الخارج عن الخصومة (185 - 189)
المادة 185
يجوز لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه، ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها، أن يعترض على هذا الحكم بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.
وكذلك يجوز للدائنين والمدينين المتضامنين وللدائنين والمدينين بالتزام غير قابل للتجزئة الاعتراض على الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر منهم


المادة 186
يرفع الاعتراض إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجب أن يختصم فيه المحكوم له والمحكوم عليه. ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم المعترض عليه وأسباب الاعتراض وإلا كانت باطلة .
ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الاعتراض مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.

وعلى المعترض أن يودع- عند تقديم الاعتراض- على سبيل الكفالة مائة ريال إذا كان الحكم المعترض عليه صادراً من المحكمة المدنية الصغرى أو المحكمة المدنية الكبرى ، ومائتي ريال إذا كان صادراً من محكمة الاستئناف . ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الاعتراض إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة. ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد المعترضين إذا أقاموا اعتراضهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الاعتراض.

ويعفى من إيداع هذه الكفالة من يعفون من الرسوم القضائية، كما تعفى الحكومة من إيداعها . وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الاعتراض أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه.

المادة 187
يجوز رفع الاعتراض على صورة طلب عارض تبعاً لدعوى قائمة، ما لم تكن المحكمة غير مختصة بذلك بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو كانت أدنى من المحكمة التي أصدرت الحكم، فعندئذ لا يجوز الاعتراض إلا بدعوى أصلية ترفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.

المادة 188
يبقى حق الاعتراض على الحكم ما لم ينقض حق المعترض بمضي المدة.

المادة 189
الاعتراض على الحكم لا يوقف التنفيذ، ما لم تأمر المحكمة المرفوع إليها بوقفه لأسباب جدية.
ويترتب على الاعتراض على الحكم إعادة طرح الدعوى على المحكمة من جديد وذلك بالنسبة لما يتناوله الاعتراض فقط.

وإذا قبلت المحكمة الاعتراض، فلا يجوز لها أن تلغي الحكم المعترض عليه أو تعدله إلا بالنسبة لأجزائه الضارة بالمعترض.

ولا يستفيد من الحكم الصادر في الاعتراض غير من رفعه، ويجوز استئنافه طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.


2.13 - الباب الثالث عشر
التحكيم (190 - 210)
المادة 190
يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين.
ولا يثبت الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة.

ويجب أن يحدد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم أو أثناء المرافعة، ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح، وإلا كان التحكيم باطلاً.

ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.

ولا يصح التحكيم إلا لمن له أهلية التصرف في حقوقه.


المادة 191
لا يجوز تفويض المحكمين بالصلح، ولا الحكم منهم بصفة محكمين مصالحين، إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم في الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل.

المادة 192
يترتب على شرط التحكيم نزول الخصوم عن حقوقهم في الالتجاء إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.
وإذا ثار نزاع بصدد تنفيذ عقد اشتمل على شرط التحكيم، ورفع أحد طرفيه دعوى أمام المحكمة المختصة، جاز للطرف الآخر أن يتمسك بشرط التحكيم في صورة دفع بعدم قبول الدعوى.


المادة 193
لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جزائية، أو مفلساً، ما لم يرد إليه اعتباره.
وإذا تعدد المحكمون، وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وتراً، والا كان التحكيم باطلاً.

ومع مراعاة ما تقضي به القوانين الخاصة، يجب تعيين أشخاص المحكمين في الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل.


المادة 194
يجب أن يكون قبول المحكم بالكتابة، ما لم يكن معيناً من قبل المحكمة، ولا يجوز له بعد قبول التحكيم أن يتنحى بغير سبب جدي، وإلا جاز الحكم عليه للخصوم بالتعويض.
لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعاً، أو بحكم من المحكمة. ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد إبرام وثيقة التحكيم، ويطلب الرد بالاجراءات ولذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم.

ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى في ميعاد خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المحكم.

ويكون حكم المحكمة في طلب الرد قابلاً للاستئناف طبقاً للقواعد المبينة في المادة (205).


المادة 195
إذا وقع النزاع، ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين، أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزله أو عزل منه، أو قام مانع من مباشرته له، ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم، جاز لأي منهم أن يطلب من المحكمة التي يكون من اختصاصها أصلاً نظر النزاع تعيين من يلزم من المحكمين، ويرفع الطلب بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى.وتنظر المحكمة الطلب بحضور الخصوم الآخرين، أو في غيبتهم بعد تكليفهم بالحضور، ولا يجوز الطعن في حكمها بتعيين المحكمين، بالاستئناف. أما حكمها برفض تعيين المحكمين فيكون قابلاً للاستئناف طبقاً للقواعد المبينة في المادة (205).

المادة 196
تنقطع الخصومة أمام المحكم إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة المقررة في هذا القانون.ويترتب على الانقطاع الآثار المقررة في هذا القانون.

المادة 197
على المحكمين أن يحكموا في الميعاد المشروط في وثيقة التحكيم ما لم يرتض الخصوم امتداده
وإذا لم يشترط الخصوم في وثيقة التحكيم أجلاً للحكم وجب على المحكمين أن يحكموا خلال ثلاثة أشهر من قبولهم للتحكيم.

وإذا لم يصدر المحكمون حكمهم خلال الميعاد المشروط في وثيقة التحكيم أو خلال الأجل المحدد في الفقرة السابقة، أو تعذر عليهم ذلك لسبب قهري، جاز لمن شاء من الخصوم رفع الأمر إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع لاضافة مدة جديدة أو للفصل في النزاع أو لتعيين محكمين آخرين.

وفي حالة وفاة أحد الخصوم أو عزل المحكم أو تقديم طلب برده، يمتد الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم إلى المدة التي يزول فيها هذا المانع.


المادة 198
يصدر المحكمون حكمهم غير مقيدين بإجراءات المرافعات المنصوص عليها في هذا القانون عدا ما نص عليه في هذا الباب ويكون حكمهم على مقتضى قواعد القانون ما لم يكونوا مفوضين بالصلح، وبشرط عدم مخالفة قواعد النظام العام والآداب.
وإذا تم الاتفاق على التحكيم في قطر، كانت قوانين دولة قطر هي الواجبة التطبيق على عناصر المنازعة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.


المادة 199
إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكمين، أو طعن بتزوير في ورقة، أو اتخذت إجراءات جزائية عن تزويرها أو عن حادث جزائي آخر، وقف المحكمون عملهم ووقف الميعاد المحدد للحكم على أن يصدر حكم نهائي في تلك المسألة العارضة.

المادة 200
يحكم المحكمون في النزاع على أساس وثيقة التحكيم وما يقدم إليهم من الخصوم، وعلى المحكمين أن يحددوا للخصوم موعداً لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم، وعلى الخصوم أن يقدموا للمحكمين جميع ما لديهم من الأوراق والمستندات التي في حوزتهم وأن ينفذوا جميع ما يطلبه المحكمون منهم.
ويجوز لهيئة التحكيم أن تطلب إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع إصدار قرار بإبراز أي مستند ضروري للتحكيم يكون في حوزة الغير، أو تكليف شاهد بالحضور لأداء الشهادة أمام الهيئة.

ولهيئة التحكيم أن تحلف الشهود اليمين، ويعتبر من أدى شهادة كاذبة أمامها مرتكباً لجريمة شهادة الزور أمام المحكمة ويجوز للجهة المختصة، بعد إبلاغها من الهيئة، إجراء التحقيق معه بشأنها وتقديمه للمحاكمة لمعاقبته بالعقوبة المقررة لها.


المادة 201
يرجع المحكمون إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع لاجراء ما يأتي:
1.الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع منهم عن الاجابة، بالجزاءات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون .

2.الأمر بالإِنابات القضائية التي يقتضيها الفصل في النزاع.


المادة 202
يصدر حكم المحكمين بعد المداولة بأغلبية الآراء ويجب أن يكون الحكم مكتوباً وأن يشتمل بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين.
وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم، ذكر ذلك فيه. ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين

ويعتبر الحكم صادراً من تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كت
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.egy-law.com
 
قانون المرافعات المدنية و التجارية القطرى . 2 .
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون المرافعات المدنية و التجارية القطرى . 3 .
» قانون المرافعات المدنية و التجارية القطرى . 4 .
» قانون المرافعات المدنية و التجارية القطرى
» المواعيد فى قانون المرافعات المدنية والتجارية طبقا لأحدث التعديلات التشريعية
» الشيك فى قانون التجارى القطرى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامى مدنى و منازعات عقارية  :: منتدى القانون القطرى :: نصوص القوانين القطرية :: نصوص مواد القانون المدنى القطرى-
انتقل الى: