محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مستشار قانونى محمد منيب متخصص قضايا مدنى و إيجارات والمنازعات العقارية و الإستيلاء على الأملاك
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون المرافعات المدنية و التجارية القطرى . 3 .

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار القانونى
المستشار
المستشار
المستشار القانونى


عدد المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 03/09/2010

قانون المرافعات المدنية و التجارية القطرى . 3 . Empty
مُساهمةموضوع: قانون المرافعات المدنية و التجارية القطرى . 3 .   قانون المرافعات المدنية و التجارية القطرى . 3 . Emptyالأحد نوفمبر 07, 2010 8:49 am



المكتب القانونى للمحاماة و الاستشارات القانونية
محمد مجدى منيب
المحامى
01006321774 - 01112644260
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
كافة الخدمات القانونية فى قطر و صياغة كافة المذكرات القانونية للاخوة فى قطر
الرد على كافة الاستشارات القانونية للاخوة القطريين فى مصر
متابعة كافة الاعمال القانونية و الادارية لاعمالهم فى مصر

3.4 - الباب الرابع
القرائن وحجية الأمر المقضي (298 - 301)
3.4.1 - الفصل الاول
القرائن (298 - 299)
المادة 298
إذا تقررت القرينة في القانون، فإن هذه القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإِثبات. على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

المادة 299
القرائن القضائية هي التي لم ينص عليها القانون. وللقاضي استنباط كل قرينة منها من ظروف الدعوى وتقدير مدى دلالتها فيها. ولا يجوز الإِثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإِثبات بشهادة الشهود.

3.4.2 - الفصل الثاني
حجية الأمر المقضي (300 - 301)
المادة 300
الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق. ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً.
وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.


المادة 301
لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً.

3.5 - الباب الخامس
الإقرار واستجواب الخصوم (302 - 312)
3.5.1 - الفصل الاول
(302 - 304)
المادة 302
الإِقرار القضائي هو اعتراف الخصم أو من ينوب عنه نيابة خاصة أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.
ويشترط لصحة الإِقرار أن يكون المقر عاقلاً بالغاً مختاراً غير محجور عليه. ولا يشترط شيء من ذلك في المقر له. ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجوراً عليه فيه شرعاً.


المادة 303
الإقرار حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه.
ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه، فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له بل يؤخذ جملة واحدة.

ومع ذلك يتجزأ الإقرار إذا إنصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.


المادة 304
الاقرار غير القضائي هو الذي لا يقع أمام القضاء، أو يقع أمام القضاء في غير الدعوى التي أقيمت بالواقعة المقر بها.
ويخضع الإقرار غير القضائي لتقدير القاضي، ويجب إثباته وفقاً للقواعد العامة في الإِثبات.


3.5.2 - الفصل الثاني
استجواب الخصوم (305 - 312)
المادة 305
للمحكمة أن تستوجب من يكون حاضراً من الخصوم. ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر.

المادة 306
للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لإِستجوابه، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه. وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار.

المادة 307
إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها، جاز استجواب من ينوب عنه، وجاز للمحكمة مناقشته هو أن كان مميزاً في الأمور المأذون فيها.
ويجوز بالنسبة للأشخاص الاعتبارية توجيه الاستجواب إلى من يمثلها قانوناً.

ويشترط في جميع الأحوال أن يكون المراد استجوابه أهلاً للتصرف في الحق المتنازع فيه.


المادة 308
إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب، رفضت طلب الاستجواب.

المادة 309
توجه المحكمة الأسئلة التي تراها إلى الخصم، وتوجه إليه كذلك ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها. وتكون الإٍجابة في الجلسة ذاتها، إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإِجابة.

المادة 310
تكون الإِجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره.

المادة 311
تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة، وبعد تلاوتها على المستجوب يوقع عليها رئيس الجلسة والكاتب والمستجوب.
وإذا امتنع المستجوب عن الاجابة أو عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه، واستخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.


المادة 312
إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور للإِستجواب، جاز للمحكمة الانتقال إليه لإِستجوابه أو ندب أحد أعضائها لذلك.
وإذا تخلف عن الحضور للإِستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني، جاز للمحكمة أن تستخلص ما تراه من ذلك، وأن تتخذ منه مسوغاً لإِعتبار الوقائع التي تقرر استجوابه عنها ثابتة، أو أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك.


3.6 - الباب السادس
اليمين (313 - 328)
3.6.1 - الفصل الاول
اليمين الحاسمة (313 - 325)
المادة 313
اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد الخصوم للخصم الآخر ليحسم بها النزاع.

المادة 314
يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه.
على أنه يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها.

ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه، على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان، بل يستقل بها شخص من وجهت إليه.

ولا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.


المادة 315
لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام أو الآداب. ويجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه، فإذا كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها.

المادة 316
يجوز للوصي أو القيم أو وكيل الغائب أن يوجه اليمين الحاسمة فيما يجوز له التصرف فيه. ولكن لا يجوز للوكيل في الخصومة توجيه اليمين الحاسمة أو قبولها أو ردها على الخصم الآخر إلا بتوكيل خاص.

المادة 317
يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، وأن يذكر صيغة اليمين التي يوجهها إليه بعبارة واضحة. وللمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.
ولا يجوز التوكيل في تأدية اليمين.


المادة 318
إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين، لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى، وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلاً.
ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعاداً للحلف إذا رأت لذلك وجهاً.

فإن لم يكن حاضراً بنفسه وجب تكليفه بالحضور لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته. فإن حضر وامتنع دون أن ينازع، أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلاً كذلك.


المادة 319
إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه، بينت في منطوق حكمها صيغة اليمين. ويعلن هذا المنطوق للخصم إن لم يكن حاضراً بنفسه. ويتبع ما نص عليه في المادة السابقة.

المادة 320
إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت إليه المحكمة، أو ندبت أحد قضاتها لتحليفه.

المادة 321
تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف (( أقسم بالله العظيم)) ثم يذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة. ولمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقاً للأوضاع المقررة في ديانته إذا طلب ذلك.

المادة 322
يعتبر في حلف الأخرس ونكوله ، اشارته المعهوده إن كان لا يعرف الكتابة، فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله بها.

المادة 323
يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه رئيس الجلسة أو القاضي المنتدب والحالف والكاتب.

المادة 324
يترتب على توجيه اليمين الحاسمة التنازل عما عداها من البيانات بالنسبة للواقعة التي ترد عليها. ولا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه. على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي، فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض، دون إخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الصادر الذي صدر ضده بسبب اليمين الكاذبة.

المادة 325
كل من وجهت إليه اليمين الحاسمة فحلفها، حكم لصالحه أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه، خسر دعواه. وكذلك من ردت عليه هذه اليمين فنكل عنها.

3.6.2 - الفصل الثاني
اليمين المتممة (326 - 328)
المادة 326
اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به.
ويشترط لتوجيه هذه اليمين إلا يكون في الدعوى دليل كامل، وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل.

ولا يجوز للخصم الذي وجهت إليه المحكمة اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر.


المادة 327
لا يجوز للقاضي أن يوجه إلى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى.
ويحدد القاضي، حتى في هذه الحالة، حد أقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعى بيمينه.


المادة 328
تسري على اليمين المتممة الأحكام المقررة بالمواد من (317) إلى (323) من هذا القانون، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل.

3.7 - الباب السابع
المعاينة (329 - 332)
المادة 329
للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر معاينة المتنازع فيه أو الانتقال إليه لمعاينته، أو أن تندب أحد قضاتها لذلك.
ولا حاجة إلى إعلان القرار المذكور إذا كان صادراً في مواجهة الخصوم. فإن لم يكن صادراً في مواجهتهم، وجب إعلانه للغائب بواسطة قلم الكتاب قبل الميعاد بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

وتحرر المحكمة محضراً تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة، وإلا كان العمل باطلاً.


المادة 330
للمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها حال الانتقال، تعيين خبير للإِستعانة به في المعاينة. ولها وللقاضي المنتدب سماع من يرى من الشهود. وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفوياً من كاتب المحكمة.

المادة 331
يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء، أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالطريق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة. وتراعى في هذه الحالة الأحكام المبينة في المواد السابقة.

المادة 332
يجوز للقاضي في الحالة المبينة في المادة السابقة، أن يندب أحد الخبراء للإِنتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين. وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله.
وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب الخاص بالخبرة.


3.8 - الباب الثامن
الخبرة (333 - 361)
المادة 333
للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة خبراء. ويجب أن تذكر في منطوق حكمها:
( أ ) بياناً دقيقاً لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في إتخاذها.

(ب)الأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه، والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة، والأجل الذي يجب فيه الايداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته.

(جـ) الأجل المضروب لإِيداع التقرير.

( د ) تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة، وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية في حالة عدم إيداعها.

وفي حالة إيداع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقاً للإِجراءات المبينة في المادة (350).


المادة 334
إذا اتفق الخصوم على إختيار خبير أو ثلاثة خبراء أقرت المحكمة اتفاقهم.
وفيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبراء الذين ترى إسناد المهمة إليهم.

وإذا كان الندب لأحد الخبراء الموظفين، وجب على الجهة الادارية فور إخطارها بإيداع الأمانة تعيين شخص الخبير الذي عهد إليه بالمأمورية وإبلاغ المحكمة هذا التعيين. ويجرى في حقه حكم المادة (338).


المادة 335
إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية. وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة.

المادة 336
في اليومين التاليين لإِيداع الأمانة يدعو قلم الكتاب الخبير- بكتاب مسجل - ليطلع على الأوراق المودعة ملف الدعوى بغير أن يتسلمها، ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم في ذلك. وتسلم إليه صورة من الحكم.

المادة 337
يجب على الخبير أن يحلف يميناً أمام المحكمة - وبغير ضرورة لحضور الخصوم - بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلاً.

المادة 338
للخبير خلال خمسة الأيام التالية لتاريخ تسلمه صورة من الحكم من قلم الكتاب أن يطلب إعفاءه من أداء مأموريته. ولرئيس الدائرة التي عينته أو القاضي الذي عينه أن يعفيه منها إذا رأي أن الأسباب التي أبداها لذلك مقبولة.
فإذا لم يؤد الخبير مأموريته ولم يكن قد أعفي من أدائها جاز للمحكمة التي ندبته أن تحكم عليه بكل المصروفات التي تسبب في إنفاقها بلا فائدة وبالتعويضات أن كان لها محل. ويجوز لها علاوة على ذلك أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال، وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية.

ويكون الحكم بالغرامة غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. ويجوز للمحكمة أن تقيل الخبير منها إذا أبدى عذراً مقبولاً.


المادة 339
يجوز رد الخبير:
( أ ) إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعيين الخبير بقصد رده.

(ب) إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو ولياً عليه أو وصياً أو قيماً أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.

(ج) إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب، أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو ولياً أو وصياً أو قيماً أو وارثاً، مصلحة في الدعوى القائمة.

( د ) إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية، أو كانت بينهما عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء مأموريته بغير تحيز.


المادة 340
يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة، وذلك في ثلاثة الأيام التالية لتاريخ الحكم بتعيينه إذا كان هذا الحكم قد صدر بحضور طالب الرد، وإلا ففي ثلاثة الأيام التالية لإِعلان منطوق الحكم إليه.

المادة 341
لا يسقط الحق في طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد الميعاد المبين في المادة السابقة، أو إذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها إلا بعد انقضائه.

المادة 342
لا يقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم إلا إذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه.

المادة 343
تقضي المحكمة التي عينت الخبير في طلب الرد. ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيه بأي طريق. وإذا رفض طلب الرد، حكم على طالبه بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال.

المادة 344
على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية للتكليف المذكور في المادة (336). وعليه أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته.
وفي حالات الاستعجال، يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة العمل في ثلاثة الأيام التالية لتاريخ التكليف المذكور على الأكثر. وعندئذ يدعى الخصوم بإشارة برقية ترسل قبل الاجتماع الأول بأربع وعشرين ساعة على الأقل. وفي حالات الاستعجال القصوى يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة المأمورية فوراً ودعوة الخصوم بإشارة برقية للحضور في الحال.

ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير.


المادة 345
يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.

المادة 346
يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم، فإذا تخلف أحدهم عن الحضور أمامه أو عن تقديم مستنداته أو عن تنفيذ أي إجراء من إجراءات الخبرة في المواعيد المحددة بما يتعذر معه على الخبير مباشرة أعماله أو يؤدي إلى التأخير في مباشرتها، جاز له أن يطلب إلى المحكمة أن تحكم على الخصم بأحد الجزاءات المقررة في المادة (67) من هذا القانون. ويسري على هذا الحكم الأحكام المبينة في المادة المذكورة.
كما يسمع الخبير- بغير يمين- أقوال من يحضرهم الخصوم أو من يرى هو سماع أقوالهم إذا كان الحكم قد أذن له في ذلك.

وإذا تخلف بغير عذر مقبول أحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة عن الحضور رغم تكليفه بذلك، جاز للمحكمة بناء على طلب الخبير أن تحكم على المتخلف بغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال.

وللمحكمة إقالته من الغرامة إذا حضر وأبدى عذراً مقبولاً.


المادة 347
لا يجوز لأية وزارة أو إدارة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو شركة أو جمعية تعاونية أو منشأة فردية أن تمتنع بغير مبرر قانوني عن إطلاع الخبير على ما يلزم الاطلاع عليه مما يكون لديها من دفاتر أو سجلات أو مستندات أو أوراق تنفيذاً للحكم الصادر بندب الخبير.

المادة 348
يجب أن يشتمل محضر أعمال الخبير على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم، ما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر في المحضر. كما يجب أن يشتمل على بيان أعمال الخبير بالتفصيل، وأقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم وتوقيعاتهم.

المادة 349
على الخبير أن يقدم تقريراً موقعاً منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي استند إليها بإيجاز ودقة.
فإن كان الخبراء ثلاثة، فلكل منهم أن يقدم تقريراً مستقلاً برأيه ما لم يتفقوا على أن يقدموا تقريراً واحداً يذكر فيه رأي كل منهم وأسبابه.


المادة 350
يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب، ويودع كذلك جميع الأوراق التي سلمت إليه.
وعلى الخبير أن يخطر الخصوم بهذا الإِيداع في الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل.


المادة 351
إذا لم يودع الخبير تقريره في الأجل المحدد في الحكم الصادر بتعيينه، وجب عليه أن يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التي حالت دون إتمام مأموريته.
وفي الجلسة المحددة لنظر الدعوى، إذا وجدت المحكمة في مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره، منحته أجلاً لإِنجاز مأموريته وإيداع تقريره.

فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره، حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على ألفي ريال، ومنحته أجلاً آخر لإِنجاز مأموريته وإيداع تقريره، أو استبدلت به غيره، وألزمته برد ما يكون قد قبضه من الأمانة إلى قلم الكتاب وذلك بغير إخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.

ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بإبدال الخبير وإلزامه برد ما قبضه من الأمانة.

وإذا كان التأخير ناشئاً عن خطأ الخصم حكم عليه بغرامة لا تزيد على ألف ريال. ويجوز الحكم بسقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير.

ويكون الحكم بالغرامة غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن. ويجوز للمحكمة أن تقيل الخبير أو الخصم منها إذا أبدى عذراً مقبولاً.


المادة 352
للمحكمة أن تأمر بإستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره إن رأت حاجة لذلك. ويبدي الخبير رأيه مؤيداً بأسبابه. وتوجه إليه المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم ما تراه من الأسئلة مفيداً في الدعوى.

المادة 353
للمحكمة أن تعيد المأمورية إلى الخبير ليتدارك ما تبينه له من وجوه الخطأ أو النقص في عمله أو بحثه. ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو إلى ثلاثة خبراء آخرين. ولهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق.

المادة 354
للمحكمة أن تعين خبيراً لإِبداء رأيه شفوياً بالجلسة بدون تقديم تقرير. ويثبت رأيه في المحضر.

المادة 355
رأي الخبير لا يقيد المحكمة، ولكنها تستأنس به. وإذا حكمت خلافاً لرأي الخبير وجب عليها بيان الأسباب التي أوجبت إهمال هذا الرأي كله أو بعضه.

المادة 356
تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر يصدر على عريضة من قاضي المحكمة التي عينته بمجرد صدور الحكم في موضوع الدعوى.
فإذا لم يصدر هذا الحكم في ثلاثة الأشهر التالية لإِيداع التقرير لأسباب لا دخل للخبير فيها، قدرت أتعابه ومصروفاته بغير انتظار الحكم في موضوع الدعوى.


المادة 357
يستوفي الخبير ما قدر له من الأمانة. ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم، وكذلك على الخصم الذي قضى بإلزامه بالمصروفات.

المادة 358
للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يتظلم من أمر التقدير وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لإِعلانه.

المادة 359
لا يقبل التظلم من الخصم الذي يجوز تنفيذ أمر التقدير عليه إلا إذا أودع الباقي من المبلغ المقدر خزانة المحكمة مع تخصيصه لأداء ما يستحقه الخبير.

المادة 360
يحصل التظلم بتقرير في قلم الكتاب، ويترتب على رفعه وقف تنفيذ أمر التقدير. وينظر التظلم بعد تكليف الخبير والخصوم الحضور بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد ثلاثة أيام. على أنه إذا كان قد حكم نهائياً في شأن الالزام بمصروفات الدعوى، فلا يختصم في التظلم من يطلب تعيين الخبير ولم يحكم عليه بالمصروفات.

المادة 361
إذا حكم في التظلم بتخفيض ما قدر للخبير، جاز للخصم أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي يكون قد أدى للخبير ما يستحقه على أساس أمر التقدير، دون إخلال بحق هذا الخصم في الرجوع على الخبير.

4 - الكتاب الثالث
التنفيذ (362 - 518)
4.1 - الباب الأول
أحكام عامة (362 - 397)
4.1.1 - الفصل الأول
في السند التنفيذي وما يتصل به (362 - 373)
المادة 362
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي، اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.
والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم العدلية واتفاقات الصلح التي أثبتت بمحضر الجلسة أو الحقت به والأوراق الرسمية التي يعطيها القانون قوة التنفيذ.

ولا يجوز التنفيذ، في غير الأحوال المستثناه بنص في القانون، إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية :

(( يجب على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها. وعلى كل سلطة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة الجبرية متى طلب منها ذلك طبقاً للقانون))


المادة 363
يجري التنفيذ تحت اشراف قاضي التنفيذ ورقابته.
وقاضي التنفيذ هو أحد قضاة المحكمة المدنية الكبرى أو الصغرى وفقاً لقواعد الاختصاص المقررة قانوناً. وتتبع أمامه الاجراءات المقررة أمام تلك المحكمة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ويختص هذا القاضي، دون غيره، بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت، وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.


المادة 364
لا يجوز الاعتراض أمام قاضى التنفيذ على إجراء التنفيذ، إذا كان الاعتراض مبنياً على الطعن في الحكم المراد تنفيذه أو تخطئته.
ولا يجوز لقاضي التنفيذ أن يعدل ما وصفت به الأحكام من أنها ابتدائية أو نهائية، كما لا يجوز له تفسير الحكم المطلوب تنفيذه أو إيضاحه إذا كان في هذا الحكم إبهام أو غموض.


المادة 365
يجوز استئناف الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ، ما لم ينص القانون على عدم جواز استئنافها. ويرفع الاستئناف أمام محكمة الاستئناف المختصة، وذلك خلال سبعة أيام تبدأ بمراعاة القواعد المقررة في المادة (157).

المادة 366
يعد لكل من المحكمة المدنية الكبرى والمحكمة المدنية الصغرى جدول خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ، ويعطى الطالب إيصالاً مبيناً به رقم وتاريخ قيد طلبه.
وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة به. ويحرر في صدر الملف خلاصة للطلب تتضمن نوع السند التنفيذي وتاريخه والجهة التي أصدرته وأسماء أطراف التنفيذ ومحال إقامتهم.

وإذا تعددت الطلبات من دائنين مختلفين، وكانت مقدمة للتنفيذ ضد مدين واحد، فينشأ ملف واحد لها جميعاً.

ويعرض الملف على قاضي التنفيذ عقب كل إجراء، ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر وأحكام.


المادة 367
يجرى التنفيذ بواسطة أحد موظفي قسم التنفيذ بالمحكمة أو بواسطة الشرطة، وبمراعاة المواعيد والأحكام المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
ويكون المكلف بالتنفيذ ملزماً بإجرائه بناء على طلب ذي الشأن متى سلمه السند التنفيذي.

فإذا امتنع عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ، فلذي الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلى قاضي التنفيذ المختص.


المادة 368
إذا لقي المكلف بالتنفيذ مقاومة أو تعدياً، وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية، وأن يطلب معونة القوة العامة عند الاقتضاء.

المادة 369
يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه، وإلا كان باطلاً.
ويجب أن يشتمل هذا الاعلان على بيان المطلوب وتكليف المدين بالوفاء، وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ بدولة قطر، إن لم يكن له موطن بها، وميعاد الجلسة المحددة لنظر التنفيذ أمام قاضي التنفيذ.

ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضي يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي.


المادة 370
على المكلف بالتنفيذ عند إعلان السند التنفيذي أو عند قيامه بالتنفيذ قبض الدين عند عرضه عليه وإعطاء مخالصة به، وذلك دون حاجة إلى تفويض خاص.
وعليه في حالة عدم وجود الدائن أو وكيله إيداع المبالغ التي يقبضها خزانة المحكمة على ذمة طالب التنفيذ، في ذات اليوم أو اليوم التالي على الأكثر.


المادة 371
من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن في حقه، حل محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ.

المادة 372
إذا توفي المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الاجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل تمامه، فيجوز لطالب التنفيذ أن يطلب من قاضي التنفيذ إجراء التنفيذ على ورثته أو على من يتولى إدارة أموال التركة. ويكون التنفيذ في حدود ما آل إلى المذكورين من أموال المتوفي.
ولا يجوز التنفيذ قِبلَ الورثة أو مدير التركة إلا بعد مضي عشرة أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي.

ويجوز قبل إنقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة المدين أن تعلن الأوراق المتعلقة بالتنفيذ إلى ورثته جملة في آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم.


المادة 373
لا يجوز للغير أن يؤدي بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بعشرة أيام على الأقل.

4.1.2 - الفصل الثاني
في النفاذ المعجل (374 - 378)
المادة 374
النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون لجميع الأحكام والأوامر الصادرة على العرائض، وذلك ما لم ينص في الحكم أو الأمر على تقديم كفالة.

المادة 375
يجوز التظلم أمام محكمة الاستئناف المختصة من شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام.
ويجوز إبداء هذا التظلم في الجلسة أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم. ويحكم في التظلم مستقلاً عن الموضوع.

ويجوز لمحكمة الاستئناف أن تأمر بوقف النفاذ المعجل، إذا رأت أن الحكم مرجح الالغاء، أو إذا كان يخشى من تنفيذه وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. ويجوز لها إذا أمرت بوقف النفاذ المعجل أن توجب تقديم كفالة، أو أن تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له.


المادة 376
في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة، ويكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلاً مقتدراً أو أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية، وبين أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة، أو تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس مقتدر.

المادة 377
يكون إعلان خيار الملزم بالكفالة إما بإعلان مستقل، وإما ضمن إعلان السند التنفيذي، أو ورقة التكليف بالوفاء.
ويجب في جميع الأحوال أن يتضمن إعلان الخيار تعيين موطن مختار لطالب التنفيذ تعلن إليه فيه الأوراق المتعلقة بالمنازعة في الكفالة.


المادة 378
لذي الشأن خلال ثلاثة الأيام التالية لهذا الإِعلان أن ينازع في إقتدار الكفيل أو الحارس أو في كفاية ما يودع، على أن يتم إعلان دعوى المنازعة خلال الميعاد بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضى التنفيذ، ويكون حكمه في المنازعة نهائياً.
وإذا لم تقدم منازعة في الميعاد أو قدمت ورفضت، أخذ على الحارس في قلم الكتاب التعهد بقبول الحراسة أو على الكفيل التعهد بقبول الكفالة.

ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهده.


4.1.3 - الفصل الثالث
في تنفيذ الأحكام والأوامر الرسمية الأجنبية (379 - 383)
المادة 379
الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في قطر بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر القطرية فيه.
ويطلب الأمر بالتنفيذ بتكليف الخصم الحضور أمام قاضي التنفيذ بالمحكمة المدنية الكبرى، وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.


المادة 380
لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:-
1. إن محاكم دولة قطر غير مختصة وحدها بالفصل في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها.

2. إن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً.

3. إن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته.

4. أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بقطر، وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها.


المادة 381
تسري أحكام المادتين السابقتين على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي. ويجب أن يكون الحكم الصادر في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً لقوانين دولة قطر.

المادة 382
السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في قطر.
ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم إلى قاضى التنفيذ.

ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وقابليته للتنفيذ وفقاً لقانون البلد الذي تم فيه، ومن خلوه مما يخالف النظام العام أو الآداب في قطر.


المادة 383
العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين دولة قطر وبين غيرها من الدول في هذا الشأن.

4.1.4 - الفصل الرابع
في الأموال محل التنفيذ (384 - 393)
المادة 384
يجوز في أية حالة كانت عليه الاجراءات قبل إيقاع البيع، إيداع مبلغ من النقود من المحجوز عليه أو من المحجوز لديه مساو للديون المحجوز من أجلها وفوائدها والمصاريف، يخصص للوفاء بها دون غيرها.
ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع. وإذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر في حق من خصص لهم المبلغ.


المادة 385
يجوز للمحجوز عليه أو المحجوز لديه أن يطلب، بصفة مستعجلة، من قاضي التنفيذ، في أية حالة تكون عليها الاجراءات، تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز. ويترتب على هذا الايداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع.
ويصبح المبلغ المودع مخصصاً للوفاء بمطلوب الحاجز عند الاقرار له به أو الحكم له بثبوته.


المادة 386
إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها، جاز للمدين أن يطلب من قاضي التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة يقصر الحجز على بعض هذه الأموال.
ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقاً للإِجراءات المعتادة، ويختصم فيها الدائنون الحاجزون.

ويكون للدائنين الحاجزين قبل قصر الحجز أولوية في استيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر الحجز عليها.


المادة 387
لا يجوز الحجز على أموال المدين التالية:
1. ما يلزم المدين وزوجه وأولاده وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة من الفراش والثياب وأدوات الطبخ.

2. القوت اللازم للمدين وأسرته لمدة شهر كامل.


المادة 388
لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية إلا لإِقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو لنفقة مقررة:
1. ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه.

2. الماشية اللازمة لانتفاع المدين في معيشته هو وأسرته، وما يلزم لغذاء هذه الماشية لمدة شهر.


المادة 389
لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو للصرف منها في غرض معين، ولا على الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة، إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة.

المادة 390
الأموال الموهوبة أو الموصي بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها، لا يجوز حجزها من دائني الموهوب له أو الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة، وبالنسبة المبينة في المادة السابقة.

المادة 391
لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات والمعاشات إلا بمقدار الربع. وعند التزاحم يخصص نصف هذا الربع لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من الديون.

المادة 392
لا يجوز الحجز على الدار المملوكة للمدين والتي يسكنها مع أسرته إذا كانت مناسبة لحاله.
ويشترط لذلك ألا تكون الدار قد وضعت تأميناً للدين المحجوز من أجله، أو يكون الدين ناشئاً عن ثمن تلك الدار.

وإذا كانت الدار تزيد على حاجة المدين تباع ويترك له من ثمنها ما يشتري به داراً تناسب حاله ويوقع الحجز على الباقي من الثمن.


المادة 393
لا يجوز للمدين ولا لقضاة المحاكم العدلية ولا لموظفيها ولا للمحامين الوكلاء عمن يباشر الاجراءات أو المدين، أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم، وإلا كان البيع باطلاً.
ويجوز لقاضى التنفيذ- بناء على طلب الدائن الذي يباشر الاجراءات - أن يأذن له في الاشتراك في المزايدة.


4.1.5 - الفصل الخامس
في إشكالات التنفيذ وسائر المنازعات المتعلقة به (394 - 397)
4.2 - الباب الثاني
في الحجز التحفظي على المنقول (394 - 404)
المادة 394
إذا عرض عند التنفيذ اشكال، وكان المطلوب فيه إجراء وقتياً، وطلب رفعه إلى القاضي، فللمكلف بالتنفيذ أن يوقفه أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط، مع تكليف الخصوم في الحالين الحضور أمام قاضي التنفيذ في أقرب وقت ولو بميعاد ساعة، وفي منزله عند الضرورة. ويكفي إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الاشكال. وفي جميع الأحوال لا يجوز للمكلف بالتنفيذ أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه.
وعلى المكلف بالتنفيذ أن يحرر صوراً من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها إليه المستشكل. وعلى قلم الكتاب قيد الأشكال يوم تسليم الصورة إليه في السجل الخاص بذلك.

وإذا قضي بالاستمرار في التنفيذ فلا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف.

وفي جميع الأحوال يتعين اختصام الملتزم في السند التنفيذي في الإِشكال الذي يرفع من الغير.

وإذا لم يكن قد اختصم، فلا يسري حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه.


المادة 395
لا يترتب على العرض الحقيقي للمطلوب في السند التنفيذي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع.
ولقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع المعروض، أو مبلغ أكبر منه يعينه، خزانة المحكمة.


المادة 396
إذا تغيب الخصوم وحكم القاضي بشطب الإِشكال، زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفع الإِشكال.

المادة 397
إذا خسر المستشكل دعواه، جاز الحكم عليه بغرامة لا تزيد على ألف ريال، وذلك مع عدم الاخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.

المادة 398
مع مراعاة أحكام المادة (401)، يجوز للدائن أن يوقع الحجز التحفظي على منقولات مدينه في الأحوال الآتية:
1. إذا كان حاملاً لكمبيالة أو سند تحت الأذن، وكان المدين تاجراً له توقيع على الكمبيالة أو السند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة.

2. إذا لم يكن للمدين موطن مستقر في قطر، أو خشى الدائن لأسباب جدية فراره أو تهريب أمواله أو إخفاءها.

3. في كل حالة أخرى يخشى فيها فقدان الدائن لضمان حقه.


المادة 399
لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر الحجز التحفظي على المنقولات الموجودة في العين المؤجرة، ضماناً للأجرة المستحقة.
ويجوز له ذلك أيضاً إذا كانت تلك المنقولات قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة، ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوماً.


المادة 400
لمالك المنقول أن يوقع الحجز التحفظي عليه عند حائزه.

المادة 401
لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء.
وإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم واجب النفاذ، أو كان دينه غير معين المقدار، فلا يوقع الحجز إلا بأمر من قاضى التنفيذ، يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً.

ويطلب الأمر بعريضة مسببة، ويجب في الحالة المذكورة في المادة السابقة أن تشتمل العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها.

وللقاضي قبل إصدار أمره أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.

وإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة، جاز طلب الأذن بالحجز من رئيسها.


المادة 402
يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والاجراءات المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الرابع من هذا الكتاب، عدا ما تعلق منها بتحديد يوم البيع.
ويجب أن يعلن المحجوز عليه بمحضر الحجز والأمر الصادر به، إذا لم يكن قد أعلن به من قبل، وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ توقيعه، وإلا اعتبر كأن لم يكن.

وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ وفقاً للفقرة الثانية من المادة السابقة يجب على الحاجز خلال أسبوعين المشار إليهما في الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة نوعيا الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن.


المادة 403
إذا حكم بصحة الحجز، تتبع الاجراءات المقررة للبيع في الفصل الأول من الباب الرابع من هذا الكتاب، أو يجري التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المشار إليها في المادة (400).

المادة 404
إذا حكم ببطلان الحجز التحفظي أو بإلغائه لإِنعدام أساسه، جاز الحكم على الحاجز بغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال، فضلاً عن التعويضات للمحجوز عليه.

4.3 - الباب الثالث
منع المدين من السفر (405 - 407)
المادة 405
للدائن أن يطلب من قاضي التنفيذ أن يأمر بمنع مدينه من السفر، إذا قامت أسباب جدية يخشى منها فرار المدين من الخصومة أو تهريب أمواله.
ويجوز للمدين التظلم من الأمر وطلب إلغائه إذا أودع خزانة المحكمة قيمة الدين، أو قدم به ضماناً كافياً، أو وجدت أسباب قوية تدعو لإِلغائه.


المادة 406
يطلب الأمر بالمنع من السفر بعريضة مسببة، ويتبع في استصداره والتظلم منه القواعد والاجراءات المنصوص عليها في الباب التاسع من الكتاب الأول من هذا القانون.

المادة 407
لا يخل صدور الأمر بالمنع من السفر بسلطة الإِدارة في إنهاء إقامة المدين غير القطري أو أمره بمغادرة البلاد أو إبعاده، إذا اقتضى ذلك الصالح العام.

4.4 - الباب الرابع
الحجوز التنفيذية (408 - 513)
4.4.1 - الفصل الأول
في التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه (408 - 444)
المادة 408
يجري الحجز بموجب محضر يحرر في مكان توقيعه وإلا كان باطلاً. ويجب أن يشتمل المحضر، فضلاً عن البيانات الواجب ذكرها في الاعلان على ما يأتي:
1. إعادة تكليف المدين بالوفاء إذا كان حاضراً.

2. ذكر السند التنفيذي.

3. الموطن المختار الذي اتخذه الحاجز في دولة قطر، إذا لم يكن له موطن فيها.

4. مكان الحجز وتاريخه وما قام به المكلف بالتنفيذ من الاجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه في شأنها.

5. مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل، مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها، وبيان قيمتها بالتقريب.

6. تحديد يوم للبيع وساعته والمكان الذي يجري فيه. ويجب أن يوقع محضر الحجز كل من المكلف بالتنفيذ، والمدين إن كان حاضراً،

ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحكم.


المادة 409
لا يجوز توقيع الحجز في حضور طالب التنفيذ.

المادة 410
لا يجوز للمكلف بالتنفيذ كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد ضباط الشرطة. ويجب أن يوقع هذا الضابط على محضر الحجز وإلا كان باطلاً. ولا يجوز للمكلف بالتنفيذ أن يجري تفتيش المدين الحجز على ما في جيبه إلا بإذن سابق من قاضي التنفيذ.

المادة 411
لا يقتضي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها.

المادة 412
إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو من معدن نفيس آخر، أو على مجوهرات أو أحجار كريمة، وجب وزنها وبيان أوصافها بالدقة في محضر الحجز.
ويجب إذا اقتضى الحال نقلها لوزنها أو تقويمها أن توضع في حرز مختوم، وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف الأختام.

وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه قاضي التنفيذ بناء على طلب المكلف بالتنفيذ أو بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه. ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الثمينة الأخرى. وفي جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز.


المادة 413
إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية، وجب على المكلف بالتنفيذ أن يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة المحكمة.

المادة 414
إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام تاليه بشرط أن تتتابع وعلى المكلف بالتنفيذ أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم الحجز. ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز.
ومع ذلك إذا اقتضى الحال استمرار المكلف بالتنفيذ في إجراءات الحجز بعد المواعيد المقررة في المادة (4) من هذا القانون أو في أيام العطلات الرسمية جاز له إتمام محضره بدون حاجة إلى استصدار إذن من القاضي.


المادة 415
إذا حصل الحجز بحضور المدين أو في موطنه، تسلم له صورة من المحضر على الوجه المبين بالمادة (7). فإن كان الحجز قد حصل في غير موطنه وفي غيبته، وجب إعلانه بالمحضر في ظروف ثلاثة الأيام للحجز على الأكثر.

المادة 416
تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس.

المادة 417
يجب على المكلف بالتنفيذ عقب إقفال محضر الحجز مباشرة، أن يلصق على باب المكان الذي توجد به الأشياء المحجوزة وفي اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة، إعلانات موقعاً عليها منه يبين فيها يوم البيع وساعته ومكانه، ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالاجمال، ويذكر حصول ذلك في محضر يلحق بمحضر الحجز.

المادة 418
يعين المكلف بالتنفيذ حارساً على الأشياء المحجوزة، يختار هو هذا الحارس إذا لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص مقتدر.
ويجب تعيين المحجوز عليه إذا طلب ذلك، إلا إذا خيف التبديد وكان لذلك أسباب معقولة تذكر في المحضر.

ولا يجوز أن يكون الحارس ممن يعملون في خدمة الحاجز أو المكلف بالتنفيذ، ولا أن يكون زوجاً أو قريباً أو صهراً لأيهما إلى الدرجة الرابعة.


المادة 419
إذا لم يجد المكلف بالتنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة، وكان المدين حاضراً، كلفه بالحراسة ولا يعتد برفضه إياها. وإذا لم يكن المدين حاضراً، وجب على المكلف بالتنفيذ أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة، وأن يرفع الأمر على الفور إلى قاضي التنفيذ ليأمر إما بنقلها وإيداعها عند أمين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو المكلف بالتنفيذ، وإما بتكليف أحد رجال الشرطة بالمنطقة الحراسة مؤقتاً.

المادة 420
تسليم الأشياء المحجوزة إلى الحارس في مكان حجزها. فإن كان غائباً وقت الحجز أو عين فيما بعد، وجب جرد الأشياء المحجوزة وتسليمها إليه بعد التوقيع على محضر الجرد وتسليمه صورة منه.

المادة 421
يوقع الحارس على محضر الحجز، فإن امتنع تذكر أسباب ذلك فيه. ويجب أن تسلم له صورة منه، فإن رفض تسلمها تذكر الأسباب في المحضر وتسلم إلى مركز الشرطة.

المادة 422
يستحق الحارس غير المدين أو الحائز أجراً على حراسته. ويكون لهذا الأجر امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المحجوز عليها.
ويقدر أجر الحارس بأمر يصدره قاضي التنفيذ بناء على عريضة تقدم إليه.


المادة 423
لا يجوز للحارس أن يستعمل الأشياء المحجوز عليها ولا أن يستغلها أو يغيرها أو يعرضها للتلف، وإلا حرم من أجرة الحراسة، فضلاً عن إلزامه بالتعويضات. وإنما يجوز إذا كان مالكاً لها أو صاحب حق في الانتفاع بها أن يستعملها فيما خصصت له.
وإذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة لإِدارة أو إستغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة، جاز لقاضي التنفيذ المختص، بناء على طلب أحد ذوي الشأن أن يكلف الحارس الإِدارة أو الاستغلال إن كان صالحاً لذلك، أو يستبدل به حارساً آخر يقوم بذلك.


المادة 424
لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب توجب ذلك.
ويرفع الطلب بطريق تكليف المحجوز علي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.egy-law.com
 
قانون المرافعات المدنية و التجارية القطرى . 3 .
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون المرافعات المدنية و التجارية القطرى
» قانون المرافعات المدنية و التجارية القطرى . 2 .
» قانون المرافعات المدنية و التجارية القطرى . 4 .
» المواعيد فى قانون المرافعات المدنية والتجارية طبقا لأحدث التعديلات التشريعية
» الشيك فى قانون التجارى القطرى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامى مدنى و منازعات عقارية  :: منتدى القانون القطرى :: نصوص القوانين القطرية :: نصوص مواد القانون المدنى القطرى-
انتقل الى: