محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مستشار قانونى محمد منيب متخصص قضايا مدنى و إيجارات والمنازعات العقارية و الإستيلاء على الأملاك
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مرسوم بقانون بشأن تحديد فئات وقواعد الرسوم ‏والأجور التي تحصلها وزارة الداخلية والغرامات التي يجوز التصالح ‏عليها في جرائم دخول وإقامة الأجانب في قطر ( 20 / 1998 )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار القانونى
المستشار
المستشار
المستشار القانونى


عدد المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 03/09/2010

مرسوم بقانون بشأن تحديد فئات وقواعد الرسوم ‏والأجور التي تحصلها وزارة الداخلية والغرامات التي يجوز التصالح ‏عليها في جرائم دخول وإقامة الأجانب في قطر ( 20 / 1998 )  Empty
مُساهمةموضوع: مرسوم بقانون بشأن تحديد فئات وقواعد الرسوم ‏والأجور التي تحصلها وزارة الداخلية والغرامات التي يجوز التصالح ‏عليها في جرائم دخول وإقامة الأجانب في قطر ( 20 / 1998 )    مرسوم بقانون بشأن تحديد فئات وقواعد الرسوم ‏والأجور التي تحصلها وزارة الداخلية والغرامات التي يجوز التصالح ‏عليها في جرائم دخول وإقامة الأجانب في قطر ( 20 / 1998 )  Emptyالأحد نوفمبر 07, 2010 9:15 am

0 - مادة
(1 - 5)
المادة 1
تحدد الرسوم والأجور التي تحصلها وزارة الداخلية وفقاً للفئات والقواعد المبينة بالجدول أرقام من (1) إلى (5) المرافقة لهذا القانون. ويجوز وزير الداخلية بقرار من تعديل هذه الرسوم أو الأجور أو الإعفاء منها.

المادة 2
تحدد الغرامات التي يجوز التصالح عليها مقابل التنازل عن إقامة الدعوى الجنائية ضد المخالفين لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1963 المشار إليه، واللوائح والقرارات المنفذة له، وفقاً للفئات والقواعد المبينة بالجدول رقم (6) المرافق لهذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مبلغ الغرامة ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة الأصلية المقررة للجريمة محل الصلح وبحد أقصى (12000) أثنى عشر ألف ريال.

المادة 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 4
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 5
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.egy-law.com
 
مرسوم بقانون بشأن تحديد فئات وقواعد الرسوم ‏والأجور التي تحصلها وزارة الداخلية والغرامات التي يجوز التصالح ‏عليها في جرائم دخول وإقامة الأجانب في قطر ( 20 / 1998 )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون بالصلح في جرائم دخول وإقامة الأجانب في قطر ( 8 / 1983 )
» مرسوم بقانون بشأن جوازات السفر ( 14 / 1993 )
» قانون بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر ( 3 / 1963 )
» مرسوم بقانون بشأن البطاقات الشخصية القطرية ( 5 / 1965 )
» قانون بتنظيم دخول وإقامة بعض الفئات في قطر ( 2 / 2006 )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامى مدنى و منازعات عقارية  :: منتدى القانون القطرى :: نصوص القوانين القطرية :: تشريعات الجنسية و الجوازات القطرى-
انتقل الى: