محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مستشار قانونى محمد منيب متخصص قضايا مدنى و إيجارات والمنازعات العقارية و الإستيلاء على الأملاك
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون بالصلح في جرائم دخول وإقامة الأجانب في قطر ( 8 / 1983 )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار القانونى
المستشار
المستشار
المستشار القانونى


عدد المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 03/09/2010

قانون بالصلح في جرائم دخول وإقامة الأجانب في قطر ( 8 / 1983 )  Empty
مُساهمةموضوع: قانون بالصلح في جرائم دخول وإقامة الأجانب في قطر ( 8 / 1983 )    قانون بالصلح في جرائم دخول وإقامة الأجانب في قطر ( 8 / 1983 )  Emptyالأحد نوفمبر 07, 2010 9:14 am

0 - مادة
(1 - 7)
المادة 1 ( عدلت بموجب قانون 13 سنة 2003 المادة 13 )
يجوز لوزارة الداخلية الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (3) لسنة 1963 المشار إليه ، وذلك ما قبل رفع الدعوى الجنائية عنها .

المادة 1
تستبدل عبارة " الإدارة المختصة " بعبارة " إدارة الهجرة والجوازات والجنسية " أينما وردت في القانون رقم (Cool لسنة 1983 المشار إليه .


المادة 2
يشكل المجلس من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس ، والأعضاء الذين يحددهم الأمر الأميري بتشكيل المجلس .

وتثبت صفة العضوية لعضو المجلس اعتباراً من تاريخ الأمر الأميري الصادر بالتعيين .


المادة 2 ( عدلت بموجب قانون 13 سنة 2003 المادة 13 )
يتولى إجراء الصلح مع المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة موظفو إدارة الهجرة والجوازات والجنسية المخولون صفة الضبطية القضائية والمنوط بهم تحرير محاضر ضبط وقائع هذه الجرائم . وعلى كل منهم ، بعد مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه ، أن يعرض عليه الصلح ويثبت ذلك في محضره . وعلى المتهم الذي يرغب في الصلح أن يسدد مقابل التنازل عن السير في الدعوى الجنائية قبله ، وخلال ثلاثة أيام من عرض الصلح عليه ، غرامة تحدد وفقاً للفئات والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بشرط ألا تتجاوز قيمة هذه الغرامة في كل حالة ثلاثة أرباع الحد الأقصى المقرر للغرامة عن الجريمة محل الصلح .

ويؤدى مبلغ الصلح إلى خزانة إدارة الهجرة والجوازات والجنسية أو إلى أحد موظفيها المخولين صفة الضبطية القضائية والمرخص لهم بتحصيل الغرامات بقرار من وزير الداخلية .

المادة 3 ( عدلت بموجب قانون 13 سنة 2003 المادة 13 )
لا يكون الصلح نافذاً إلاَّ باعتماد مدير إدارة الهجرة والجوازات والجنسية خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تمامه وتنقضي الدعوي الجنائية بنفاذه .

ويعتبر الصلح بمثابة إدانة سابقة في أية محاكمة لاحقة تجري عن ارتكاب المتصالح لجريمة مماثلة .

المادة 3
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . وينشر في الجريدة الرسمية .


المادة 4
في حالة رفض المتهم الصلح أو امتناعه عن تنفيذه في الميعاد المحدد ، أو عجزه عن تسديد الغرامة المتصالح عليها ، أو عدم اعتماد الصلح من مدير الإدارة المختصة خلال المدة المحددة لذلك ، يقدم المتهم للمحاكمة أمام المحكمة المختصة للفصل في الدعوى .

ويجوز لوزير الداخلية ، في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، بدلاً من تقديم المتهم للمحاكمة ، أن يأمر بإلغاء إقامة المتهم الأجنبي وإلزامه بمغادرة البلاد .


المادة 4 ( عدلت بموجب قانون 13 سنة 2003 المادة 13 )
في حالة رفض المتهم الصلح أو امتناعه عن تنفيذه في الميعاد المحدد ، أو عدم اعتماد الصلح من مدير إدارة الهجرة والجوازات والجنسية خلال المدة المحددة لذلك ، يقدم المتهم للمحاكمة أمام المحكمة المختصة للفصل في الدعوى على وجه السرعة .

المادة 5 ( عدلت بموجب قانون 13 سنة 2003 المادة 13 )
لا يجوز للمتهم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (3) لسنة 1963 المشار إليه ، مغادرة البلاد قبل سداد الغرامة المتصالح عليها أو قبل الحكم النهائي في الدعوى بالبراءة أو تنفيذ المتهم العقوبة التي يقضى بها عليه ، حسب الأحوال . على أنه يجوز إذا اقتضت ظروف المتهم ذلك ، التصريح له بمغادرة البلاد بشرط أن يودع خزانة إدارة الهجرة والجوازات والجنسية ما يوازي قيمة الغرامة المعروضة للصلح ، ككفالة على ذمة تنفيذ ما قد يحكم به ضده .

المادة 5
لا يجوز للمتهم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (3) لسنة 1963 المشار إليه ، مغادرة البلاد قبل سداد الغرامة المتصالح عليها أو قبل الحكم النهائي في الدعوى بالبراءة أو تنفيذ المتهم العقوبة التي يقضى بها عليه ، حسب الأحوال . على أنه يجوز لوزير الداخلية أو من ينيبه ، إذا اقتضت ظروف المتهم ذلك ، التصريح له بمغادرة البلاد إذا أودع خزينة الإدارة المختصة ما يوازي قيمة الغرامة المعروضة للصلح ، ككفالة على ذمة تنفيذ ما قد يُحكم به عليه أو أن يقدم كفيلاً يضمن الكفالة .


المادة 6
يعاون نواب رئيس المجلس ، رئيس المجلس في اختصاصاته ، ويحلون محله عند غيابه ، وفقاً لترتيب أسبقيته .


المادة 6 ( عدلت بموجب قانون 15 سنة 2003 المادة 15 )
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما يطابق أحكامه ويحقق أغراضه .

المادة 7
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.egy-law.com
 
قانون بالصلح في جرائم دخول وإقامة الأجانب في قطر ( 8 / 1983 )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر ( 3 / 1963 )
» مرسوم بقانون بشأن تحديد فئات وقواعد الرسوم ‏والأجور التي تحصلها وزارة الداخلية والغرامات التي يجوز التصالح ‏عليها في جرائم دخول وإقامة الأجانب في قطر ( 20 / 1998 )
» قانون بتنظيم دخول وإقامة بعض الفئات في قطر ( 2 / 2006 )
» قانون بشأن تنظيم الزواج من الأجانب فى قطر ( 21 / 1989 )
» قانون بتنظيم كفالة إقامة الأجانب بقطر وخروجهم منها ( 3 / 1984 )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامى مدنى و منازعات عقارية  :: منتدى القانون القطرى :: نصوص القوانين القطرية :: تشريعات الجنسية و الجوازات القطرى-
انتقل الى: