محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مستشار قانونى محمد منيب متخصص قضايا مدنى و إيجارات والمنازعات العقارية و الإستيلاء على الأملاك
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مرسوم بقانون بشأن البطاقات الشخصية القطرية ( 5 / 1965 )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار القانونى
المستشار
المستشار
المستشار القانونى


عدد المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 03/09/2010

مرسوم بقانون بشأن البطاقات الشخصية القطرية  ( 5 / 1965 )  Empty
مُساهمةموضوع: مرسوم بقانون بشأن البطاقات الشخصية القطرية ( 5 / 1965 )    مرسوم بقانون بشأن البطاقات الشخصية القطرية  ( 5 / 1965 )  Emptyالأحد نوفمبر 07, 2010 9:20 am

- مـــــــــادة
(1 - 12)
المادة 1 ( عدلت بموجب قانون 37 سنة 2005 المادة 37 )
يجب على كل مقيم في قطر تزيد سنة على ستة عشر عاماً أن يحصل على بطاقة شخصية وفقاً لأحكام هذا القانون .

و يستثنى من هذه القاعدة الأجانب الذين لا تزيد مدة إقامتهم على ستة شهور .

و لا يجوز للشخص أن يحصل على أكثر من بطاقة شخصية واحدة .

المادة 1


"يجب على كل قطري أو وافد إلى دولة قطر، بلغ السادسة عشرة من عمره، أن يحصل على

بطاقة شخصية وفقا لأحكام هذا القانون. ويجوز إصدار بطاقة شخصية لمن لم يبلغ هذه السن .

ويستثنى من حكم الفقرة السابقة الوافدون الذين لا تزيد مدة بقائهم على ستة أشهر.

ولا يجوز للشخص أن يحصل على أكثر من بطاقة شخصية واحدة. كما لا يجوز له استعمالها

أو السماح للغير باستعمالها على نحو مخالف للقانون، أو لتحقيق منفعة غير مشروعة.

ولا يجوز للغير استعمالها أو قبولها في غير الأحوال المقررة قانونا".






المادة 2
"تطبع على البطاقة الشخصية صورة صاحبها، ويذكر فيها الرقم الشخصي، والرقم المسلسل، وتاريخ إصدارها وانتهاء صلاحيتها، واسم صاحبها رباعيا (على الأقل) شاملا اسم قبيلته أو عائلته، إن وجد، وجنسيته، وتاريخ ومحل ميلاده، وعنوانه الدائم، ومحل إقامته الحالي، وفصيلة دمه، وبالنسبة لغير القطري مهنته، واسم كفيله وعنوانه، ورقم ترخيص الإقامة. ويقصد بالعنوان الدائم محل إقامة القبيلة أو العائلة بحسب الأحوال.

ويوقع على البطاقة كل من صاحبها ومدير الإدارة المختصة بوزارة الداخلية)".




المادة 2 ( عدلت بموجب قانون 37 سنة 2005 المادة 37 )
تلصق بالبطاقة الشخصية صورة حاملها ، و يذكر فيها رقم البطاقة ، و تاريخ إصدارها و انتهاء صلاحيتها ، و اسم حاملها رباعياً شاملاً اسم عائلته إذا أمكن ذلك ، و جنسيته ، و تاريخ و محل ميلاده ، و فصيلة دمه ، و بالنسبة لغير القطريين مهنته و اسم كفيله و عنوانه ، و تتولى وزارة الصحة العامة إثبات البيان الخاص بفصيلة الدم وفقاً للإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بينها و بين وزارة الداخلية .

ويوقع على البطاقة كل من حاملها و مدير إدارة الهجرة و الجوازات و الجنسية .

المادة 3
تصرف البطاقات الشخصية من إدارة الهجرة و الجوازات و الجنسية بناء على طلب يقدمه ذو الشأن على النموذج الذي تعده الإدارة المذكورة مشفوعاً بالمستندات المؤيدة وبصورتين شمسيتين أماميتين للطالب مقاس (2.5 × 3.5 سم ) وتحفظ الطلبات المقدمة و مرفقاتها في ملف خاص بالإدارة المذكورة .

ويؤدي رسم قدره خمسون ريالاً عند إصدار البطاقة .


المادة 4 ( عدلت بموجب قانون 11 سنة 1991 المادة 11 )
على إدارة الهجرة و الجوازات والجنسية التحقق من استيفاء كافة بيانات الطلبات التي تقدم لها ، وإثبات هذه الطلبات في سجل خاص بأرقام مسلسلة ، ولصق أحدى الصورتين الشمسيتين على الطلب وأخذ بصمة أبهام اليد اليسرى للطالب على الطلب والصورة معاً ، ولصق الصورة الثانية على البطاقة و أخذ البصمة المشار إليها على البطاقة و الصورة معاً كذلك ، وختم الطلب والصورتين و البطاقة بخاتمها .

المادة 4
على إدارة الهجرة و الجوازات والجنسية التحقق من استيفاء كافة بيانات الطلبات التي تقدم لها ، وإثبات هذه الطلبات في سجل خاص بأرقام مسلسلة ، ولصق أحدى الصورتين الشمسيتين على الطلب وأخذ بصمة أبهام اليد اليسرى للطالب على الطلب والصورة معاً ، ولصق الصورة الثانية على البطاقة، وختم الطلب والصورتين و البطاقة بخاتم الإدارة.


المادة 5
مدة صلاحية بطاقة القطري عشر سنوات غير قابلة للتجديد ، وعلى صاحب البطاقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء صلاحيتها اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على بطاقة جديدة وفقاً للأوضاع المقررة في المادة (3) من هذا القانون ولقاء الرسم فيها ، كما أن علية إبلاغ إدارة الهجرة والجوازات والجنسية بكل تغير يطرأ على البيانات الواردة فيها مشفوعاً بالمستندات المؤيدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصول التغير .


المادة 5 ( عدلت بموجب قانون 10 سنة 1997 المادة 10 )
وتكون مدة صلاحية بطاقة غير القطري هي مدة الترخيص بإقامته ، غير قابلة للتجديد ، وعلى صاحب البطاقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله على ترخيص بمد إقامته اتخاذ إجراءات الحصول على بطاقة جديدة لقاء الرسم ووفقاً للأوضاع المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، كما عليه إبلاغ إدارة الهجرة والجوازات والجنسية بكل تغير يطرأ على البيانات الواردة فيها في الميعاد وبالإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة .

ويجب على غير القطري تسليم بطاقته إلى الإدارة المذكورة عند مغادرته البلاد بصفة نهائية .

المادة 6
على صاحب البطاقة أن يقدمها لمندوبي السلطات العامة كلما طلب إليه ذلك ، فإذا رأى المندوب استبقاء البطاقة لديه وجب عليه تسليم صاحبها إيصالاً يقوم مقامها حتى ترد له البطاقة .


المادة 7
لا يجوز لأي من جهات الحكومة أو أصحاب الأعمال أن تستخدم أو تستبقى في خدمتها – بعد مضي سنة من تاريخ العمل بهذا القانون – أحداً ممن تسري عليه أحكامه ، بصفة موظف أو مستخدم أو عامل ، إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة شخصية .


المادة 8
على صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها إبلاغ مدير إدارة الهجرة والجوازات والجنسية وأقرب مركز للشرطة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الفقد أو التلف كما أن عليه أن يقدم خلال نفس الفترة طلباً للحصول على بدل فاقد أو بدل تالف ( حسب الأحوال ) للبطاقة الشخصية ، وفقاً للأوضاع المقررة في المادة (3) من هذا القانون و لقاء رسم قدره مائة ريال .


المادة 9
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له .


المادة 10
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين و بغرامة لا تقل عن ألف ريال و لا تجاوز خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر بيانات غير صحيحة في الطلب الذي يقدم للحصول على بطاقة شخصية و هو يعلم عدم صحتها ، و كل من احدث تغيراً في بيانات هذه البطاقة أو انتحل شخصية غيره أو استعمل بطاقة ليست له .

فإذا وقعت المخالفة من أجنبي يجوز أيضا الحكم بأبعاده .


المادة 11
لوزير الداخلية أن يصدر القرارات التنفيذية لهذا القانون .


المادة 12
على جميع الجهات المعنية ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون و يعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.egy-law.com
 
مرسوم بقانون بشأن البطاقات الشخصية القطرية ( 5 / 1965 )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مرسوم بقانون بشأن جوازات السفر ( 14 / 1993 )
» مرسوم بقانون بشأن تحديد فئات وقواعد الرسوم ‏والأجور التي تحصلها وزارة الداخلية والغرامات التي يجوز التصالح ‏عليها في جرائم دخول وإقامة الأجانب في قطر ( 20 / 1998 )
» قانون بشأن الجنسية القطرية ( 38 / 2005 )
» لمواعيد والمدد القانونية في القانون رقم 1 لسنة 2000م بشأن تنظيم التقاضي في بعض مسائل الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000م
» قانون بشأن النيابة العامة ( 10 / 2002 )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامى مدنى و منازعات عقارية  :: منتدى القانون القطرى :: نصوص القوانين القطرية :: تشريعات الجنسية و الجوازات القطرى-
انتقل الى: