محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مستشار قانونى محمد منيب متخصص قضايا مدنى و إيجارات والمنازعات العقارية و الإستيلاء على الأملاك
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القانون المدنى القطرى ( 2 / 2004 ) . 2 .

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار القانونى
المستشار
المستشار
المستشار القانونى


عدد المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 03/09/2010

القانون المدنى القطرى ( 2 / 2004 ) . 2 . Empty
مُساهمةموضوع: القانون المدنى القطرى ( 2 / 2004 ) . 2 .   القانون المدنى القطرى ( 2 / 2004 ) . 2 . Emptyالأحد نوفمبر 07, 2010 9:44 am


المكتب القانونى للمحاماة و الاستشارات القانونية
محمد مجدى منيب
المحامى
01006321774 - 01112644260
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
كافة الخدمات القانونية فى قطر و صياغة كافة المذكرات القانونية للاخوة فى قطر
الرد على كافة الاستشارات القانونية للاخوة القطريين فى مصر
متابعة كافة الاعمال القانونية و الادارية لاعمالهم فى مصر


2.1.1.1.2.2 - ثانياً
العقد الباطل (163 - 163)
المادة 163
1- العقد الباطل لا ينتج أي أثر ، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه ، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها .

2- ولا يصحح العقد الباطل بالإجازة أو بمرور الزمن .

3- وتسقط دعوى البطلان بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ العقد .









2.1.1.1.2.3 - ثالثاً
أثر البطلان (164 - 168)
المادة 164
1- في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد . فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض معادل .




2- ومع ذلك لا يلزم عديم الأهلية أو ناقصها ، في حالة بطلان العقد أو إبطاله بسبب انعدام أو نقص أهليته ، بأن يرد غير ما عاد عليه من نفع بسبب تنفيذ العقد .







المادة 165

1- لايحتج بإبطال العقود الناقلة للملكية في مواجهة الخلف الخاص الذي تلقى حقاً عينياً من أحد المتعاقدين ، إذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية .




2- ويعتبر الخلف الخاص حسن النية إذا كان عند التصرف له لا يعلم سبب إبطال عقد سلفه ، ولم يكن في مقدوره أن يعلم به لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه ظروف الحال من الشخص العادي .












المادة 166
إذا كان العقـد في شق منه باطلاً أو قابلاً للإبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل . إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير هذا الشق فيبطل العقد كله .


المادة 167
إذا كان العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال ، وتوافرت فيه أركان عقد آخر ، فإن العقد يكون صحيحاً باعتباره العقد الذي توافرت أركانه ، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد .


المادة 168
1- إذا بطل العقد أو أبطل بسبب خطأ أحد المتعاقدين ، كان للمتعاقد الآخر أو للغير أن يطالبه بالتعويض عما يرتبه له البطلان أو الإبطال من ضرر .




2- على أنه لا محل للتعويض إذا كان من أصابه الضرر نتيجة البطلان أو الإبطال قد ساهم فيما أدى إلى وقوعه ، أو كان يعلم سببه ، أو ينبغي عليه أن يعلم به.




3- وذلك جميعه مع مراعاة ما نص عليه في المادة (117) .











2.1.1.1.3 - الفرع الثالث
آثار العقد (169 - 182)
2.1.1.1.3.1 - أولاً
تفسير العقد وتحديد مضمونه (169 - 170)
المادة 169
1- إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين .




2- أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد ، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون التوقف عند المعنى الحرفي للألفاظ ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل ، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين ، وذلك وفقاً للعرف الجاري في المعاملات .











المادة 170




1- يفسر الشك لمصلحة المدين .




2- على أنه إذا تضمن العقد شرطاً بالإعفاء من المسئولية فإنه يفسر تفسيراً ضيقاً .












2.1.1.1.3.2 - ثانياً
القوة الملزمة للعقد (171 - 174)
المادة 171
1- العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون .


2- ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي ، وان لم يصبح مستحيلاً ، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول .ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك .











المادة 172
1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية .


2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته ، وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام .











المادة 173
إذا أبرم عقد صوري ، فإن العقد المستتر ، دون العقد الظاهر ، هو الذي يسري فيما بين المتعاقدين والخلف العام لكل منهما.


المادة 174
1- لدائني المتعاقدين وللخلف الخاص لكل منهما ، أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضرّ بهم .كما أن لهم ، متى كانوا حسني النية ، أن يتمسكوا بالعقد الصوري.


2-وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن ، بأن تمسّك البعض بالعقد الصوري وتمسّك الآخرون بالعقد المستتر ، كانت الأفضلية للأولين .











2.1.1.1.3.3 - ثالثاً
نسبيّة أثر العقد (175 - 182)
المادة 175
تنصرف آثار العقد إلى المتعاقدين والخلف العام ، دون إخلال بأحكام الميراث. إلا إذا اقتضى العقد أو طبيعة التعامل أو نص في القانون عدم انصراف هذه الآثار إلى الخلف العام .


المادة 176
1- إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بمال معين وتعد محددة أو مكملة له ، وانتقل المال بعد ذلك إلى خلف خاص ، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه المال.




2- ويشترط لترتيب ذلك الأثر بالنسبة إلى الالتزامات المذكورة أن يكون الخلف الخاص على علم بها وقت انتقال المال إليه ، أو أن يكون في مقدوره العلم بـها.




3- وذلك جميعه ما لم ينص القانون على غيره .











المادة 177
لا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير ، ولكن يجوز أن يكسبه حقاً .










المادة 178
1- إذا تعهد شخص لآخر بأن يجعل الغير يلتزم بأمر معين ، التزم هو بتعهده دون ذلك الغير .




2- وإذا رفض الغير تحمل الالتزام ، التزم المتعهد بتعويض المتعهد له عما يناله من ضرر بسبب إخلاله بهذا التعهد ، وذلك ما لم يقم هو بنفسه بالأمر المتعهد به ، إذا كان ذلك في مقدوره ولا يسبب ضرراً للمتعهد له .




3- أما إذا قبل الغير التعهد ، فإنه يتحمل به وتبرأ منه ذمة المتعهد . ويكون تحمله به من وقت رضائه ما لم يثبت أنه قصد إسناد أثر هذا الرضاء إلى وقت صدور التعهد .












المادة 179
1- يجوز للشخص ، في تعاقده عن نفسه ، أن يشترط على المتعاقد معه التزامات معينة يتعهد بأدائها للغير ، إذا كان للمشترط في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة مادية أو أدبية.




2- ويجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المستفيد شخصاً مستقبلاً ، أو أن يكون شخصاً غير معين بذاته عند الاشتراط إذا كان من الممكن تعيينه عند الوفاء بالالتزام المشترط .












المادة 180
1- يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أن يثبت للمستفيد في ذمة المتعهد حق شخصي يستأديه منه مباشرة ، وذلك ما لم يتفق على خلافه.




2- ويجوز للمشترط أن يطالب المتعهد بأداء الحق المشترط للمستفيد ، ما لم يتبين من العقد أن ذلك مقصور على المستفيد وحده .












المادة 181
يجوز للمتعهد أن يتمسك في مواجهة المستفيد بكل الدفوع التي تنشأ له من العقد ، والتي كان يمكنه أن يتمسك بها في مواجهة المشترط .


المادة 182
1- يجوز للمشترط ، دون ورثته أو دائنيه ، أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المستفيد للمشترط أو للمتعهد رغبته في الإفادة منها ، ما لم يتعارض ذلك مع مقتضيات العقد .




2- ولا يترتب على نقض المشارطة براءة ذمة المتعهد الذي يبقى ملتزماً قِبَلَ المشترط ، ما لم يتفق على غير ذلك أو كانت طبيعة الالتزام تقتضي غيره.




3- وللمشترط ، عند نقض المشارطة ، أن يحل مستفيداً آخـر محل المستفيد الأصلي ، أو أن يستأثر بالمنفعة الخاصة لنفسه.












2.1.1.1.4 - الفرع الرابع
انحلال العقد (183 - 191)
المادة 183
1- في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه ، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب فسخ العقد مع التعويض إن كان له مقتض .




2- ويجوز للقاضي أن يُنظر المدين إلى أجل يحدده إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ ، إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى التزاماته في جملتها .











المادة 184




1- يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه .




2- لا يعمل بذلك الشرط ، ولا بالاتفاق على تقييد سلطة القاضي إزاء الفسخ ، إلا إذا كانت عبارة العقد صريحة في الدلالة على انصراف إرادة المتعاقدين إلى ذلك.




3- ولا يعفي شرط اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ، في غير المواد التجارية ، من الإعذار ، ولا يعتد باتفاق الطرفين على غير ذلك.












المادة 185
إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض .


المادة 186
1- لا يحتج بفسخ العقود الناقلة للملكية في مواجهة الخلف الخاص الذي تلقى حقاً عينياً بعوض من أحد المتعاقدين ، إذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية .




2- ويعتبر الخلف حسن النية إذا كان عند التعاقد معه لا يعلم السبب الذي أفضى إلى فسخ عقد سلفه ، ولم يكن في مقدوره أن يعلم به لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه ظروف الحال من الشخص العادي.











المادة 187
1- في العقود الملزمة لجانب واحد ، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه ، انفسخ العقد من تلقاء نفسه .




2- فإن كانت الاستحالة جزئية ، جاز للدائن أن يتمسك بالعقد فيما بقي من الالتزام ممكن التنفيذ .







المادة 188
1- في العقود الملزمة للجانبين ، إذا أصبح تنفيذ التزام أحد المتعاقدين مستحيلاً لسبب أجنبي لا يد له فيه ، انقضى هذا الالتزام ، وانقضت معه الالتزامات المقابلة له.وانفسخ العقد من تلقاء نفسه.




2- فإن كانت الاستحالة جزئية جاز للدائن بحسب الأحوال أن يتمسك بالعقد فيما بقي من الالتزام ممكن التنفيذ ، أو أن يطلب فسخ العقد .







المادة 189
1- للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضائهما بعد انعقاده ، ما بقي المعقود عليه قائماً وموجوداً في يد أحدهما.




2- فإذا هلك أو تلف أو حصل التصرف للغير في بعض المعقود عليه ، جازت الإقالة في الباقي منه بقدر حصته في العرض .







المادة 190
تعتبر الإقالة من حيث أثرها بمثابة الفسخ في حق المتعاقدين وبمثابة عقد جديد في حق الغير .


المادة 191
في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الأداء ، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه ، إذا لم يقم المتعاقد الآخر بالوفاء بما التزم به . وذلك ما لم يتفق على خلافه أو يقض العرف بغيره .










2.1.1.2 - الفصل الثاني
الادارة المنفردة (192 - 198)
المادة 192
1- التصرف القانوني الصادر بالإرادة المنفردة لا ينشئ التزاماً ولا يعدّل في التزام قائم ولا ينهيه ، إلا في الأحوال الخاصة التي ينص عليها القانون.




2- فإذا قضى القانون بنشوء الالتزام أو بتعديله أو بانقضائه بمقتضى التصرف القانوني الصادر بالإرادة المنفردة ، سرى على هذا التصرف ما يسري على العقد بوجه عام من أحكام القانون ، إلا ما كان منها متعارضاً مع قيام التصرف على الإرادة المنفردة.











المادة 193
من وجّه للجمهور وعداً بجائزة يعطيها عن عمل معين ، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل وفقاً للشروط المعلنة ، ولو كان قد أداه قبل الوعد أو دون نظر إليه أو دون العلم به.


المادة 194
1- إذا حدد الواعد أجلاً لوعده ، امتنع عليه الرجوع عن الوعد خلاله وسقط الوعد بفواته.




2- فإذا لم يعين الواعد أجلاً لوعده ، كان له أن يرجع عنه بإعلان يوجه للجمهور على الوجه الذي تم به توجيه الوعد ، أو على أي وجه إعلامي مشابه .











المادة 195
1- لا يكون للرجوع عن الوعد بالجائزة أثر إلا من تاريخ إعلانه للجمهور .ولا يؤثر في الحق في المكافأة لمن يكون قد أنجــز العمل قبل ذلك .




2- فإذا لم ينجز أحد العمل ، كان لمن بدأ العمل قبل إعلان الرجوع عن الوعد دون أن يتمه ، مطالبة الواعد في حدود الجائزة بقيمة ما أنفقه وما بذله من جهد ، إذا أثبت أنه كان يتم العمل في وقت مناسب .







المادة 196
يلتزم الواعد بالبت في استحقاق الجائزة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل المحدد في الإعلان ، ما لم يتضمن الإعلان ميعاداً آخر .


المادة 197
لا يترتب على الوعد بالجائزة ولا على إعطائها لمستحقها ثبوت حق للواعد في ثمرة العمل ، ما لم تتضمن شروط الواعد ما يخالف ذلك .


المادة 198
تسقط دعوى المطالبة بالجائزة أو بغيرها من الحقوق المترتبة على الوعد بمرور ستة أشهر من انتهاء أجل البت في استحقاق الجائزة أو من تاريخ إعلان الرجوع في الوعد على حسب الأحوال .


2.1.1.3 - الفصل الثالث
المسؤولية عن العمل غير المشروع (199 - 219)
2.1.1.3.1 - أ
المسئولية عن الأعمال الشخصية (199 - 207)
المادة 199
كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.


المادة 200
1- يكون الشخص مسئولاً عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز .




2- ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه ، أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول ، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل ، مراعياً في ذلك مركز الخصوم.











المادة 201
1- يتحدد الضرر الذي يلتزم المسئول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات ، طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع .




2- وتعتبر الخسارة الواقعة أو الكسب الفائت نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع ، إذا لم يكن في المقدور تفاديهما ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي .












المادة 202
1- يشمل التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً .




2- ومع ذلك لا يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفاة إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب .











المادة 203
لا ينتقل الحق في التعويض عن الضرر الأدبي إلى الغير إلا إذا كانت قيمته محددة بمقتضى القانون أو الاتفاق ، أو كان الدائن قد طالب به أمام القضاء.


المادة 204
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه ، كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو خطأ المضرور أو خطأ الغير ، كان غير ملزم بالتعويض ، وذلك ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.


المادة 205
من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس الغير أو عرضه أو ماله ، كان غير مسئول عن تعويض هذا الضرر ، على ألا يتجاوز القدر الضروري لدفع الأذى ، فإن تجاوز هذا القدر ، التزم بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة .









المادة 206
من سبب ضرراً للغير ليتفادى ضرراً أكبر محدقاً به أو بغيره لا يكون ملزماً إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسباً .









المادة 207
لا يكون الموظف العام مسئولاً عن عمله الذي أضر بالغير ، إذا أداه تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيسه ، متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه ، أو كان يعتقد أنـها واجبة ، وأثبت أنه كانت لديه أسباب معقولة جعلته يعتقد مشروعية العمل الذي قام به ، وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر .


2.1.1.3.2 - ب
المسئولية عن عمل الغير (208 - 211)
المادة 208
المسئولية عن عمل الغـير :




1- كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع.ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز.




2- ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة ، أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته .




3- وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه في المدرسة أو المشرف في الحرفة ، ما بقى القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف .




4- وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج.




5- ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة بما ينبغي من العناية أو أن الضرر كان لا بد واقعاً ولو قام بهذا الواجب.







المادة 209
1- يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متى كان واقعاً منه حال أداء وظيفته أو بسببها .




2- وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه ، متى كان من شأن المهمة المكلف بها التابع أن تثبت للمتبوع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه .







المادة 210


1- للمسئول عن عمل الغير أن يرجع عليه بكل ما يدفعه للمضرور تعويضاً عن عمله غير المشروع.


2- ومع ذلك لا يجوز للدولة أو لصاحب المدرسة الخاصة أو المعهد الخاص الرجوع على المعلم بما يدفعه للمضرور ، حتى لو تعذر استيفاؤه من مال التلميذ نفسه، وذلك ما لم يثبت على المعلم خطأ شخصي.












المادة 211



كل من يشغل مكاناً للسكنى أو لغيرها من الأغراض يكون مسئولاً عن تعويض ما يحدث للغير من ضرر بسبب ما يلقى أو يسقط من هذه الأماكن من أشياء ، ما لم يثبت أن الضرر قد حدث بسبب أجنبي لا يد له فيه ، وذلك دون إخلال بحقه في الرجوع بما يدفعه على من يكون الشيء قد ألقي أو سقط بخطئه.






2.1.1.3.3 - ج
المسئولية عن الضرر الناجم عن الأشياء (212 - 213)
المادة 212
- المسئولية عن الضرر الناجم عن الأشياء :




1- كل من يتولى حراسة أشياء تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها ، يلتزم بتعويض الضرر الذي تحدثه هذه الأشياء ، ما لم يثبت أن هذا الضرر وقع بسبب أجنبي لا يد له فيه .




2- وتعتبر من الأشياء التي تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها السيارات والطائرات والسفن وغيرها من المركبات ، والآلات الميكانيكية ، والأسلحة ، والأسلاك والمعدات الكهربائية ، والحيوانات ، والمباني ، وكل شيء آخر يكون بحسب طبيعته أو بحسب وضعه مما يعرض للخطر .




3- وتبقى الحراسة على الحيوان ثابتة للحارس ، حتى لو ضل الحيوان أو تسرب .




4- ومع ذلك لا يكون الحارس مسئولاً إذا وقع الضرر في الأماكن التي يطلق فيها الحيوان للرعي بغير سيطرة عليه من أحد .












المادة 213




1- يجوز لكل من يتهدده ضرر من شيء معين أن يطالب مالكه أو حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره .




2- فإن لم يقم مالك الشيء أو حارسه باتخاذ التدابير اللازمة لدرء خطره في وقت مناسب ، جاز لمن يتهدده الخطر أن يحصل على إذن من القضاء باتخاذ هذه التدابير على حساب المالك أو الحارس .




3- ويجوز ، في حالة الاستعجال ، لمن يتهدده خطر الشيء أن يتخذ ما يلزم من التدابير لدرئه على نفقة مالكه أو حارسه ، من غير حاجة إلى إذن القاضي .











2.1.1.3.4 - د
تعويض الضرر عن العمل غير المشروع (214 - 219)
المادة 214
إذا لم يتفق على تحديد التعويض عن الضرر الناجم عن العمل غير المشروع ، تولى القاضي تحديده.


المادة 215
1- يقدر القاضي التعويض بالنقد .




2- ويجوز للقاضي تبعاً للظروف وبناءً على طلب المضرور أن يحكم بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو بأي أداء آخر على سبيل التعويض .











المادة 216
1- يحدد القاضي التعويض بالقدر الذي يراه جابراً للضرر وفق ما تقرره المادتـان (201) ، (202) ، وذلك مع مراعاة الظروف الملابسة .




2- وإن لم يتيسر للقاضي وقت الحكم تحديد مقدار التعويض بصفة نـهائية ، جاز له أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطلب خلال مدة معينة إعادة النظر في التقدير .











المادة 217
يجوز للقاضي الحكم بأداء التعويض على أقساط ، أو في صورة إيراد مرتب لمدة معلومة أو لمدى الحياة . ويكون له عندئذ أن يحكم بإلزام المدين بتقديم تأمين كاف إن كان له مقتض.


المادة 218
لا يحول استيفاء الدية باعتبارها ضماناً عن أذى النفس دون حق المضرور في الرجوع بالتعويض عن المضار الأخرى على من يلتزم به وفقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع ، ما لم يثبت أنه نـزل عن حقه فيه .


المادة 219
1- تسقط بالتقادم دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه ، أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع ، أي المدتين أقرب .




2- على أنه إذا كانت دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع ناشئة عن جريمة فإنـها لا تسقط ما بقيت الدعوى الجنائية قائمة ، ولو كانت المواعيد المنصوص عليها في البند السابق قد انقضت.







2.1.1.4 - الفصل الرابع
الاثراء دون سبب على حساب الغير (220 - 239)
المادة 220
كل شخص ، ولو غير مميز ، يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة . ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد .


المادة 221
تسقط بالتقادم دعوى الإثراء دون سبب بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض ، أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق ، أي المدتين أقرب .


2.1.1.4.2 - أ
تسلم غير المستحق (222 - 228)
المادة 222
1- كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له ، وجب عليه رده .

2- على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه ، إلا أن يكون ناقص الأهلية ، أو يكون قد أكره على هذا الوفاء .







المادة 223
يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق .


المادة 224
إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يحل أجله ، وكان الموفي جاهلاً قيام الأجل ، جاز للدائن أن يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل ، في حدود ما لحق المدين من ضرر .









المادة 225
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن ، وهو حسن النية ، تجرد من سند الدين ، أو مما كان يضمن حقه من تأمينات ، أو ترك دعواه قِبَلَ المدين تسقط بالتقادم . ويلتزم المدين في هذه الحالة بتعويض الغير الذي قام بالوفاء.















المادة 226
1- إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية ، فلا يلتزم أن يرد إلا ما تسلم فإذا كان سيئ النية ، فإنه يلتزم أن يرد أيضاً الثمار التي جناها أو التي قصر في جنيها ، وذلك من يوم تسلمه الشيء أو من اليوم الذي أصبح فيه سيئ النية بحسب الأحوال.




2- وعلى أي حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الثمار من يوم رفع الدعوى عليه بطلب رده .











المادة 227
إذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق ، فلا يكون ملزماً بالرد إلا في حدود ما عاد عليه من نفع .


المادة 228
تسقط بالتقادم دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد ، أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق ، أي المدتين أقرب .


2.1.1.4.3 - ب
الفضالة (229 - 239)
المادة 229



1- الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزماً بذلك .



2- وتتحقق الفضالة ولو كان الفضولي في أثناء توليه شأن نفسه قد تولى شأن غيره لما بين الشأنين من ترابط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر.











المادة 230
إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي ، سرت قواعد الوكالة .


المادة 231
يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من أن يتولاه بنفسه . كما يجب عليه أن يبادر بإخطار رب العمل بتدخله عندما يتيسر له ذلك .












المادة 232
1- يلتزم الفضولي بأن يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي ، فإن قصر في ذلك التزم بتعويض الضرر الناجم عن خطئه .




2- ومع ذلك يجوز للقاضي أن ينقص التعويض المترتب على خطأ الفضولي أو يعفيه منه إذا كانت الظروف تبرر ذلك .







المادة 233
إذا عهد الفضولي إلى غيره بالعمل كله أو بعضه ، كان مسئولاً عن أعمال نائبه دون إخلال بحق رب العمل في الرجوع مباشرة على هذا النائب .


المادة 234
إذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد ، كانوا متضامنين في المسئولية إزاء رب العمل .


المادة 235
يلتزم الفضولي بأن يرد إلى رب العمل كل ما أخذه بسبب الفضالة . كما يلتزم بأن يقدم له حساباً عما قام به ، وذلك على نحو ما يلتزم به الوكيل قِبَلَ الموكل .










المادة 236
1- إذا مات الفضولي التزم ورثته إزاء رب العمل بما يلتزم به ورثة الوكيل إزاء موكله .




2- وإذا مـات رب العمل ، بقي الفضـولي ملتزماً نحو ورثته بما كان ملتزماً به نحوه.











المادة 237
1- يعتبر الفضولي نائباً عن رب العمل إذا كان قد بذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة . وفي هذه الحالة يكون رب العمل ملزماً بأن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه ، وبأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها ، وبأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف ، وبأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل.




2- ولا يستحق الفضولي أجراً عن عمله ، إلا أن يكون من أعمال مهنته .







المادة 238
1- إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد ، فلا يكون في قيامه بالعمل مسئولاً إلا في حدود ما عاد عليه من نفع ، وذلك ما لم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع .




2- أما رب العمل فتبقى مسئوليته كاملة ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد .




















المادة 239
تسقط بالتقادم دعوى الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من يوم العلم بنشوء الحق، أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه ، أي المدتين أقرب .









2.1.1.5 - الفصل الخامس
القانون (240 - 240)
المادة 240
الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون تسري عليها النصوص القانونية التي أنشأتها .









2.1.2 - الباب الثاني
اثار الالتزام (241 - 284)
2.1.2.1 - الفصل الاول
تنفيذ الالتزام (241 - 268)
2.1.2.1.1 - أ
التنفيذ الجبري (241 - 244)
المادة 241
1- إذا لم ينفذ المدين الالتـزام باختياره ، نفذ جبراً عليه .




2- ومع ذلك إذا كان الالتزام طبيعياً ، فلا جبر في تنفيذه .







المادة 242
يقدر القاضي ، عند عدم النص ، ما إذا كان هناك التزام طبيعي.وفي كل حال لا يجوز أن يقوم التزام طبيعي يخالف النظام العام .


المادة 243
لا يسترد المدين ما أداه باختياره قاصداً أن يوفي التزاماً طبيعياً ، ولا يعتبر متبرعاً بما أداه .


المادة 244
الالتزام الطبيعي يصلح سبباً لالتزام مدني .

2.1.2.1.2 - ب
التنفيذ العيني (245 - 255)
المادة 245
1- يجبر المدين ، بعد إعذاره ، على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً ، متى كان ذلك ممكناً .


2- ومع ذلك إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر حق الدائن على اقتضاء تعويض إذا كان ذلك لا يلحق به ضرراً جسيماً .















المادة 246
الالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق ، إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم . وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل .


المادة 247
1- إذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه ، فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشيء .

2- فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ، جاز للدائن أن يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان القاضي أو دون استئذانه في حالة الاستعجال . كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء من غير إخلال في الحالتين بحقه في التعويض .











المادة 248
الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم .

المادة 249
1- إذا التزم المدين أن يسلم شيئاً ولم يقم بتسليمه بعد إعذاره ، كان هلاك الشيء عليه ، ولو كان هلاكه قبل الإعذار على الدائن.




2- ومع ذلك ، لا يكون الهلاك على المدين ولو أعذر ، إذا أثبت أن الشيء كان يهلك كذلك عند الدائن لو أنه سلم إليه ، ما لم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي .




3- على أن الشيء المسروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت ، فإن تبعة ذلك تكون على السارق .











المادة 250
في الالتزام بعمل ، إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه ، جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين .


المادة 251
1- في الالتزام بعمل ، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ، جاز للدائن أن يطلب إذنا من القاضي في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكناً.




2- ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين ، دون إذن من القضاء .











المادة 252
يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ إذا سمحت بذلك طبيعة الالتزام .


المادة 253
1- إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ على شيء أو أن يقوم بإدارته ، أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه ، فإنه يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه عناية الشخص العادي ولو لم يتحقق الغرض المقصود . هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك .




2- وفي جميع الأحوال يكون المدين مسئولاً عما يأتيه من غش أو خطـأ جسيم .







المادة 254
إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام ، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفاً للالتزام ، وله أن يطلب من القاضي إذناً بأن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين مع عدم الإخلال بحقه في التعويض .


المادة 255
1- إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إذا امتنع عن ذلك .




2- وإذا رأت المحكمة أن مقدار الغرامة المحكوم بها غير كاف لحمل المدين على التنفيذ ، جاز لها أن تزيد في الغرامة كلما رأت داعياً للزيادة.




3- فإذا تم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ حددت المحكمة مقدار التعويض الذي يلزم به المدين عن عدم التنفيذ أو التأخير فيه مراعية في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.











2.1.2.1.3 - ج
التنفيذ بطريق التعويض (256 - 268)
المادة 256
إذا لم ينفذ المدين الالتزام عيناً ، أو تأخر في تنفيذه ، التزم بتعويض الضرر الذي لحق الدائن ، وذلك ما لم يثبت أن عدمم التنفيذ أو التأخير كان لسبب أجنبي لا يد له فيه .


المادة 257
يجوز للمحكمة أن تنقص مقدار التعويض أو لا تحكم بتعويض ما ، إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه .


المادة 258
يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ .










المادة 259
1- يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي أو على التأخير في تنفيذه ، إلا ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيم.




2- كما يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من المسئولية عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه.




3- ويقع باطلاً كل اتفاق يبرم قبل قيام المسئولية عن العمل غير المشروع ، ويكون من شأنه أن يعفي منها كلياً أو جزئياً .











المادة 260
لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ، ما لم يتفق الطرفان أو ينص القانون على غير ذلك .


المادة 261
يكون إعذار المدين بإنذاره ، أو بورقة رسمية تقوم مقام الإنذار . ويجوز أن يتم الإعذار عن طريق البريد المسجل أو بأية وسيلة أخرى يتفق عليها .


المادة 262
لا ضرورة للإعذار في الحالات التالية :




1- إذا اتفق على اعتبار المدين معذراً بمجرد حلول أجل الدين .




2- إذا أصبح تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين .




3- إذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتب على عمل غير مشروع .




4- إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق ، أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك .




5- إذا صرح المدين كتابة أنه لن ينفذ التزامه .







المادة 263
1- تقدر المحكمة التعويض إذا لم يكن مقدراً في العقد أو بمقتضى نص في القانون .




2- ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به . ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول .




3- ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد ، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشاً أو خطأ جسيماً إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد .











المادة 264
يشمل التعويض الضرر الأدبي ، وتطبق في شأنه المادتان (202) ، (203).


المادة 265
إذا لم يكن محل الالتزام مبلغاً من النقود ، جاز للمتعاقدين أن يقدرا مقدماً قيمة التعويض في العقد أو في اتفاق لاحق .


المادة 266
لا يكون التعويض المتفق عليه مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر . ويجوز للمحكمة أن تخفض التعويض عما هو متفق عليه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة ، أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه . ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك.











المادة 267
إذا جاوز الضرر قيمة التعويض المتفق عليه ، فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة ، إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً .


المادة 268
إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود ، ولم يقم المدين بالوفاء به بعد إعذاره، وأثبت الدائن أنه لحقه بسبب ذلك ضرر ، جاز للمحكمة أن تحكم على المدين بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة .










2.1.2.2 - الفصل الثاني
الضمان العام للدائنين ووسائل المحافظة عليه (269 - 284)
2.1.2.2.1 - أ
الضمان العام للدائنين (269 - 269)
المادة 269
1- أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه

2- وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان ، إلا من كان له منهم حق التقدم طبقاً للقانون .







2.1.2.2.2 - ب
استعمال الدائن حقوق مدينه(الدعوى غير المباشرة) (270 - 271)
المادة 270
1- لكل دائن ، ولو لم يكن حقه مستحق الأداء ، أن يستعمل باسم مدينه حقوق هذا المدين المالية ، إلا ما كان منها متصـلاً بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز ، إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق ، وأن عدم استعماله لها من شأنه أن يسبب إعساره أو يزيد في هذا الإعسار .




2- ولا يلزم لاستعمال الدائن حقوق مدينه إعذار هذا المدين ، ويجب إدخاله في الدعوى وإلا كانت غير مقبولة .











المادة 271
يعتبر الدائن في استعمال حقوق مدينه نائباً عن هذا المدين . وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل في أموال المدين وتكون ضماناً لجميع دائنيه .









2.1.2.2.3 - ج
دعوى عدم نفاذ التصرف (272 - 279)
المادة 272
لكل دائن حقه مستحق الأداء ، وصدر من مدينه تصرف ضار به ، أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه ، إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته ، وترتب عليه إعسار المدين أو زيادة إعساره ، وذلك إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادتين التاليتين .











المادة 273
1- إذا كان تصرف المدين بعوض ، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدين وعلم المتصرف إليه بهذا الغش . ويفترض غش المدين إذا أثبت الدائن علمه وقت التصرف بأنه معسر ، كما يفترض علم المتصرف إليه بغش المدين إذا أثبت الدائن أن المتصرف إليه كان يعلم وقت التصرف بأن المدين معسر .




2- وإذا كان تصرف المدين تبرعاً ، فإنه لا يشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدين ولا حسن نية المتصرف إليه










المادة 274
1- إذا كان تصرف المدين بعوض ، ثم تصرف الخلف الذي انتقل إليه الحق المتصرف فيه إلى خلف آخر بعوض ، فلا يكون للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا أثبت أن الخلف الثاني كان يعلم غش المدين وأن الخلف الأول يعلم بهذا الغش .




2- وإذا كان تصرف المدين تبرعاً ، ثم تصرف الخلف الذي انتقل إليه الحق المتصرف فيه إلى خلف آخر بعوض ، فلا يكون للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا أثبت أن الخلف الثاني كان يعلم غش المدين وقت تصرفه للخلف الأول.







المادة 275
إذا ادعى الدائن إعسار المدين ، فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون . وعلى المدين إذا ادعى أنه موسر أن يثبت أن له من المال ما يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها .









المادة 276
إذا تقرر عدم نفاذ التصرف ، استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف إضراراً بهم .


المادة 277
للمتصرف إليه أن يتخلص من الدعوى إذا أودع خزانة المحكمة ما يعادل قيمة المال المتصرف فيه على أن لا يقل عن ثمن المثل .


المادة 278
1- إذا كان تصرف المدين المعسر بتفضيل دائن على غيره دون حق ، كان للدائنين الآخرين طلب عدم نفاذ التصرف في حقهم . وذلك مع مراعاة أحكام المواد من (272) إلى (275) .




2- وإذا وفى المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل الذي عين أصلاً للوفاء، كان للدائنين الآخرين طلب عدم نفاذ الوفاء في حقهم ، أما إذا أوفى المدين الدين بعد انقضاء الأجل ، فلا يكون للدائنين طلب عدم نفاذ الوفاء إلا إذا كان قد تم بالتواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى دينه.







المادة 279
تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف في حقه . وتسقط الدعوى في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف .









2.1.2.2.4 - د
الحق في الحبس (280 - 284)
المادة 280
1- لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام عليه مستحق الأداء ومرتبط بالتزام المدين ، أو ما دام الدائن لم يقدم تأميناً كافياً للوفاء بالتزامه .




2- ومع ذلك يجوز لحائز الشيء أو محرزه أن يمتنع عن رده حتى يستوفى ما هو مستحق له من مصروفات ضرورية أو نافعة يكون قد أنفقها على الشيء ، إلا إذا كان التزامه بالرد ناشئاً عن عمل غير مشروع .







المادة 281
1- على الحابس أن يحافظ على الشيء وفقاً لأحكام رهن الحيازة ، وأن يقدم حساباً عن غلته .

2- وإذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف ، فللحابس أن يحصل على إذن المحكمة في بيعه وفقاً لإجراءات تحددها ، وله أن يبيعه دون إذن المحكمة في حالة الاستعجال. وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه.











المادة 282
مجرد الحق في الحبس لا يعطي الحابس حق امتياز عليه .


المادة 283
إذا هلك الشيء المحبوس أو تلف ، انتقل الحق في الحبس إلى ما يستحق بسبب ذلك من مقابل أو تعويض .


المادة 284


1- ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء المحبوس من يد الحابس .




2- ومع ذلك يـجوز للحابس إذا خرج الشيء من يده دون علمه أو رغم معارضته ، أن يطلب استرداده خلال ثلاثين يوماً من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه. [/b][/i][/center][/color][/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.egy-law.com
 
القانون المدنى القطرى ( 2 / 2004 ) . 2 .
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون المدنى القطرى ( 22 / 2004 ) . 6 .
» القانون المدنى القطرى ( 22 / 2004 ) . 7 .
» القانون المدنى القطرى ( 2 / 2004 ) . 1 .
» القانون المدنى القطرى ( 2 / 2004 ) . 3 .
» القانون المدنى القطرى ( 2 / 2004 ) . 4 .

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامى مدنى و منازعات عقارية  :: منتدى القانون القطرى :: نصوص القوانين القطرية :: نصوص مواد القانون المدنى القطرى-
انتقل الى: