محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مستشار قانونى محمد منيب متخصص قضايا مدنى و إيجارات والمنازعات العقارية و الإستيلاء على الأملاك
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القانون المدنى القطرى ( 2 / 2004 ) . 3 .

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار القانونى
المستشار
المستشار
المستشار القانونى


عدد المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 03/09/2010

القانون المدنى القطرى ( 2 / 2004 ) . 3 . Empty
مُساهمةموضوع: القانون المدنى القطرى ( 2 / 2004 ) . 3 .   القانون المدنى القطرى ( 2 / 2004 ) . 3 . Emptyالأحد نوفمبر 07, 2010 9:46 am


المكتب القانونى للمحاماة و الاستشارات القانونية
محمد مجدى منيب
المحامى
01006321774 - 01112644260
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
كافة الخدمات القانونية فى قطر و صياغة كافة المذكرات القانونية للاخوة فى قطر
الرد على كافة الاستشارات القانونية للاخوة القطريين فى مصر
متابعة كافة الاعمال القانونية و الادارية لاعمالهم فى مصر


2.1.3 - الباب الثالث
الاوصاف المعدلة لآثار الالتزام (285 - 323)
2.1.3.1 - الفصل الاول
الشرط والأجل (285 - 296)
2.1.3.1.1 - أ
الشرط (285 - 290)
المادة 285
يكون الالتزام معلقاً على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتباً على أمر مستقبل غير محقق الوقوع .


















المادة 286
1- إذا كان الشرط المعلق عليه الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب أو مستحيلاً فإنه يمنع من قيام الالتزام إن كان الشرط واقفاً . أما إن كان الشرط فاسخاً فهو الذي لا يقوم ولا يؤثر في نفاذ الالتزام .




2 -ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للنظام العام أو الآداب إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.







المادة 287
لا ينشأ الالتزام إذا علق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفاً على محض إرادة الملتزم .









المادة 288
1- الالتزام المعلق على شرط واقف لا يكون نافذاً إلا إذا تحقق الشرط .




2- على أنه يجوز للدائن ، قبل تحقق الشرط ، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه .








المادة 289
1- الالتزام المعلق على شـرط فاسخ ينفذ في الحال . فإذا تحقق الشرط زال الالتزام ، وكان على الدائن رد ما أخذه ، فإذا استحال عليه الرد لسبب يعزى إليه وجب عليه التعويض .




2- ومع ذلك فإن ما قام به الدائن من أعمال الإدارة يبقى نافذاً رغم تحقق الشرط.







المادة 290
1- إذا تحقق الشرط ، واقفاً كان أو فاسخاً ، استند أثره إلى الوقت الذي تم فيه العقد ، إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام أو زواله يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط .




2- ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعي إذا أصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط مستحيلاً لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه .











2.1.3.1.2 - ب
الأجل (291 - 296)
المادة 291
يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انتهاؤه مترتباً على أمر مستقبل محقق الوقوع ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه .


المادة 292
1- إذا كان الالتزام مضافاً إلى أجل واقف ، فإنه لا يكون نافذاً إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل.




2- على أنه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه ، وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا خشي إعسار المدين أو إفلاسه واستند في ذلك إلى سبب معقول .







المادة 293
1- يفترض في الأجل الواقف أنه ضرب لمصلحة المدين إلا إذا نص القانون أو تبين من العقد أو من الظروف أنه ضرب لمصلحة الدائن أو لمصلحة الطرفين معاً .

2- وإذا تمخض الأجل لمصلحة أحد الطرفين جاز له أن ينزل عنه .











المادة 294
يسقط حق المدين في الأجل الواقف في الحالات التالية :




1- إذا حكم بإفلاسه .




2- إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص حتى لو كان هذا التأمين قد أعطي بعقد لاحق أو بمقتضى القانون ، وهذا ما لم يختر الدائن أن يطـالب بتكملة التأمين. أما إذا كان إضعاف التأمين يرجـع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه ، فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضماناً كافياً .




3- إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات .







المادة 295
إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة ، عينت المحكمة ميعاداً مناسباً لحلول الأجل ، مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلية ومفترضة فيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه.


المادة 296
الالتزام المقترن بأجل فاسخ يكون نافذاً في الحال.ولكن يترتب على انقضاء الأجل انتهاء الالتزام ، دون أن يكون لهذا الانتهاء أثر رجعي .


2.1.3.2 - الفصل الثاني
تعدد محل الالتزام (297 - 301)
2.1.3.2.1 - أ
الالتزام التخييري (297 - 300)
المادة 297
1- يكون الالتزام تخييرياً إذا شمل محله أشياء متعددة تبـرأ ذمة المدين إذا أدى واحداً منها ، ويكون الخيار في تعيينه للمدين أو للدائن .




2- وإذا أطلق خيار التعيين كان للمدين ، إلا إذا قضى القانون أو اتفق المتعاقدان على أن الخيار للدائن .


المادة 298
1- يلزم في خيار التعيين تحديد المدة التي يكون فيها الخيار . فإذا أطلق الخيار دون مدة حددت له المحكمة المدة المناسبة بناءً على طلب أي من الطرفين .




2- وإذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار ، أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم ، جاز للدائن أن يطلب من المحكمة أن تتولى بنفسها تعيين محل الالتزام أما إذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار ، أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم انتقل الخيار إلى المدين .







المادة 299
1- إذا كان خيار التعيين للمدين وهلك أحد الشيئين في يده ، كان له أن يلزم الدائن بالشيء الثاني . فإن هلكا جميعاً انقضى الالتزام .




2- وإذا كان المدين مسئولاً عن الهلاك ولو فيما يتعلق بأحد الشيئين ، كان ملزماً أن يدفع قيمة آخر شيء هلك .











المادة 300
ينتقل خيار التعيين إلى الوارث.

2.1.3.2.2 - ب
الالتزام البدلي (301 - 301)
المادة 301
1- يكون الالتزام بدلياً إذا لم يكن محله إلا شيئاً واحداً ، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلاً منه شيئاً آخر .




2- والأصل لا البدل هو وحده محل الالتزام .











2.1.3.3 - الفصل الثالث
تعدد طرفي الالتزام (302 - 323)
2.1.3.3.0 - 1)
التضامن (302 - 302)
المادة 302
التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض وإنما يكون بناءً على اتفاق أو نص في القانون ، وذلك مع مراعاة قواعد التجارة.


2.1.3.3.0.1 - أ
التضامن بين الدائنيين (303 - 306)
المادة 303
1- يجوز للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين ، ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من أثر الدين .




2- ولا يجوز للمدين الذي طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يحتج عليه بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين ، ولكن يجوز له أن يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن ، وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعاً .











المادة 304
1- يجوز للمدين أن يوفى كل الدين لأي من الدائنين المتضامنين ، إلا إذا أنذره دائن آخر بأن يمتنع عن ذلك.



2- ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين ، إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام












المادة 305
1- إذا برئت ذمة المدين قِبَلَ أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء ، فلا تبرأ ذمته قِبَلَ باقي الدائنين إلا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قِبَلَه .



2- وإذا أتى أحد الدائنين المتضامنين عملا من شأنه الإضرار بغيره من الدائنين ، لم ينفذ هذا العمل في حقهم .








المادة 306
كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعاً ويقتسمونه بالتساوي ، إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك .









2.1.3.3.0.2 - ب
التضامن بين المدينيين (307 - 320)
المادة 307
1- يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ، ويراعى في ذلك ما يلحق برابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين . وإذا طالب الدائن أحد المدينين ابتداءً لم يمنعه ذلك من مطالبة الباقين .




2- ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين ، ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بنفسه وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعاً .




















المادة 308
يترتب على وفاء أحد المدينين المتضامنين بالدين عيناً أو بمقابل براءة ذمته وبراءة ذمة باقي المدينين .


المادة 309
يترتب على تجديد الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين أن تبرأ ذمة باقي المدينين إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قِبَلَهم .


المادة 310
لا يجوز للمدين المتضامن أن يحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر إلا بقدر حصة هذا المدين الآخر .


المادة 311
1- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين إلا إذا صرح الدائن بذلك .

2- فإذا لم يصدر منه هذا التصريح كان له أن يطالب باقي المدينين المتضامنين بما بقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذي أبرأه ، ومع ذلك يكون له مطالبتهم بكل الدين إذا ما احتفظ لنفسه بهذا الحق ، وفي هذه الحالة الأخيرة يكون لهؤلاء المدينين حق الرجوع على المدين الذي صدر الإبراء لصالحه بمقدار حصته في الدين .











المادة 312
إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك .


المادة 313
1- في جميع الأحوال التي يبرئ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين سواء أكان الإبراء من الدين أم من التضامن يكون لباقي المدينين أن يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم وفقاً للمادة (319).




2- على أنه إذا أخلى الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسئولية عن الدين ، فإن الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.







المادة 314
1- إذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين .




2- وإذا انقطعت مدة التقادم أو وقف سريانها بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قِبَلَ باقي المدينين .







المادة 315


1- لا يكون المدين المتضامن مسئولاً فيما يتعلق بتنفيذ الالتزام إلا عن فعله .

2- وإذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه ، فلا يكون لذلك أثر بالنسبة إلى باقي المدينين . أما إذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن ، فإن باقي المدينين يستفيدون من هذا الإعذار .












المادة 316
إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين ، وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى ، استفاد منه الباقون . أمّــا إذا كان من شأن هذا الصلح أن يرتب في ذمتهم التزاماً أو أن يزيد فيما هم ملتزمون به ، فإنه لا ينفذ في حقهم إلا إذا قبلوه .











المادة 317


1- إذا أقرّ أحد المدينين المتضامنين بالدين فلا يسري هذا الإقرار في حق الباقين.

2- وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه إلى الدائن يميناً حلفها فلا يضار بذلك باقي المدينين .

3- وإذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين فحلفها فإن المدينين الآخرين يستفيدون من ذلك .
















المادة 318
1- إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين فلا يحتج به على الباقين .




2- أما إذا صدر الحكم لصالح أحدهم فإن الباقين يستفيدون منه ، إلا إذا كان الحكم مبنياً على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه .











المادة 319








1- إذا وفّى أحد المدينين المتضامنين كل الدين أو ما يزيد على حصته فيه ، أو قضاه بطريق من الطرق المعادلة للوفاء ، فلا يجوز له أن يرجع على أي من الباقين إلا بقدر حصته في الدين ولو كان رجوعه بدعوى الدائن استناداً إلى ما له من حق الحلول .




2- ويقسم الدين إذا وفاه أحد المدينين حصصاً متساوية بين الجميع ، ما لم يوجد اتفاق أو نص في القانون يقضي بغير ذلك .




3- وإذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الإعسار المدين الذي وفّى الدين وسائر المدينين الآخرين كل بقدر حصته ، وذلك دون إخلال بحقهم في الرجوع على المعسر عند ميسرته .











المادة 320
إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فهو الذي يتحمل به كله في علاقته بالباقين .









2.1.3.3.2 - 2)
عدم القابلية للانقسام (321 - 323)
المادة 321
يكون الالتزام غير قابل للانقسام في الحالتين التاليتين :



1- إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم .






2- إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه المتعـاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسماً ، أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك .












المادة 322
إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام ، كان كل منهم ملزماً بوفاء الالتزام كاملاً . وللمدين الذي وفى حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته إلا إذا تبين من الظروف غير ذلك .


المادة 323

إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام ، أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام ، جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام كاملاً . فإذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك ، كان المدين ملزماً بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين ، أو بإيداع الشيء محل الالتزام وفقاً لما يقتضيه القانون .


ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتزام كل بقدر حصته .











2.1.4 - الباب الرابع
انتقال الالتزام (324 - 353)
2.1.4.1 - الفصل الاول
حوالة الحق (324 - 336)
المادة 324
يجوز للدائن أن يحيل إلى غيره ماله من حق في ذمة مدينه ، إلا إذا حال دون ذلك نص في القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام . وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين .









المادة 325
لا تجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلاً للحجز .


المادة 326
لا تكون الحوالة نافذة في حق المدين أو في حق الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بـها . على أن نفاذها في حق الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ .


المادة 327
يجوز ، قبل إعلان الحوالة أو قبولها ، أن يتخذ الدائن المحال له من الإجراءات ما يحافظ بـه على الحق المحال .


المادة 328
ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وتأميناته .


المادة 329
على المحيل أن يسلم المحال له سند الحق المحال به ، وأن يقدم له وسائل إثباته، وما هو ضروري من بيانات لتمكينه من استيفائه .


المادة 330

1- إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال بــه وقت الحوالة ، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك .

2- أمّا إذا كانت الحوالة بغير عوض ، فلا يكون المحيل ضامناً حتى لوجود الحق.
















المادة 331
1- لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان .




2- وإذا ضمن المحيل يسار المدين ، فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة ، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك .







المادة 332




1- إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقاً للمادتين السابقتين ، فلا يلزم المحيل إلا برد ما أخذه من المحال له مع المصروفات ، حتى لو وجد اتفاق يقضي بدفع أكثر من ذلك .




2- ومع ذلك يلتزم المحيل ، إذا كان يعلم عدم وجود الحق في ذمة المدين ، بتعويض المحال له حسن النية عما ناله من ضرر .











المادة 333

1- يكون المحيل مسئولاً عن تعويض المحال له عما يلحقه من ضرر بسبب أفعاله الشخصية ولو كانت الحوالة بغير عوض .



2- ويقع باطلاً كل شرط يقضي بغير ذلك .


















المادة 334
للمدين أن يتمسك قِبَلَ المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قِبَلَ المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه.كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة .

المادة 335
إذا تعددت الحوالة بحق واحد ، قدمت الحوالة التي تكون أسبق في نفاذها في حق الغير .


المادة 336
1- إذا وقع تحت يد المدين حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير ، كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز ثان .




2- وفي هذه الحالة إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير، فإن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء ، على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له الحق المحال به .












2.1.4.2 - الفصل الثاني
حوالة الدين (337 - 353)
المادة 337
1- تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص آخــر على نقل الدين من ذمة المدين إلى ذمة المحال عليه .




2- وتكون الحوالة مقيدة إذا تقيد الأداء فيها بعين أو دين للمدين في ذمة المحال عليه ، وتكون مطلقة إذا لم يتقيد الأداء فيها بشيء من ذلك ولو كان للمدين في ذمة المحال عليه دين أو عين يمكن الأداء منها .







المادة 338


1- لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرّها .



2- وإذا قام المدين الأصلي أو المحال عليه بإعلان الحوالة إلى الدائن ، وعين له أجلاً مناسباً لإقرارها ، ثم انقضى الأجل دون أن يصدر هذا الإقرار ، اعتبر سكوت الدائن رفضاً للحوالة .











المادة 339
يلتزم المحال عليه قِبَلَ المدين الأصلي بوفاء الدين المحال به إلى الدائن في الوقت المناسب ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك . ويسري هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة .


المادة 340
يجوز أن تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه ، ولكن إذا لم يقر المدين الأصلي الحوالة فلا يكون للمحال عليه حق في الرجوع عليه إلا طبقاً لقواعد الإثراء دون سبب إذا توافرت شروطها .


المادة 341
إذا كان الدائن طرفاً في عقد الحوالة أو أقرها ، برئت ذمة المدين الأصلي من الدين .

















المادة 342
يضمن المدين الأصلي يسار المحال عليه وقت إقرار الدائن للحوالة ، ما لم يتفق على غير ذلك .


المادة 343
1- ينتقل الدين إلى المحال عليه بصفاته وتوابعه وتأميناته .

2- ومع ذلك لا يبقى الكفيل ، عينياً كان أو شخصياً ، ملزماً قِبَلَ الدائن إلا إذا رضي بالحوالة .







المادة 344
للمحال عليه أن يتمسك قِبَلَ الدائن بما كان للمدين الأصلي من دفوع متعلقة بذات الدين ، كما يجوز له التمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة .


المادة 345
1- إذا انقضى الدين الذي قيدت به الحوالة لسبب عارض بعد انعقادها، فلا يؤثر ذلك في قيام الحوالة . ويكون للمحال عليه الرجوع على المدين الأصلي بقدر ما أداه للدائن.




2-أما إذا انقضى الدين الذي قيدت به الحوالة لسبب سابق على انعقادها ولا يعزى إلى المحال عليه ، فإن الحوالة تبطل.











المادة 346
في جميع الأحوال التي يستحق فيها المبيع الذي أحيل ثمنه ، يكون للمحال عليه الذي أدى الثمن الخيار في الرجوع إما على المحيل وإما على المحال له الذي أوفاه .


المادة 347
إذا أحال المدين دائنه على المودع لديه حوالة مقيدة بالعين المودعة عنده ، ثم هلكت الوديعة قبل أدائها للدائن بغير خطـأ من المودع لديه ، ترتب على ذلك فسخ الحوالة. أما إذا استحقت الوديعة للغير ، فتبطل الحوالة .









المادة 348
إذا أحال المدين دائنه على الغاصب حوالة مقيدة بالعين المغصوبة ، وهلكت العين في يد الغاصب قبل أدائها للدائن ، فلا يؤثر ذلك في قيام الحوالة . أما إذا استحقت العين المغصوبة للغير ، فتبطل الحوالة .


المادة 349
لا يجوز للدائن أن يرجع على المدين الأصلي إلا إذا شرط في الحوالة الرجوع إن تعذر استيفاء الدين من المحال عليه ، أو إذا فسخت الحوالة المقيدة أو بطلت بانقضاء الدين أو هلاك العين أو استحقاقها وفقاً للمواد الأربع السابقة .


المادة 350
إذا أحال المدين الأصلي دينه حوالة مطلقة ، ولم يكن له عند المحال عليه دين أو عين ، رجع المحال عليه بعد أداء الدين على المدين الأصلي بقدر الدين المحال به.


المادة 351
إذا أحال المدين الأصلي دينه حوالة مطلقة ، وكان له عند المحال عليه دين أو عين مودعة أو مغصوبة ، بقي له بعد الحوالة الحق في مطالبة المحال عليه بالدين أو العين إلى أن يؤدي الدين المحال به إلى الدائن ، وإن قام المحال عليه بالأداء للدائن سقط ما عليه بقدر ما أدى.


المادة 352
إذا انعقدت الحوالة مقيدة بدين أو عين ، فلا يكون للمدين الأصلي مطالبة المحال عليه ، ولا يكون للمحال عليه الوفاء لذلك المدين .

المادة 353
1- لا يستتبع بيع العقار المرهون رهنا رسمياً انتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة المشتري إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك .




2- فإذا اتفق البائع والمشتري على حوالة الدين ، وسجل عقد البيع ، تعين على الدائن متى أعلن رسمياً بالحوالة أن يقـرها أو يرفضها في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر. فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يبت برأي ، اعتبر سكوته إقراراً.












2.1.5 - الباب الخامس
انقضاء الالتزام (354 - 369)
2.1.5.1 - الفصل الأول
الوفاء (354 - 378)
2.1.5.1.1 - الفرع الأول
طرفا الوفاء (354 - 369)
المادة 354
1- يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء وذلك مع مراعاة ما جاء في المادة (250) .




2- ويصح الوفاء أيضاً ممن لا مصلحة له فيه ، ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم إرادته ، على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض .







المادة 355


1- يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء وذلك مع مراعاة ما جاء في المادة (250)

2- ويصح الوفاء أيضاً ممن لا مصلحة له فيه ، ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم إرادته ، على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض .

3- إذا وفى المدين دين بعض الدائنين وهو في مرض موته ، وكان ماله لا يسع الوفاء بجميع ديونه فأدى الوفاء بالدين إلى الإضرار ببقية الدائنين ، فإن الوفاء لا ينفذ في حق هؤلاء الباقين .







المادة 356


1- إذا قام الغير بوفاء الدين ، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما أوفى.

2- ومع ذلك يجوز للمدين الذي حصل الوفاء بغير إرادته أن يمنع رجوع الموفي بما وفاه عنه كلاً أو بعضاً ، إذا أثبت أن له مصلحة في الاعتراض على الوفاء.







المادة 357
إذا قام بالوفاء شخص غير المدين ، حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه في الحالات التالية :




1- إذا كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه .




2- إذا كان الموفي دائناً ووفى دائناً آخـر مقدماً عليه بما له من تأمين عيني ، ولو لم يكن للموفي أي تأمين .




3- إذا كان الموفي قد تملك شيئاً وأدى الدين لدائن خصص الشيء لضمان حقه .




4- إذا قرر نص خاص حق الحلول للموفي.











المادة 358
1- للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله ولو لم يقبل المدين ذلك ، ولا يصح أن يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء.




2- ويجوز أيضاً للمدين ، إذا اقترض مالاً وفى به الدين ، أن يحل المقرض محل الدائن الذي استوفى حقه ولو بغير رضاء هذا الدائن ، على أن يذكر في عقد القرض أن المال خصص لهذا الوفاء ، وفي المخالصة أن الوفاء كان من هذا المال الذي اقترضه من الدائن الجديد .




3- ويجب لنفاذ الحلول في حق الغير أن يكون الاتفاق مع الدائن وكلٌ من عقد القرض والمخالصة ثابت التاريخ .












المادة 359
من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن كان له حقه ، بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع ، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من حل محل الدائن.


المادة 360
1- إذا وفى غير المدين للدائن جزءاً من حقه وحل محله فيه ، فلا يضار الدائن بهذا الحلول ، ويكون في استيفاء ما بقي له من الحق مقدماً على من وفاه ، ما لم يتفق على غير ذلك.




2- وإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقي له من الحق رجع من حل أخيراً هو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة غرماء .







المادة 361
إذا وفى حائز العقار المرهون كل الدين وحل محل الدائنين ، فلا يكون له بمقتضى هذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون في ذات الدين إلا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ما حازه من عقار .


المادة 362
يكون الوفاء للدائن أو لنائبه . ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن ، إلا إذا كان متفقاً على أن الوفاء يكون للدائن شخصياً .


المادة 363
إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه ، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه وبقدر هذه المنفعة ، أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته .


المادة 364


1- إذا رفض الدائن بغير مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً ، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها ، أو أعلن أنه يرفض الوفاء ، كان للمدين أن ينذره مسجلاً عليه هذا الرفض .




2- فإذا تم الإنذار تحمل الدائن تبعة هلاك الشيء أو تلفه وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بالتعويض إن كان له مقتض .







المادة 365
يقوم مقام الوفاء عرض الدين عرضاً حقيقياً ، إذا تلاه إيداع يتم وفقاً لأحكام قانون المرافعات ، أو تلاه أي إجراء مماثل ، وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته .


المادة 366
يقوم مقام الوفاء أيضاً إيداع المدين الدين مباشرة ، أو اتخاذه الإجراء البديل عن الإيداع ، في الحالات التالية :




‌أ- إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن وموطنة .




‌ ب- إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها وليس له نائب يقبل عنه الوفاء .




‌ج- إذا كان الدين متنازعاً فيه .




‌د- إذا كانت هناك أسباب جديه يجعل من المتعذر اتخاذ إجراءات العرض الحقيقي للدين قبل إجراء الإيداع أو الإجراء البديل عنه .







المادة 367
1- إذا عرض المدين الدين وأتبع العرض بإيداع أو إجراء مماثل ، جاز له أن يرجع في هذا العرض مادام الدائن لم يقبله ، أو مادام لم يصدر حكم نهائي بصحته. وإذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه في الدين ولا ذمة الضامنين وتبقى التأمينات التي تكفل الدين .




2- أما إذا رجع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن ، أو بعد أن حكم نهائياً بصحته ، وقبل الدائن منه هذا الرجوع ، فإنه لا يكون للدائن أن يتمسك بعد ذلك بما كان يكفل حقه من تأمينات ، وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين .











المادة 368
إذا كان محل الوفاء شيئاً معيناً بالذات ، وكان من الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه ، جاز للمدين بعد أن ينذر الدائن بتسلمه أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه. فإذا كان هذا الشيء عقاراً أو شيئاً معداً للبقاء حيث وجد ، جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة .


المادة 369
إذا كان محل الوفاء شيئاً يسرع إليه التلف أو يكلف نفقات باهظة في إيداعه أو حراسته ، جاز للمدين بعد استئذان القاضي أو دون استئذانه عند الضرورة أن يبيع الشيء بسعره المعروف في الأسواق ، فإن تعذر ذلك فبالمزاد العلني . ويقوم إيداع الثمن مقام إيداع الشيء نفسه .


2.1.5.1.2 - الفرع الثاني
محل الوفاء (370 - 378)
المادة 370
يكون الوفاء بالشيء المستحق ، فلا يجبر الدائن على القبول بشيء غيره ، ولو كان هذا الشيء مساوياً له في القيمة أو كانت له قيمة أعلى.


المادة 371
1- لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئياً لحقه ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك .




2- وإذا كان الديـن متنازعاً في جـزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به ، فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء .











المادة 372
إذا كان المدين ملزماً بأن يوفي مع الدين مصروفات وتعويضات عن التأخير في الوفاء ، وكان ما أداه لا يفي بذلك جميعه ، خصم ما أدى من المصروفات ثم من التعويضات ثم من أصل الدين ، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك .


المادة 373
إذا تعددت الديون في ذمة المدين ، وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد ، وكان ما أداه المدين منها لا يفي بهذه الديون جميعاً ، جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به ، ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين .


المادة 374
إذا لم يعين الدين الذي تم الوفاء به على الوجه المبين في المادة السابقة ، كان الخصم من حساب الدين الذي حل ، فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدين ، فإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن .










المادة 375
1- يجب أن يتم الوفاء بمجرد ترتـب الالتزام نهائياً في ذمة المدين ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك .





2- ومع ذلك يجوز للقاضي في حالات استثنائية ، إذا لم يمنعه نص في القانون ، أن ينظر المدين إلى أجل مناسب أو يقسط الدين عليه إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن ضرر جسيم .















المادة 376
1- إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت نشوء الالتزام .

2- أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء ، أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقاً بهذه الأعمال .

3- وكل ذلك ما لم يقض الاتفاق أو القانون أو طبيعة الالتزام بغيره .












المادة 377
تكون نفقات الوفاء على المدين ، إلا إذا وجد اتفاق أو نص في القانون أو عرف يقضي بغير ذلك .


المادة 378
1- لمن قام بوفاء جزء من الدين أن يطلب مخالصة بما وفاه مع التأشير على سند الدين بحصول هذا الوفاء ، فإذا وفى الدين كله كان له أن يسترد سند الدين أو أن يطلب إلغاءه ، فإذا كان السند قد ضاع كان له أن يطلب من الدائن أن يقر كتابة بضياع سند الدين .




2- فإذا رفض الدائن القيام بما فرضه عليه البند السابق ، جاز للمدين أن يودع الشيء المستحق طبقاً للقانون .







2.1.5.2 - الفصل الثاني
انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء (379 - 399)
2.1.5.2.1 - الفرع الأول
الوفاء بمقابل (379 - 380)
المادة 379
إذا قبل الدائن في استيفاء حقه شيئاً آخر غير الشيء المستحق ، قام هذا مقام الوفاء .


المادة 380
1- يسري على الوفاء بمقابل ، إذا كان بنقل ملكية شيء أُعطيَ مقابل الدين ، أحكام البيع ، وعلى الأخص ما تعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية.

2- ويسري عليه من حيث أنه يقضي الدين أحكام الوفاء ، وعلى الأخص ما تعلق منها بتعيين الدين الموفى به وانقضاء التأمينات .














2.1.5.2.2 - الفرع الثاني
التجديد (381 - 386)
المادة 381




يتجدد الالتزام :




1- بتغيير الدين إذا اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاماً جديداً يختلف عنه في محله أو في مصدره .




2- بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مديناً مكان المدين الأصلي ، وعلى أن تبـرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة إلى رضائه .أو إذا حصل المدين الأصلي على رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون هو المدين الجديد .




3- بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون هذا الأجنبي هو الدائن الجديد.











المادة 382


1- لا يتم التجديد إلا إذا كان الالتزام القديم والجديد قد خلا كل منهما من أسباب البطلان .

2- أما إذا كان الالتزام القديم ناشئاً عن عقد قابل للإبطال ، فلا يكون التجديد صحيحاً إلا إذا قصد بالالتزام الجديد إجازة العقد ، وأن يحل محله .







المادة 383
1- التجديد لا يفترض ، بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو أن يستخلص بوضوح من الظروف .




2- وبوجه خاص لا يستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ، ولا مما يحدث في الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو مكانه أو كيفيته ، ولا مما يدخل على الالتزام من تعديل لا يتناول إلا التأمينات .




وكل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.







المادة 384
1- يترتب على التجديد انقضاء الالتزام الأصلي بتوابعه ، وينشأ مكانه التزام جديد.

2- ولا تنتقل إلى الالتزام الجديد التأمينات التي كانت تضمن الالتزام الأصلي إلا بنص في القانون ، أو تبـين أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى ذلك .







المادة 385


1- إذا كان الالتزام الأصلي مكفولاً بتأمينات عينية مقدمة من المدين ، فإن الاتفاق على نقلها إلى الالتزام الجديد يتم بمراعاة الأحكام التالية :




‌ أ- إذا كان التجديد بتغيير الدين ، جاز الاتفاق بين الدائن والمدين على انتقال التأمينات في الحدود التي لا تلحق ضرراً بالغير .




‌ب- إذا كان التجديد بتغيير المدين ، جاز الاتفاق بين الدائن والمدين الجديد على استبقاء التأمينات دون حاجة إلى رضاء المدين الأصلي .




‌ج- إذا كان التجديد بتغيير الدائن جاز لأطراف التجديد الثلاثة الاتفاق على استبقاء التأمينات .




2- وفي جميع الأحوال لا يكون الاتفاق على انتقال التأمينات العينية نافذاً في حق الغير إلا إذا تم وقت الاتفاق على التجديد ، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالتسجيل .







المادة 386
لا ينتقل إلى الالتزام الجديد الكفالة ، عينية أو شخصية ، ولا التضامن ، إلا إذا رضي بذلك الكفلاء والمدينون المتضامنون .


2.1.5.2.3 - الفرع الثالث
الإنابة في الوفاء (387 - 389)
المادة 387
1- تتم الإنابة إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي يلتزم بوفاء الدين مكان المدين .




2- ولا تقتضي الإنابة أن يكون هناك مديونية سابقة ما بين المدين والأجنبي.







المادة 388
1- إذا اتفق المتعاقدون في الإنابة على أن يحل التزام المناب مكان التزام المنيب ، كانت هذه الإنابة تجديداً للالتزام بتغيير المدين ، ويترتب عليها أن تبرأ ذمة المنيب قِبَلَ المناب لديه ، على ألا يكون المناب معسراً وقت الإنابة .




2- ومع ذلك لا يفترض التجديد في الإنابة ، فإذا لم يكن هناك اتفاق على التجديد، قام الالتزام الجديد إلى جانب الالتزام الأول .







المادة 389
يكون التزام المناب قِبَلَ المناب لديه صحيحاً ولو كان التزامه قِبَلَ المنيب باطلاً أو كان خاضعاً لدفع من الدفوع. ولا يبقى للمناب إلا حق الرجوع على المنيب ، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك .


2.1.5.2.4 - الفرع الرابع
المقاصة (390 - 397)


المادة 390
1- للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قِبَلَ هذا الدائن ولو اختلف سبب الدينين إذا كان موضوع كل منهما نقـوداً أو مثليـات متحـدة في النوع والجودة ، وكان كل منهما خالياً من النزاع مستحق الأداء صالحاً للمطالبة به قضاءً .




2- ولا يمنع المقاصة أن يكون ميعاد الوفاء قد تأجل بناءً على مهلة منحها القاضي أو تبرع بها الدائن.







المادة 391
تجوز المقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين ، وفي هذه الحالة يجب على من تمسك بها أن يعوض الطرف الآخـر عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء حقه أو الوفاء بدينه في المكان الذي عين لذلك .










المادة 392
تقع المقاصة في الديون أيا كان مصدرها ، وذلك فيما عدا الحالات التالية :




1- إذا كان محل أحد الدينين رد شيء نزع دون حق من يد مالكه .




2- إذا كان محل أحد الدينين رد شيء مودع أو معار .




3- إذا كان أحد الدينين حـقاً غير قابل للحجــز.




4- إذا كان أحد الدينين دين نفقة.







المادة 393
1- لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها .ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها .




2- ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة .




3- وإذا تعددت ديون المدين ، فيكون تعيين التّقاص فيها كالتعيين عند الوفاء بها .







المادة 394
إذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة ، فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم ، مادامت هذه المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.


المادة 395
1- لا يجوز أن تقع المقاصة إضراراً بحقوق الغير .



2- فإذا أوقع الغير حجزاً تحت يد المدين ، ثم أصبح المدين دائناً لدائنه بدين صالح للتقاص ، فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة إضراراً بالحاجز .












المادة 396
1- إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ ، فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك قِبَلَ المحال له بالمقاصة التي كان له أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالة، ولا يكون له إلا الرجوع بحقه على المحيل .




2- أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها ، فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة ، إلا إذا كان الحق الذي يريد المقاصة به ثبت في ذمة المحيل بعد إعلان الحوالة.











المادة 397
إذا وفّى المدين ديناً وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له ، امتنع عليه التمسك بالتأمينات التي تكفل حقه إضراراً بالغير . إلا إذا كان يجهل وجود هذا الحق.

2.1.5.2.5 - الفرع الخامس
اتحاد الذمة (398 - 399)
المادة 398
إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد ، انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة .


المادة 399
إذا زال السبب الذي أدى إلى اتحاد الذمة ، وكان لزواله أثر رجعي ، عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوي الشأن جميعاً ، ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن.









2.1.5.3 - الفصل الثالث
انقضاء الالتزام دون الوفاء به (400 - 418)
2.1.5.3.1 - الفرع الأول
الإبراء (400 - 401)
المادة 400
1- ينقضي الالتزام إذا أبــرأ الدائن مدينه. ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين ويرتد برده.




2- ويترتب على الرد إعادة الالتزام بما يلحقه من صـفات ، وما يضمنه من تأمينات ، وما يرد عليه من دفوع .







المادة 401
تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرع ، ولا يشترط فيه شكل خاص ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.


2.1.5.3.2 - الفرع الثاني
استحالة التنفيذ (402 - 402)
المادة 402
ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلاً عليه لسبب أجنبي لا يَـدْ له فيه .


2.1.5.3.3 - الفرع الثالث
التقادم المسقط (403 - 418)
المادة 403
تتقادم دعوى المطالبة بحق من الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة ، وذلك فيما عدا الأحوال التي يعين فيها القانون مدة أخرى ، والأحوال المنصوص عليها في المواد التالية .










المادة 404








1- تتقادم بمضي خمس سنوات دعوى المطالبة بكل حق دوري متجدد ، كأجرة المباني والأراضي الزراعية والرواتب والأجور والإيرادات المرتبة ومعاشات التقاعد .




2- ولا تتقادم دعوى المطالبة بالريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بمضي خمس عشرة سنة .












المادة 405
تتقادم بمضي خمس سنوات دعاوى المطالبة بحقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ومديري التفليسة والسماسرة والمعلمين وغيرهم ممن يزاولون المهن الحرة ، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم مقابل ما أدوه من أعمال مهنهم أو ما أنفقوه من مصروفات.


المادة 406
1- تتقادم بمضي خمس سنوات دعاوى المطالبة بالضرائب والرسـوم المستحقة للدولة ، ويبدأ سريان هذه المدة في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها ، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة .




2- وكذلك يكون الحكم إذا كانت الدعوى بالمطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق . ويبدأ سريان المدة من يوم دفع هـذه الضرائب والرسوم.




3- ولا تخل الأحكام السابقة بما تقضي به القوانين الخاصة .











المادة 407
1- تتقادم الدعوى بمضي سنة واحدة إذا كانت المطالبة بحق من الحقوق التالية :




‌أ- حقوق التجار والصناع عن أشياء ورّدوها لأشخاص لا يتجرون فيها .وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم .




‌ب- حقوق خدم المنازل ومن في حكمهم من أجور يومية وغير يومية ، وثمن ما قاموا به من توريدات لمخدوميهم .




2- ويجب على من يتمسك بتقادم الدعوى طبقاً لهذه المادة أن يحلف اليمين بأنه أدى الدين فعلاً ، فإن كان وارثاً للمدين أو نائباً قانونياً عنه أو عن ورثته حلف اليمين بأنه لا يعلم بوجود الدين أو يعلم بحصول الوفاء .وتوجه المحكمة هذه اليمين من تلقاء نفسها .












المادة 408
1- يبدأ سريان مدة التقادم في الحقوق المنصوص عليها في المادتين (405) (407) من الوقت الذي يُتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو استمروا في أداء تقدمات أخرى .




2- وإذا حُرّر سند بحق من هذه الحقوق ، فلا تتقادم الدعوى إلا بانقضاء خمس عشرة سنة .











المادة 409
تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات . ولا يحسب اليوم الأول منها ، وتكمل بانقضاء آخر يوم إلا إذا صادف عطلة رسمية فتمتد إلى أول يوم عمل بعدها.


المادة 410
1- لا يبدأ سريان مدة التقادم إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء ، ما لم ينص القانون على غير ذلك .




2- وبخاصة لا تسري المدة المذكورة بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط ، وبالنسبة إلى ضمان الاستحقاق إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق ، وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل.




3- وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفاً على إرادة الدائن ، سرى التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته.







المادة 411
1- لا تسري مدة التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً ، كما أنها لا تسري بين الأصيل والنائب




2- ويعتبر مانعاً تتعذر معه المطالبة بالحق ، عدم توافر الأهلية في الدائن أو غيبته أو الحكم عليه بعقوبة جناية إذا لم يكن له نائب يمثله قانوناً .







المادة 412
إذا وجد سبب يوقف سريان المدة المقررة للتقادم بالنسبة إلى بعض ورثة الدائن ، فإن المدة لا تقف بالنسبة إلى بقية الورثة .


المادة 413
تنقطع مدة التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة. كما تنقطع بإعلان السند التنفيذي ، وبالحجز ، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع ، وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى .


المادة 414




1- تنقطع مدة التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً .




2- ويعتبر إقراراً ضمنياً ترك المدين مالاً له تحت يد الدائن إذا كان المال مرهوناً رهناً حيازياً تأميناً لوفاء الدين ، أو كان الدائن قد حبسه بناءً على حقه في الامتناع عن رده إلى حين الوفاء بالدين المرتبط به .







المادة 415
1- إذا انقطعت مدة التقادم ، بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع ، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول .




2- على أنه إذا حكم بالحق وحاز الحكم قوة الأمر المقضي ، أو كان الحق مما تتقادم دعوى المطالبة به بمضي خمس سنوات طبقاً للمادة (405) أو بمضي سنة واحدة طبقاً للمادة (407) ، وانقطع هذا التقادم بإقرار المدين ، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة ، إلا أن يكون الحكم متضمناً التزامات دورية متجددة لا تستحق إلا بعد صدور الحكم .







المادة 416
يترتب على تقادم دعوى المطالبة بالحق تقادم دعوى المطالبة بملحقاته ، ولو لم تكتمل المدة المقررة لتقادم هذه الدعوى .


المادة 417
1- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها ، وإنما يجب أن يكون ذلك بناءً على طلب المدين ، أو بناءً على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين .




2- ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية.







المادة 418

1-

لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه . كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة المعينة في القانون.



2- وإنما يجوز لمن يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه ، على أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضراراً بهم .







2.2 - الكتاب الثاني
العقود المسماة (0 - 0)
2.2.1 - الباب الاول
العقود التي تقع على الملكية (419 - 581)
2.2.1.1 - الفصل الاول
البيع (419 - 487)
2.2.1.1.1 - الفرع الأول
البيع بوجه عام (419 - 473)
المادة 419
البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي.


المادة 420
يشمل البيع ملحقات المبيع ، وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعماله ، وذلك وفقاً لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين .


2.2.1.1.1.3 - أولاً
أركان البيع (421 - 428)
المادة 421
1- يجب أن يكون المبيع معلوماً للمشتري علماً كافياً ، وإلا كان له الحق في طلب إبطال البيع .




2- ويعتبر علماً كافياً بالمبيع ، اشتمال العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية ، بياناً يمكن من تعرفه .




3- وإذا ذكر في العقد أن المشتري عالم بالمبيع ، لا يكون له طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به ، إلا إذا أثبت تدليس البائع .




4- وإذا تسلم المشتري المبيع ولم يعترض عليه خلال مدة معقولة ، اعتبر ذلك قبولاً له .







المادة 422
1- إذا كان البيع بالعينة ، وجب أن يكون المبيع مطابقاً لها.




2- وإذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ منه ، كان على هذا المتعاقد بائعاً كان أو مشترياً أن يثبت أن المبيع مطابق للعينة أو غير مطابق لها .







المادة 423
1- في البيع بشـرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه . وعلى البائع أن يمكنه من التجربة . فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها ، فإن لم يكن هناك اتفاق على المدة ، ففي مدة معقولة يعينها البائع ، فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري ، مع تمكنه من تجربة المبيع ، اعتبر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.egy-law.com
 
القانون المدنى القطرى ( 2 / 2004 ) . 3 .
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون المدنى القطرى ( 2 / 2004 ) . 5 .
» القانون المدنى القطرى ( 22 / 2004 ) . 6 .
» القانون المدنى القطرى ( 22 / 2004 ) . 7 .
» القانون المدنى القطرى ( 2 / 2004 ) . 1 .
» القانون المدنى القطرى ( 2 / 2004 ) . 2 .

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامى مدنى و منازعات عقارية  :: منتدى القانون القطرى :: نصوص القوانين القطرية :: نصوص مواد القانون المدنى القطرى-
انتقل الى: