محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مستشار قانونى محمد منيب متخصص قضايا مدنى و إيجارات والمنازعات العقارية و الإستيلاء على الأملاك
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القانون المدنى القطرى ( 22 / 2004 ) . 6 .

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار القانونى
المستشار
المستشار
المستشار القانونى


عدد المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 03/09/2010

القانون المدنى القطرى ( 22 / 2004 ) . 6 . Empty
مُساهمةموضوع: القانون المدنى القطرى ( 22 / 2004 ) . 6 .   القانون المدنى القطرى ( 22 / 2004 ) . 6 . Emptyالأحد نوفمبر 07, 2010 9:54 am


المكتب القانونى للمحاماة و الاستشارات القانونية
محمد مجدى منيب
المحامى
01006321774 - 01112644260
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
كافة الخدمات القانونية فى قطر و صياغة كافة المذكرات القانونية للاخوة فى قطر
الرد على كافة الاستشارات القانونية للاخوة القطريين فى مصر
متابعة كافة الاعمال القانونية و الادارية لاعمالهم فى مصر


3.1.1.2.2.4 - *
الحيازة (935 - 972)
المادة 935
الحيازة وضع مادي يسيطر به الشخص على حق يجوز التعامل فيه ، بأن يباشر عليه الأعمال التي يقوم بها عادة صاحب الحق .









3.1.1.2.2.4.1 - أ
تعريف الحيازة وأركانها (935 - 941)
المادة 936
لا يعتد بحيازة الغير لأموال الدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة ، ولا بحيازة الأموال الموقوفة وقفاً خيرياً ، ولا بحيازة أي حق عيني عليها ، إلا في الأحوال وبالشروط المقررة قانوناً .








3.1.1.2.2.4.2 - ب
إثبات الحيازة (942 - 944)
المادة 937
لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح .








3.1.1.2.2.4.3 - ج
حسن وسوء نية الحائز (945 - 947)
المادة 938
تصح الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز ، وكان متصلاً به اتصالاً يلزمه الائتمار بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة .








3.1.1.2.2.4.4 - د
انتقال الحيازة (948 - 952)
المادة 939
يجوز لعديم الأهلية أو ناقصها أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه قانونا .




3.1.1.2.2.4.5 - هـ
زوال الحيازة (953 - 954)
المادة 940
لا يجوز لمن يحوز باسم غيره أن يدعي الحيازة على خلاف سنده ، فلا يستطيع أن يغير بنفسه لنفسه صفة حيازته ، وإنما تتغير صفة الحيازة بفعل الغير ، أو بفعل من الحائز يعتبر معارضة لحق من كان يحوز باسمه . ولا تبدأ الحيازة بصفتها الجديدة إلا من وقت الفعل الذي أحدث التغيير .


3.1.1.2.2.4.6 - و
حماية الحيازة ( دعاوي الحيازة الثلاث ) (955 - 959)
المادة 941
لا تقوم الحيازة على أعمال متقطعة . وإذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس ، فلا يكون لها أثر قِبَلَ من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها ، إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب .


3.1.1.2.2.4.7 - ز
تملك الثمار بالحيازة (960 - 961)
المادة 942
إذا ثبت قيام الحيازة في وقت معين سابق ، وكانت قائمة حالاً ، اعتبرت قائمة في المدة ما بين الزمنين ، ما لم يثبت العكس .









3.1.1.2.2.4.8 - ح
استرداد الحائز للمصروفات (962 - 964)
المادة 943
من كان حائزاً للحق اعتبر هو المالك له ، ما لم يثبت العكس .


3.1.1.2.2.4.9 - ط
المسئولية عن الهلاك (965 - 965)
المادة 944
إذا تنازع أشخاص متعددون على الحيازة ، افترض أن من يباشر السيطرة المادية هو الحائز ، إلا إذا ثبت العكس . وإذا انتقلت هذه السيطرة من حائز سابق ، افترض أنها لحساب من انتقلت منه .


3.1.1.2.2.4.10 - ي
اعتبار الحيازة دليلاً على الملك (966 - 969)
المادة 966
من حاز عقاراً أو منقولاً ، ظاهراً عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر ، واستمرت حيازته مدة خمس عشرة سنة ، اعتبرت حيازته دليلاً على الحق ، ويحكم له به إذا أنكر حق الغير فيه وادعاه لنفسه ولو لم يبين سبب كسبه .




المادة 967
تسري أحكام المادة السابقة على الأموال الموقوفة وقفاً أهلياً ، إذا استمرت حيازتها ثلاثاً وثلاثين سنة .








المادة 968
تتقادم ، عند الإنكار ، دعوى المطالبة بحقوق الإرث بمضي ثلاث وثلاثين سنة .












المادة 969
تسري قواعد التقادم المسقط على المدة اللازمة لاعتبار الحيازة دليلاً على الحق ، وذلك فيما يتعلق بحساب المدة ووقفها وانقطاعها والاتفاق على تعديلها ، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة الحيازة .









المادة 945
1- يعتبر الحائز حسن النية إذا كان يجهل أنه يعتدي على حق للغير ، إلا إذا كان هذا الجهل ناشئا عن خطأ جسيم .



2- فإذا كان الحائز شخصاً معنوياً فالعبرة بنية من يمثله .



3- وحسن النية يفترض دائماً ما لم يقم الدليل على العكس . وذلك ما لم ينص القانون على غيره .






3.1.1.2.2.4.11 - ك
حيازة المنقول (970 - 972)
المادة 946
1- يصبح الحائز سيئ النية من وقت علمه بأن حيازته اعتداء على حق الغير ، أو من وقت إعلانه بعيوب حيازته في صحيفة الدعوى .



2- ويعتبر سيئ النية من اغتصب بالإكراه الحيازة من غيره .



المادة 947
تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها إلى أن يثبت العكس .









المادة 948
تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها . على أنه إذا كان السلف سيئ النية ، وأثبت الخلف أنه كان في حيازته حسن النية ، جاز له أن يتمسك بحسن نيته .




المادة 949
تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وأصبح في استطاعة هذا الغير أن يسيطر على الحق الذي ترد عليه الحيازة ، ولو لم يكن هناك تسلم مادي للشيء محل هذا الحق .




المادة 950
يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الحائز واضعاً يده لحساب من يخلفه في الحيازة ، أو استمر الخلف واضعاً يده ولكن لحساب نفسه .









المادة 951
تسليم المستندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة في المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها ، على أنه إذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم آخر البضاعة ذاتها ، وكان كلاهما حسن النية ، فإن الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة .


المادة 952
يجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر .









المادة 953
تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق ، أو فقد هذه السيطرة بطريقة أخرى .

المادة 954
1- لا تزول الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية مانع وقتي .



2- وإذا كانت الحيازة واردة على عقار وسلبت من صاحبها ثم استردها أو رفع الدعوى بطلب استردادها خلال السنة التالية لفقدها ، اعتبرت أنها لم تزل أصلاً .



3- ولكن الحيازة تزول إذا استمر المانع سنة كاملة ، وكان ناشئاً عن حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه . وتحسب السنة ابتداءً من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة إذا بدأت علناً ، أو من وقت علم الحائز الأول بها إذا بدأت خفية .




المادة 955
1- لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه ، فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك .



2- ويجوز أيضاً أن يسترد الحيازة من كان حائزاً بالنيابة عن غيره .








المادة 956
1- إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها ، فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل . والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني . فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم ، كانت الحيازة الأحق بالتفضيل هي الأسبق في التاريخ .



2- أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المعتدي .



المادة 957
للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة العقار ولو كان حسن النية .






المادة 958
لحائز العقار إذا استمرت حيازته سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته ، أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض .












المادة 959
1- لحائز العقار إذا استمرت حيازته سنة كاملة ، وخشي لأسباب معقولة التعرض له نتيجة أعمال جديدة تهدد حيازته ، أن يرفع خلال السنة التالية لبدء هذه الأعمال دعوى بوقفها طالما أنها لم تتم .



2- وللمحكمة أن تحكم بمنع استمرار الأعمال أو أن تأذن باستمرارها ، ولها في الحالين أن تأمر بتقديم تأمين كاف ضماناً لما قد يحدث من ضرر نتيجة تنفيذ الحكم .








المادة 960
1- للحائز الحق فيما يقبضه من ثمار ، وما يحصل عليه من منفعة ، مادام حسن النية .



2- وتعتبر الثمار الطبيعية أو المسـتحدثة مقبوضة من يوم فصلها ، أما الثمار المدنية ، وكذلك المنفعة ، فتعتبر مقبوضة يوماً فيوماً .



المادة 961
يكون الحائز مسـئولاً من وقت أن يصبح سيئ النية عن المنفعة التي حصـل عليها والثمار التي قبضها والتي قصر في قبضها ، ويجوز له أن يسـترد ما أنفقه في إنتاج الثمار .


المادة 962
1- على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية .



2- وتسري في شأن المصروفات النافعة أحكام المادتين (912) ، (913) .



3- فإذا كانت المصروفات كمالية فليس للحائز أن يطالب بشيء منها ، ومع ذلك يجوز له أن ينزع ما استحدثه من منشآت على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى إلا إذا اختار المالك أن يستبقيها مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة .






المادة 963
على المالك الذي يُرّد إليه ملكه أن يؤدي للحائز الذي تلقى الحيازة عن غيره ما أداه هذا الحائز إلى سلفه من مصروفات ، وذلك في حدود ما يلتزم به المالك وفقاً للمادة السابقة .




المادة 964
يجوز للمحكمة ، بناء على طلب المالك ، أن تقرر ما تراه مناسباً للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين . ولها أن تقضي بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية .









المادة 965



1- لا يكون الحائز حسن النية مسئولاً قِبَلَ من يستحق الشيء عما يصيبه من هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الهـلاك أو التلف .



2- ويكون الحائز سيئ النية مسئولاً عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك ناشئاً عن قوة قاهرة أو حادث فجائي ، إلا إذا أثبت أن الشيء كان يهلك أو يتلف ولو كان في يد مستحقه .






المادة 970
1- من حاز بسبب صحيح منقولاً أو حقا عينيا على منقول أو سنداً لحامله ، فإنه يصبح مالكا له إذا كان حسن النية وقت حيازته .



2- فإذا كان حسن النية والسبب الصحيح قد توافرا لدى الحائز في اعتباره الشيء خالياً من التكاليف والقيود العينية ، فإنه يكسب الملكيـة خالصة منها .



المادة 971
الحيازة في ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ، ما لم يقم دليل على عكس ذلك .









المادة 972
1- يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله أو لصاحب الحق العيني عليه ، إذا فقده أو سرق منه ، أن يسترده ممن يكون حائزاً له بسبب صحيح وحسن نية ، وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الفقد أو السرقة .



2- فإذا كان الحائز قد اشترى الشيء في سوق أو مزاد علني أو ممن يتجر في مثله ، فله أن يطلب ممن يسترده أن يعجل له الثمن الذي دفعه .










3.1.1.2.3 - الفرع الثالث
كسب الملكية بسبب الوفاة (973 - 1014)
3.1.1.2.3.1 - أ
الميراث وتصفية التركة (973 - 980)
المادة 973
تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها .


المادة 974
1- إذا لم يعين المورث وصياً لتركته ، وطلب أحد ذوي الشأن تعيين مصف لها ، عينت المحكمة ، إذا رأت موجبا لذلك ، من تجمع الورثة على اختياره . فإن لم تجمع الورثة على اختيار أحد ، تولت المحكمة اختيار المصفى على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة ، وذلك بعد سماع أقوالهم .



2- ويراعى تطبيق أحكام القوانين الخاصة إذا كان من بين الورثة حمل مستكن أو عديم الأهلية أو ناقصها أو غائب .



المادة 975




1- لمن عين مصفياً أن يرفض تولي هذه المهمة ، أو أن يتنحى عنها بعد توليها وذلك طبقاً لأحكام الوكالة .



2- وللمحكمة ، إذا طلب إليها أحد ذوي الشأن أو دون طلب ، عزل المصفي واستبدال غيره به ، متى وُجدت أسباب تبرر ذلك .








المادة 976



1- إذا عَيّن المورث وصياً لتركته ، وجب أن تقر المحكمة هذا التعيين .



2- ويسري على وصي التركة ما يسري على المصفي من أحكام .






المادة 977
1- على كاتب المحكمة أن يقيد يوماً بيوم الأوامر الصادرة بتعيين المصفين وتثبيت أوصياء التركة في سجل عام تدون فيه أسماء المورثين بحسب الأوضاع المقررة للفهارس الأبجدية . ويجب أن يؤشر في هامش السجل بكل أمر يصدر بالعزل وبكل ما يقع من تنازل .



2- ويكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفي من الأثر في حق الغير الذي يتعامل مع الورثة في شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه في المادة (1012) .



المادة 978
1- يتسلم المصفي أموال التركة بمجرد تعيينه ، ويتولى تصفيتها برقابة المحكمة . وله أن يطلب منها أجراً عادلاً على قيامه بمهمته .



2- ونفقات التصفية تتحملها التركة . ويكون لهذه النفقات حق امتياز في مرتبة امتياز المصروفات القضائية .



المادة 979
على المحكمة أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة ، وذلك بناء على طلب أحد ذوي الشـأن أو دون طلب ، ولها بوجه خاص أن تأمر بوضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة .




المادة 980
على المصفي أن يقوم في الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما يناسب حالته ، وعليه أيضاً أن يستصدر أمراً من قاضي الأمور الوقتية بصرف نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المال إلى من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنتهي التصفية ، على أن تخصم النفقة التي يحصل عليها كل وارث من نصيبه في الإرث .


3.1.1.2.3.2 - ب
جرد التركة (981 - 988)
المادة 982
لا يجوز للوارث قبل أن تسلم إليه شهادة التوريث المنصوص عليها في المادة (999) أن يتصرف في مال التركة ، كما لا يجوز له أن يستوفي ما للتركة من ديون ، أو أن يجعل دينا عليه قصاصاً بدين التركة .








المادة 983
1- على المصفي في أثناء التصفية أن يتخذ ما تتطلبه أموال التركة من الوسائل التحفظية ، وأن يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة . وعليه أيضاً أن ينوب عن التركة في الدعاوى ، وأن يستوفي ما لها من ديون حالة .



2- ويكون المصفي ، ولو لم يكن مأجوراً ، مسئولاً مسئولية الوكيل المأجور . وللمحكمة أن تطالبه بتقديم حساب عن إدارته في مواعيد محددة .





المادة 984
1- على المصفي أن يوجه تكليفاً علنياً لدائني التركة ومدينيها يدعوهم فيه لأن يقدموا بياناً بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون ، وذلك خلال شهرين من التاريخ الذي ينشر فيه هذا التكليف آخر مرة .



2- ويجب أن يلصق التكليف على لوحة المحكمة الكائن في دائرتها آخر موطن للمورث والمحكمة التي تقع في دائرتها أعيان التركة كلها أو بعضها ، وأن ينشر في إحدى الصحف اليومية .



المادة 985
على المصفي أن يودع قلم كتاب المحكمة ، خلال ثلاثة أشهر من يوم تعيينه ، قائمة تبين ما للتركة وما عليها ، وتشتمل على تقدير لقيمة هذه الأموال . وعليه أيضاً أن يخطر بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول في الميعاد المتقدم كل ذي شأن بحصول هذا الإيداع ، ويجوز له أن يطلب من المحكمة مد الميعاد إذا وجدت ظروف تبرر ذلك .




المادة 986
1- للمصفي أن يستعين في الجرد ، وفي تقدير قيمة أموال التركة ، بخبير أو بمن تكون له في ذلك دراية خاصة .



2- ويجب على المصفي أن يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث وما هو ثابت في السجلات العامة من حقوق وديون وما يصل إلى علمه عنها من أي طريق كان . وعلى الورثة أن يبلغوا المصفي بما يعلمونه من ديون على التركة وحقوق لها .








المادة 987
يعاقب بعقوبة خيانة الأمانة كل من استولى غشاً على شيء من مال التركة ولو كان وارثاً .


المادة 988
كل منازعة في صحة الجرد ، وبخاصة ما كان متعلقاً بإغفال أعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو بإثباتها ، ترفع إلى المحكمة بناء على طلب كل ذي شأن خلال الثلاثين يوماً التالية للإخطار بإيداع قائمة الجرد .




3.1.1.2.3.3 - ج
تسوية ديون التركة (989 - 996)
المادة 989
بعد انقضاء الميعاد المعين لرفع المنازعات المتعلقة بالجرد ، يقوم المصفي بعد استئذان المحكمة بوفاء ديون التركة التي لم يقم في شأنها نزاع ، أما الديون التي نوزع فيها فيكون الوفاء بها بعد الفصل في النزاع نهائياً .









المادة 990
على المصفي في حالة إعسار التركة ، أو في حالة احتمال إعسارها ، أن يوقف تسوية أي دين ولو لم يقم في شأنه نزاع ، حتى يفصل نهائياً في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة .


المادة 991
1- يقوم المصفى بوفاء ديون التركة مما يحصله من حقوقها ، ومما تشتمل عليه من نقود ، ومن ثمن ما في التركة من منقول ومن أوراق مالية . فإن لم يكن ذلك كافياً فمن ثمن ما في التركة من عقار .



2- وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلني وفقاً للإجراءات وفي المواعيد المحددة للبيوع الجبرية في قانون المرافعات ، إلا إذا اتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرى أو على أن يتم ممارسة ، فإذا كانت التركة معسرة لزمت أيضا موافقة جميع الدائنين . وللورثة في جميع الأحوال الحق في أن يدخلوا في المزاد .



المادة 992
للمحكمة ، بناء على طلب جميع الورثة ، أن تحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن .

المادة 993


1- إذا لم يجمع الورثة على طلب حلول الدين المؤجل ، تولت المحكمة توزيع الديون المؤجلة وتوزيع أموال التركة ، بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة أموالها بما يكون في نتيجته معادلاً لصافي حصته في الإرث .



2- وترتب المحكمة لكل دائن من دائني التركة تأميناً كافياً على عقار أو منقول ، على أن تحتفظ لمن كان له تأمين خاص بنفس هذا التأمين ، فإذا استحال تحقيق ذلك ، ولو بإضافة تأمين تكميلي يقدمه الورثة من مالهم الخاص أو بالاتفاق على تسوية أخرى ، رتبت المحكمة التأمين على أموال التركة جميعها .



3- وفي جميع الأحوال ، إذا ورد التأمين على عقار ولم يكن قد سبق تسجيله ، وجب أن يُسجّل هذا التأمين وفقاً للأحكام المقررة لتسجيل حق الاختصاص .




المادة 994
يجوز لكل وارث ، بعد توزيع الديون المؤجلة ، أن يدفع القدر الذي اختص به منها قبل حلول أجل الوفاء به .









المادة 995
دائنو التركة الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ظهورها في قائمة الجرد ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة ، لا يجوز لهم أن يرجعوا على من كسب بحسن نية حقاً عينيا على تلك الأموال ، وإنما لهم الرجوع على الورثة بسبب إثرائهم .


المادة 996
يتولى المصفي بعد تسوية ديون التركة ، تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف .


3.1.1.2.3.4 - د
تسليم أموال التركة وقسمتها (997 - 1011)
المادة 997
بعد تنفيذ التزامات التركة ، يؤول ما بقي من أموالها إلى الورثة ، كل بحسب نصيبه الشرعي .



المادة 998
يجوز للورثة ، بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد ، المطالبة بأن يتسلموا بصفة مؤقتة الأشياء والنقود التي لا تستلزمها تصفية التركة أو أن يتسلموا بعضاً منها ، وذلك في مقابل تقديم كفالة أو بدونها .


المادة 999
تسلم المحكمة إلى كل وارث يقدم إعلاما شرعيا بالوراثة أو ما يقوم مقام هذا الإعلام ، شهادة تقرر حقه في الإرث وتبين مقدار نصيبه منه ، وتعين ما آل إليه من أموال التركة .


المادة 1000
لكل وارث أن يطلب من المصفي أن يسلمه نصيبه في الإرث مفرزاً ، إلا إذا كان هذا الوارث ملزماً بالبقاء في الشيوع بناء على اتفاق أو نص في القانون .


المادة 1001
1- إذا كان طلب القسمة واجب القبول ، تولى المصفي إجراء القسمة بطريقة ودية على ألا تصبح هذه القسمة نهائية إلا بعد أن يقرها الورثة بالإجماع .

2- فإذا لم ينعقد إجماعهم على ذلك ، فعلى المصفي أن يرفع على نفقة التركة دعوى بالقسمة وفقاً لأحكام القانون . وتستنزل نفقات الدعوى من أنصبة المتقاسمين .




المادة 1002
تسري على قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة ، وبوجه خاص ما يتعلق منها بضمان التعرض والاستحقاق وبالغبن وبامتياز المتقاسم .


المادة 1003
إذا لم يتفق الورثة على قسمة الأوراق العائلية أو الأشياء التي تتصل بعاطفة الورثة نحو المورث ، أمرت المحكمة إما ببيع هذه الأشياء أو بإعطائها لأحد الورثة مع استنزال قيمتها من نصيبه في الميراث أو دون استنزال . ويراعى في ذلك ما جرى عليه العرف وما يحيط بالورثة من ظروف شخصية .




المادة 1004
إذا كان من بين أموال التركة مستغل زراعي أو صناعي أو تجاري مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ، ولم يتفق الورثة جميعاً على بقائه شائعاً بينهم ، جاز تبعاً للظروف تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به . ويقدر ثمن المستغل بحسب قيمته ، ويستنزل من نصيب هذا الوارث في التركة ، فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع بالمستغل ، خصص لمن يعطي من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل .


المادة 1005
إذا اختص أحد الورثة عند القسمة بدين للتركة ، فإن باقي الورثة لا يضمنون له المدين إذا أعسر بعد القسمة ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .


المادة 1006
تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي ، بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه ، فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية .


المادة 1007
القسمة المضافة إلى ما بعد الموت يجوز الرجوع فيها دائماً ، وتصبح لازمة بعد وفاة الموصي .









المادة 1008
إذا لم تشمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته ، فإن الأموال التي لم تدخل في القسمة تؤول شائعة إلى الورثة طبقاً لقواعد الميراث .


المادة 1009
إذا مـات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا القسمة ، فإن الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة إلى باقي الورثة طبقـاً لقواعد الميراث .


المادة 1010
تسري في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة ، عدا أحكام الغبن .






المادة 1011
إذا لم تشمل القسمة ديون التركة أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على القسمة ، جاز عند عدم تسوية الديون بالاتفاق مع الدائنين ، أن يطلب كل وارث قسمة التركة طبقاً للمادة (993) ، على أن تراعى بقدر الإمكان القسمة التي أوصى بها المورث ، والاعتبارات التي بنيت عليها .


3.1.1.2.3.5 - هـ
أحكام التركات التي لم تصفَّ (1012 - 1012)
المادة 1012
إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقاً لأحكام المواد السابقة ، جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم ، أو بما أوصي به لهم ، على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها ، أو التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير ، إذا أشروا بديونهم وفقاً لأحكام القانون .


3.1.1.2.3.6 - و
الوصية (1013 - 1014)
المادة 1013
تسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها .









المادة 1014
1- كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصوداً به التبرع ، يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت ، وتسري عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف .



2- وعلى ورثة المتصرف أن يثبتوا أن العمل القانوني قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت . ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق .



3- وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت ، اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع ، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك . كل هذا ما لم توجد أحكام خاصة تخالفه .




3.1.2 - الباب الثاني
الحقوق المتفرعة عن حق الملكية (1015 - 1057)
3.1.2.1 - الفصل الاول
حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى (1015 - 1028)
3.1.2.1.1 - *
حق الانتفاع (1015 - 1025)
المادة 1015
1 - يُكسب حق الانتفاع بتصرف قانوني أو بالشفعة ، وتعتبر حيازته دليلاً على الحق طبقاً للمادة (966) .



2- ويجوز أن يُوصى بحق الانتفاع لأشخاص متعاقبين إذا كانوا موجودين على قيد الحياة وقت الوصية ، كما يجوز للحمل المستكن .










المادة 1016
يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع ، وكذلك الأحكام المقررة في المواد التالية .


المادة 1017
تكون ثمار الشيء المنتفع به للمنتفع بنسبة مدة انتفاعه ، مع مـراعاة أحكام البند (2) من المادة (1023) .









المادة 1018




1- على المنتفع أن يستعمل الشيء بحالته التي تسلمه بها وبحسب ما أعد له ، وأن يديره إدارة حسنة .



2- ولمالك الرقبة أن يعترض على أي استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشيء ، فإذا أثبت أن حقوقه في خطر جاز أن يطالب بتقديم تأمينات ، فإن لم يقدمها المنتفع أو ظل رغم اعتراض مالك الرقبة يستعمل العين استعمالاً غير مشروع أو غير متفق مع طبيعتها ، فللقاضي أن ينزع هذه العين من تحت يده وأن يسلمها إلى آخر يتولى إدارتها ، وله تبعاً لخطورة الحال أن يحكم بانتهاء حق الانتفاع دون إخلال بحقوق الغير .



المادة 1019




1- المنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة ، وبكل النفقات التي تقتضيها أعمال الصيانة .



2- أما التكاليف غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطأ المنتفع ، فإن مالك الرقبة لا يجبر على أدائها أو القيام بها ، فإذا قام المنتفع بشيء من ذلك كان له استرداد ما أنفق عند نهاية حق الانتفاع .



المادة 1020
1- على المنتفع أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله الشخص العادي



2- ويكون مسئولاً عن هلاك الشيء ، ولو بسبب أجنبي ، إذا تأخر عن رده إلى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع .





المادة 1021
إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة أو إلى اتخاذ إجراء يقيه من خطر لم يكن منظوراً ، فعلى المنتفع أن يبادر بإخطار مالك الرقبة . وعليه إخطاره أيضاً إذا ادعى أجنبي استحقاق الشيء نفسه .




المادة 1022
1- إذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولاً وجب جرده ، ولزم المنتفع تقديم كفالة به ، فإذا لم يقدمها ، جاز للقاضي أن يسلم المال لأمين يديره لحساب المنتفع ، أو أن يقضي ببيعه وتوظيف ثمنه في شراء سندات عامه يحصل المنتفع على أرباحها .



2- وللمنتفع الذي قدم الكفالة أن يستعمل الأشياء القابلة للاستهلاك ، وعليه أن يرد بدلها عند انتهاء حقه في الانتفاع . وله نتاج المواشي بعد أن يعوض منها ما نفق من الأصل بحادث مفاجئ أو قوة قاهرة .








المادة 1023
1- ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين ، فإن لم يعين له أجل عد مقرراً لحياة المنتفع ، وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين .



2- وإذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الأجل أو موت المنتفع بزرع قائم ، تركت الأرض للمنتفع أو لورثته لحين إدراك الزرع ، على أن يدفعوا أجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن .



المادة 1024
ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء ، إلا أنه ينتقل من هذا الشيء إلى ما قد يقوم مقامه من عوض .












المادة 1025
1- تتقادم ، عند الإنكار ، دعوى المطالبة بحق الانتفاع إذا لم يستعمل هذا الحق مدة خمس عشرة سنة .



2- وإذا كان حق الانتفاع لعدة شركاء على الشيوع ، فاستعمال أحدهم الحق يقطع مدة التقادم لمصلحة الباقين . كما أن وقف المدة لمصلحة أحد الشركاء يوقفها لمصلحة الآخرين .










3.1.2.1.2 - *
حق الاستعمال وحق السكنى (1026 - 1028)
المادة 1026
نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق هو وأسرته لخاصة أنفسهم ، وذلك دون إخلال بما يقرره السند المنشئ للحق من أحكام .









المادة 1027
لا يجوز النزول عن حق الاستعمال أو عن حق السكنى إلا بناء على شرط صريح أو مبرر قوي .









المادة 1028
فيما عدا الأحكام المتقدمة ، تسرى الأحكام الخاصة بحق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى متى كانت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين .


3.1.2.2 - الفصل الثاني
حق الحكر (1029 - 1042)
المادة 1029
الحكر عقد يكسب به المحتكر حقاً عينياً على أرض وقف ، يخول له الانتفاع بها بإقامة بناء عليها أو غراس أو لأي غرض آخر ، في مقابل أجرة معينة .


المادة 1030
لا يجوز التحكير إلا لضرورة أو مصلحة وبإذن من المحكمة المختصة التي تقع في دائرتها الأرض كلها أو أكثرها قيمة . ويجب أن يصدر به عقد على يد رئيس المحكمة أو من يحيله عليه من القضاة أو الموثقين . ويجب تسـجيله وفقاً لأحكام التسجيل العقاري .


المادة 1031
1- لا يجوز ترتيب حق حكر على أرض غير موقوفة ، وذلك مع عدم الإخلال بحكم البند ( 3 ) من المادة (1039) .

2- وتسري أحكام المواد التالية بما في ذلك تعيين حد أقصى لمدة الحكر على جميع الأحكار حتى القائم منها وقت العمل بهذا القانون .


المادة 1032
لا يجوز التحكير لمدة تزيد على ستين سنه ، فإذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة ، اعتبر الحكر معقوداً لمدة ستين سنه .


المادة 1033
1- لا يجوز التحكير بأقل من أجرة المثل .

2- وتزيد هذه الأجرة أو تنقص كلما بلغ التغيير في أجرة المثل حدا يجاوز الخمس زيادة أو نقصا ، على أن يكون قد مضى ثماني سنوات على آخر تقدير .


المادة 1034


1- يرجع في تقدير الزيادة أو النقص في أجرة المثل إلى مـا للأرض من قيمة ايجارية وقت التقدير ، ويراعى في ذلك صقع الأرض ورغبات الناس فيها ، بغض النظر عما يوجد فيها من بناء أو غراس ، ودون اعتبار لما أحدثه المحتكر فيها من تحسين أو إتلاف في ذات الأرض أو في صقع الجهة ، ودون تأثير بما للمحتكر على الأرض من حق القرار .



2- لا يسري التقدير الجديد إلا من الوقت الذي يتفق الطرفان عليه ، وإلا فمن يوم رفع الدعوى .



المادة 1035
للمحتكر أن يتصرف في حقه ، وينتقل هذا الحق بالميراث .


المادة 1036
يملك المحتكر ما أحدثه من بناء أو غراس أو غيره ملكاً تاماً ، وله أن يتصرف فيه وحده أو مقترناً بحق الحكر .


المادة 1037
1- على المحتكر أن يؤدي الأجرة المتفق عليها إلى المحكر .

2- وتكون الأجرة مستحقة الدفع في نهاية كل سنة ، ما لم ينص عقد التحكير على غير ذلك .


المادة 1038
على المحتكر أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الأرض صالحة للاستغلال ، مراعياً في ذلك الشروط المتفق عليها ، وطبيعة الأرض ، والغرض الذي أعدت له ، وما يقضي به عرف الجهة .


المادة 1039
1- ينتهي حق الحكر بانتهاء مدته .

2- ومع ذلك ينتهي هذا الحق قبل حلول مدته إذا مات المحتكر قبل أن يبني أو يغرس ، إلا إذا طلب جميع الورثة بقاء الحكر .

3- وينتهي حق الحكر أيضاً قبل حلول مدته إذا زالت صفة الوقف عن الأرض المحكرة ، إلا إذا كان زوال هذه الصفة بسبب رجوع الواقف في وقفه أو إنقاصه لمدته ، ففي هذه الحالة يبقى الحكر إلى انتهاء مدته .


المادة 1040
يجوز للمحكر ، إذا لم تدفع له الأجرة ثلاث سنين متوالية ، أن يطلب فسخ العقد .




المادة 1041
1-عند انتهاء العقد أو فسخه يكون للمحكر أن يطلب إما إزالة البناء أو الغراس أو استبقاءهما مقابل دفع أقل قيمتيهما مستحقي الإزالة أو البقاء ، وهذا كله ما لم يتفق على غيره .

2- وللمحكمة أن تمهل المحكر في الدفع إذا كانت هناك ظروف استثنائية تبرر الإمهال ، وفي هذه الحالة يقدم المحكر كفالة لضمان الوفاء بما يستحق في ذمته .


المادة 1042
تتقادم ، عند الإنكار ، دعوى المطالبة بحق الحكر إذا لم يستعمل هذا الحق مدة خمس عشرة سنه . وتكون هذه المدة ثلاثاً وثلاثين سنه إذا كان حق الحكر موقوفاً .


3.1.2.3 - الفصل الثالث
حق الارتفاق (1043 - 1057)
المادة 1043
الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر .


المادة 1044
1- حق الارتفاق يكسب بتصرف قانوني أو بالشفعة أو بالميراث .

2- ولا تعتبر الحيازة دليلاً على الحق طبقاً للمادة (966) إلا في شأن الارتفاقات الظاهرة ، بما فيها حق المرور .


المادة 1045

1- يجوز أن ترتب الارتفاقات الظاهرة بتخصيص من المالك الأصلي .

2- فإذا تبين ، بأي طريق من طرق الإثبات ، أن مالك عقارين منفصلين قد أقام بينهما علامة ظاهرة ، فأنشأ بذلك علاقة تبعية بينهما تدل على وجود ارتفاق لو أن العقارين كانا مملوكين لمالكين مختلفين ، ثم أصبح العقاران مملوكين لمالكين مختلفين دون تغيير في حالتيهما ، كان الارتفاق مرتباً بين العقارين ، ما لم يوجد شرط صريح يخالف ذلك .


المادة 1046
1- إذا فرضت قيود معينه تحد من حق مالك العقار في البناء عليه كيف يشاء ، كأن يُمنع من تجاوز حد معين في الارتفاع بالبناء ، أو يُمنع من إقامة البناء على مساحة ملكه كاملة ، فإن هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التي فرضت هذه القيود لمصلحتها ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره .

2- وكل مخالفة لهذه القيود تجوز المطالبة بإصلاحها عينا ، ومع ذلك يجوز الاقتصار على الحكم بالتعويض إذا رأت المحكمة ما يبرر ذلك .


المادة 1047
تخضع حقوق الارتفاق لما هو مقرر في سند إنشائها ، ولما جرى عليه عرف الجهة ، وللأحكام الواردة في المواد التالية .


المادة 1048
1- لمالك العقار المرتفق أن يجري من الأعمال ما هو ضروري لاستعمال حقه في الارتفاق ، وما يلزم للمحافظة عليه . وعليه أن يستعمل هذا الحق على الوجه الذي لا ينشأ عنه إلا أقل ضرر ممكن .

2- ولا يجوز أن يترتب على ما يجّد من حاجات العقار المرتفق أية زيادة في عبء الارتفاق .


المادة 1049
لا يلزم مالك العقار المرتفق به أن يقوم بأي عمل لمصلحة العقار المرتفق ، إلا أن يكون عملاً إضافياً يقتضيه استعمال الارتفاق على الوجه المألوف .


المادة 1050
1- نفقات الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون على مالك العقار المرتفق ، ما لم يشترط غير ذلك .

2- فإذا كان مالك العقار المرتفق بـه هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته ، كان له دائماً أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق .

3- وإذا كانت الأعمال نافعة أيضاً لمالك العقار المرتفق به ، كانت نفقه الصيانة على الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة .


المادة 1051
1- لا يجوز لمالك العقار المر تفق به أن يعمل شيئاً يؤدى إلى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو جعله أكثر مشقة



2- وإذا كان الموضع الذي عين أصلاً لاستعمال حق الارتفاق قد أصبح من شأنه أن يزيد في عبء الارتفاق ، أو أصبح الارتفاق مانعاً من إحداث تحسينات في العقار المرتفق به ، فلمالك هذا العقار أن يطلب نقل الارتفاق إلى موضع آخر من العقار ، أو إلى عقار آخر يملكه هو أو يملكه غيره إذا قبل الغير ذلك . كل هذا متى كان استعمال الارتفاق في وضعه الجديد ميسوراً لمالك العقار المرتفق بالقدر الذي كان ميسوراً به في وضعه السابق .





المادة 1052



1- إذا جزئ العقار المرتفق بقي الارتفاق لكل جزء منه ، على ألا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به .



2- غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يفيد في الواقع إلا جزءاً من هذه الأجزاء فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب إنهاء هذا الحق عن الأجزاء الأخرى .






المادة 1053
1- إذا جزئ العقار المرتفق به ، بقى حق الارتفاق واقعاً على كل جزء منه .

2- غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يستعمل في الواقع على بعض هذه الأجزاء ، ولا يمكن أن يستعمل عليها ، فلمالك كل جزء منها أن يطلب إنهاء هذا الحق عن الجزء الذي يملكه .


المادة 1054
تنتهي حقوق الارتفاق بانقضاء الأجل المعين ، وبهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق هلاكاً تاماً ، وباجتماع ملكية العقارين لشخص واحد . إلا أنه إذا زالت حالة اجتماع الملكية زوالاً يرجع أثره إلى الماضي ، فإن حق الارتفاق يعود .


المادة 1055
1- تتقادم ­- عند الإنكار ­- دعوى المطالبة بحق الارتفاق إذا لم يستعمل مدة خمس عشرة سنة . فإن كان الارتفاق مقرراً لمصلحة عين موقوفة ، كانت المدة ثلاثاً وثلاثين سنة . ويجوز بمضي المدة ذاتها تعديل الكيفية التي يستعمل بها حق الارتفاق .






2- وإذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع ، فانتفاع أحدهم بالارتفاق يقطع مدة التقادم لمصلحة الباقين ، كما أن وقف المدة لمصلحة أحد الشركاء يوقفها لمصلحة الآخرين .


المادة 1056
ينتهي حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن معها استعماله ، ويعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعماله ، إلا أن يكون هذا الحق قد انتهى بعدم الاستعمال .


المادة 1057
لمالك العقار المرتفق به أن يحرره من الارتفاق كله أو بعضه ، إذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق . أو لم تبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب البتة مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به .[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.egy-law.com
 
القانون المدنى القطرى ( 22 / 2004 ) . 6 .
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون المدنى القطرى ( 2 / 2004 ) . 1 .
» القانون المدنى القطرى ( 2 / 2004 ) . 2 .
» القانون المدنى القطرى ( 2 / 2004 ) . 3 .
» القانون المدنى القطرى ( 2 / 2004 ) . 4 .
» القانون المدنى القطرى ( 2 / 2004 ) . 5 .

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامى مدنى و منازعات عقارية  :: منتدى القانون القطرى :: نصوص القوانين القطرية :: نصوص مواد القانون المدنى القطرى-
انتقل الى: