محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مستشار قانونى محمد منيب متخصص قضايا مدنى و إيجارات والمنازعات العقارية و الإستيلاء على الأملاك
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون بشأن الضمان الاجتماعي القطرى ( 38 / 1995 )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار القانونى
المستشار
المستشار
المستشار القانونى


عدد المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 03/09/2010

قانون بشأن الضمان الاجتماعي القطرى ( 38 / 1995 )  Empty
مُساهمةموضوع: قانون بشأن الضمان الاجتماعي القطرى ( 38 / 1995 )    قانون بشأن الضمان الاجتماعي القطرى ( 38 / 1995 )  Emptyالأحد نوفمبر 07, 2010 10:28 am


المكتب القانونى للمحاماة و الاستشارات القانونية
محمد مجدى منيب
المحامى
01006321774 - 01112644260
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
كافة الخدمات القانونية فى قطر و صياغة كافة المذكرات القانونية للاخوة فى قطر
الرد على كافة الاستشارات القانونية للاخوة القطريين فى مصر
متابعة كافة الاعمال القانونية و الادارية لاعمالهم فى مصر


1 - الفصل الاول
تعاريف (1 - 1)
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

الوزارة : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .

الوزير : وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية .

الإدارة : إدارة الشئون الاجتماعية بالوزارة .

الأسر المحتاجة : مجموعة مكونة من زوج وزوجة ، أو أكثر ، وأولادهم ، أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانت تجمعهم معيشة واحدة ، وليس لهم مصدر دخل كاف للعيش .

الأولاد : الأبناء الذين لا يتجاوزون سنهم ثمانية عشر عاماً ، إلا إذا كانوا مستمرين في الدراسة ، والبنات حتى زواجهن أو التحاقهن بعمل .


العائل المقتدر : كل شخص قادر على إعالة من يجب عليه نفقته شرعا من أفراد أسرته المنتفعين بأحكام هذا القانون.


الأرملة : كل من توفي زوجها ولم تتزوج ،وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش.

المطلقة : كل من طلقت زوجها ، وانقضت عدتها الشرعية ولم تتزوج ، وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش .

المعاق : كل شخص لم يتجاوز الثامنة عشر عاماً ، وثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أنه معاق وليس له دخل كاف للعيش .

اليتيم : كل من توفي والده ، أو كان والده مجهولاً ، ممن لا تزيد سنه على ثمانية عشر عاماً ، إلا إذا كان مستمراً في التعليم ، وليس له عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش .

العاجز عن العمل : كل من تجاوز الثامنة عشر من عمره ، وثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أنه غير قادر على العمل بسبب مرض أو إعاقة ، وليس له عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش .

المسن : كل من جاوز الستين عاماً من عمره ، وليس له عائل مقتدر ، أو مصدر دخل كاف للعيش .

أسرة السجين : كل أسرة صدر حكم قضائي نهائي بإيداع عائلها السجن لمدة ستة أشهر على الأقل ، وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش .

الزوجة المهجورة : كل امرأة ثبت بحكم قضائي أن زوجها هجرها ، وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش ، ودون أن يكون لزوجها الذي هجرها مال معلوم يمكن اقتضاء نفقتها منه .

أسرة المفقود : إذا ثبت بحكم قضائي أن رب الأسرة فُقد بحيث لا تُعرف حياته من مماته ، وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش ، ودون أن يكون لديه مال يمكن اقتضاء نفقة الأسرة منه .


2 - الفصل الثاني
نطاق سريان القانون (2 - 2)
المادة 2
تسري أحكام هذا القانون على القطريين المقيمين بصفة دائمة في قطر ، ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فيه .


3 - الفصل الثالث
المعاشات (3 - 7)
المادة 3
يستحق الأشخاص من الفئات التالية معاشاً ، وفقاً لأحكام هذا القانون :
1- الأرملة .
2- المطلقة .
3- الأسرة المحتاجة .
4- المعاق .
5- اليتيم .
6- العاجز عن العمل .
7- المسن .
8- أسرة السجين .
9- الزوجة المهجورة .
10- أسرة المفقود .
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير ، إضافة فئات جديدة إلى تلك الفئات .


المادة 4
تحدد بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير ، قيمة المعاش المستحق ، وقواعد منحه لكل فئة من الفئات المشار إليها في المادة السابقة .


المادة 5
يصرف للمستحق معاش كامل إذا لم يكن له دخل ، فإذا كان له دخل من مصدر آخر خفض المعاش بمقدار هذا الدخل .

ولا يعتبر دخلاً في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي :

1- الدخل الناتج عن ممارسة المستحق لأي من الحرف اليدوية أو الصناعات المنزلية .

2- المكافأة التي يحصل عليها المستحق أو أفراد أسرته أثناء تدريبهم أو تأهيلهم مهنياً .

3- ما يصرف للمستحق وأسرته من مساعدات عينية أو نقدية من المؤسسات العلاجية أو الاجتماعية لأغراض العلاج .

4- المنح التي تصرف للطلاب .


المادة 6
إذا توفى الزوج عن أكثر من زوجة ، استحقت كل منهن معاش الأرملة .


المادة 7
تستحق القطرية المتزوجة من غير القطري معاشاً ، إذا طلقت أو ترملت أو هجرها زوجها ، متى توافرت فيها الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش .


4 - الفصل الرابع
إجراءات طلب المعاش وصرفه (8 - 16)
المادة 8
يقدم طلب المعاش إلى الإدارة على النموذج المعد لهذا الغرض ، مرفقاً به المستندات المؤيد له .

وتقيد الطلبات بمجرد ورودها في سجل خاص ، مرتبة بأرقام مسلسلة تبعاً لتاريخ تسلمها .



المادة 9
تقوم الإدارة بإجراء البحث الاجتماعي عن حالة طالب المعاش ، وفقاً لأسبقية تقديم الطلبات . وتعرض على مدير الإدارة نتيجة بحثها ، مشفوعة برأيها في شأن استحقاق المعاش ومقداره .
ويصدر مدير الإدارة قراراً خلال شهر من تقديم الطلب بالقبول أو الرفض .

ويخطر صاحب الطلب بالقرار الصادر في هذا الشأن .


المادة 10
يستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لصدور القرار بقبول الطلب وإذا ثبت لأسباب جدية أن مستحق المعاش لا يحسن التصرف في معاشه ، جائز للإدارة أن تقرر صرفه لأحد أفراد أسرته ، أو لشخص مؤتمن يتولى إنفاقه على المستحق .

وتجوز الإنابة في تسليم المعاش بتوكيل معتمد من الإدارة .


المادة 11
على مستحق المعاش أو وكيله أن يخطر الإدارة فوراً بكل تغيير يطرأ على حالته الاجتماعية أو المالية ، يكون من شأنه عدم استحقاقه للمعاش أو تعديل قيمته وكذلك عن كل تغيير في محل إقامته .



المادة 12
تقوم الإدارة بإجراء بحث اجتماعي مرة كل عام على الأقل عن حالة مستحقي المعاشات ، للتأكد من استمرار توافر شروط استحقاقهم .

وتعرض الإدارة نتيجة البحث مشفوعة برأيها على مدير الإدارة ، ليصدر القرار المناسب ، إذا تبين له تغيير الحالة الاجتماعية أو المالية .


المادة 13
إذا تخلف مستحق المعاش عن تسلمه لمدة ثلاثة شهور متصلة دون مبرر مقبول ، تقوم الإدارة بإجراء بحث اجتماعي لحالته ، للوقوف على أسباب التخلف .


المادة 14
يكون إلغاء المعاش أو تغييره اعتباراً من أول الشهر التالي لحدوث التغيير .

واستثناء من ذلك ، إذا توفى مستحق المعاش عن زوجة أو أكثر ، يستمر صرف معاش كامل لكل منهن حتى تنقضي العدة الشرعية ، ثم يعدل المعاش تبعاً للحالة .


المادة 15
يخطر صاحب الشأن بقرار مدير الإدارة ، برفض طلب المعاش أو تعديله أو إلغائه ، وذلك بكتاب مسجل . ويجوز لصاحب الشأن التظلم للوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أخطاره بالقرار . ويصدر الوزير قرار في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه . ويكون قراره نهائياً غير قابل للطعن فيه أمام أي جهة أخرى .
ولا يخل رفض التظلم بحق المتظلم في تقديم طلب جديد بالمعاش ، إذا طرأت أسباب جديدة من شانها تغيير حالته .


المادة 16
لا يجوز التنازل للغير عن المعاش ، كما لا يجوز الحجز عليه .


5 - الفصل الخامس
التعليم والتدريب المهني (17 - 18)
المادة 17
تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة ، باتخاذ التدابير اللازمة لتأهيل المنتفعين بنظام الضمان الاجتماعي وفقا لأحكام هذا القانون ، بهدف تمكينهم من الاعتماد على أنفسهم في كسب معيشتهم . ومن هذه التدابير ما يلي :
1- إلحاق الأفراد بمراكز التدريب المهني .
2- تنظيم الدورات التدريبية لهم .
3- تشجيع الأفراد على مواصلة التعليم .
4- المساعدة في إقامة مشروعات إنتاجية صغيرة لهم .
فإن رفض أحد المستحقين ، أو أحد أفراد أسرته ، التأهيل المتقدم دون عذر مقبول ، جاز للوزارة وقف صرف المعاش المستحق له .


المادة 18
تمنح مراكز ومعاهد التدريب المهني شهادة للذين أتموا برامج التدريب بنجاح ، تبين فيها المهنة التي تم تأهيلهم لها .
وتسعى الوزارة إلى إيجاد فرص العمل المناسبة لهم .


6 - الفصل السادس
أحكام عامة (19 - 23)
المادة 19
تقوم الوزارة ، في حالة حدوث كارثة بتدبير الإغاثة العاجلة ، وتقديم المعونة النقدية والعينية للأسر والأفراد المنكوبين ويصدر الوزير قراراً بالقواعد والضوابط المتعلقة بالمساعدات التي تقدمها الوزارة في حالات الكوارث التي يتخلف عنها وفاة أو إصابات جسيمة أو خسائر للأفراد أو الممتلكات .


المادة 20
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ، ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من توصل إلى صرف معاش دون وجه حق مع علمه بذلك ، فضلا عن إلزامه برد المبالغ التي حصل عليها .



المادة 21
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .


المادة 22
يلغى القانون رقم (9) لسنة 1963 المشار إليه . كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .



المادة 23
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . [/b][/i][/size][/color][/center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.egy-law.com
 
قانون بشأن الضمان الاجتماعي القطرى ( 38 / 1995 )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  قانون قطرى بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة (رقم: 2 / 2004)
» قانون بشأن الجنسية القطرية ( 38 / 2005 )
» قانون بشأن النيابة العامة ( 10 / 2002 )
» قانون بشأن تنظيم الزواج من الأجانب فى قطر ( 21 / 1989 )
» قانون قطر بشأن الفصل في المنازعات الإدارية ( 7 / 2007 )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامى مدنى و منازعات عقارية  :: منتدى القانون القطرى :: نصوص القوانين القطرية :: قوانين و تشريعات الاسرة القطرى-
انتقل الى: