المكتب القانونى للمحاماة و الاستشارات القانونية
محمد مجدى منيب
المحامى
01006321774 - 01112644260
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
كافة الخدمات القانونية فى قطر و صياغة كافة المذكرات القانونية للاخوة فى قطر
الرد على كافة الاستشارات القانونية للاخوة القطريين فى مصر
متابعة كافة الاعمال القانونية و الادارية لاعمالهم فى مصر - مادة
(1 - 6)
المادة 1
يعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية.
المادة 2
يُحظر جلب وتشغيل وتدريب وإشراك الأطفال في سباق الهجن.
المادة 3
يكون لموظفي إدارة العمل بوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان، الذين يصدر بندبهم قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
المادة 4
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مائتي ألف ريال، كل من يخالف أحكام المادة (2) من هذا القانون.
المادة 5
يصدر وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 6
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
[/i][/b][/center][/color][/size]