محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مستشار قانونى محمد منيب متخصص قضايا مدنى و إيجارات والمنازعات العقارية و الإستيلاء على الأملاك
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون الأسرة القطرى ( 22 / 2006 ) . 2 .

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار القانونى
المستشار
المستشار
المستشار القانونى


عدد المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 03/09/2010

قانون الأسرة القطرى ( 22 / 2006 )  . 2 . Empty
مُساهمةموضوع: قانون الأسرة القطرى ( 22 / 2006 ) . 2 .   قانون الأسرة القطرى ( 22 / 2006 )  . 2 . Emptyالأحد نوفمبر 07, 2010 10:35 am


المكتب القانونى للمحاماة و الاستشارات القانونية
محمد مجدى منيب
المحامى
01006321774 - 01112644260
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
كافة الخدمات القانونية فى قطر و صياغة كافة المذكرات القانونية للاخوة فى قطر
الرد على كافة الاستشارات القانونية للاخوة القطريين فى مصر
متابعة كافة الاعمال القانونية و الادارية لاعمالهم فى مصر


- الباب الثالث
الخلع (118 - 122)
المادة 118
الخلع هو حَلّ عقد الزواج بتراضي الزوجين بلفظ الخلع، أو ما في معناه، على بدل تبذله الزوجة، ولا يشترط أن يكون في حالة طهر المرأة، ويكون فسخاً.

المادة 119
يشترط لصحة الخلع أهلية الزوجة للبذل، وأهلية الزوج لإيقاع الطلاق.

المادة 120
لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد، ولا عن أي حق من حقوقهم.

المادة 121
يعتبر الخلع صحيحاً في الأحوال التي يكون فيها بدل الخلع فاسداً، ويبطل البدل، وعلى القاضي تقدير البدل المناسب.

المادة 122
إذا لم يتراض الزوجان على الخلع فعلى المحكمة القيام بمحاولة الصلح بين الزوجين وتندب لذلك حكمين لمباشرة مساعي الصلح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يتوصل الحكمان للصلح، وطلبت الزوجة المخالعة مقابل تنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بالتفريق بينهما.

2.4 - الباب الرابع
التفريق بحكم القضاء (123 - 155)
2.4.1 - الفصل الأول
التفريق للعيب أو المرض (123 - 127)
المادة 123
لكل من الزوجين طلب التفريق لعيب أو مرض مستحكم، يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، ولا يرجى برؤه، أو يرجى بعد مضي أكثر من سنة، عقلياً كان المرض أو عضوياً أصيب به قبل العقد أو بعده.

المادة 124
يسقط الحق في طلب التفريق للعيب أو المرض، وإذا علم به قبل العقد، أو رضي به صراحة بعده.

المادة 125
استثناء من حكم المادة السابقة، لا يسقط حق الزوجة في طلب التفريق بسبب عيوب الرجل كالعنة أو الخصاء، أصلية أو طارئة، ولو رضيت بها صراحة.

المادة 126
إذا ثبت بالكشف الطبي أن العنة لا يرجى منها الشفاء، أو يرجى منها الشفاء بعد أكثر من سنة، فتفرق المحكمة بينهما بطلب من الزوجة من غير تأجيل الدعوى.
وإذا ثبت بالكشف الطبي أن العنة قابلة للشفاء في أقل من سنة، فيؤجل القاضي الدعوى لمدة سنة، على أن تبقى الزوجة في طاعة زوجها.
وإذا ثبت بعد مدة التأجيل، أن الزوج قد شفي من مرضه، فترفض الدعوى، وإلا فرق بينهما.

المادة 127
يستعان بأهل الخبرة من الأخصاءءين في معرفة العيب أو المرض.

2.4.2 - الفصل الثاني
التفريق لعدم أداء المهر الحال (128 - 128)
المادة 128
يحكم للزوجة غير المدخول بها بالتفريق لعدم أداء الزوج مهرها الحال في الحالتين التاليتين:
1- إذا لم يكن للزوج مال ظاهر يؤخذ منه المهر.
2- إذا كان الزوج ظاهر العسر، أو مجهول الحال، وانتهى الأجل الذي حدده له القاضي لأداء المهر الحال ولم يؤده.
ولا يحكم بتفريق الزوجة بعد الدخول لعدم أداء مهرها الحال ويبقى ديناً في ذمة الزوج.

2.4.3 - الفصل الثالث
التفريق للضرر والشقاق (129 - 136)
المادة 129
للزوجة قبل الدخول أو بعده طلب التفريق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة لمثلها.
وعلى القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البين.
وإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر حكم بالتفريق.
ويثبت الضرر بالبينة، بما في ذلك شهادة التسامع.

المادة 130
إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الإصلاح يعين القاضي حكمين من أهليهما ممن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح، وإلا فمن غير أهليهما، ويحدد لهما مدة التحكيم.

المادة 131
على الحكمين تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين.
ويقدم الحكمان إلى القاضي تقريراً عن مساعيهما متضمناً مدى إساءة كل من الزوجين أو أحدهما للآخر مشفوعاً برأيهما.

المادة 132
للقاضي اعتماد تقرير الحكمين إذا كان موافقاً لأحكام المادة السابقة، وإلا عيّن حكمين غيرهما بقرار مسبب للقيام بمهمة التحكيم مجدداً ،أو ضم إليهما حكماً ثالثاً.

المادة 133
للقاضي أن يحكم بالتفريق استناداً إلى تقرير الحكمين إذا تعذر الصلح واستمر الشقاق بين الزوجين. فإن لم يقدم الحكمان تقريرهما وثبت استحكام الخلاف بين الزوجين، فيحكم بالتفريق بينهما.

المادة 134
إذا رأى القاضي التفريق بين الزوجين للشقاق وكانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوجة، فيفرق بينهما بمال يقدره القاضي بعد الاطلاع على تقرير الحكمين، وإذا كانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوج، أو كانت منهما أو جهل الحال، فيفرق بينهما بلا مال.

المادة 135
إذا اتفق الزوجان على الفرقة بعوض واختلفاً في مقدار العوض، فعلى القاضي أن يصلح بينهما، فإن عجز واستحكم الخلاف، حكم بالتفريق بينهما على عوض يقدره.

المادة 136
إذا طلبت الزوجة التفريق قبل الدخول، وبذلت مهرها وما تسلمته من أموال وتنازلت عن حقوقها المالية، فرفض الزوج طلاقها بدون مبرر مقبول، فعلى القاضي بذل الجهد للإصلاح بينهما، فإن تعذر واستحكم الخلاف، فيحكم بالتفريق بينهما على المال المبذول.


2.4.4 - الفصل الرابع
التفريق لعدم الإنفاق والإعسار (137 - 142)
المادة 137
إذا طلبت الزوجة التفريق لعدم الإنفاق، من زوجها الحاضر الذي ليس له مال ظاهر، وامتنع عن الإنفاق، ولم يدع الإعسار، وأصر على عدم الإنفاق، قضي بالتفريق بينهما في الحال.

المادة 138
إذا طلبت الزوجة التفريق، لعدم الإنفاق، من زوجها الحاضر الذي ليس له مال ظاهر، وامتنع عن الإنفاق، وادعى الإعسار وأثبته، أمهله القاضي مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، فإن لم ينفق فرق بينهما.




المادة 139
إذا طلبت الزوجة التفريق، لعدم الإنفاق، من زوجها الحاضر الذي ليس له مال ظاهر، وامتنع عن الإنفاق، وادعى الإعسار، ولم يثبته، ضرب له القاضي أجلاً لا يتجاوز شهراً لينفق فيه، وإلا فرق بينهما بعد الأجل.

المادة 140
إذا طلبت الزوجة التفريق، لعدم الإنفاق، من زوجها الغائب في مكان معروف يمكن إعلانه فيه، وليس له مال ظاهر، ولم يترك لها مالاً تنفق منه، أمهله القاضي أربعة أشهر لينفق فيها،وإلا فرق بينهما.

المادة 141
إذا طلبت الزوجة التفريق، لعدم الإنفاق، من زوجها الغائب في مكان مجهول، ولا مال له ظاهر، ولم يترك لها مالاً يمكن الإتفاق منه، فرق القاضي بينهما.

المادة 142
مع مراعاة ما نص عليه في المادتين السابقتين، لا يفرق القاضي بين الزوجين إلا بعد إثبات الدعوى، وتحليف الزوجة يمين القضاء بعدم استيفاء النفقة.

2.4.5 - الفصل الخامس
التفريق للغيبة والفقدان والحبس (143 - 145)
المادة 143
للزوجة طلب التفريق بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته لمدة سنة فأكثر، ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ويضرب له القاضي أجلاً لا يتجاوز شهرين ينذره فيه، إما بالعودة للإقامة معها، أو نقلها إليه، أو طلاقها، وإلا فرق بينهما.

المادة 144
للزوجة طلب التفريق من زوجها المفقود، أو الغائب لجهة مجهولة، لمدة لا تقل عن سنة، ويفرق القاضي بينهما دون تأجيل ولو كان له مال.
وإذا عاد المفقود، أو تبين انه حي، فزوجته له، ما لم يدخل بها الزوج الثاني، غير عالم بحياة الأول، وإلا كانت للثاني.

المادة 145
إذا حبس الزوج بحكم نهائي لمدة لا تقل عن سنتين جاز لزوجته أن تطلب التفريق منه، ولا يحكم بالتفريق إلا بعد مضي سنة من تاريخ الحبس.


2.4.6 - الفصل السادس
التفريق للإيلاء ولاظهار واللعان والردة ولإسلام الزوجة (146 - 155)
2.4.6.1 - الفرع الأول
التفريق للإيلاء (146 - 147)
المادة 146
الإيلاء هو حلف الزوج على ترك وطء الزوجة مطلقاً، أو لمدة أربعة أشهر أو أكثر.

المادة 147
للزوجة طلب التفريق للإيلاء، ما لم يفئ الزوج عن يمينه قبل انقضاء أربعة أشهر.
ويأمر القاضي الزوج بالفيء أو الطلاق، فإن امتنع حكم بالتفريق.

2.4.6.2 - الفرع الثاني
التفريق للظهار (148 - 150)






المادة 148
الظهار هو تشبيه الرجل زوجته بامرأة محرمة عليه تحريماً مؤبداً، أو بعضو منها.

المادة 149
يقع الظهار باللفظ الصريح، ولا يقع بالكناية، إلاً إذا نوى الزوج الظهار، أو وجدت قرينة تدل عليه.

المادة 150
للزوجة طلب التفريق للظهار، إذا امتنع الزوج عن التكفير.
وينذر القاضي الزوج بالتكفير عن الظهار خلال أربعة أشهر من تاريخ الإنذار، فإن امتنع حكم القاضي بالتفريق.

2.4.6.3 - الفرع الثالث
التفريق باللعان (151 - 152)
المادة 151
اللعان هو أن يشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رمى به زوجته من الزنا أو نفي الولد، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين،
وتشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا أو نفي الولد ،والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

المادة 152
يفرق القاضي بين الزوجين بعد تمام اللعان فرقة مؤبدة.

2.4.6.4 - الفرع الرابع
التفريق للردة (153 - 154)
المادة 153
تقع الفرقة بين الزوجين بمجرد ردة أحدهما، أو كليهما، إن كانت الردة قبل الدخول.

المادة 154
يفرق القاضي بين الزوجين لردة أحدهما، أو كليهما، بعد الدخول، بعد الإعذار بالعودة إلى الإسلام خلال مدة تنقضي بمثلها العدة، فإن انتفت العودة فرق بينهما.

2.4.6.5 - الفرع الخامس
التفريق لإسلام الزوجة (155 - 155)
المادة 155
إذا أسلمت الزوجة قبل الدخول، أو بعده، وكان زوجها غير مسلم فرق القاضي بينهما بعد الإعذار له بالدخول في الإسلام خلال مدة تنقضي بمثلها العدة، فإن تعذر إسلامه فرّق بينهما.
وإذا أسلم الزوجان، أو اسلم الزوج وكانت زوجته كتابية، ولم يكن بينهما سبب من أسباب التحريم، فإن نكاحهما يظل صحيحاً.

2.5 - الباب الخامس
آثار الفرقة بين الزوجين (156 - 188)
2.5.1 - الفصل الأول
العدة (156 - 164)
2.5.1.1 - الفرع الأول
أحكام عامة (156 - 159)
المادة 156
العدة هي مدة تربص تقضيها الزوجة وجوباً دون زواج إثر الفرقة.

المادة 157
تبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة، ويعتد بوقوع الفرقة في حالة التفريق القضائي من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.
وتبتدئ في حالة الوطء بشبهة من آخر وطء.

المادة 158
لا تلزم العدة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة إلا للوفاة.


المادة 159
تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها في منزل الزوجية المخصص لها.

2.5.1.2 - الفرع الثاني
عدة المتوفى عنها زوجها (160 - 160)
المادة 160
تنتهي عدة المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، إن لم تكن حاملاً.
وتنقضي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع حملها، أو سقوطه مستبين الخلقة.
وتعتد المدخول بها في عقد غير صحيح، أو بشبهة، عدة الطلاق براءة للرحم، إذا تُوفي عنها الرجل، ما لم تكن حاملاً، فعدتها وضع الحمل.

2.5.1.3 - الفرع الثالث
عدة غير المتوفى عنها زوجها (161 - 162)
المادة 161
تنتهي عدة الحامل غير المتوفى عنها زوجها بوضع حملها، أو سقوطه مستبين الخلقة.
وتنتهي عدة الحائل غير المتوفى عنها زوجها بما يلي:
1- ثلاث حيضات كوامل لذوات الحيض، ولا تصدق في انقضاء عدتها إلا بمضي ستين يوماً.
2- ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلاً، أو بلغت سن اليأس وانقطع حيضها، فإن رأت الحيض قبل انقضائها، استأنفت العدة بثلاث حيضات.
3- ثلاثة أشهر لممتدة الدم إن لم تكن لها عادة معروفة، فإن كانت لها عادة تذكرها، اتبعتها في حساب العدة.
4- ثلاثة أشهر، مع شهادة طبية رسمية ببراءة الرحم، لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس.

المادة 162
لا تزيد مدة العدة في جميع الأحوال على سنة.

2.5.1.4 - الفرع الرابع
طروء عدة على عدة (163 - 164)
المادة 163
إذا توفي الزوج، وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي، تنتقل إلى عدة الوفاة، ولا يحسب ما مضى.

المادة 164
إذا توفي الزوج، والمرأة في عدة الطلاق البائن، فإنها تكملها ولا تلزمها عدة الوفاة، إلا في طلاق الفار في مرض الموت، فتعتد بأبعد الأجلين من عدة طلاق أو وفاة.

2.5.2 - الفصل الثاني
الحضانة (165 - 188)
المادة 165
الحضانة هي حفظ الولد، وتربيته وتقويمه، ورعايته، بما يحقق مصلحته.


المادة 166
الحضانة من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا ولو بغير طلاق، فالأم أولى بحضانة الصغير، ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
ويقوم القاضي بمحاولة الصلح بين الطرفين، على أن لا يتعارض هذا الصلح مع مصلحة المحضون.
والحضانة حق متجدد، فإن سقطت لمانع، أو حكم بإسقاطها، وزال المانع أو سبب الإسقاط عاد حق الحضانة من جديد.
والحضانة حق مشترك بين الحاضن والصغير، وحق الصغير أقوى.


المادة 167
يشترط لأهلية الحاضن ما يلي:


1- البلوغ.


2- العقل.


3- الأمانة.


4- القدرة على تربية المحضون، والمحافظة عليه، ورعايته بما يحقق مصلحته.


5- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.


6- أن يكون ذا رحم محرم للمحضون في حالة اختلاف الجنس.


المادة 168
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة يشترط في الحاضن:
1- إذا كان امرأة: ألا تكون متزوجة من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدّرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
2- إذا كان رجلا: أن يكون متحداً مع المحضون في الدين، وأن تكون معه امرأة من أهله تصلح للقيام بواجب الحضانة.

المادة 169
يثبت حق الحضانة على الترتيب التالي:
الأم، ثم الأب، ثم أمهات الأب، الأقرب فالأقرب، ثم أمهات الأم، الأقرب فالأقرب، ثم الجد لأب وإن علا، ثم أمهاته، الأقرب فالأقرب، ثم الأخت الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب، ثم الخالات، الأقرب فالأقرب، ثم العمّات، الأقرب فالأقرب، ثم خالات الأب، الأقرب فالأقرب، ثم عمات الأب، ثم بنات الأخوة وبنات الأخوات، ثم بنات الأعمام وبنات العمات، ثم بنات عمات الأب.
وإذا تعذر وجود من هو أهل للحضانة من المذكورين في الفقرة السابقة، انتقل حق الحضانة إلى العصبات، وفقاً لترتيبهم في استحقاق الإرث، وإذا تعذر وجود من هو أهل للحضانة منهم، يُصار إلى ذي رحم محرم، من ذوي أرحام المحضون، الأقرب فالأقرب.
وإذا تعذر وجود حاضن من محارم المحضون، أو متزوج من محارمه، فالمحكمة بالخيار بين ضم المحضون إلى المستحق من غير جنسه، او إلى امرأة أمينة موثوق بها.
وإذا تساوى مستحقو الحضانة في درجة واحدة، يقدّم أصلحهم للحضانة، ثم أكثرهم ورعاً، فإن تساوى المستحقون في الصلاحية والورع، قدم أكبرهم سناً.
وللقاضي نقل حق الحضانة من مستحق أقرب إلى مستحق أبعد، عند تنازعهما مع بيان الأسباب، إذا كان ذلك في مصلحة المحضون.

المادة 170
يراعي القاضي عند تقدير مصلحة المحضون ما يلي:
1- الأفضلية في الشفقة على المحضون، وفي الأمانة والقدرة على تربيته.
2- مدى القدرة على توفير البيئة الصالحة لنشأة المحضون، وحفظه من الانحراف.
3- القدرة على توفير أفضل العلاج والتعليم والإعداد للمستقبل.
4- القدرة على إعداد المحضون بما ينفعه من أخلاق وعادات عند بلوغه سن الاستغناء عن حضانة النساء.
5- الميزات الأخرى التي تعود بنفع محقق للمحضون.

المادة 171
على الحاضنة أن تمكن الولي أو العاصب من القيام بما يوجبه حق الولاية على المحضون من الإشراف على تنشئته تنشئه صالحة وحفظه من الانحراف، وتوفير أفضل العلاج له وتعليمه وإعداده للمستقبل.

المادة 172
إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء، أو الرجال، فينتقل الحق إلى من يليه، فإن لم يوجد من يقبلها فللقاضي إيداع المحضون لدى أسرة أو جهة مأمونة تحضنه.

المادة 173
تنتهي حضانة النساء بإتمام الذكر ثلاث عشرة سنة وبإتمام الأنثى خمس عشرة سنة إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك بعد التحقيق في مصلحة المحضون فتأذن باستمرار حضانة الذكر إلى إتمام خمس عشرة سنة، والأنثى إلى الدخول، أو تخيّر المحضون بعد التحقق من صلاحية المتنازعين، وفي جميع الأحوال يجب ذكر الأسباب التي اعتمدتها في قرارها .
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز استمرار حضانة النساء إذا كان المحضون مريضاً مرضاً عقلياً، أو مرضاً مقعداً.
ولا يجوز للولي أو العاصب ضم المحضون، عند انتهاء مدة حضانة النساء إلا رضاءً أو قضاءً.
وإذا لم يوجد حكم قضائي بالحضانة، وضم الولي أو العاصب الصغير الذي مازال في سن حضانة النساء إليه جبراً، فيجوز للقاضي بناءً على طلب من لها حق الحضانة إعادة الصغير إليها مؤقتاً بكفالة شخصية أو بدونها، وتوجيه الولي أو العاصب لرفع دعوى بالحضانة أمام محكمة الموضوع.


المادة 174
إذا رفع العاصب دعواه بضم المحضون بعد تجاوزه لسن حضانة النساء، فدفعت الحاضنة بأصلحيتها للحضانة وبيّنت وجه ذلك، فإن صادقها العاصب أو أنكر أصلحيتها فأثبتتها رفضت دعواه، أما إذا عجزت عن إثباتها ورغبت في يميينه على نفي الأصلحية فحلفها، قضي له بضم المحضون، وأن نكل عنها ولم يرد اليمين إليها رفضت دعواه.
وإذا كان إنكار العاصب لدفع الحاضنة مقروناً بإدعاء أصلحيته، فتكلف المحكمة كلاً منهما بإثبات أصلحيته، ثم ترجح جانب الأصلح منهما، فإن تساويا في الصلاحية فيرجح جانب العاصب.

المادة 175
تستحق الأم غير المسلمة، ما لم تكن مرتدة، الحضانة، حتى يعقل الصغير الأديان، أو يخشى عليه أن يألف غير دين الإسلام، إلا أنه لا يجوز إبقاء المحضون معها بعد بلوغه السابعة من عمره.


المادة 176
للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون، إلا في حالة السفر فيسلم للحاضنة.
وللقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة، إذا رأى تعنتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة.
وللحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد، وأي وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون، أو بصورة منها مصدقة، ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون.

المادة 177
إذا كانت الحاضنة المطلقة أجنبية مقيمة مع أهلها في قطر، أو كانت مقيمة بكفالة كفيل آخر قبل الزواج، فعلى الزوج المطلق نقل كفالتها إلى كفيل مناسب. فإن امتنع أمرت المحكمة بنقل كفالتها، ولا يحق للولي إلغاء كفالة المحضون حتى انتهاء مدة الحضانة.

المادة 178
تستحق الحاضنة أجرة الحضانة في حالة انتهاء الزوجية حقيقة حتى بلوغ المحضون سن انتهاء حضانة النساء، ويراعي في تقديرها حالة ولي المحضون والحاضنة.

المادة 179
عند اختلاف الحاضنة مع ولي المحضون في اليسار والإعسار، فعلى ولي المحضون إثبات إعساره بجميع طرق الإثبات، فإن عجز عن الإثبات، فالقول قول الحاضنة بيمينها.

المادة 180
مكان الحضانة هو بلد ولي المحضون، ويستثنى من ذلك حالة المرأة المعقود عليها وهي مقيمة في قطر، فيجوز للقاضي إبقاء المحضون معها، إذا قدّر أن مصلحة المحضون تقتضي ذلك.

المادة 181
إذا لم يكن للمحضون أو الحاضنة أو وليها مسكن للحضانة، أو لم يكن للمحضون مال لاستئجار مسكن، فيجب على ولي المحضون توفير سكن مناسب للحاضنة، أو فرض أجرة مسكن، فإن كانت الحاضنة مطلقة، فسكناها على وليها، ويلزم ولي المحضون بنصيبه من أجرة المسكن.
ومع مراعاة ما نص عليه في الفقرة السابقة، إذا كانت الحاضنة تقيم مع أهلها في مسكن مستأجر، يكلف ولي المحضون بأداء أجرة تقدرها المحكمة، مراعية في ذلك عدد المحضونين، فإن وافق أهلها على سكناها معهم بغير أجرة مسكن، فلا يقضى لها بالأجرة.
وفي حالة وجود السكن الممنوح من الدولة لأب المحضون حال قيام الزوجية، أو بسببها، يقسم المسكن، قسمة انتفاع، بين ولي المحضون والحاضنة بطريقة عادلة وشرعية، ويراعى فيها حاجة كل منهما.


المادة 182
يجوز للأولياء أو العصبة أو مستحقي الحضانة رفع دعوى إسقاط الحضانة، إذا كانت الحاضنة مهملة، أو مشغولة عن رعاية المحضون، بحيث يخشى عليه الضياع، أو إذا كانت الحاضنة سيئة السلوك، أو غير مسلمة وكان المحضون قد بلغ سن الخامسة.

المادة 183
تسقط الحضانة في الحالات التالية :
1- إذا تخلف في شأن الحاضن أحد الشروط المنصوص عليها في المادتين (167 ، 168) من هذا القانون.
2- سكنى الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها، بسبب سوء سلوكها، أو كفرها، أو إصابتها بمرض معدٍ خطير.
3- تعذر قيام الأب أو ولي المحضون بواجبات المحضون، من إشراف وتأديب وتعليم، بسبب إقامة الحاضنة بالمحضون، بغير إذن ولي المحضون، في بلد يصعب الوصول إليه، إلا إذا رأت المحكمة أن مصلحة المحضون تقتضي خلاف ذلك.

المادة 184
إذا سكت من له الحق في الحضانة عن المطالبة بها لمدة سنة بلا عذر، بعد علمه بالدخول بالحاضنة، فيسقط حقه في المطالبة بالحضانة لحين انتهاء مدتها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

المادة 185
يجوز للأم أن تسافر بالمحضون لسبب معقول إلى أي جهة، إن لم يكن في السفر ضرر بالمحضون، فإن منعها الولي من السفر فيجوز للقاضي أن يمكنها من السفر، إذا تبين له أن من له حق الإذن قد تعسف في استعمال هذا الحق.
وإذا كانت الحاضنة أجنبية وكان سفرها عرضياً، لغير إقامة، إلى وطنها، فللقاضي طلب كفيل إحضار يضمن عودتها بالمحضون.
ويجوز للأب أو الجد وإن علا، أن يسافر بالمحضون الذكر الذي يبغ من العمر سبع سنوات لمدة معقولة، فإن اختلف الولي والحاضنة على المدة فللقاضي تحديدها.
ولا يجوز لغير الأب أو الجد من الأولياء والعصبة أن يسافر بالمحضون خلال فترة الحضانة إلا بإذن الحاضنة، وللقاضي أن يأذن بالسفر إن رأى مسوغاً لذلك.
وإذا خشي ولي المحضون عدم عودة الحاضنة الأجنبية بالمحضون من سفرها، مبيناً أسباباً معقولة لذلك، فللمحكمة منعها من السفر بالمحضون، متى ترجحت لها صحة تلك الأسباب.
ولا يكون قرار السماح بالسفر بالمحضون نافذاً، إلا بعد انقضاء مهلة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره دون استئنافه، أو بعد استئنافه وتأييده من محكمة الاستئناف.

المادة 186
يجوز للأبوين أن يتراضيا على تبادل زيارة المحضون بأي وجه وقدر، ما لم تفض الزيارة إلى خلوة محرمة حال فرقتهما.
وإذا لم يتفق الأبوان على تحديد مواعيد لزيارة المحضون، فللقاضي تحديدها، مع مراعاة تدرج مدة الزيارة حسب تقدم المحضون في العمر وحاجته إلى كل منهما.
والأصل في مكان الزيارة أن يكون في مكان إقامة المحضون، وفي حالة الاختلاف فللقاضي أن يحدد المكان المناسب للزيارة.
ويجوز للقاضي إنذار الحاضن أو الوالي الذي يخالف مواعيد الزيارة أو أماكنها أو مقدارها، وفي حالة تكرار المخالفة فله منع الولي من الزيارة لفترة مؤقتة،
فإن تكررت مخالفته يجوز للمحكمة إلغاء حق الزيارة. أما الحاضنة بعد إنذارها، فيجوز للقاضي نقل الحضانة للطرف الآخر بصفة مؤقتة، فإن تكررت المخالفة، يجوز للمحكمة إسقاط حضانتها.
ولمن له حق الزيارة أخذ المحضون أيام الأعياد والمناسبات الاجتماعية، ويفصل القاضي في حالة الاختلاف.
وإذا كان أحد الأبوين، أو كلاهما، متوفياً أو غائباً، جازت الزيارة لأقارب المحضون المحارم، وفقاً لما تراه المحكمة مناسباً.
وإذا صدر الحكم بالحق في الزيارة، فيجوز للطرفين اللجوء للقاضي لطلب تعديل قرار الزيارة.
ويكون الحكم القضائي بزيارة المحضون مشمولاً بالنفاذ المعجل.

المادة 187
يبت بصفة مستعجلة في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية في المسائل المتعلقة بزيارة المحضون، أو السفر به، أو طلب إعادة الصغير إلى من له حق الحضانة، إلى حين الفصل في دعوى الحضانة.

المادة 188
يتم تنفيذ أحكام انتقال الحضانة بالتدرج مراعاةً لمصلحة المحضون.
وفي حالة الحاجة لاستخدام القوة الجبرية لتنفيذ حكم من أحكام الحضانة، فلا تستخدم القوة في مواجهة المحضون.

3 - الكتاب الثالث
الأهلية والولاية (189 - 190)
المادة 189
يكون كامل الأهلية كل شخص بلغ سن الرشد بتمام الثامنة عشرة من عمره، ولم يحجر عليه.

المادة 190
يخضع فاقد الأهلية، وناقصها، والغائب، والمفقود لأحكام الأهلية، والولاية، والوصاية، والقوامة، المنصوص عليها في قانون الولاية على أموال القاصرين وما في حكمهم.

4 - الكتاب الرابع
الهبة والوصية (191 - 240)
4.1 - الباب الأول
الهبة (191 - 205)
المادة 191
الهبة هي تمليك مال بلا عوض في حال حياة المالك.
وإذا شُرط في الهبة عوض معلوم صارت بيعاً تسري عليها أحكامه.

المادة 192
أركان الهبة هي: الصيغة، الواهب، الموهوب له، الموهوب.
وتنعقد بالإيجاب والقبول، ولا تلزم إلا بالقبض.

المادة 193
يصح إيجاب الهبة بكل ما يدل عرفاً على تمليك المال بدون عوض من لفظ، أو كتابة أو إشارة مفهومة.

المادة 194
يقوم القبض في الهبة مقام القبول لفظاً، سواء كان القبض قبل الهبة أو بعدها.
والقبض الحقيقي في العقار يكون بالتخلية المقرونة بالحيازة، أو بحيازة الموهوب، أو التصرف فيه بما يدل على الملكية.
والقبض الحكمي في العقار يتم بالتخلية المفضية إلى الحيازة بلا مانع، أو بالتسجيل لدى الجهات المختصة.
والقبض الحقيقي في المنقول يتم بالحيازة.

المادة 195
إذا كان الواهب ولي الصغير أو وصية، فتنعقد الهبة لازمة للصغير بالإيجاب فحسب، وإذا كان الواهب للصغير غير الولي، أو الوصي، فتنعقد الهبة لازمة بقبض أحدهما.
ويجوز للصغير المميز قبول الهبة، وقبضها، وإن كان له ولي.

المادة 196
تلزم هبة أحد الوالدين لأولاده الصغار، أو أحد الزوجين للآخر، متاعاً من متاع البيت، إذا أشهد الواهب على الهبة، ولو لم يرفع يده عن الموهوب.

المادة 197
يشترط في الواهب ما يلي:
1- أن يكون كامل الأهلية، بالغاً، عاقلاً، مختاراً غير محجور عليه، ولا مريضاً مرض الموت.
2- أن يكون مالكاً للموهوب.

المادة 198
يشترط في الموهوب له أن يكون إنساناً موجوداً على قيد الحياة، فلا تصح الهبة للحمل.

المادة 199
يشترط في الموهوب أن يكون مالاً متقوماً، موجوداً وقت الهبة، مملوكاً للواهب.

المادة 200
لا يجوز تعليق الهبة على شرط ينافي مقتضاها، وإلا صحت الهبة وبطل الشرط.

المادة 201
تجوز هبة المشاع، سواء كان قابلاً للقسمة، أو لم يكن.

المادة 202
تسري على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية.

المادة 203
لا يجوز الرجوع في الهبة بعد لزومها بالقبض، إلا للوالدين فيما وهباه لأولادهما، إذا كان الموهوب باقياً في ملك الولد وتصرفه، ولم يزد زيادة متصلة، ولم يتعلق به حق الغير.


المادة 204
يجوز للمحكمة فسخ الهبة إذا فاضل الزوج بين زوجاته أو الوالد بين أولاده، ويمتنع الفسخ إذا كانت المفاضلة لسبب مقبول.
ولا تسمع الدعوى إذا سكت من له طلب الفسخ مدة سنة بلا عذر من تاريخ علمه بالهبة.

المادة 205
تبطل الهبة بفقد ركن أو شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا الباب.

4.2 - الباب الثاني
الوصية (206 - 240)
4.2.1 - الفصل الأول
أحكام عامة (206 - 211)
المادة 206
الوصية هي تصرف على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.

المادة 207
تصح إضافة الوصية إلى المستقبل، أو تعليقها على شرط أو تقييدها به، إذا كان الشرط صحيحاً.
ويعتبر الشرط صحيحاً إذا كان فيه مصلحة مشروعة للموصي، أو للموصى له، أو لغيرهما، ولم يكن منهياً عنه، ولا منافياً لمقاصد الشريعة.

المادة 208
لا وصية لوارث، إلا إذا أجازها الورثة الراشدون، فتنفذ في حدود حصص من أجازها.
وتصح الوصية لغير الوارث فيما زاد على الثلث بإجازة الورثة الراشدين في حدود حصصهم.

المادة 209
يشترط لصحة إجازة الورثة ما يلي:
1- أن تكون الإجازة بعد وفاة الموصي.
2- أن يكون المجيز أهلاً للتبرع.

المادة 210
يعتبر كون الموصى له وارثاً، أو غير وارث، بوقت موت الموصي، لا بوقت الوصية.

المادة 211
تسري أحكام الوصية على كل تصرف يصدر في مرض الموت بقصد التبرع، أو المحاباة، أياً كانت التسمية التي تعطى له.

4.2.2 - الفصل الثاني
أركان الوصية وشروطها (212 - 234)
4.2.2.1 - الفرع الأول
الصيغة (212 - 213)
المادة 212
أركان الوصية هي: الصيغة، الموصي، الموصى له، الموصى به .

المادة 213
تنعقد الوصية باللفظ، أو الكتابة، فإذا كان الموصي عاجزاً عنهما، فبالإشارة المفهومة.

4.2.2.2 - الفرع الثاني
الموصى (214 - 214)
المادة 214
يشترط في الموصي أن يكون عاقلاً، بالغاً، أهلاً للتبرع.
وإذا كان محجوراً عليه لسفه، أو غفلة، جازت وصيته في وجوه الخير بإذن من المحكمة، أو إجازتها.

4.2.2.3 - الفرع الثالث
الموصى له (215 - 227)
المادة 215
يشترط في الموصى له ما يلي:
1- أن يكون أهلاً للتملك شرعاً.
2- أن يكون معلوماً.
3- أن يكون موجوداً عند الوصية، حقيقة أو حكماً، إذا كان معيناً، فإن لم يكن معيناً، فلا يشترط أن يكون موجوداً عند الوصية، ولا وقت موت الموصي.

المادة 216
تصح الوصية ولو مع اختلاف الدين.
وتصح لفئة محددة، أو غير محددة، ولوجوه البر والجهات الخيرية، والمؤسسات العلمية، والتعليمية، والهيئات العامة.


المادة 217
يشترط في الوصية لشخص معين قبوله لها بعد وفاة الموصي، أو حال حياته، واستمراره على قبولها بعد وفاته.
وإذا كان الموصى له جنيناً، أو قاصراً، أو محجوراً عليه، فلمن له الولاية على ماله قبول الوصية، وليس له ردها إلا بإذن القاضي.
ولا تتوقف الوصية لشخص غير معين على قبول، لا ترد برد أحد.
ويكون القبول، أو الرد، عن المؤسسات، والهيئات العامة، وغيرها من الجهات، ممن يمثلها قانوناً، فإن لم يكن لها من يمثلها لزمت الوصية.

المادة 218
لا يشترط قبول الوصية فور وفاة الموصي.
ويعتبر سكوت الموصى له ثلاثين يوماً، بعد علمه بالوصية، قبولاً لها.

المادة 219
يجوز للموصى له كامل الأهلية، أن يرد الوصية كلاً، أو بعضاً.

المادة 220
إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي من دون أن يصدر عنه قبول ولا رد، انتقل ذلك الحق إلى ورثته.

المادة 221
يملك الموصى له المعين الموصى به بعد وفاة الموصي.
ويقوم ورثة من مات من الموصى لهم قبل القسمة مقامه.
ويقسم الموصى به بالتساوي إذا تعدد الموصى لهم، ما لم يشترط الموصي التفاوت.
وينفرد الحي من التوأمين بالموصى به للحمل، إذا وضعت المرأة أحدهما ميتاً.
وينتفع ورثة الموصي بالموصى به إلى أن يوجد مستحقه.

المادة 222
تشمل الوصية لفئة غير قابلة للحصر في المستقبل، الموجود منهم يوم وفاة الموصي حقيقة أو حكماً.

المادة 223
ينتفع الموجودون من الفئة غير المعينة، القابلة للحصر قبل حصرهم، بالموصى به، وتتغير حصص الانتفاع كلما وقعت فيهم ولادة أو وفاة.

المادة 224
تقسم غلة الموصى به لغير المعينين، الذين لا يمكن حصرهم، على الموجود منهم.

المادة 225
تطبق على الموصى له المعين قواعد الموصى له غير المعين القابلة للحصر ابتداء، وإذا جمعتهما وصية واحدة.

المادة 226
يباع الموصى به لغير المعين، إذا خيف عليه الضياع، أو نقصان القيمة، ويشترى بثمنه ما ينتفع به الموصى لهم.

المادة 227
تصرف الوصية لوجوه البر، والمؤسسات الخيرية، والعلمية، والتعليمية، على مصالحها من إدارة وعمارة ونزلاء، وغير ذلك من شؤونها، ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة.

4.2.2.4 - الفرع الرابع
الموصى به (228 - 234)
المادة 228
يشترط في الموصى به أن يكون ملكاً للموصي، وأن يكون محله مشروعاً.

المادة 229
يكون الموصى به معيناً أو شائعاً، ويشمل الشائع جميع أموال الموصي الحاضرة والمستقبلة.

المادة 230
مع مراعاة أحكام المادة (208) من هذا القانون، تنفذ الوصية بحصة شائعة، إذا كان ذلك في حدود ثلث التركة.

المادة 231
يصح أن يكون الموصى به عيناً، ويصح أن يكون منفعة لمدة مؤقتة، أو مؤبدة.

المادة 232
من أوصى بشيء معين لشخص، ثم أوصى به لآخر، قسم بينهما بالتساوي، ما لم يثبت أنه قصد بذلك العدول عن الوصية للأول.

المادة 233
مع مراعاة أحكام المادة (208) من هذا القانون، إذا كانت قيمة المال المعين الموصى بمنفعته أقل من ثلث التركة، سلمت العين للموصى له لينتفع بها حسب الوصية، فإن كانت أكثر من ثلث التركة، خير الورثة بين إجازة الوصية وبين إعطاء الموصى له ما يعادل ثلث التركة.

المادة 234
للموصى له بمنفعة مال معين أن يستعمله أو يستغله، ولو على خلاف الحالة المبينة في الوصية، بشرط عدم الإضرار بالعين أو الوارث.


4.2.3 - الفصل الثالث
الوصية بالتنزيل (235 - 236)
المادة 235
التنزيل هو وصية بإلحاق شخص غير وارث بميراث الموصي، وبنصيب معين في الميراث.

المادة 236
يستحق المنزل مثل نصيب المنزل منزلته، ذكراً كان أو أنثى، وفي حدود الثلث، إلا إذا أجازها الباقون من الورثة الراشدين، فتنفذ في حصة من أجازها.

4.2.4 - الفصل الرابع
تعديل الوصية والرجوع عنها (237 - 237)
المادة 237
يجوز للموصي تعديل الوصية أو الرجوع عنها، كلا أو بعضا، صراحة أو دلالة، بقول أو فعل يدل على الرجوع، أو بأي تصرف يفوت الموصى به المعين أو يغير وصفه كلياً.
ولا يعتبر رجوعاً عن الوصية جحدها، ولا إزالة بناء العين الموصى بها، ولا الفعل الذي يزيل اسم الموصى به، أو يغير معظم صفاته، ولا الزيادة غير المستقلة، ما لم تدل قرينة أو عرف على أن الموصي قصد بذلك الرجوع عن الوصية.

4.2.5 - الفصل الخامس
مبطلات الوصية (238 - 238)
المادة 238
تبطل الوصية في الحالات التالية:
1- رجوع الموصي عن وصيته.
2- وفاة الموصى له حال حياة الموصي.
3- رد الموصى له كامل الأهلية للوصية بعد وفاة الموصي.
4- قتل الموصى له الموصي عمداً، سواء كان فاعلاً أصلياً أو شريكاً أو متسبباً، إذا كان عند ارتكابه الفعل عاقلاً بالغاً حد المسئولية الجنائية.
5- هلاك الموصى به المعين أو استحقاقه من قبل الغير.
6- ارتداد الموصي أو الموصى له عن الإسلام ما لم يرجع إليه.

4.2.6 - الفصل السادس
تزاحم الوصايا (239 - 239)
المادة 239
يحدث التزاحم في الوصايا، إذا كان بأكثر من الثلث لإثنين فأكثر، ولم يجز الورثة الزيادة، وفي هذه الحالة يقسم الثلث بين الموصى لهم بنسبة حصصهم.

4.2.7 - الفصل السابع
دعوى الوصية (240 - 240)
المادة 240
لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية، أو الرجوع عنها، إلا ببينة.

5 - الكتاب الخامس
الإرث (241 - 301)
5.1 - الباب الأول
أحكام عامة (241 - 251)
المادة 241
التركة هي ما يتركه المتوفى من أموال ومنافع وحقوق مالية.

المادة 242
تتعلق بالتركة حقوق مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب التالي:
1- نفقات تجهيز المتوفى بالمعروف.
2- قضاء ديون المتوفى.
3- تنفيذ الوصية.
4- توزيع الباقي من التركة على الورثة.

المادة 243
الإرث انتقال حتمي لأموال ومنافع وحقوق مالية بوفاة مالكها لمن يستحقها.

المادة 244
أركان الإرث هي: المورث، الوارث، التركة.

المادة 245
أسباب الإرث هي: الزوجية، القرابة، الولاء.

المادة 246
يشترط لاستحقاق الإرث ما يلي:
1- موت المورث حقيقة أو حكماً.
2- حياة الوارث حين موت مورثه حقيقة أو تقديراً.
3- العلم بالجهة المفضية للإرث.

المادة 247
يحرم من الإرث من قتل عمداً مورثه، سواء كان فاعلاً أصلياً أو شريكاً أو متسبباً، إذا كان عند ارتكابه الفعل عاقلاً بالغاً حد المسئولية الجنائية.

المادة 248
لا توارث مع اختلاف الدين.

المادة 249
إذا مات اثنان أو أكثر، وكان بينهم توارث ولم تعرف وفاة السابق من اللاحق، فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر.

المادة 250
يكون الإرث بالفرض أو التعصيب أو بهما معاً أو بالرحم.
وإذا أدلى الوارث للميت بجهتين فيرث بهما معاً، إذا كانت الجهتان مختلفتين في صفة الإرث، وإذا حجب الوارث من جهة فيرث بالجهة الأخرى.

المادة 251
يتم ترتيب المستحقين للتركة على الوجه التالي:
1- أصحاب الفروض.
2- العصبات.
3- الرد على أصحاب الفروض من غير الزوجين.
4- ذوي الأرحام.
5- الرد على أحد الزوجين.
6- المقر له بنسب محمول على الغير.
7- الموصى له بما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية.
8- الدولة .

5.2 - الباب الثاني
أصناف الورثة وحقوقهم (252 - 301)
5.2.1 - الفصل الأول
حالات إرث أصحاب الفروض (252 - 267)
المادة 252
1- الفرض هو حصة محددة للوارث في التركة بالنص الشرعي.
2- الفروض هي النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس، ثلث الباقي.
3- أصحاب الفروض هم الزوج، الزوجة، البنت، الأب، الأم، الأخوة لأم، بنات الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الجدة الصحيحة والجد الصحيح.

المادة 253
يرث الزوج فرضاً:
1- نصف التركة عند عدم وجود الفرع الوارث.
2- ربع التركة عند وجود الفرع الوارث

المادة 254
ترث الزوجة فرضاً:
1- ربع التركة عند عدم وجود الفرع الوارث
2- ثمن التركة عند وجود الفرع الوارث.
وإذا تعددت الزوجات فيقسم الفرض بينهن بالتساوي.

المادة 255
يشترط لإرث أحد الزوجين الآخر ما يلي:
1- أن يكون الزواج صحيحاً.
2- قيام الزوجية بينهما حقيقة أو حكماً.
وترث المطلقة في مرض الموت ولو كان الطلاق بائناً.

المادة 256
ترث البنت فرضاً:
1- نصف التركة إذا كانت واحدة ولم يكن معها ابن.
2- ثلثي التركة إن كن أكثر من واحدة ولم يكن معهن ابن.
وترث البنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان معها أو معهن ابن أو أبناء في درجتها.

المادة 257
يرث الأب فرضاً:
1- سدس التركة عند وجود الفرع الوارث المذكر.
2- سدس التركة، وما بقي بعد أنصباء أصحاب الفروض بالتعصيب، عند وجود الفرع الوارث المؤنث.
ويرث كل التركة بالتعصيب إذا انفرد.
ويرث الباقي بعد حصص أصحاب الفروض تعصيباً عند وجود الفرع الوارث.

المادة 258
ترث الأم فرضاً:
1- سدس التركة عند وجود الفرع الوارث، أو جمع من الأخوة والأخوات مطلقاً.
2- ثلث التركة، عند عدم وجود الفرع الوارث، ولا جمع من الإخوة والأخوات، ولم يجتمع معها الأب وأحد الزوجين.
وترث ثلث الباقي من التركة، بعد نصيب أحد الزوجين،إذا كان معها أب وأحد الزوجين، وليس في الورثة فرع وارث، ولا جمع من الإخوة والأخوات.

المادة 259
يرث الأخ لأم فرضاً:
1- السدس، إذا كان منفرداً، ولم يكن في الورثة فرع وارث، ولا أصل وارث مذكر.
2- الثلث، إذا كانوا أكثر من واحد، ولم يكن في الورثة فرع وراث، ولا أصل وارث مذكر، ويقسم بينهم بالتساوي، للأنثى مثل حظ الذكر.
ويُحجب الأخوة لأم من الميراث عند وجود الفرع الوارث وإن نزل أو الأصل الوارث المذكر وإن علا.

المادة 260
يشارك الأخ الشقيق أو الأخوة الأشقاء الأخوة للأم في الثلث عند اجتماعهم مع الزوج والأم أو الجدة وهي المسألة المشتركة ويرث فيها الأخوة جميعاً الثلث بالتساوي بينهم للأنثى مثل حظ الذكر.

المادة 261
ترث بنت الابن فرضاً:
1- نصف التركة إذا كانت واحدة وليس معها بنت صلبية، ولا ابن ابن في درجتها ولم تكن محجوبة.
2- ثلثي التركة إن كن أكثر من واحدة ولم يكن في الورثة بنت صلبية ولا ابن ابن في درجتهن ولم تكن محجوبات.
3- السدس تكملة الثلثين إذا كانت معها بنت صلبية واحدة أو بنت ابن أعلى منها درجة، فإن تعددن فيقسم السدس بينهن بالسوية.
وترث بالتعصيب بالغير إذا كان معها ابن ابن في درجتها أو أنزل منها واحتاجت إليه وتقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
وتحجب بنت الابن من الميراث إذا كان معها:
1- ابن أو ابن ابن أعلى منها درجة.
2- بنتان فأكثر ولم يكن معها ابن ابن في درجتها أو أنزل منها واحتاجت إليه.
3- بنتا ابن فأكثر أعلى منها درجة أو بنت وبنت ابن أعلى منها درجة ولم يكن معها ابن ابن في درجتها أو أنزل منها واحتاجت إليه.

المادة 262
مع مراعاة أحكام المادتين (265 ، 266) من هذا القانون ترث الأخت الشقيقة فرضاً:
1- نصف التركة، إذا لم يكن معها أخ شقيق، ولا فرع وارث مؤنث، ولم تكن محجوبة.
2- ثلثي التركة، إن كن أكثر من واحدة، ولم يكن معهن أخ شقيق ولا فرع وارث مؤنث، ولم تكن محجوبات.
وترث بالتعصيب مع الغير، إذا كان معها فرع وارث مؤنث ولم تكن محجوبة، وتأخذ في هذه الحالة ما يبقى من التركة بعد أصحاب الفروض.
وترث بالتعصيب بالغير، إذا كان معها أخ شقيق أو أكثر، فتقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
وتشارك الأخوة وفقاً لأحكام المادة (265) من هذا القانون.
وتُحجب الأخت الشقيقة من الميراث، إذا كان في الورثة فرع وارث مذكر أو أب مباشر.

المادة 263
مع مراعاة أحكام المادتين (265 ، 266) من هذا القانون ترث الأخت لأب فرضاً:
1- نصف التركة، إذا لم يكن معها أخ لأب ولا أخت شقيقة ولا فرع وارث مؤنث ولم تكن محجوبة.
2- ثلثي التركة، إن كن أكثر من واحدة ولم يكن معهن أخ لأب ولا أخت شقيقة ولا فرع وارث مؤنث ولم تكن محجوبات.
3- السدس تكملة الثلثين، إذا كانت معها أخت شقيقة ولم يكن معها أخ لأب يعصبها ولم تكن محجوبة.
وترث بالتعصيب بالغير، إذا كان معها أخ لأب فأكثر، فتقسم التركة بينهم، أو ما بقي منها، بعد سهام أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين.
وترث بالتعصيب مع الغير ، إذا كان معها فرع وارث مؤنث ولم يكن معها أخ لأب يعصبها ولم تكن محجوبة .
وتحجب الاخت لأب من الميراث ، إذا كان في الورثة فرع وارث مذكر ، أو أب مباشر ، أو أخ شقيق ، أو أخت شقيقة صارت عصبة مع الغير ، أو أختان شقيقتان ، إلا إذا كان معها أخ لأب يعصبها .

المادة 264
الجدة الصحيحة هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت ذكر بين أنثيين.
وترث الجدة الصحيحة سدس التركة فرضاً، سواء كانت واحدة أو أكثر، أو من جهة الأم أو من جهة الأب، أو من جهة الأم والأب معاً، ولم تكن محجوبة، وإذا تعددت الجدات فيقسم السدس بينهن بالسوية.
وتُحجب الجدة الصحيحة من الميراث في الحالات الآتية:
1- بالأم مطلقاً.
2- بالأب إذا كانت جدة لأب.
3- بالجد إذا أدلت به.
4- بالقربى من جهتها والقربى من جهة الأم تحجب البعدى من جهة الأب.
5- لا تحجب القربى من جهة الأب البعدي من جهة الأم.

المادة 265
الجد الصحيح هو من لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى.
ويرث الجد الصحيح فرضاً:
1- سدس التركة، إذا كان في الورثة فرع وارث مذكر، ولم يكن محجوباً.
2- سدس التركة، وما يبقى بعد سهام أصحاب الفروض تعصيباً، عند وجود الفرع الوارث المؤنث، ولم يكن محجوباً.
ويرث كل التركة بالتعصيب إذا انفرد.
ويرث الباقي بعد سهام أصحاب الفروض تعصيباً، عند عدم وجود الفرع الوارث.
ويرث الجد الصحيح في حال وجود الأخوة الأشقاء أو لأب:
1- الأحظ من المقاسمة، أو ثلث التركة، إذا لم يوجد ذو فرض.
2- الأحظ من سدس جميع المال، أو المقاسمة، أو ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض.
3- في حال وجود الجد الصحيح مع الصنفين من الأخوة مجتمعين، فإن الأشقاء يعادونه بالأخوة لأب، على أن ينقص نصيبه عن السدس، عند وجود ذي فرض، أو عن الثلث عند عدم وجود ذي الفرض.
ويُحجب الجد الصحيح بالأب، وبكل جد صحيح أقرب منه.

المادة 266
يعصب الجد الأخت الشقيقة أو لأب، ولا ترث معه بالفرض، إلا في الأكدرية.
والأكدرية هي زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب، فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ويفرض للأخت النصف يضم إلى سدس الجد، ويقسم المجموع بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.

المادة 267
لا يحجب الجد الأخ الشقيق أو لأب، إلا في المسألة المالكية وشبهها. فالمالكية هي زوج وأم وجد وإخوة لأم وأخ لأب، فللزوج النصف وللأم السدس وللجد الباقي بالتعصيب.
وشبه المالكية هي زوج وأم وجد وإخوة لأم وأخ شقيق، فللزوج النصف وللأم السدس وللجد الباقي بالتعصيب.

5.2.2 - الفصل الثاني
حالات إرث العصبات (268 - 276)
المادة 268
الإرث بالتعصيب هو إرث غير مقدر لأقارب الميت من الذكور، ومن نزل منزلتهم أو اشترك معهم من الإناث الذين لا يقتصرون في انتسابهم إلى الميت على أنثى.
والعصبات أنواع ثلاثة:
1- عصبة بالنفس.
2- عصبة بالغير.
3- عصبة مع الغير.

المادة 269
العصبة بالنفس هي كل ذكر لا يدخل في نسبة إلى الميت أنثى ولا يحتاج في التعصيب إلى غيره.

المادة 270
العصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض وفقاً للترتيب الآتي:
1- البنوة، وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزلوا .
2- الأبوة، وتقتصر على الأب وحده.
3- الأجداد والأخوة، وتشمل أب الأب وإن علا والأخ الشقيق والأخ لأب.
4- بني الإخوة، وتشمل أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب وإن نزلوا .
5- العمومة، وتشمل العم الشقيق والعم لأب وأبناءهم وإن نزلوا .

المادة 271
يستحق العاصب بالنفس التركة إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض، ويستحق ما بقي منها إن وجد، ولا شيء له إن استغرقت الفروض التركة.

المادة 272
يقدم في التعصيب الأولى جهة حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة (270) من هذا القانون، ثم الأقرب درجة إلى المتوفى عند اتحاد الجهة ثم الأقوى قرابة عند التساوي في الدرجة.
ويشترك العصبات في استحقاق حصتهم من الإرث عند اتحادهم في الجهة وتساويهم في الدرجة والقوة.

المادة 273
العصبة بالغير هي كل أنثى صاحبة فرض من جهة البنوة أو الأخوة يكون في درجتها أو ما يلحق بدرجتها عاصب بنفسه.

المادة 274
يشترك العاصب بغيره مع معصبة في جميع التركة، أو ما بقي منها، بعد سهام أصحاب الفروض، وتقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
ويسقط العاصب مع معصبة إذا استغرقت سهام أصحاب الفروض كل التركة.

المادة 275
العصبة مع الغير هي كل أنثى صاحبة فرض من جهة الأخوة معها فرع وارث مؤنث، وليس في درجتها عاصب بنفسه.

المادة 276
تستحق العصبة مع الغير ما يبقى من التركة بعد سهام أصحاب الفروض.
وتسقط العصبة مع الغير فلا ترث شيئاً، إذا استغرقت سهام أصحاب الفروض كل التركة.

5.2.3 - الفصل الثالث
الحجب والرد والعول (277 - 280)
المادة 277
الحجب هو حرمان وارث من كل الميراث، أو بعضه، لوجود وارث آخر أحق به منه.
والحجب نوعان: حجب حرمان وحجب نقصان.
والمحجوب من الإرث قد يحجب غيره.

المادة 278
الرد هو زيادة في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم.

المادة 279
إذا لم تستوف أنصبة أصحاب الفروض التركة، ولم يكن هناك عاصب، فيرد الباقي على أصحاب الفروض من غير الزوجين، بنسبة أنصبتهم.
وإذا لم يكن هناك وارث من أصحاب الفروض أو العصبة، أو ذوي الأرحام، سوى الزوجين فيرد الباقي عليهما.

المادة 280
العول هو نقص في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم، إذا زادت السهام على أصل المسألة.
ويعتبر ما عالت إليه المسألة أصلاً، تقسم التركة بحسبه.

5.2.4 - الفصل الرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.egy-law.com
 
قانون الأسرة القطرى ( 22 / 2006 ) . 2 .
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الأسرة القطرى ( 22 / 2006 ) . 1 .
» قانون بتنظيم دخول وإقامة بعض الفئات في قطر ( 2 / 2006 )
» قانون العقوبات القطرى . 1 .
» قانون العقوبات القطرى . 2 .
» قانون العقوبات القطرى . 4 .

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامى مدنى و منازعات عقارية  :: منتدى القانون القطرى :: نصوص القوانين القطرية :: قوانين و تشريعات الاسرة القطرى-
انتقل الى: