محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مستشار قانونى محمد منيب متخصص قضايا مدنى و إيجارات والمنازعات العقارية و الإستيلاء على الأملاك
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون بحظر جلب وتشغيل وتدريب وإشراك الأطفال في سباق الهجن ( 22 / 2005 )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار القانونى
المستشار
المستشار
المستشار القانونى


عدد المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 03/09/2010

قانون بحظر جلب وتشغيل وتدريب وإشراك الأطفال في سباق الهجن ( 22 / 2005 )  Empty
مُساهمةموضوع: قانون بحظر جلب وتشغيل وتدريب وإشراك الأطفال في سباق الهجن ( 22 / 2005 )    قانون بحظر جلب وتشغيل وتدريب وإشراك الأطفال في سباق الهجن ( 22 / 2005 )  Emptyالأحد نوفمبر 07, 2010 10:31 am



المكتب القانونى للمحاماة و الاستشارات القانونية
محمد مجدى منيب
المحامى
01006321774 - 01112644260
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
كافة الخدمات القانونية فى قطر و صياغة كافة المذكرات القانونية للاخوة فى قطر
الرد على كافة الاستشارات القانونية للاخوة القطريين فى مصر
متابعة كافة الاعمال القانونية و الادارية لاعمالهم فى مصر

- مادة
(1 - 6)
المادة 1
يعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية.











المادة 2
يُحظر جلب وتشغيل وتدريب وإشراك الأطفال في سباق الهجن.









المادة 3
يكون لموظفي إدارة العمل بوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان، الذين يصدر بندبهم قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.









المادة 4
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مائتي ألف ريال، كل من يخالف أحكام المادة (2) من هذا القانون.









المادة 5
يصدر وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.









المادة 6
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.




[/i][/b][/center][/color][/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.egy-law.com
 
قانون بحظر جلب وتشغيل وتدريب وإشراك الأطفال في سباق الهجن ( 22 / 2005 )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون بشأن الجنسية القطرية ( 38 / 2005 )
» قانون رقم 71 لسنة 1946 باصدار قانون الوصية
» المواعيد فى قانون الإجراءات الجنائية : القاعدة العامة في حساب المواعيد في قانون الإجراءات الجنائية
» قانون العقوبات القطرى . 3 .
» قانون الأسرة القطرى ( 22 / 2006 ) . 1 .

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامى مدنى و منازعات عقارية  :: منتدى القانون القطرى :: نصوص القوانين القطرية :: قوانين و تشريعات الاسرة القطرى-
انتقل الى: