محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مستشار قانونى محمد منيب متخصص قضايا مدنى و إيجارات والمنازعات العقارية و الإستيلاء على الأملاك
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون بشأن تنظيم الزواج من الأجانب فى قطر ( 21 / 1989 )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار القانونى
المستشار
المستشار
المستشار القانونى


عدد المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 03/09/2010

قانون بشأن تنظيم الزواج من الأجانب فى قطر ( 21 / 1989 )  Empty
مُساهمةموضوع: قانون بشأن تنظيم الزواج من الأجانب فى قطر ( 21 / 1989 )    قانون بشأن تنظيم الزواج من الأجانب فى قطر ( 21 / 1989 )  Emptyالأحد نوفمبر 07, 2010 10:32 am

المكتب القانونى للمحاماة و الاستشارات القانونية
محمد مجدى منيب
المحامى
01006321774 - 01112644260

كافة الخدمات القانونية فى قطر و الاخوة القطريين
- مادة
(1 - 13)
المادة 1 ( عدلت بموجب قانون 11 سنة 1994 المادة 11 )
يحظر على كل قطري أو قطرية من إحدى الفئات المبينة فيما بعد، الزواج ممن ينتمي إلى جنسية أجنبية فيما عدا مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
1- الوزراء ووكلاء الوزارات ورؤساء مجالس إدارة المؤسسات والهيئات العامة ونوابهم.
2- موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
3- ضباط وأفراد القوات المسلحة والمخابرات العامة والشرطة، وذلك فيما عدا الحالات التي تكون فيها الزوجة من الفئتين المنصوص عليها في البندين (ب) و (ج) من المادة (3) من هذا القانون، وبشرط موافقة وزيري الدفاع أو الداخلية بحسب الأحوال.
4- طلاب البعثات الدراسية الذين يدرسون في الخارج سواء كانوا موفدين من قبل الدولة أو كانواً يدرسون على نفقتهم الخاصة.
ويجوز لمجلس الوزراء أن يضيف، بقرار منه إلى الفئات المشار إليها بعض المناصب العامة والوظائف الأخرى تبعاً لمقتضيات الصالح العام.
وفي جميع الأحوال يجوز، بقرار من الأمير وكلما تطلبت المصلحة العامة ذلك، استثناء بعض القطريين أو القطريات المتزوجين بأجنبيات أو بأجانب من الحظر المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة 1
يحظر على كل قطري أو قطرية من إحدى الفئات المبينة فيما بعد، الزواج ممن ينتمي إلى جنسية أجنبية فيما عدا مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
1- الوزراء ووكلاء الوزارات ورؤساء مجالس إدارة المؤسسات والهيئات العامة ونوابهم.
2- موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
3- ضباط وأفراد القوات المسلحة والمخابرات العامة والشرطة، وذلك فيما عدا الحالات التي تكون فيها الزوجة من الفئة (ب) من المادة(3) من هذا القانون. وبشرط موافقة وزيري الدفاع أو الداخلية بحسب الأحوال.
4- طلاب البعثات الدراسية الذين يدرسون في الخارج سواء كانوا موفدين من قبل الدولة أو كانواً يدرسون على نفقتهم الخاصة.
ويجوز لمجلس الوزراء أن يضيف، بقرار منه إلى الفئات المشار إليها بعض المناصب العامة والوظائف الأخرى تبعاً لمقتضيات الصالح العام.
وفي جميع الأحوال يجوز، بقرار من الأمير وكلما تطلبت المصلحة العامة ذلك، استثناء بعض القطريين أو القطريات المتزوجين بأجنبيات أو بأجانب من الحظر المنصوص عليه في هذه المادة.

المادة 2
يجوز للقطري- الذي لا ينتمي إلى إحدى الفئات المبينة في المادة (1) من هذا القانون- وبعد موافقة وزير الداخلية، الزواج من أجنبية وذلك بمراعاة الشروط الآتية:
أولاً: بالنسبة للقطري طالب الزواج من الأجنبية:
1- أن تكون هناك أسباب اجتماعية تدعو على ذلك الزواج.
2- أن يكون فارق السن بين الزوجين مناسباً.
3- أن يكون خالياً من الأمراض المانعة من الزواج.
4- ألا تكون في عصمته أكثر من زوجة واحدة، وألا يكون قد سبق له تطليق أكثر من زوجة واحدة.
5- ألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية، أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.
6- أن يكون قادراً مالياً على إعالة الأسرة.
ثانياً: بالنسبة للأجنبية المرشحة للزواج من قطري:
1- أن تكون خالية من الأمراض المانعة من الزواج.
2- ألا يكون قد صدر ضدها حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية، أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.
3- ألا تكون من المدرجين بقوائم الممنوعين من دخول البلاد.

المادة 3 ( عدلت بموجب قانون 11 سنة 1994 المادة 11 )
لا تطبق الشروط المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من المادة (2) من هذا القانون، في الحالات الآتية:
( أ ) إذا كانت المرشحة للزواج تنتمي بجنسيتها إلى إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
(ب) إذا كانت المرشحة للزواج ترتبط بصلة قربى إلى الدرجة الرابعة بالقطري الراغب في زواجها.
(جـ) إذا كانت المرشحة للزواج قد ولدت لأم قطرية.
المادة 3
لاتطبق الشروط المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (2) من هذا القانون، في الحالات الآتية:

(أ‌) إذا كانت المرشحة للزواج تنتمي بجنسيتها إلى إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

(ب‌) إذا كانت المرشحة للزواج ابنة عم أو خال أو عمة أو خالة القطري الراغب في زواجها.

(ج) إذا كانت المرشحة للزواج قد وُلدت لأم قطرية.


المادة 4
يجوز للقطرية – التي لا تنتمي على إحدى الفئات في المادة (1) من هذا القانون - وبعد موافقة وزير الداخلية، الزواج من أجنبي إذا كانت هناك أسباب اجتماعية تدعو إلى ذلك الزواج.
وفي هذه الحالة، يجب أن يأذن الولي الشرعي بهذا الزواج وأن تتوافر في الأجنبي المرشح للزواج الشروط الآتية:
1- أن يكون خالياً من الأمراض المانعة من الزواج.
2- ألاَّ يكون قد صدر ضده حكم جنائي بعقوبة مقيدة للحرية من جناية، أو في جريمة ماسة بالشرف والأمانة.
3- ألاَّ يكون من المدرجين في قوائم الممنوعين من دخول البلاد.
4- أن يكون قادراً مالياً على إعالة الأسرة.

المادة 5
يعتبر زواج كل قطري من أجنبية أو قطرية من أجنبي تمّ في وقت سابق على تاريخ العمل بهذا القانون، جائزاً متى كان موثقاً بصفة رسمية، وموفقاً لأحكام الشريعة الإِسلامية، وتوافرت في أيّ من الزوجة الأجنبية أو الزوج الأجنبي الشروط الآتية:
1- أن يكون خالياً من الأمراض المانعة من الزواج.
2- ألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية، أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.
3- ألا يكون من المدرجين في قوائم الممنوعين من دخول البلاد.
4- أن يكون الزوج الأجنبي قادراً مالياً على إعالة الأسرة.
ويصدر بإجازة الزواج قرار من وزير الداخلية.
وتقدم طلبات إجازة الزواج إلى وزارة الداخلية، مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر الشروط المشار عليها، خلال مدة غايتها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويجوز مد هذه المدة، عند الاقتضاء، لمدة مماثلة أو أطول بقرار من وزير الداخلية.

المادة 6
يجوز لكل قطرية تُوفي عنها زوجها الأجنبي أو هجرها وغادر البلاد بصفة نهائية في وقت سابق على تاريخ العمل بهذا القانون، أن تطلب من وزارة الداخلية إجازة زواجها متى كان موثّقاً بصفة رسمية، وموفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
ويصدر بإجازة الزواج قرار من وزير الداخلية.
وتقدم طلبات الإجازة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر الشروط المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة خلال مدة غايتها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويجوز مد هذه المدة، عند الاقتضاء، لمدة مماثلة أو أطول بقرار من وزير الداخلية.
ويترتب على صدور قرار بإجازة الزواج، ما يأتي:
1- منح الأبناء من هذا الزواج إقامة، طالما ظلت أمهم القطرية موجودة في قطر.
2- منح الأبناء القصّر وثائق سفر قطرية.
3- معاملة الأبناء معاملة القطريين بالنسبة إلى التعليم والعلاج الطبي والعمل.
4- يكون للأبناء، بالغي سن الرشد، الأولوية في اكتساب الجنسية القطرية.

المادة 7
لا يعتد، في تطبيق أحكام هذا القانون، بعقد الزواج الذي يتم - بعد العمل به – مخالفاً لأحكامه، ولا يجوز توثيقه، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
وإذا كان المخالف من المنتمين إلى فئة من الفئات الثلاث الأولى المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون، فتتولى السلطة المختصة اتخاذ ما يلزم قانوناً نحو إعفائه من منصبه أو إنهاء خدمته أو نقله إلى وظيفة أخرى بحسب الأحوال، وذلك مع عدم الإخلال بما تقرر القوانين والنظم السارية من الإجراءات التأديبية في هذا الشأن. وإذا كان المخالف طالباً في بعثة دراسية، فيلغى قرار إيفاده مع إلزامه برد جميع النفقات والمرتبات التي تكون قد صرفت له.
وفي جميع الأحوال يحرم المخالف من الانتفاع بأحكام كل من القانون رقم (1) لسنة 1964 والمرسوم رقم (7) لسنة 1977 المشار إليهما.

المادة 8 ( عدلت بموجب قانون 8 سنة 2005 المادة 8 )
تتولى النظر في طلبات الموافقة على الزواج أو إجازته طبقاً لأحكام هذا القانون، لجنة تُشكل من عضوين يمثلان وزارة الداخلية، وثلاثة أعضاء يمثلون وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان، ووزارة العدل، ورئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية . . على أن يكون أحد ممثلي وزارة الداخلية رئيساً للجنة والآخر مقرراً لها.
وتقوم الجهات المذكورة باختيار ممثليها في اللجنة. ويصدر بتشكيل اللجنة وإجراءاتها ونظام العمل بها قرار من وزير الداخلية.
وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية لإصدار القرار المناسب في الطلبات المشار إليها.
المادة 8
" تتولى النظر في طلبات الموافقة على الزواج من الأجانب أو إجازته وفقاً لأحكام هذا القانون، لجنة تشكل على النحو التالي:

- ممثلين عن وزارة الداخلية يكون أحدهما رئيساً للجنة والآخر مقرراً لها.

- ممثل عن وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان.

- ممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

- ممثل عن وزارة العدل.

- ممثل عن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل تشكيل اللجنة.

وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء مقرر اللجنة، ونظام عملها وإجراءاتها، قرار من وزير الداخلية.

وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية لإصدار القرار المناسب في شأن الطلبات المشار إليها."


المادة 9
يخطر صاحب الشأن بكتاب مسجل بالقرار الصادر من وزير الداخلية في الطلب المقدم منه للموافقة على الزواج أو إجازته.
ويعتبر الطلب مرفوضاً إذا انقضى على تقديمه ثلاثة أشهر دون رد.

المادة 10
يجوز لصاحب الشأن التظلم من القرار الصادر برفض طلب الموافقة على الزواج أو رفض إجازته، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض، أو من تاريخ انقضاء ثلاثة أشهر على تقديم الطلب دون رد.
ويقدم التظلم إلى وزير الداخلية. ويكون قرار الوزير في التظلم نهائياً وغير قابل للطعن فيه أمام أية جهة أخرى.

المادة 11
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما يطابق أحكامه ويحقق أغراضه.

المادة 12
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 13
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.[/b][/i][/size][/center][/color]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.egy-law.com
 
قانون بشأن تنظيم الزواج من الأجانب فى قطر ( 21 / 1989 )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر ( 3 / 1963 )
» قانون بشأن الضمان الاجتماعي القطرى ( 38 / 1995 )
»  قانون قطرى بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة (رقم: 2 / 2004)
» قانون تنظيم إستقدام عمال من الخارج لحساب الغير فى قطر ( 14 / 1992 )
» قانون بشأن النيابة العامة ( 10 / 2002 )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامى مدنى و منازعات عقارية  :: منتدى القانون القطرى :: نصوص القوانين القطرية :: قوانين و تشريعات الاسرة القطرى-
انتقل الى: