ما إذا كانت الشبكة ترد أو لا ترد عند رفع دعوى طلاق ( خلعًا ) .
المقرر شرعا أن الزوجة إذا طلبت الطلاق خلعًا فعليها أن تتنازل عن باقي مؤخر صداقها وأن ترد مقدم الصداق ؛ لأن الحديث الشريف الوارد في ذلك فيه أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتُبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلاَمِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ » ، قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً » رواه البخاري ، وقد كانت الحديقة مهرها ، فعُلِم منه أن المختلعة ترد مهرها لزوجها عند الخلع . والمهر في أعرافنا – والعرف الذي لا يعارض الشرع الشريف من أدلة الشرع الإجمالية – يجعل المهر شاملا للشبكة ، وعليه فيجب رد الشبكة عند الخلع ؛ لأنها داخلة في المهر الواجب رده . ومما ذكر يعلم الجواب .
والله سبحانه وتعالى أعلم
منقول