المستشار القانونى المستشار
عدد المساهمات : 360 تاريخ التسجيل : 03/09/2010
| موضوع: قانون العقوبات القطرى . 3 . السبت نوفمبر 06, 2010 2:05 am | |
|
2.5 - الباب الخامس
الجرائم المتعلقة بالثقة العامة (204 - 230)
2.5.1 - الفصل الأول
تزوير المحررات وإستعمالها (204 - 210)
المادة رقم 204
تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة فيه تغييراً من شأنه إحداث ضرر، وبنية استعماله كمحرر صحيح.
ويعد من طرق التزوير:
1- التغيير فيما تضمنه المحرر من كتابة، أو أرقام، أو علامات، أو صور.
2- وضع إمضاء أو ختم مزور، أو تغيير إمضاء أو ختم أو بصمة صحيحة أو صورة فوتوغرافية.
3- الحصول بطريق المباغتة، أو الغش على إمضاء، أو ختم أو بصمة لشخص على محرر دون علمه بمحتوياته، أو دون رضا صحيح به.
4- اصطناع محرر، أو تقليده، ونسبته إلى الغير.
5- ملء ورقة ممضاه، أو مختومة، أو مبصومة على بياض، على خلاف ما اتفق عليه مع صاحب الإمضاء أو الختم أو البصمة.
6- انتحال الشخصية أو استبدالها في محرر أعد لإثباتها.
7- تغيير الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد لإثباته.
المادة رقم 205
المحرر الرسمي هو الذي يختص موظف عام بمقتضى وظيفته بتحريره، أو بالتدخل في تحريره على أي صورة أو إعطائه الصفة الرسمية.
المادة رقم 206
يعاقب على التزوير في محرر رسمي بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، إذا وقع ذلك التزوير من موظف عام أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات على التزوير في محرر غير رسمي.
المادة رقم 207
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل طبيب، أو قابلة، أصدر شهادة، أو بياناً مزوراً، في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة أو غير ذلك مما يتصل بمهنته.
المادة رقم 208
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التى لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قرر أمام السلطة المختصة في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة، أو الوراثة أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المطلوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها، أو يعلم أنها غير صحيحة، وذلك متى صدرت وثيقة ضبط الوفاة أو الوراثة على أساس هذه الأقوال.
المادة رقم 209
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التى لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعطى بياناً كاذباً عن محل إقامته، وكذلك من انتحل اسماً غير اسمه ولو كان وهمياً أمام إحدى الجهات القضائية، أو سلطات التحقيق.
المادة رقم 210
يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب الأحوال، كل من استعمل محرراً مزوراً مع علمه بتزويره.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، كل من استعمل محرراً صحيحاً باسم شخص غيره، أو انتفع به بغير حق.
2.5.2 - الفصل الثاني
تزوير وتقليد الأختام والعلامات والطوابع (211 - 217)
المادة رقم 211
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من قلد أو زور بنفسه أو بواسطة غيره ختم الدولة، أو ختم أو إمضاء رئيس الدولة، أو أحد أختام أو طوابع الإيرادات أو علامات إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون، أو ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفيها، أو الدمغات الحكومية للذهب أو الفضة أو غيرها من المعادن الثمينة، بقصد اسستعماله في الغرض المعد له.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من استعمل شيئاً مما تقدم، أو أدخله في البلاد مع علمه بتقليده أو تزويره.
المادة رقم 212
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من استعمل، بغير حق ، ختم الدولة أو ختم رئيس الدولة أو أحد أختام أو طوابع الإيرادات أو علامات إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون، أو ختم أحد موظفيها.
المادة رقم 213
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من راتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كانت الأختام أو طوابع الإيرادات أو العلامات أو الدمغات خاصة بأحد الأفراد، أو بأحد الأشخاص المعنوية الخاصة.
المادة رقم 214
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أزال الكلمات أو العبارات أو العلامات الموضوعة على طابع إيرادات استعمل من قبل، بقصد إعادة استعماله.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من استعمل في التداول طابع إيرادات سبق استعماله مع علمه بذلك.
المادة رقم 215
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قلد أو زور اللوحات المعدنية أو العلامات الأخرى التي تصدر، تنفيذاً للقوانين أو اللوائح، عن الجهات المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من استعمل شيئاً من ذلك مع علمه بتقليده أو بتزويره، وكذلك كل من استعمل لوحة أو علامة صحيحة، مما نص عليها في الففرة السابقة، لا حق له في استعمالها.
المادة رقم 216
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صنع أو زرع أو عرض للبيع مطبوعات أو نماذج، أياً كانت طريقة صنعها، تشابه بهيئتها الظاهرة العلامات أو الطوابع الخاصة بالبريد، أو المواصلات السلكية أو اللاسلكية الوطنية، أو التي تصدر في إحدى البلاد الداخلة في اتحاد البريد الدولي.
المادة رقم 217
يحكم، فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المبينة في هذا الفصل، بمصادرة الأختام والطوابع والعلامات المقلدة أو المزورة، وجميع الآلات والأدوات والمواد التي استعملت أو التي من شأنها أن تستعمل في تقليد أو تزوير الأختام أو الطوابع أو العلامات.
2.5.3 - الفصل الثالث
تقليد وتزوير وتزييف العملة والسندات المالية الحكومية (218 - 226)
المادة رقم 218
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، كل من قلد أو زور أو زيف، بأي كيفية كانت، سنداً مالياً حكومياً، أو عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في الدولة، أو في أي دولة أخرى.
ويعتبر تزييفاً في العملة المعدنية إنقاص شيء من معدنها، أو طلائها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكبر منها قيمة.
المادة رقم 219
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة، كل من أدخل إلى البلاد أو أخرج منها عملة أو سنداً مما ينص عليه في تلك المادة، متى كانت العملة أو السند مقلداً أو مزوراً أو مزيفاً، وكذلك كل من روج شيئاً من ذلك أو تعامل فيه أو حازه يقصد الترويج أو التعامل، مع علمه بالتقليد أو التزوير أو التزييف.
المادة رقم 220
تكون العقوبة الحبس المؤبد، إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين، هبوط سعر العملة الوطنية أو السندات الحكومية.
المادة رقم 221
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من روج عملة ورقية أو معدنية بطل العمل بها أو أعادها إلى التعامل مع علمه بذلك.
المادة رقم 222
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قبل، بحسن نية، عملة ورقية أو معدنية أو سنداً مالياً حكومياً مقلداً أو مزيفاً، ثم تعامل في شيء من ذلك بعد علمه بالتقليد أو التزوير أو التزييف.
المادة رقم 223
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عن قبول العملة الوطنية بالقيمة المحددة لها قانوناً.
المادة رقم 224
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من صنع أو باع أو تصرف في آلات أو أدوات، أو أشياء غير ذلك، مما خصص لتقليد أو تزوير أو تزييف شيء مما نص عليه المادة ( 218 ) من هذا القانون، أو حصل عليه بقصد استعماله لهذا الغرض.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من حاز تلك الآلات أو الأدوات أو الأشياء مع علمه بما خصصت من أجله.
المادة رقم 225
يحكم، في جميع الأحوال، في الجرائم المبينة في هذا الفصل، بمصادرة العملات أو السندات المقلدة أو المزورة أو المزيفة، وكذلك الآلات والأشياء المخصصة لذلك.
المادة رقم 226
يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل استعمال العملة أو السند المقلد أو المزور أو المزيف، وقبل الكشف عن الجريمة.
فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقاب متى أدى الإبلاغ إلى ضبط أي من الجناة.
2.5.4 - الفصل الرابع
غش وحدات الوزن والقياس والكيل (227 - 230)
المادة رقم 227
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صنع أو باع أو تصرف في إحدى وحدات الوزن أو القياس أو الكيل مزيفة أو غير صحيحة، مع علمه باحتمال استعمالها كأنها صحيحة.
المادة رقم 228
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل بقصد الغش أي ميزان، أو وحدة للوزن، أو القياس الطولي، أو الكيل غير صحيحة أو تخالف الوحدة الحقيقية.
المادة رقم 229
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز إحدى وحدات الوزن، أو القياس، أو الكيل مزيفة أو غير صحيحة، مع علمه بذلك وبنية استعمالها.
المادة رقم 230
يحكم، في جميع الأحوال، في الجرائم المبينة في هذا الفصل، بمصادرة الموازين أو وحدات الوزن، أو القياس، أو الكيل، موضوع الجريمة.
2.6 - الباب السادس
الجرائم ذات الخطر العام (231 - 255)
2.6.1 - الفصل الأول
الحريق (231 - 236)
المادة رقم 231
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من أضرم النار عمداً في مال مملوك للغير.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، إذا كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس أو أموالهم للخطر.
المادة رقم 232
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من أضرم النار عمداً في مال مملوك له وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس أو أموالهم للخطر.
المادة رقم 233
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، ولا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من أضرم النار عمداً في مكان مسكون أو معد للسكن، أو لحفظ الأموال، أو في سفينة، أو في بئر بترول، أو في الآلات أو الأجهزة المعدة لإنتاج البترول أو تكريره أو نقله، أو في مستودع للبترول، أو في مورد من موارد الثروة العامة.
المادة رقم 234
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة، بحسب الأموال، كل من أضرم النار عمداً في أشياء لتوصيلها للشيء المراد حرقه، بدلاً من وضعها فيه مباشرة.
المادة رقم 235
تكون العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد، إذا ترتب على إضرام النار المنصوص عليه في المواد السابقة، موت شخص.
المادة رقم 236
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في إضرام النار في شيء مملوك لغيره.
2.6.2 - الفصل الثاني
الإعتداء على المرافق العامة (237 - 243)
المادة رقم 237
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من خرب أو أتلف أو أضر عمداً بالآلات أو الأنابيب أو الأجهزة الخاصة بمرافق المياه، أو الكهرباء، أو الغاز، أو البترول، أو البرق، أو الهاتف، أو اللاسلكي، أو الإرسال التليفزيوني، أو غيرها من المرافق العامة، إذا كان من شأن ذلك تعطيل المرفق، أو جعله غير صالح، أو قلل صلاحيته للاستعمال.
المادة رقم 238
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من هدم أو خرب أو أتلف أو أضر عمداً المنشآت الصحية الثابتة، أو الوحدات الصحية المتنقلة أو المواد أو الآلات أو الأدوات الموجودة فيها، إذا كان من شأن ذلك تعطيلها، أو جعلها غير صالحة، أو قلل صلاحيتها للاستعمال.
المادة رقم 239
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من خرب أو عطل عمداً أي مشروع للمصارف، أو المجاري العامة، أو المطارات، أو الطرق، أو الجسور العامة.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من خرب أو عطل عمداً أي علامة من العلامات المثبتة بالمطارات أو الموانىء العامة أو غير مكانها أو جعلها غير صالحة أو قلل صلاحيتها للاستعمال.
المادة رقم 240
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من خرب أو عطل عمداً مصباحاً، أو فناراً، أو عوامة، أو غير ذلك من الأشياء المستعملة لأغراض الملاحة، أو غير مكانها، أو جعلها غير صالحة، أو قلل صلاحيتها للاستعمال.
المادة رقم 241
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من خرب أو عطل عمداً جهازاً، أو آلة، أو غيرها من الأشياء المعدة للإسعاف، أو لإطفاء الحريق، أو لإنقاذ الغرقى، أو لتوقي غير ذلك من الحوادث، وكذلك كل من غير المكان المخصص لهذه الأشياء، أو جعلها غير صالحة، أو قلل صلاحيتها للاستعمال.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من كان مسئولاً، بحكم القانون أو اللوائح، عن الاعتناء بالأشياء المبينة في الفقرة السابقة، فأغفل تركيبها وفقاً للأصول، أو لم يبقها دائماً صالحة للاستعمال.
المادة رقم 242
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من أتى عمداً فعلاً من شأنه أن يجعل أي طريق عام، أو جسر، غير صالح أو أقل سلامة للسير.
المادة رقم 243
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في إحداث جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.
2.6.3 - الفصل الثالث
الإعتداء على وسائل النقل والمواصلات (244 - 249)
المادة رقم 244
يعاقب بالحبس المؤبد أو الحبس الذي لا تجاوز مدته خمس عشرة سنة، كل من أغرق عمداً وسيلة من وسائل النقل البحري، أو أتلفها على أي نحو.
فإذا ترتب على ذلك وفاة شخص، كانت العقوبة الإعدام.
المادة رقم 245
يعاقب بالحبس المؤبد، كل من اعتدى على سفينة أو طائرة، بقصد الاستيلاء عليها، أو على بعض البضائع التي تحملها، أو إيذاء أي شخص فيها، أو تحويل مسارها بغير مقتض.
وتكون العقوبة الإعدام، إذا نجم عن الفعل وفاة شخص.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات إذا أعاد الجاني، من تلقاء نفسه، السفينة أو الطائرة بعد الإستيلاء عليها إلى قائدها الشرعي أو إلى من له الحق في حيازتها قانوناً، ولم يكن قد ترتب على فعله الإضرار بها أو بالبضائع التي تحملها، أو إيذاء أي من الأشخاص الموجودين عليها.
المادة رقم 246
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من عرض عمداً للخطر، بأي طريقة كانت، سلامة الملاحة الجوية أو البحرية أو سلامة سفينة أو طائرة أو أي وسيلة من وسائل النقل العام.
المادة رقم 247
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عطل عمداً سير وسيلة من وسائل المواصلات العامة البرية أو البحرية أو الجوية.
المادة رقم 248
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، أو بالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عرض للخطر عمداً سلامة وسيلة من وسائل النقل الخاص بأي طريقة من الطرق.
المادة رقم 249
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، أو بالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في حصول حادث لإحدى وسائل المواصلات العامة البرية أو البحرية أو الجوية، من شأنه تعطيل سيرها، أو تعريض الأشخاص الذين فيها للخطر.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، إذا نجم عن الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة والمادة السابقة موت شخص.
2.6.4 - الفصل الرابع
الجرائم المتعلقة بالصحة العامة (250 - 255)
المادة رقم 250
يعاقب بالحبس المؤبد، كل من عرض عمداً حياة الناس أو سلامتهم للخطر بوضعه مواد أو جراثيم أو أشياء أخرى، من شأنها أن يتسبب عنها الموت أو الضرر الجسيم بالصحة العامة، في ماء بئر أو ماء في مستودع عام أو أي مورد ماء آخر.
وتكون العقوبة الإعدام، إذا نشأ عن ذلك موت شخص.
المادة رقم 251
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في إحداث جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، والغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، إذا نشأ عن ذلك موت شخص.
المادة رقم 252
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من ارتكب عمداً من شأنه نشر مرض معد أو وباء.
وتكون العقوبة الإعدام، إذا نشأ عن الفعل موت شخص.
المادة رقم 253
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في نشر مرض معد أو وباء.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، والغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، إذا نشأ عن الفعل موت شخص.
المادة رقم 254
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفسد أو لوث عمداً بئر ماء، أو ماء في مستودع عام، أو أي مورد ماء آخر، أو قلل صلاحيته للاستعمال .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، والغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الفعل نتيجة خطأ، أو إهمال، أو عدم مراعاة القوانين واللوائح.
المادة رقم 255
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، أو بالغرامة التي لا تزيد على مائتي ألف ريال، كل من لوث عمداً المياه الداخلية أو الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة قطر بتفريغ أو تسريب، المواد الكيميائية، أو البترولية، أو زيوت السفن، أو فضلات المعامل، أو المختبرات، أو مجاري المياه القذرة، أو أي مواد أخرى تؤدي إلى التلوث، سواء من سفينة، أو مكان على اليابسة أو جهاز معد لحفظ المواد السالف بيانها أو نقلها من مكان إلى آخر على السفينة أو اليابسة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الفعل نتيجة خطأ، أو إهمال، أو عدم مراعاة القوانين واللوائح.
وفي جميع الأحوال، يحكم فضلاً عن العقوبات المقررة في الفقرتين السابقتين، بغرامة تعادل قيمة الضرر.
2.7 - الباب السابع
الجرائم الإجتماعية (256 - 299)
2.7.1 - الفصل الأول
الجرائم المتعلقة بالأديان والتعدى على حرمة الموتى (256 - 267)
المادة رقم 256
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1- التطاول على الذات الإلهية أو الطعن فيها باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو الإيماء أو بأي وسيلة أخرى.
2- الإساءة إلى القرآن الكريم أو تحريفه، أو تدنيسه.
3- الإساءة إلى الدين الإسلامي أو إحدى شعائره.
4- سب أحد الأديان السماوية المصونة، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
5- التطاول على أحد الأنبياء باللفظ، أو الكتابة، أو الرسم، أو الإيماء، أو بأي طريقة أخرى.
6- تخريب أو تكسير أو إتلاف أو تدنيس مبان، أو شيء من محتوياتها، إذا كانت معدة لإقامة شعائر دينية لأحد الأديان السماوية المصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة رقم 257
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة منظمة أو فرعاً لإحداها، تهدف إلى مناهضة أو تجريح الأسس أو التعاليم التي يقوم عليها الدين الإسلامي، أو ما علم منه بالضرورة، أو إلى الدعوة إلى غير هذا الدين أو تدعو إلى مذهب أو فكر ينطوي على شيء مما تقدم، أو إلى تحبيذ ذلك أو الترويج له.
المادة رقم 258
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من انضم إلى إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة، أو اشترك فيها أو أعانها بأي طريقة مع علمه بأغراضها.
المادة رقم 259
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من ناهض أو أثار الشك في أحد الأسس أو التعاليم التي يقوم عليها الدين الإسلامي، أو ما علم منه بالضرورة، أو نال من هذا الدين، أو دعا إلى غيره، أو إلى مذهب أو فكر ينطوي على شيء مما تقدم، أو حبذ ذلك أو روج له.
المادة رقم 260
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من دعا إلى عقد اجتماع بغرض مناهضة أو تجريح الأسس أو التعاليم التي يقوم عليها الدين الإسلامي، أو ما علم منه بالضرورة، أو إلى الدعوة إلى غير هذا الدين.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من شارك في الإعداد لهذا الإجتماع أو اشترك فيه مع علمه بالغرض منه.
المادة رقم 261
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أحرز أو وحاز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أو أي شيء آخر، يتضمن تحبيذاً أو ترويجاً لشيء مما نص عليه في المادتين ( 256 ) ، ( 259 ) من هذا القانون، بقصد توزيعها أو إطلاع الغير عليها.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من أحرز أو حاز، أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو الإذاعة تكون معدة لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية لمذهب أو جمعية، أو هيئة، أو منظمة، ترمي إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع علمه بذلك.
المادة رقم 262
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من حصل أو تسلم أموالاً بطريق غير مباشر من شخص أو هيئة، داخل الدولة أو خارجها متى كان ذلك بقصد ارتكاب فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة ( 260 ) من هذا القانون.
المادة رقم 263
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنتج، أو صنع، أو باع، أو عرض للبيع أو التداول، أو أحرز، أو حاز منتجات، أو بضائع أو مطبوعات، أو أشرطة تحمل رسوماً، أو شعارات، أو كلمات أو رموزاً، أو أي إشارات، أو أي شيء آخر، يسيء إلى الدين الإسلامي أو الأديان السماوية المصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، أو أعلن عنها.
ويعاقب بذات العقوبة، كل من استخدم إسطوانات، أو برامج الحاسب الآلي أو شرائطه الممغنطة في الإساءة إلى الدين الإسلامي، أو الأديان السماوية المصونة، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة رقم 264
يعفى من العقوبة، كل من بادر من الجناة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل، بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل الكشف عنها، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة، جاز للمحكمة إعفاء الجاني من العقاب، متى أدى الإبلاغ إلى ضبط أي من الجناة.
المادة رقم 265
يحكم في جميع الأحوال، فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 257 ) من هذا القانون، كما يحكم بإغلاق أمكنتها، ولا يصرح بفتحها إلا إذا أعدت لغرض مشروع، بعد موافقة النيابة العامة.
وتحكم المحكمة في جميع الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، بمصادرة النقود، والأمتعة، وغيرها، مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو أعد لاستعامله فيها، أو يكون موجوداً في الأمكنة المخصصة لاجتماع هذه الجهات المنصوص عليها في المادة ( 257 ) من هذا القانون.
المادة رقم 266
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، و بالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتهك أو دنس حرمة ميت، أو رفات آدمي، أو انتهك أو دنس حرمة مكان معد لدفن الموتى، أو لحفظ رفاتهم أو لإقامة مراسم جنازة، أو سبب إزعاجاً لأشخاص اجتمعوا بقصد مراسم الجنازة.
المادة رقم 267
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، و بالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من جاهر في مكان عام بتناول الأطعمة أو المشروبات أو غير ذلك من المواد المفطرة في نهار رمضان.
2.7.2 - الفصل الثانى
تعريض الأطفال للخطر (268 - 269)
المادة رقم 268
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، و بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أبعد طفلاً حديث الولادة عمن له سلطة شرعية عليه، أو أخفاه أو بدله بآخر أو نسبه زوراً إلى غير والديه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة، والغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا ثبت أن الطفل ولد ميتاً.
المادة رقم 269
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، و بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عرض للخطر شخصاً لم يبلغ السادسة عشرة من عمره، أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية، أو النفسية، أو العقلية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، إو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة بترك هذا الشخص في مكان خال من الناس أو وقعت ممن هو مكلف بحفظه، أو برعايته.
| |
|