محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مستشار قانونى محمد منيب متخصص قضايا مدنى و إيجارات والمنازعات العقارية و الإستيلاء على الأملاك
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون المرافعات المدنية و التجارية القطرى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار القانونى
المستشار
المستشار
المستشار القانونى


عدد المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 03/09/2010

قانون المرافعات المدنية و التجارية القطرى  Empty
مُساهمةموضوع: قانون المرافعات المدنية و التجارية القطرى    قانون المرافعات المدنية و التجارية القطرى  Emptyالأحد نوفمبر 07, 2010 8:36 am


المكتب القانونى للمحاماة و الاستشارات القانونية
محمد مجدى منيب
المحامى
01006321774 - 01112644260
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
كافة الخدمات القانونية فى قطر و صياغة كافة المذكرات القانونية للاخوة فى قطر
الرد على كافة الاستشارات القانونية للاخوة القطريين فى مصر
متابعة كافة الاعمال القانونية و الادارية لاعمالهم فى مصر


- مادة
(1 - 21)
المادة 1
لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقررها القانون. ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .

المادة 2 ( عدلت بموجب قانون 13 سنة 2005 المادة 1 )
كل إعلان أو تنفيذ ، يكون بواسطة الشرطة أو أي جهة أخرى يعينها رئيس المحاكم العدلية ، بناء على طلب الخصوم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة .
ويجوز للخصوم أو وكلائهم توجيه الإجراءات وتقديم أوراقها إلى قلم الكتاب لإعلانها أو تنفيذها ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

ولا يسأل الموظفون أو رجال الشرطة القائمون بالاعلان أو التنفيذ إلا عن خطئهم في القيام بوظائفهم .

المادة 2
كل إعلان أو تنفيذ ، يكون بواسطة الشرطة أو أي جهة أخرى يعينها رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، بناء على طلب الخصوم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة .
ويجوز للخصوم أو وكلائهم توجيه الإجراءات وتقديم أوراقها إلى قلم الكتاب لإعلانها أو تنفيذها ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

ولا يسأل الموظفون أو رجال الشرطة القائمون بالإعلان أو التنفيذ إلا عن خطئهم في القيام بوظائفهم .

المادة 3
إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان ، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله .

المادة 4
لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة الخامسة مساء ، ولا في أيام العطلات الرسمية ، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية . ويجب أن يثبت هذا الإذن في أصل الإعلان وصورته .
ويكون قاضي الأمور الوقتية في محكمة الاستئناف وفي المحكمة المدنية أي من قضاتها .


المادة 5
كل إعلان يجب أن يكون مشتملاً على البيانات الآتية :
1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان .

2- اسم طالب الإعلان ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ، واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره .

3- اسم الشخص الذي حصل الإعلان بواسطته وصفته والجهة التي يعمل بها وتوقيعه على أصل الإعلان وصورته .

4- اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه . فإن لم يكن موطنه معلوما وقت الإعلان فآخر موطن كان له .

5- اسم من سلمت إليه صورة الإعلان ولقبه وصفته وتوقيعه على أصل الإعلان بالتسلم ، أو إثبات امتناعه وسببه .

6- موضوع الإعلان وطلبات المعلن وأسانيدها .


المادة 6
يكون الإعلان من نسختين متطابقتين إحداهما أصل والأخرى صورة ، وإذا تعدد المدعي عليهم وجب تعدد الصور بقدر عددهم .
ويوقع من قام بالإعلان كل من الأصل والصورة ويسلم الصورة إلى المعلن إليه ويرد الأصل إلى قلم كتاب المحكمة .


المادة 7
تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون .
وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه ، كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار .

وإذا كان الشخص موظفاً عاماً ، جاز للمحكمة أن تأمر بإعلانه في مقر عمله .


المادة 8
إذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً للمادة السابقة ، أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالتسلم أو عن تسلم الصورة ، وجب عليه أن يبين كل ذلك في أصل الإعلان وصورته ، وأن يسلم الصورة في اليوم ذاته إلى مركز الشرطة ، الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرة اختصاصه .
وعلى القائم بالإعلان أن يوجه خلال أربع وعشرين ساعة إلى المعلن إليه في موطنه ، كتاباً مسجلاً بالبريد يخبره فيه أن الصورة قد سلمت إلى مركز الشرطة ، ويجب عليه أن يبين ذلك في حينه في أصل الإعلان .

ويجوز للمحكمة أن تعتبر الإعلان الذي تم وفقاً لهذه المادة منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى مركز الشرطة ، أو أن تأمر بإعادة إجرائه بأي طريقة أخرى تراها مناسبة .


المادة 9
إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل ، أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح ، جاز إعلانه في قلم كتاب المحكمة بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في الموطن المختار.
وإذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ، ولم يخبر خصمه بذلك ، صح إعلانه فيه . وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى مركز الشرطة .


المادة 10 ( عدلت بموجب قانون 7 سنة 1995 المادة 4 )
فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في أي قانون آخر ، تسلم صورة الإعلان على الوجه التالي :
1.ما يتعلق بالوزارات والإدارات الحكومية والأجهزة الحكومية الأخرى إلى الوزراء أو مديري الإدارات أو رؤساء الأجهزة ، أو من يقوم مقامهم ، فيما عدا صحف الدعاوي وصحف الطعون والأحكام ، فتسلم إلى إدارة الشؤون القانونية بوزارة العدل .

2. ما يتعلق بالمؤسسات أو الشركات أو الجمعيات أو غيرها من الأشخاص المعنوية ، إلى رئيس مجلس الإدارة أو المدير أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقامهم .

3. ما يتعلق بشركة أجنبية لها فروع أو وكيل في قطر ، إلى مدير الفرع أو الوكيل .

4. ما يتعلق برجال الجيش ، إلى قائد الوحدة التابع لها المطلوب إعلانه .

5. ما يتعلق بالقصر أو المحجور عليهم ، إلى الأولياء أو الأوصياء أو القوام .

6. ما يتعلق بالمسجونين ، إلى ضباط السجن .

7. ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو العاملين فيها ، إلى الربان .

8. ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج ، إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية . ويكتفي برد الوزارة بما يفيد وصولها إلى المعلن إليه .

9. ما يتعلق بالأشخاص الذين ليس لهم موطن معلوم في الداخل أو الخارج إلى قائد الشرطة ، على أن يشتمل الإعلان على آخر موطن معلوم . ويجوز للمحكمة أن تأمر بإجراء الإعلان في هذه الحالة بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدران في قطر .

المادة 10
فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في أي قانون آخر، تسلم صورة الإعلان على الوجه التالي:
1. ما يتعلق بالوزارات والوحدات الإدارية والأجهزة الحكومية الأخرى إلى الوزراء أو مديري الوحدات الإدارية أو رؤساء الأجهزة، أو من يقوم مقامهم، فيما عدا صحف الدعاوي وصحف الطعون والأحكام، فتسلم إلى إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل.

2. ما يتعلق بالمؤسسات أو الشركات أو الجمعيات أو غيرها من الأشخاص المعنوية، إلى رئيس مجلس الإدارة أو المدير أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقامهم.

3. ما يتعلق بشركة أجنبية لها فروع أوكيل في قطر، إلى مدير الفرع أو الوكيل.

4. ما يتعلق برجال الجيش، إلى قائد الوحدة التابع لها المطلوب إعلانه.

5. ما يتعلق بالقصر أو المحجور عليهم، إلى الأولياء أو الأوصياء أو القوام.

6. ما يتعلق بالمسجونين، إلى ضباط السجن.

7. ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو العاملين فيها، إلى الربان.

8. ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج، إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية. ويكتفي برد الوزارة بما يفيد وصولها إلى المعلن إليه.

9. ما يتعلق بالأشخاص الذين ليس لهم موطن معلوم في الداخل أو الخارج إلى قائد الشرطة، على أن يشتمل الإعلان على آخر موطن معلوم. ويجوز للمحكمة أن تأمر بإجراء الإعلان في هذه الحالة بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدران في قطر.


المادة 11
إستثناء من المواد السابقة ، يجوز للمحكمة أن تعلن أي شخص داخل البلاد أو خارجها في موطنه أو في مكان عمله بطريق البريد المسجل أو بأي طريق آخر تراه مناسباً .

المادة 12
ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ستون يوماً .
ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن في قطر أثناء وجوده بها .

ويجوز بأمر من قاضى الأمور الوقتية إنقاص هذا الميعاد تبعاً لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال .

ويبلغ هذا الأمر مع الورقة المعلنة .

المادة 13
إذا صادف آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها .

المادة 14
إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإِجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين ، فلا يحسب منه يوم الإِعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد . أما إذا كان الميعاد مما يجب إنقضاؤه قبل الإِجراء فلا يجوز حصول الإِجراء إلا بعد إنقضاء اليوم الأخير من الميعاد .
وينقضي الميعاد بإنقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإِجراء .

وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات ، كان حساب الساعة التي يبدأ منها والساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم .

وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالسنة بالتقويم الشمسي ، ما لم ينص القانون على غير ذلك .


المادة 15
يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإِجراءات المنصوص عليها في المواد (2) ، (3) ، (4) ، (5) ، (6) ، (7) ، (Cool ، (10) من هذا القانون .

المادة 16
يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإِجراء .
ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق لغاية الإِجراء .


المادة 17
لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته ، ويزول إذا نزل عنه أو إذا رد على الإِجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحاً . ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه ، وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام .

المادة 18
يجوز تصحيح الإِجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان ، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانوناً لإِتخاذ الإِجراء . فإذا لم يكن للإِجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعاداً مناسباً لتصحيحه ولا يعتد بالإِجراء إلا من تاريخ تصحيحه .

المادة 19
إذا كان الإِجراء باطلاً وتوافرت فيه عناصر إجراء آخر فإنه يكون صحيحاً باعتباره الإِجراء الذي توفرت عناصره .
وإذا كان الإِجراء باطلاً في شق منه ، فإن هذا الشق وحده هو الذي يبطل .

ولا يترتب على بطلان الإِجراء بطلان الإِجراءات السابقة عليه أو الإِجراءات اللاحقة إذا لم تكن مبنية عليه .


المادة 20
يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإِثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي وإلا كان العمل باطلاً .

المادة 21
لا يجوز لأي من أعوان القضاء أن يباشر عملاً يدخل في حدود وظيفته في الدعاوي الخاصة به أو بأزواجه أو بأقربائه أو أصهاره للدرجة الرابعة ، وإلا كان هذا العمل باطلاً .

2 - الكتاب الاول
التداعي أمام المحاكم (22 - 210)
2.1 - الباب الأول
الاختصاص النوعي وتقدير قيمة الدعوى (22 - 30)
المادة 22 ( عدلت بموجب قانون 13 سنة 2005 المادة 5 )
تختص المحكمة المدنية الصغرى بالحكم ابتدائياً في جميع المسائل المدنية والتجارية والعقود الإدارية التي لا تزيد فيها قيمة الدعوى على ثلاثين ألف ريال .
المادة 22
تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض فرد، ويشار إليها ب"المحكمة الجزئية" بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية والعقود الإدارية التي لا تزيد فيها قيمة الدعوى على مائة ألف ريال.

المادة 23
لا تختص المحكمة الجزئية بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل في إختصاصها.
وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم في الطلب الأصلي وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتها إلى المحكمة الكلية ، ويكون حكم الإِحالة غير قابل للطعن.


المادة 23 ( عدلت بموجب قانون 13 سنة 2005 المادة 1 )
لا تختص المحكمة المدنية الصغرى بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل في إختصاصها . وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم في الطلب الأصلي وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتها إلى المحكمة المدنية الكبرى ، ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن .
المادة 24 ( عدلت بموجب قانون 13 سنة 2005 المادة 5 )
تختص المحكمة المدنية الكبرى بالحكم إبتدائياً في جميع المسائل المدنية والتجارية والعقود الإدارية التي تزيد فيها قيمة الدعوى على ثلاثين ألف ريال ، والدعاوي مجهولة القيمة ، ودعاوي الأحوال الشخصية لغير المسلمين .
كما تختص بالحكم في الطلبات العارضة أو المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها .

وتختص وحدها دون غيرها بالفصل في دعاوي الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس ودعاوي الحيازة وغير ذلك من الدعاوي التي ينص القانون على إختصاصها بها بغض النظر عن قيمتها .

وتختص كذلك بالحكم في الإستئنافات التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة بصفة إبتدائية من المحكمة المدنية الصغرى أو من قاضى الأمور المستعجلة بالمحكمة المدنية الصغرى .
المادة 24
تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة، ويشار إليها ب"المحكمة الكلية" بالحكم ابتدائياً في الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية والعقود الإدارية التي تزيد فيها قيمة الدعوى على مائة ألف ريال، والدعاوى مجهولة القيمة، والدعاوى والمنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية والتركات. ويكون حكمها نهائياً في دعاوى الميراث والوصية والوقف والمهر إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين ألف ريال، ودعاوى زيارة المحضون والسفر به وسكنه وأجرة الحضانة.
كما تختص بالحكم في الطلبات العارضة أو المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها.

وتختص وحدها دون غيرها بالفصل في دعاوى الإفلاس والصلح الواقي من الإِفلاس ودعاوى الحيازة وغير ذلك من الدعاوى التي ينص القانون على اختصاصها بها بغض النظر عن قيمتها.

وتختص كذلك بالحكم في الاستئنافات التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة بها ".


المادة 25
تختص محكمة الإستئناف بالفصل في الاستئنافات التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة بصفة ابتدائية من المحكمة الكلية ومن قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الكلية .

المادة 25 ( عدلت بموجب قانون 13 سنة 2005 المادة 5 )
تختص محكمة الإستئناف بالفصل في الإستئنافات التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة بصفة إبتدائية من المحكمة المدنية الكبرى ومن قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة المدنية الكبرى .
المادة 26 ( عدلت بموجب قانون 13 سنة 2005 المادة 4 )
يكون قاضي الأمور المستعجلة أحد قضاة المحكمة المدنية الكبرى أو الصغرى ، وفقاً لقواعد الإختصاص المقررة للحق المتنازع عليه . وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام تلك المحكمة ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . ويحكم قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة ، ومع عدم المساس بالحق ، في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت . على أن هذا لا يمنع من إختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت إليها بطريق التبعية .

ويجوز عند الضرورة تكليف الخصوم الحضور أمام قاضي الأمور المستعجلة في منزله وينظم بقرار من رئيس المحاكم العدلية وسيلة اتصال رافع الدعوى بالكاتب والقاضي في هذه الحالة .

ويرفع الإستئناف عن الأحكام الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة أمام محكمة الإستئناف المختصة وفقاً للمادتين السابقتين .

المادة 26
يكون قاضي الأمور المستعجلة أحد قضاة المحكمة الكلية أو الجزئية ، وفقاً لقواعد الإِختصاص المقررة للحق المتنازع عليه، وتتبع أمامه الإِجراءات المقررة أمام تلك المحكمة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويحكم قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة، ومع عدم المساس بالحق، في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت. على أن هذا لا يمنع من إختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت إليها بطريق التبعية.
ويجوز عند الضرورة تكليف الخصوم الحضور أمام قاضي الأمور المستعجلة في منزله وينظم بقرار من رئيس المجلس الاعلى للقضاء وسيلة اتصال رافع الدعوى بالكاتب والقاضي في هذه الحالة.

ويرفع الإِستئناف عن الأحكام الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة أمام محكمة الإِستئناف المختصة وفقاً للمادتين السابقتين.


المادة 27
يختص القضاء المستعجل بالحكم بفرض الحراسة القضائية على منقول أو عقار أو مجموع من الأموال قام في شأنه نزاع أو كان الحق فيه غير ثابت إذا تجمع لدى صاحب المصلحة في المال من الأسباب المعقولة ما يخشى منه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه.
ويكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعاً، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه، ويجوز أن يكون الحارس من بين الحراس المدرجين في "جدول الحراس القضائيين" الذي يصدر بتنظيم أوضاعه وشروط القيد فيه قرار من رئيس المجلس الاعلى للقضاء.


المادة 27 ( عدلت بموجب قانون 13 سنة 2005 المادة 4 )
يختص القضاء المستعجل بالحكم بفرض الحراسة القضائية على منقول أو عقار أو مجموع من الأموال قام في شأنه نزاع أو كان الحق فيه غير ثابت إذا تجمع لدى صاحب المصلحة في المال من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه .

ويكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعاً ، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه . ويجوز أن يكون الحارس من بين الحراس المدرجين في ((جدول الحراس القضائيين)) الذي يصدر بتنظيم أوضاعه وشروط القيد فيه قرار من رئيس المحاكم العدلية .

المادة 28
إذا سكت الحكم القاضي بالحراسة عن تحديد ما على الحارس من التزامات وماله من حقوق وسلطات سرت الأحكام الآتية:
( أ ) يتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته وبرده من غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه، ويجب أن يبذل في المحافظة على المال وإدارته عناية الرجل المعتاد. ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضاء الآخرين.

(ب) لا يجوز للحارس في غير أعمال الإِدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعاً أو بترخيص من القضاء.

(جـ) للحارس أن يتقاضى أجراً ما لم يكن قد نزل عنه.

( د ) يلتزم الحارس بأن يقدم لذوي الشأن حساباً بما تسلمه وبما أنفقه، معززاً بما يثبت ذلك من المستندات.

(هـ ) على الحارس عند انتهاء الحراسة أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوى الشأن أو يعينه القاضي.


المادة 29
تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها. ويدخل في التقدير ما يكون مستحقاً يومئذ من التضمينات والريع والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة، وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها. وفي جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته.
ويكون التقدير على أساس آخر طلبات للخصوم.


المادة 30
يراعى في تقدير قيمة الدعاوى ما يأتي:
1- الدعاوى المتعلقة بالمنقول تقدر بقيمته.

2- الدعاوى الخاصة بإيراد، تقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إن كان مؤبداً، وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة.

3- الدعاوى بطلب صحة عقد أو بإبطاله أو فسخه، تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة.

4- الدعاوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله أو فسخه تقدر باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، فإذا كان العقد قد نفذ في جزء منه، قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية، وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد، كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على إمتداد العقد إليها.

5- الدعاوى بين دائن ومدينة بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه أو بشأن رهن أو حق امتياز أو حق إختصاص، تقدر بقيمة الدين المضمون فإذا كانت مقدمة من الغير بمستحقاته للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال.

6- دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.


2.2 - الباب الثاني
رفع الدعوى وقيدها (31 - 39)
المادة 31
ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة وتعلن للمدعى عليه .
ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:

1-اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه أو محل عمله أو اسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.

2-اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه . فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له .

3-تاريخ تقديم الصحيفة .

4-المحكمة المرفوع أمامها الدعوى ، واليوم والساعة الواجب الحضور فيهما أمامها .

5-موضوع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها.


المادة 32
تعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثار رفعها من تاريخ إيداع صحيفتها قلم الكتاب، ولو كانت المحكمة غير مختصة.

المادة 33
على المدعي عند تقديم أصل صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب أن يؤدي الرسم المقرر كاملاً وأن يقدم صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب، وأن يرفق بالصحيفة جميع المستندات المؤيدة لدعواه.

المادة 34
يقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة بسجل القضايا بعد أن يثبت في أصل الصحيفة وصورها، في حضور المدعى أو من يمثله، تاريخ الجلسة المحددة.
وعلى قلم الكتاب أن يفرد للدعوى ملفاً يودع به أصل الصحيفة المخصصة لقلم الكتاب الدال على سداد الرسم، وأن يسلم صور الصحيفة والإِعلان الخاص بكل من المدعى عليهم في ميعاد لا يجاوز أسبوعاً على الأكثر للجهة المنوط بها الإِعلان لإِعلانها لذوي الشأن ورد الإِعلان إليه.

وللخصوم إيداع مذكراتهم وملاحظاتهم المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالمستندات والأوراق المختصة بها إلى اليوم السابق على تاريخ الجلسة المحددة لنظرها. ويجوز لهم إيداعها أثناء المرافعة وفي خلال فترة حجز الدعوى للحكم إذا صرحت لهم المحكمة بذلك.

المادة 35 ( عدلت بموجب قانون 13 سنة 2005 المادة 1 )
ميعاد الحضور خمسة أيام أمام المحكمة المدنية الصغرى والمحكمة المدنية الكبرى ومحكمة الإستئناف. ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى أربع وعشرين ساعة.
وميعاد الحضور في الدعاوي المستعجلة. أربع وعشرين ساعة. ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلى ساعة، بشرط أن يتم الإعلان للخصم نفسه ويعتبر امتناع الخصم عن تسلم الإعلان في هذه الحالة بمثابة إعلان لشخصه، إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوي البحرية.

ويكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من قاضى الأمور الوقتية، تعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى.

المادة 35
ميعاد الحضور خمسة أيام أمام المحكمة الجزئية والمحكمة الكلية ومحكمة الإستئناف، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى أربع وعشرين ساعة.
وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرين ساعة ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلى ساعة، بشرط أن يتم الإِعلان للخصم نفسه ويعتبر امتناع الخصم عن تسلم الإِعلان في هذه الحالة بمثابة إعلان لشخصه، إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية.

ويكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من قاضى الأمور الوقتية، تعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى.


المادة 36
على الجهة المنوط بها تنفيذ الإِعلان أن تقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال أسبوعين من تاريخ تسليمها إليها، إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع أثناء هذا الميعاد، فيجب عندئذ أن يتم الإَعلان قبل الجلسة، وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور.

المادة 37
لا يترتب على عدم مراعاة الميعاد المقرر في المادة السابقة بطلان إعلان صحيفة الدعوى. كذلك لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور، وذلك بغير إخلال بحق المعلن إليه في التأجيل لإِستكمال الميعاد.

المادة 38
إذا لم يتم إعلان الدعوى لليوم المعين للجلسة، جاز تحديد جلسة أخرى وإعلان ذوي الشأن بها.

المادة 39
يجوز للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى أن تحكم على من تسبب بإهماله من العاملين بقلم الكتاب أو ممن يناط بهم تنفيذ الإِعلان بغرامة لا تجاوز مائة ريال. ويكون حكمها في ذلك نهائياً.

2.3 - الباب الثالث
حضور الخصوم وغيابهم (40 - 58)
2.3.1 - الفصل الاول
الحضور والتوكيل بالخصومة (40 - 50)
المادة 40
في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم، أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين أو القانونيين المنصوص عليهم في المادتين (16)، (17) من القانون رقم (20) لسنة 1980م بتنظيم مهنة المحاماة المشار إليه.
وللمحكمة أن تقبل في النيابة عن الخصوم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الرابعة.


المادة 41
يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه.
ويكفي في إثبات التوكيل أن يقدم الوكيل ورقة بذلك، فإن كانت غير رسمية، وجب أن يكون مصدقاً على توقيع الموكل فيها من الجهة الرسمية المختصة.

وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر.

ويجوز أن يتم التوكيل من الموكل للوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها.


المادة 42
بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم، يكون موطن وكيله معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها.

المادة 43
التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإِجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها، وإتخاذ الإِجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها، وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصاريف. وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً.
وكل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج على الخصم الآخر.


المادة 44
لا يصح بغير تفويض خاص الإِقرار بالحق المدعي به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الإِدعاء بالتزوير ولا رد القاضي أو الخبير ولا العرض الفعلي ولا قبوله، ولا أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضاً خاصاً.

المادة 45
يجوز للوكيل أن ينيب عنه غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعاً من الإِنابة صراحة في التوكيل.

المادة 46
إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الإِنفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعاً من ذلك بنص في التوكيل.

المادة 47
كل ما يقرره الوكيل في الجلسة بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أو تنصل منه أثناء نظر القضية في ذات الجلسة.

المادة 48
لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير إجراءات الدعوى في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم بتعيين وكيل آخر بدله، أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه. ولا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة في وقت غير لائق.

المادة 49
يجوز للمحكمة أن تأمر بحضور الخصوم بأنفسهم أمامها في يوم تعينه لذلك، وإذا كان للمطلوب حضوره عذر يمنعه من الحضور، جاز للمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها الإِنتقال إليه لتسمع أقواله في ميعاد تعينه لذلك، وعلى كاتب الجلسة أن يعلن الخصم الآخر بهذا الميعاد، وأن يحرر محضراً بأقوال الخصوم يوقع عليه من القاضي والكاتب والخصوم.

المادة 50
لا يجوز لأحد من القضاة ولا لأحد من العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الحضور أو المرافعة، سواء أكانت بالمشافهة أم بالكتابة أم بالإِفتاء، ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونه قانوناً وعن زوجاتهم وأقاربهم إلى الدرجة الرابعة.

2.3.2 - الفصل الثاني
الغياب (51 - 58)




المادة 51
إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه، أو حضر المدعى عليه وحده ولم يبد طلبات ما، حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، وإلا قررت شطبها.
فإذا بقيت الدعوى مشطوبة لمدة تسعين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن.


المادة 52
إذا حضر المدعى عليه في أية جلسة، أو أودع مذكرة بدفاعه، كانت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك.
ولا يجوز للمدعي أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصومه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى. كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم عليه بطلب ما.


المادة 53
إذا غاب المدعي في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه وحده وأبدى طلبات ما، أجلت المحكمة القضية إلى جلسة أخرى يعلن بها المدعي فإذا لم يحضر كان للمدعى عليه طلب الحكم في موضوعها، ويكون هذا الحكم حضورياً.

المادة 54
إذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم عن حضور الجلسة الأولى، أجلت القضية إلى جلسة أخرى مع إعلان المتخلفين. ويكون الحكم الذي يصدر في الدعوى بعد ذلك حضورياً في حقهم جميعاً.

المادة 55
إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه، حكمت المحكمة في الدعوى. فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية وإعادة إعلان الخصم الغائب. ويكون الحكم في الدعوى في الحالتين حكماً حضورياً.

المادة 56
إذا تعدد المدعى عليهم وتخلف بعضهم عن الحضور فعلى المحكمة أن تؤجل القضية إلى جلسة أخرى ويعاد إعلان من لم يحضر مع إنذاره بأن الحكم الذي يصدر يكون حضورياً في حقه.

المادة 57
إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بصحيفة الدعوى وجب عليها تأجيل القضية إلى جلسة تالية لإِعلانه إعلاناً صحيحاً.

المادة 58
إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة، اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن.

2.4 - الباب الرابع
اجراءات الجلسة ونظامها (59 - 69)
المادة 59
تكون جلسات المحاكم علنية، إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم جعلها سرية محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة.
ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية.


المادة 60
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، ويكون له في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال، ويكون حكمها غير قابل للطعن.
فإذا كان الإِخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع أثناء إنعقاد الجلسة الجزاءات التأديبية التي تملك توقيعها رئاسته الإِدارية.

وللمحكمة إلى ما قبل إنتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء على الفقرتين السابقتين.

المادة 61
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود، وللأعضاء الجالسين معه أن يوجهوا ما يرون توجيهه من الأسئلة، بعد التشاور مع الرئيس.

المادة 62
يجب الإِستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة, ولا يجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع فيها أو تعدوا على النظام أو وجه بعضهم إلى بعض سباً أو طعنوا في حق أجنبي عن الخصومة.
ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم.


المادة 63
للمحكمة، ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات.

المادة 64
يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء إنعقادها، وبإحالته إلى الشرطة لإِجراء ما يلزم فيه. وإذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه.

المادة 65
للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء إنعقادها جنحة تَعَدٍّ على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة، وتحكم عليه فوراً بالعقوبة.
وللمحكمة أيضاً أن تحاكم من شهد زوراً بالجلسة، وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور.

ويكون حكم المحكمة في هذه الأحوال نافذاً ولو حصل إستئنافه.


المادة 66
للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى، إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة، ويوقع على المحضر منهم أو من وكلائهم. فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه، ألحق الإتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه. ويكون لمحضر الجلسة في الحالتين قوة السند التنفيذي، وتعطى صورته للخصوم وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام.

المادة 67
تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة، وعلى من يتسبب منهم في تأجيل الدعوى بسبب كان في الإِمكان إبداؤه في جلسة سابقة، بغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة.
ويكون للقرار الصادر بالغرامة، ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق.

ويجوز للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً.

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة، أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وذلك ما لم يعترض المدعى عليه إن كان حاضراً. وإذا مضت مدة الوقف عجل قلم الكتاب الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم لأقرب جلسة تقع بعدها يعلن الخصوم إليها. فإذا تبين أن المدعي لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.


المادة 68
لغة المحاكم هي اللغة العربية. على أن للمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون هذه اللغة بواسطة مترجم يؤدي اليمين القانونية قبل القيام بمهمته، بأن يقوم بالترجمة بالذمة والصدق.

المادة 69
تصدر الأحكام وتنفذ باسم حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر.

2.5 - الباب الخامس
الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة (70 - 82)
2.5.1 - الفصل الاول
الدفوع (70 - 74)
المادة 70
الدفع بعدم إختصاص المحكمة والدفع ببطلان أوراق التكليف بالحضور وسائر الدفوع المتعلقة بالإِجراءات، يجب إبداؤها معاً قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.
ويسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن.

ويحكم في هذه الدفوع على استقلال قبل النظر في موضوع الدعوى ما لم تأمر المحكمة بضمها إلى الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل منها على حدة.

ويجب إبداء جميع الوجوه التي يبنى عليها الدفع المتعلق بالإِجراءات معاً، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.


المادة 71
الدفع بعدم قبول الدعوى لإِنعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، يجوز إبداؤها في أي حالة تكون عليها الدعوى.وإذا رأت محكمة الدرجة الأولى أن الدفع بعدم قبول الدعوى لإِنتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت الدعوى لإِعلان ذي الصفة.

المادة 72
بطلان صحف الدعاوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور، الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة، يزول بحضور المعلن اليه في الجلسة أو بايداع مذكرة بدفاعه.

المادة 73
الدفع بعدم اختصاص المحكمة لإِنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى.

المادة 74
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

2.5.2 - الفصل الثاني
الإدخال والتدخل (75 - 78)
المادة 75
للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها. ويتبع في إختصام الغير الإِجراءات والمواعيد المقررة في رفع الدعوى.

المادة 76
للمحكمة، ولو من تلقاء نفسها، أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإِظهار الحقيقة في الدعوى أو من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو إلتزام لا يقبل التجزئة أو من يضار من الحكم في الدعوى.
وتعين المحكمة ميعاداً لحضور من تأمر بإدخاله، وتكلف قلم الكتاب بإعلانه، أو تعين من يقوم من الخصوم بإدخاله، ويكون ذلك بالإِجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

وللخصم المدخل في الدعوى أن يطلب إخراجه منها.


المادة 77
على المحكمة إجابة الخصم إلى طلب تأجيل الدعوى لإِدخال ضامن فيها، ويكون إدخال الخصم للضامن بالإِجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
وتقضي المحكمة في طلب الضمان وفي الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما كان ذلك ممكناً وإلا فصلت في طلب الضمان بعد الحكم في الدعوى الأصلية.

وإذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصلية، يكون الحكم الصادر على الضامن، عند الاقتضاء، حكماً للمدعي الأصلي ولو لم يكن قد وجه إليه طلبات.

وإذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له، جاز لها الحكم على مدعي الضمان بالتضمينات الناشئة عن تأخير الفصل في الدعوى.



المادة 78
يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم، أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى
ويكون التدخل بالإِجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها.

ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.

وتحكم المحكمة في كل نزاع يتعلق بالتدخل. ولا يجوز أن يترتب على التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم فيها.

وتحكم المحكمة في موضوع طلب التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا إستبقت موضوع طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه.


2.5.3 - الفصل الثالث
الطلبات العارضة (79 - 82)
المادة 79
تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإِجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها.ولا تقبل الطلبات بعد إقفال باب المرافعة.

المادة 80
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة:-
( أ ) ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهه ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.

(ب) ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.

(جـ) ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه ومتصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة.

( د ) طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.

( هـ) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي.


المادة 81
للمدعي عليه أن يقدم من الطلبات العارضة:
( أ ) طلب المقاصة القضائية.

(ب ) طلب الحكم له بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها.

(جـ) أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.

( د ) أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة.

(هـ ) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية.

المادة 82
تحكم المحكمة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة.
ولا يجوز أن يترتب على الطلبات العارضة إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم فيها.

وتحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا إستبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه، إلا إذا كان الحكم في الدعوى الأصلية متوقفاً على الحكم في الطلب العارض.


2.6 - الباب السادس
وقف الخصومة وانقطاعها وسقوطها وانقضاؤها بمضي المدة وتركها (83 - 97)
2.6.1 - الفصل الاول
وقف الخصومة (83 - 84)
المادة 83
يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لإِتفاقهم، ولكن لا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإِجراء ما.وإذا لم يجعل أحد الخصوم الدعوى في العشرين يوماً التالية لنهاية ستة الأشهر، اعتبر المدعي تاركاً دعواه، والمستأنف تاركاً استئنافه.

المادة 84
في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم.
وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم تعجيل الدعوى.


2.6.2 - الفصل الثاني
انقطاع الخصومة (85 - 87)
المادة 85
ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فيجوز للمحكمة أن تقضي فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية، أو أن تؤجلها بناء على طلب من قام مقام الذي توفي أو من فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته أو بناء على طلب الطرف الآخر.
وتعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة.

ولا ينقطع سير الخصومة بوفاة الوكيل ولا بإِنقضاء وكالته بالتنحي أو بالعزل، وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذي توفي وكيله أو إنقضت وكالته، ليعين له وكيلاً جديداً.


المادة 86
يترتب على إنقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت سارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإِجراءات التي تحصل أثناء الإِنقطاع.

المادة 87
تستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته، بناء على طلب الطرف الآخر، أو بتكليف بالحضور يعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب من يقوم مقام الخصم الذي انقطعت الخصومة بسببه.
وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها، وارث المتوفي أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة، أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.


2.6.3 - الفصل الثالث
سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة (88 - 92)
المادة 88
لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو إمتناعه، أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي.
ولا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الإِنقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثه خصمه الذي توفي، أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة، أو مقام من زالت صفته، بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي.

وتسري المدة المقررة لسقوط الخصومة في حق جميع الأشخاص، ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها.


المادة 89
يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المقررة لرفع الدعوى.
ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعي دعواه بعد إنقضاء السنة.

ويكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول.


المادة 90
يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإِثبات، وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى. ولكنه لا يسقط الحق في أصل الدعوى ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها، ولا في الإِجراءات السابقة لتلك الأحكام أو القرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها.
على أن هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها.


المادة 91
متى حكم بسقوط الخصومة في الإستئناف اعتبر الحكم المستأنف نهائياً في جميع الأحوال.

المادة 92
في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها.

2.6.4 - الفصل الرابع
ترك الخصومة (93 - 97)
المادة 93
يجوز للمدعي أن يترك الخصومة بإعلان يوجهه لخصمه، أو ببيان صريح في مذكرة موقعة منه أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في محضرها.

المادة 94
لا يتم الترك بعد إبداء المدعي عليه طلباته إلا بقبوله، ومع ذلك لا يلتف لإِعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم إختصاص المحكمة، أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى، أو ببطلان صحيفة الدعوى، أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى.

المادة 95
يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، والحكم على التارك بالمصاريف ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى.

المادة 96
إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمناً اعتبر الإِجراء أو الورقة كأن لم يكن.

المادة 97
لنزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به.

2.7 - الباب السابع
عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيهم (98 - 116)
المادة 98
يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يردُّه أحد من الخصوم في الأحوال الآتية:
1. إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.

2. إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.egy-law.com
 
قانون المرافعات المدنية و التجارية القطرى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون المرافعات المدنية و التجارية القطرى . 2 .
» قانون المرافعات المدنية و التجارية القطرى . 3 .
» قانون المرافعات المدنية و التجارية القطرى . 4 .
» قانون العمل القطرى
» قانون العقوبات القطرى . 1 .

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامى مدنى و منازعات عقارية  :: منتدى القانون القطرى :: نصوص القوانين القطرية :: نصوص مواد القانون المدنى القطرى-
انتقل الى: