محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مستشار قانونى محمد منيب متخصص قضايا مدنى و إيجارات والمنازعات العقارية و الإستيلاء على الأملاك
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون المرافعات المدنية و التجارية القطرى . 4 .

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار القانونى
المستشار
المستشار
المستشار القانونى


عدد المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 03/09/2010

قانون المرافعات المدنية و التجارية القطرى . 4 . Empty
مُساهمةموضوع: قانون المرافعات المدنية و التجارية القطرى . 4 .   قانون المرافعات المدنية و التجارية القطرى . 4 . Emptyالأحد نوفمبر 07, 2010 8:53 am


المكتب القانونى للمحاماة و الاستشارات القانونية
محمد مجدى منيب
المحامى
01006321774 - 01112644260
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
كافة الخدمات القانونية فى قطر و صياغة كافة المذكرات القانونية للاخوة فى قطر
الرد على كافة الاستشارات القانونية للاخوة القطريين فى مصر
متابعة كافة الاعمال القانونية و الادارية لاعمالهم فى مصر

- الفصل الثاني
في حجز ما للمدين لدى الغير (445 - 469)
المادة 445
يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون، ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط. ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في ذمته، ما لم يكن موقعاً على دين بذاته.

المادة 446
إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار، فلا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضى التنفيذ المختص، يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً وذلك بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز.

المادة 447
يحصل الحجز، بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين، بموجب إعلان يعلن إلى المحجوز لديه يشتمل على البيانات الآتية:
1. صورة الحكم أو السند الرسمي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين.

2. بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصروفات.

3. نهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه أياه.

4. تكليف المحجوز لديه التقرير بما في ذمته للمدين بقلم كتاب المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالحجز.

وإذا لم يشتمل الاعلان على البيانات الواردة في البنود (1)، (2)، (3)، كان الحجز باطلاً.


المادة 448
إذا كان المحجوز لديه مقيماً في خارج دولة قطر، وجب إعلان الحجز وفقاً للفقرة الثامنة من المادة (10) من هذا القانون.

المادة 449
يجب إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بإعلان يشتمل على ذكر حصول الحجز تحت يد المحجوز لديه وتاريخه، والحكم أو السند الرسمي الذي حصل الحجز بموجبه والمبلغ المحجوز من أجله.
ويجب أن يحصل إعلان الحجز في عشرة الأيام التالية لإِعلانه إلى المحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.


المادة 450
في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ وفقاً للمادة (446)، يجب على الحاجز خلال عشرة الأيام المشار إليها في المادة السابقة، أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.

المادة 451
إذا اختصم المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز، فلا يجوز له أن يطلب إخراجه منها. ولا يكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز.

المادة 452
يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضي التنفيذ. ولا يحتج على المحجوز لديه برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت إليه. ويترتب على إبلاغ المحجوز لديه بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها.

المادة 453
يجوز للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يوفي ما في ذمته بإيداعه خزانة المحكمة المختصة، ولو كان الحجز مدعى ببطلانه، ما لم يرفع الحجز بالتراضي أو تحكم المحكمة برفعه.

المادة 454
يبقى الحجز قائماً على المبالغ التي تودع خزانة المحكمة تنفيذاً لحكم المادة السابقة. وعلى قلم كتاب المحكمة إخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الايداع في ظرف ثلاثة أيام وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.
ويجب أن يكون الايداع مقترناً ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ إعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم والسندات التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي حجز من أجلها.

ويغني هذا الايداع عن التقرير بما في الذمة إذا كان المبلغ المودع كافياً للوفاء بدين الحاجز.

وإذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع، فأصبح غير كاف للوفاء، جاز للحاجز تكليف المحجوز لديه التقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً من يوم تكليفه ذلك.


المادة 455
يجب على المحجوز لديه، إذا كان مديناً للمحجوز عليه أن يفي له رغم الحجز بما لا يجوز حجزه، بغير حاجة إلى حكم بذلك.

المادة 456
إذا لم يحصل الايداع طبقاً للمادتين (384)، (385)، وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته للمدين في قلم كتاب المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالحجز. ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى، ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده، ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صوراً منها مصدقاً عليها.
وإذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات، وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصلاً بها.

ولا يعفيه من واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه.


المادة 457
إذا كان الحجز تحت يد إحدى الجهات الحكومية أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو إحدى الوحدات التابعة لهما، وجب عليها أن تعطي الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير بما في الذمة.

المادة 458
إذا توفي المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله، كان للحاجز أن يعلن ورثته أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفه التقرير بما في الذمة خلال خمسة عشرة يوماً.

المادة 459
ترفع دعوى المنازعة في تقرير المحجوز لديه بما في ذمته أمام قاضي التنفيذ.

المادة 460
إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة (456)، جاز للحاجز أن يطلب من قاضي التنفيذ تكليفه التقرير بما في ذمته في موعد يحدده لذلك بشرط ألا يزيد على خمسة عشر يوماً. فإذا لم يقم المحجوز لديه بالتقرير في الميعاد المحدد، حكم عليه القاضي بغرامة لا تجاوز ربع المبلغ المحجوز من أجله تمنح كلها أو بعضها للحاجز على سبيل التعويض.

المادة 461
إذا أصر المحجوز لديه على الامتناع عن التقرير رغم تكليفه به على الوجه المبين في المادة السابقة أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير، جاز الحكم عليه، للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه، بالمبلغ المحجوز من أجله. ويجب في جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بالتضمينات المترتبة على تقصيره أو تأخيره.

المادة 462
يجب على المحجوز لديه بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ تقريره أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز، متى كان حق الحاجز وقت الدفع ثابتاً بسند تنفيذي وكانت الاجراءات المنصوص عليها في المادة (373) قد روعيت.
فإذا وقع حجز جديد بعد إنقضاء الميعاد المذكور فلا يكون له أثر إلا فيما زاد على دين الحاجز الأول. وإذا تعدد الحاجزون مع عدم كفاية المبلغ المقر به لوفاء ديونهم جميعاً، وجب على المحجوز لديه إيداعه خزانة المحكمة لتقسيمه.


المادة 463
للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف بعد تقديرها من القاضي المختص.

المادة 464
إذا قرر المحجوز لديه بما في ذمته تقريراً صحيحاً، وامتنع عن الوفاء أو الايداع طبقاً لما تقضي به المادة (462)، كان للحاجز أن ينفذ على أمواله بموجب سنده التنفيذي مرفقاً به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه.

المادة 465
إذا كان الحجز على منقولات، بيعت بالاجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين، دون حاجة إلى حجز جديد يوقع على هذه المنقولات.

المادة 466
يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يده نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه. ويكون الحجز بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز المنصوص عليها في المادة (449) من هذا القانون.
وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ، يجب على الحاجز خلال عشرة الأيام التالية لإعلان المدين بالحجز، أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن.


المادة 467
الحجز الواقع تحت يد إحدى الجهات الحكومية، أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لهما، لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه، ما لم يعلن الحاجز لديه في هذه المدة باستبقاء الحجز. فإن لم يحصل هذا الاعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات، أعتبر الحجز كأن لم يكن مهماً كانت الاجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التي تكون قد تمت أو صدرت في شأنه.
ولا تبدأ مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة إلى خزانة المحكمة إلا من تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها.


المادة 468
يجوز لقاضي التنفيذ في أية حالة تكون عليها الاجراءات أن يحكم بصفة مستعجلة في مواجهة الحاجز بالإِذن للمحجوز عليه في قبض دينه من المحجوز لديه رغم الحجز، وذلك في الحالات الآتية:
1. إذا وقع الحجز بغير سند تنفيذي أو حكم أو أمر.

2. إذا لم يبلغ الحجز إلى المحجوز عليه في الميعاد المنصوص عليه في المادة (449)، أو إذا لم ترفع الدعوى بصحة الحجز في الميعاد المنصوص عليه في المادة (450).

3. إذا كان قد حصل الايداع والتخصيص طبقاً للمادة (384).


المادة 469
يعاقب المحجوز لديه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (233) من قانون عقوبات قطر، إذا بدد الأسهم والسندات وغيرها من المنقولات المحجوزة عليها تحت يده إضراراً بالحاجز.

4.4.3 - الفصل الثالث
في حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص وبيعها (470 - 472)
المادة 470
الأسهم والسندات إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير، يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول.

المادة 471
الإِيرادات المرتبة والأسهم الأسمية وحصص الشركاء في رأس المال وفي الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق الموصين، يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير.
ويترتب على حجز الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة حجز ثمراتها، ما استحق منها وما يستحق إلى يوم البيع.


المادة 472
تباع الأسهم والسندات وغيرها مما نص عليه في المادتين السابقتين، بواسطة أحد البنوك أو أحد الصيارفة يعينه قاضي التنفيذ. ويبين القاضي في أمره ما يلزم اتخاذه من إجراءات الاعلان عن البيع.

4.4.4 - الفصل الرابع
التنفيذ على العقار (473 - 495)
المادة 473
بعد إعلان السند التنفيذي للمدين وتكليفه بالوفاء طبقاً للمادة (369)، يقدم طالب التنفيذ على العقار أو من ينوب عنه طلباً إلى قاضي التنفيذ المختص يشتمل على البيانات الآتية:
1. اسم طالب التنفيذ وصفته وموطنه، وموطنه المختار في قطر إن لم يكن له موطن بها.

2. اسم المدين وموطنه.

3. بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه، وتاريخ إعلانه للمدين وتكليفه بالوفاء، ومقدار الدين المطلوب الوفاء به.

4. وصف العقار المطلوب التنفيذ عليه، مع بيان منطقته العقارية وموقعه ومساحته وحدوده، وكل ما يفيد في تعيينه.

ويقيد الطلب بجدول قيد طلبات التنفيذ بالمحكمة المختصة.


المادة 474 ( عدلت بموجب قانون 7 سنة 1995 المادة 1 )
يصدر قاضي التنفيذ أمراٍ بتوقيع الحجز على العقار ، بعد الاطلاع على الطلب المقدم من طلب التنفيذ والمستندات المرفقة به. ويتم بناء على هذا الأمر توقيع الحجز على العقار بمحضر يحرره المكلف بالتنفيذ في موقع العقار. ويجب أن يشتمل المحضر فضلا عن البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة على البيانات الآتية :
1 - اسم المكلف بالتنفيذ وتوقيعه، وتاريخ الحجز ومكانه.

2- بيان السند التنفيذي، وتاريخه ومقدار الدين المطلوب.

3- إنذار الحائز وتاريخه، إذا كان للعقار حائز.

4- الأمر الصادر من قاضي التنفيذ بتوقيع الحجز على العقار وتاريخه.

5 - موقع العقار ومساحته وحدوده وأوصافه، وسائر البيانات التي تفيد في تعيينه ، وكذلك مشتملاته وأسماء شاغليه وصفتهم في شغله والمستندات المؤيدة لصفتهم المذكورة ، ومقدار ما يدفعونه من أجرة أو مقابل انتفاع.

وللمكلف بالتنفيذ في سبيل الحصول على هذه البيانات الحق في دخول العقار واستصحاب من يعاونه في

الحصول عليها.

المادة 474
يصدر قاضي التنفيذ أمراٍ بتوقيع الحجز على العقار، خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ تقديم طلب التنفيذ والمستندات المرفقة به، ويتم بناء على هذا الأمر توقيع الحجز على العقار، بمحضر يحرره المكلف بالتنفيذ في موقع العقار، في اليوم التالي على الأكثر، من صدور الأمر بتوقيع الحجز، ويجب أن يشتمل محضر الحجز فضلا عن البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة على البيانات الآتية :
1 - اسم المكلف بالتنفيذ وتوقيعه، وتاريخ الحجز ومكانه.

2- بيان السند التنفيذي، وتاريخه ومقدار الدين المطلوب.

3- إنذار الحائز وتاريخه، إذا كان للعقار حائز.

4- الأمر الصادر من قاضي التنفيذ بتوقيع الحجز على العقار وتاريخه.

5 - موقع العقار ومساحته وحدوده وأوصافه، وسائر البيانات التي تفيد في تعيينه ، وكذلك مشتملاته، وأسماء شاغليه ، وصفتهم في شغله، والمستندات المؤيدة لصفتهم المذكورة ، ومقدار ما يدفعونه من أجرة أو مقابل انتفاع.

وللمكلف بالتنفيذ، في سبيل الحصول على هذه البيانات، الحق في دخول العقار، واستصحاب من يعاونه في

الحصول عليها.


المادة 475
على قلم كتاب المحكمة، فور توقيع الحجز على العقار، إخطار إدارة التسجيل العقاري والتوثيق لتسجيل الحجز على العقار بالسجلات العقارية.
ومتى تم تسجيل الحجز على العقار، امتنع إجراء أي تصرف عليه دون موافقة قاضي التنفيذ.

وكل تصرف يتم على خلاف ذلك بعد تاريخ تسجيل الحجز لا يكون نافذاً في حق الحاجز.


المادة 476
تلحق بالعقار إيراداته عن المدة التالية لتسجيل الحجز.

المادة 477
إذا لم يكن العقار مؤجراً أعتبر المدين حارساً إلى أن يتم البيع ما لم يحكم قاضي التنفيذ بعزله من الحراسة أو بتحديد سلطته، وذلك بناء على طلب الدائن الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي.
وللمدين الساكن في العقار أن يبقى ساكناً فيه بدون أجرة إلى أن يتم البيع.

وإذا كان العقار مؤجراً، اعتبرت الأجرة المستحقة عن المدة التالية لتسجيل الحجز محجوزة تحت يد المستأجر، وذلك بمجرد تكليفه من الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي بعدم دفعها للمدين، وإذا وفى المستأجر الأجرة قبل هذا التكليف، صح وفاؤه وسئل عنها المدين بوصفه حارساً.


المادة 478
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين (233) ، (248) من قانون عقوبات قطر على المدين ، إذا اختلس الإِيرادات التي تلحق بالعقار المحجوز أو إذا أتلف هذا العقار.

المادة 479
إذا كان العقار مثقلاً بتأمين عيني وآل إلى حائز بعقد مسجل قبل تسجيل الحجز، وجب إنذار هذا الحائز بدفع الدين أو تخليته العقار وإلا جرى التنفيذ في مواجهته.
ويعتبر حائزاً للعقار المثقل بتأمين عيني، كل من انتقلت إليه بأي سبب من الأسباب ملكية هذا العقار أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسؤولاً مسؤولية شخصية عن الدين المضمون بالتأمين العيني.

ويجب أن يكون إنذار الحائز المذكور مصحوباً بشهادة من إدارة التسجيل العقاري بتسجيل الحجز على العقار، وإلا كان الحجز باطلاً. ويترتب على إعلان الإِنذار في حق الحائز جميع الأحكام المنصوص عليها في المواد من (476) إلى (478).

ويجب أن يسجل إنذار الحائز بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق وأن يؤشر بتسجيله على هامش تسجيل الحجز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الحجز، وإلا سقط تسجيل الحجز.


المادة 480 ( عدلت بموجب قانون 7 سنة 1995 المادة 1 )
يعرض محضر الحجز على قاضي التنفيذ. ويصدر القاضي قائمة شروط البيع ويحدد الثمن الأساسي الذي تبدأ به المزايدة في جلسة البيع. ويجوز له أن يستعين بأهل الخبرة في تقدير هذا الثمن. كما يحدد القاضي تاريخ الجلسة التي يعقدها للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة.
ويجب على قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يومأ التالية لصدور القائمة أن يعلن المحجوز عليه، سواء كان المدين أو الحائز أو الكفيل العيني، وكذلك الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة على العقار قبل تسجيل الحجز بهذه القائمة ومقدار الثمن الأساسي وتاريخ الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات على القائمة. ويكون الإعلان عند وفاة أحد هؤلاء لورثته جملة في آخر موطن له. كما يجب أن يتضمن إعلان المحجوز عليه تكليفه بوفاء قيمة الدين والفوائد والمصاريف خلال خمسة عشر يومأ من تاريخ الفصل في الاعتراضات على القائمة وإلا أمر القاضي ببيع العقار عليه بالمزاد العلني.

المادة 480
يعرض محضر الحجز على قاضي التنفيذ خلال سبعة أيام من تاريخ توقيع الحجز. ويصدر القاضي قائمة شروط البيع، ويحدد الثمن الأساسي الذي تبدأ به المزايدة في جلسة البيع، خلال ثلاثين يومأ على الأكثر من تاريخ عرض محضر الحجز عليه. ويجوز له أن يستعين بأهل الخبرة في تقدير هذا الثمن، كما يحدد القاضي تاريخ الجلسة التي يعقدها، للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة، على ألا يتجاوز ذلك التاريخ ثلاثين يومأ من تاريخ تحديد الثمن الأساسي.
ويجب على قلم الكتاب، خلال الخمسة عشر يومأ التالية لصدور القائمة، أن يعلن المحجوز عليه، سواء كان المدين أو الحائز أو الكفيل العيني، وكذلك الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة على العقار، قبل تسجيل الحجز بهذه القائمة، ومقدار الثمن الأساسي، وتاريخ الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات على القائمة، ويكون الإعلان، عند وفاة أحد هؤلاء لورثته جملة في آخر موطن له.

ويجب أن يتضمن إعلان المحجوز عليه، تكليفه بوفاء قيمة الدين، والفوائد والمصاريف، خلال خمسة عشر يومأ من تاريخ الفصل في الاعتراضات على القائمة، وإلا أمر القاضي ببيع العقار على ذمته بالمزاد العلني.

المادة 481
يجب أن تشتمل قائمة شروط البيع على ما يأتي:
1. بيان السند التنفيذي الذي يجري التنفيذ بمقتضاه.

2. تاريخ محضر الحجز الذي وقع على العقار وتاريخ تسجيله.

3. تعيين العقار المحجوز عليه مع بيان موقعه ومساحته وأطواله وحدودة ، وغير ذلك من البيانات التي تفيد في تعيينه.

4. مشتملات العقار، وما إذا كان مشغولاً بالمحجوز عليه أو بغيره وصفة شاغليه.

5. شروط البيع التي يعرضها القاضي على ذوي الشأن والتي يرى أن يتم على أساسها إيقاع البيع.

6. القيمة المقدرة للعقار كثمن أساسي تبدأ به المزايدة في جلسة البيع.

7. تجزئة العقار إلى صفقات، إن كان لذلك محل، مع ذكر الثمن الأساسي لكل صفقة.


المادة 482
يكون تقديم الاعتراضات على قائمة شروط البيع بطريق التقرير بها في قلم كتاب المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظرها بثلاثة أيام على الأقل، وإلا سقط الحق في التمسك بها.
ولكل ذي مصلحة غير من ورد ذكرهم في المادة (480) إبداء ما لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الاعتراض على القائمة، أو بطريق التدخل عند نظر الاعتراض.


المادة 483 ( عدلت بموجب قانون 7 سنة 1995 المادة 1 )
بعد أن يفصل قاضي التنفيذ في جميع الاعتراضات المقدمة على قائمة شروط البيع، يحدد جلسة إجراء بيع العقار.
ويعلن فلم الكتاب الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة!. (480) بتاريخ جلسة البيع ومكانه.

كما يعلن قلم الكتاب عن تاريخ جلسة البيع ومكانه قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تقل عن خمسة عشر يومأ، ولا تزيد على ثلاثين يومأ، وذلك بلصق إعلانات على باب العقار، وباللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة، وبالنشر لمرة واحدة في إحدى الجرائد اليومية.

المادة 483
يفصل قاضي التنفيذ في جميع الاعتراضات المقدمة على قائمة شروط البيع، في مدة لا تزيد على خمسة عشر يومأ من تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، ثم يحدد جلسة إجراء بيع العقار، على أن تكون خلال ثلاثين يوما من تاريخ الفصل في جميع الاعتراضات.
ويعلن قلم الكتاب الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة. (480) بتاريخ جلسة البيع ومكانه.

كما يعلن قلم الكتاب عن تاريخ جلسة البيع ومكانه قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تقل عن خمسة عشر يومأ، ولا تزيد على ثلاثين يومأ، وذلك بلصق إعلانات على باب العقار، وباللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة، وبالنشر لمرة واحدة في إحدى الجرائد اليومية.


المادة 484
يحصل البيع في المحكمة - ويجوز لمن يباشر الإِجراءات وللمحجوز عليه، وكل ذي مصلحة، أن يستصدر إذناً من قاضي التنفيذ بإجراء البيع في نفس العقار أو في مكان غيره.

المادة 485 ( عدلت بموجب قانون 7 سنة 1995 المادة 1 )
يتولى قاضي التنفيذ في اليوم المحدد للبيع إجراء المزايدة.
وتبدأ المزايدة في جلسة البيع بالمناداة على الثمن الأساسي والمصروفات ، ويحكم برسو المزاد على من تقدم بأكبر عطاء.

ويعتبر العطاء الذي لا يزاد عليه خلال خمس دقائق منهيا للمزايدة.

ويجوز للقاضي إذا تبين له أن الثمن المعروض أقل بكثير عن الثمن الأساسي أو لغير ذلك من الأسباب الجدية ، أن يؤجل المزايدة بذات الثمن الأساسي إلى جلسة أخرى تقع بعد ثلاثين يوما على الأقل وقبل مضي ستين يوما على الأكثر . ولا يجوز الطعن بأي طريق في القرار الصادر بالتأجيل .

ويتولى قلم الكتاب إعادة الإعلان عن البيع في الميعاد وبالإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 483 ).

المادة 485
يتولى قاضي التنفيذ في اليوم المحدد للبيع إجراء المزايدة.
وتبدأ المزايدة في جلسة البيع بالمناداة على الثمن الأساسي والمصروفات ، ويحكم برسو المزاد على من تقدم بأكبر عطاء ويعتبر العطاء الذي لا يزاد عليه خلال خمس دقائق منهيا للمزايدة.

ويجوز للقاضي - إذا تبين له أن الثمن المعروض أقل بكثير من الثمن الأساسي - أن يؤجل المزايدة بذات الثمن لليوم التالي.

فإذا لم يتقدم مشتر في الجلسة الثانية بالثمن الأساسي، أجل القاضي البيع لليوم التالي، مع إنقاص الثمن الأساسي بنسبة 5%، ثم لجلسة تالية، وهكذا مع إنقاص الثمن 5% في كل مرة، حتى يصل النقص إلى 25% من الثمن الأساسي.


المادة 486

إذا بلغ مجموع النقص 25% من الثمن الأساسي، وجب تأجيل البيع لمدة ثلاثين يوماً تالية مع إعادة إجراءات الإعلان، وفي هذه الحالة يباع العقار بأعلى عطاء مهما كانت قيمته.


المادة 486 ( عدلت بموجب قانون 7 سنة 1995 المادة 1 )
يجوز للقاضي إذا لم يتقدم مشتر في جلسة البيع أن يحكم بتأجيل البيع مع نقص عشر الثمن الأساسي ، مرة بعد مرة ، كلما اقتضى الحال ذلك ، وبمراعاة إعادة الإعلان عن البيع وفقاً للمبين بالمادة السابقة .
المادة 487 ( عدلت بموجب قانون 7 سنة 1995 المادة 1 )
يجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع، حال انعقاد الجلسة، كامل الثمن الذي اعتمد، والمصاريف ورسوم التسجيل، وعندئذ يحكم القاضي بإيقاع البيع عليه فإذا لم يودع الثمن كاملاً، وجب عليه إيداع خمسة على الأقل ، وإلا أعيدت المزايدة على ذمته في نفس الجلسة ، على أساس الثمن الذي كان قد رسا به .
وفي حالة عدم إيداع الثمن كاملاً، يؤجل البيع إلى جلسة تالية يحددها القاضي ، فإذا أودع المزايد فيها باقي الثمن، حكم القاضي بإيقاع البيع عليه، إلا إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة عشر الثمن الذي كان قد رسا به المزاد في الجلسة السابقة، مصحوبا بكامل الثمن المزاد، ففي هذه الحالة تعاد المزايدة في نفس الجلسة على أساس هذا الثمن المزاد.

أما إذا لم يتقدم أحد في الجلسة التالية للزيادة بالعشر، ولم يقم المزايد الأول بإيداع الثمن كاملاً، وجبت إعادة المزايدة فوراً على ذمته، ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بكامل قيمته.

المادة 487
يجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع، حال انعقاد الجلسة، كامل الثمن الذي اعتمد، والمصاريف ورسوم التسجيل، وعندئذ يحكم القاضي بإيقاع البيع عليه. فإذا لم يودع الثمن كاملاً، وجب عليه إيداع خمسة على الأقل ، وإلا أعيدت المزايدة على ذمته في نفس الجلسة ، على أساس الثمن الذي كان قد رسا به .
وفي حالة عدم إيداع الثمن كاملاً، يؤجل البيع إلى جلسة تالية يحددها القاضي خلال سبعة أيام على الأكثر فإذا أودع المزايد فيها باقي الثمن، حكم القاضي بإيقاع البيع عليه، إلا إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة عشر الثمن الذي كان قد رسا به المزاد في الجلسة السابقة، مصحوبا بكامل الثمن المزاد، ففي هذه الحالة تعاد المزايدة في نفس الجلسة على أساس هذا الثمن المزاد.

أما إذا لم يتقدم أحد في الجلسة التالية للزيادة بالعشر، ولم يقم المزايد الأول بإيداع الثمن كاملاً، وجبت إعادة المزايدة فوراً على ذمته، على أساس الثمن الذي كان قد رسا به عليه، ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بكامل قيمته.


المادة 488
إذا كان من حكم بإيقاع البيع عليه دائناً، وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران إعفاءه من الإِيداع، أعفاه القاضي منه.

المادة 489
يجوز لمن حكم بإيقاع البيع عليه أن يقرر في قلم كتاب المحكمة قبل انقضاء ثلاثة الأيام التالية ليوم البيع، أنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقه الموكل على ذلك.

المادة 490
يصدر حكم إيقاع البيع بديباجة الأحكام ولا يلزم تسبيبه إلا إذا فصل في مسألة عارضة طرحت على القاضي. ويجب أن يشتمل على صورة من قائمة شروط البيع، وبيان الإِجراءات التي اتبعت في تحديد يوم البيع والإِعلان عنه. وصورة من محضر الجلسة. ويجب أن يشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه.
ويجب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف التنفيذ في اليوم التالي لصدوره.


المادة 491
لا يعلن حكم إيقاع البيع. ويجري تنفيذ هذا الحكم جبراً بأن يكلف من حكم بإيقاع البيع عليه، والمحجوز عليه سواء كان المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو الحارس على حسب الأحوال، الحضور إلى مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإِجرائه في التكليف. ويجب أن يحصل الإِعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الأقل.
وإذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه، وجب على طالب التسليم أن يطلب من قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن.


المادة 492
يخطر قلم الكتاب إدارة التسجيل العقاري بصورة من حكم إيقاع البيع وذلك خلال ثلاثة الأيام التالية لصدوره لتسجيله باسم من حكم بإيقاع البيع عليه، وتتبع في تسجيل هذا الحكم القواعد المقررة في قانون التسجيل العقاري ولائحته التنفيذية.
ولا يجوز تسجيل العقار باسم من حكم بإيقاع البيع عليه إلا بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا الحكم.

ويكون الحكم المسجل سنداً بملكية من أوقع البيع عليه، على أنه لا ينقل إليه سوى ما كان للمدين أو للحائز أو الكفيل العيني من حقوق في العقار المبيع.


المادة 493
يجوز للمدين ولكل ذي مصلحة، إلى ما قبل إجراء تسجيل حكم إيقاع البيع، وفقاً لأحكام المادة السابقة، أن يسترد العقار المباع بعد دفع قيمة الدين وجميع المصاريف التي تحملها من حكم بإيقاع البيع عليه، وبشرط موافقة قاضي التنفيذ على ذلك.

المادة 494
يترتب على تسجيل حكم إيقاع البيع، تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص والرهون الرسمية والحيازية التي أعلن أصحابها بقائمة شروط البيع وبتاريخ جلسة البيع، وينتقل حقهم إلى الثمن.

المادة 495
لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم، أو لصدروه بعد رفض طلب وقف الإِجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً.
ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة خلال خمسة الأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم.


4.4.5 - الفصل الخامس
دعوى الاستحقاق الفرعية (496 - 498)
المادة 496
يجوز طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه كله أو بعضه، ولو بعد انتهاء الميعاد المقرر للاعتراض على قائمة شروط البيع، وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة أمام قاضي التنفيذ، يختصم فيها من يباشر الإِجراءات والمدين أو الحائز أو الكفيل العيني وأول الدائنين المقيدين. ولا يكون للحكم الصادر في هذه الدعوى حجية بين أطراف الخصومة إلا في نطاق إجراءات التنفيذ على العقار.

المادة 497
يحكم القاضي بوقف إجراءات البيع، إذا أودع الطالب خزانة المحكمة فضلاً عن مصاريف الدعوى، المبلغ الذي يقدره قلم الكتاب للوفاء بمقابل أتعاب المحاماة والمصاريف اللازمة لإِعادة إجراءات البيع عند الاقتضاء، وكانت صحيفة الدعوى قد اشتملت على بيان المستندات المؤيدة لها أو على بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة التي تستند إليها الدعوى.
وإذا حل اليوم المعين للبيع قبل أن يحكم القاضي بالإِيقاف، فلرافع الدعوى أن يطلب منه وقف البيع، وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل.

ولا يجوز الطعن بأي طريق في الأحكام الصادرة وفقاً للفقرتين السابقتين بإيقاف البيع أو المضي فيه.


المادة 498
إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق إلا جزءاً من العقارات المحجوزة، فلا يوقف البيع بالنسبة إلى باقيها.
ومع ذلك يجوز للقاضي أن يأمر بناء على طلب ذي الشأن بإيقاف البيع بالنسبة إلى كل الأعيان، إذا دعت إلى ذلك أسباب قوية.


4.4.6 - الفصل السادس
توزيع حصيلة التنفيذ (499 - 513)
المادة 499
متى تم الحجز على نقود لدى المدين، أو تم بيع المال المحجوز، أو انقضت خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير، اختص الدائنون الحاجزون ومن اعتبر من الدائنين طرفاً في الإِجراءات بحصيلة التنفيذ دون أي إجراء آخر.

المادة 500
إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن اعتبر من الدائنين طرفاً في الإِجراءات، وجب على من تكون لديه هذه المبالغ أن يؤدي لكل من الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذي، ثم يسلم الباقي منها للمدين.
فإذا لم يكن بيد أحد الدائنين سند تنفيذي، وكانت دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز ما زالت منظورة، ولم يوافق المدين على الوفاء لهذا الدائن خصص له مبلغ يقابل دينه المحجوز من أجله، ويودع في خزينة المحكمة لحسابه على ذمة الفصل في الدعوى نهائياً.


المادة 501
إذا تعدد الحاجزون ومن في حكمهم، وكانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بحقوقهم، وجب على من تكون لديه هذه الحصيلة أن يودعها خزينة المحكمة. وعلى المودع أن يسلم قلم كتاب المحكمة بياناً بالحجوز الموقعة تحت يده.

المادة 502
إذا امتنع من عليه الايداع، جاز لكل ذي شأن أن يطلب من قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة إلزامه بالايداع في أجل محدد. فإذا لم يتم الايداع خلال هذا الأجل، جاز التنفيذ الجبري على الممتنع في أمواله الشخصية.

المادة 503
إذا لم تكف حصيلة التنفيذ للوفاء بجميع حقوق الحاجزين، ولم يتفقوا هم والمدين أو الحائز على قسمتها بينهم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليوم إيداع هذه الحصيلة خزانة المحكمة، قام قلم الكتاب بعرض الأمر على قاضي التنفيذ خلال ثلاثة أيام، ليجري توزيع حصيلة التنفيذ بينهم وفقاً للأوضاع المبينة في المواد التالية.

المادة 504
يقوم قاضي التنفيذ خلال خمسة عشر يوماً من عرض الأمر عليه بإعداد قائمة توزيع مؤقتة، بعد أن يخصم من حصيلة التنفيذ مصاريف الحجز والبيع ونفقات إجراءات التوزيع. ويراعى في توزيع المبلغ المقتضى توزيعه البدء بالتوزيع على الدائنين ذوي الأولوية حسب مراتبهم، ثم توزيع الباقي على الدائنين العاديين بنسبة مقدار دين كل منهم، ويودع القاضي هذه القائمة قلم كتاب المحكمة. وعلى قلم الكتاب أن يقوم بإعلان المدين والحائز والدائنين الحاجزين والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة إلى جلسة يحدد تاريخها بحيث لا يجاوز ثلاثين يوماً من إيداع القائمة المؤقتة، وبميعاد حضور عشرة أيام، بقصد الوصول إلى تسوية ودية.

المادة 505
في الجلسة المحددة للتسوية الودية، يتناقش ذوو الشأن المشار إليهم في المادة السابقة، في القائمة المؤقتة، ويأمر القاضي بإثبات ملاحظاتهم في المحضر. وللقاضي السلطة التامة في تحقيق صحة الإِعلانات والتوكيلات وقبول التدخل من كل ذي شأن لم يعلن أو يصح إعلانه، وضم توزيع إلى توزيع آخر، أو تعيين خبراء لتقدير ثمن آحاد ما بيع من العقارات جملة. وله فضلاً عن ذلك اتخاذ أي تدبير آخر يقتضيه حسن سير الإِجراءات.

المادة 506
إذا حضر ذوو الشأن، وانتهوا إلى اتفاق على التوزيع بتسوية ودية، أثبت القاضي اتفاقهم في محضره، ووقعه وكاتب الجلسة والحاضرون. وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي.
ويعد القاضي خلال خمسة الأيام التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن، ويأمر بتسليم أوامر الصرف على خزانة المحكمة، ويشطب القيود سواء تعلقت بديون أدرجت في القائمة أو بديون لم يدركها التوزيع.


المادة 507
إذا لم تتيسر التسوية الودية في الجلسة لاعتراض بعض ذوى الشأن، يأمر القاضي بإثبات مناقضاتهم في المحضر وينظر فيها على الفور، ويصدر حكمه فيها. ويجب أن تقدم المناقضات مشفوعة بأسبابها وبمستندات الدين. ولا يجوز إبداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة.

المادة 508
ميعاد الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في المناقضة سبعة أيام تبدأ بمراعاة القواعد المقررة في المادة (157). ويجب اختصام جميع ذوي الشأن في الاستئناف. وعلى قلم الكتاب، خلال ثلاثة أيام من صدور الحكم الاستئنافي، إخبار قلم كتاب المحكمة المستأنف حكمها بمنطوق الحكم الاستئنافي.

المادة 509
يقوم قاضي التنفيذ خلال سبعة أيام من الإِخبار المشار إليه في المادة السابقة أو من إنقضاء ميعاد استئناف حكمه الصادر في المناقضات، بايداع القائمة النهائية محررة على أساس القائمة المؤقتة، ومقتضى الحكم النهائي الصادر في المناقضة إن كان، ويمضي في الإِجراءات وفقاً للمادة (506).

المادة 510
المناقضات في القائمة لا تمنع القاضي من الأمر بتسليم أوامر الصرف لمستحقيها من الدائنين المتقدمين في الدرجة على الدائنين المتنازع في ديونهم.

المادة 511
لكل من لم يكلف من ذوي الشأن الحضور أمام قاضي التنفيذ أن يطلب، إلى وقت تسليم أوامر الصرف، إبطال الإِجراءات، وذلك إما بطريق التدخل في جلسة التسوية أو بدعوى أصلية يرفعها بالطرق المعتادة بطلب بطلان القائمة النهائية وبطلان التوزيع. ولا يحكم بالإِبطال إلا لضرر يكون قد لحق بحقوق مدعيه، فإذا حكم به أعيدت الإِجراءات على نفقه المتسبب فيه وألزم بالتعويضات إن كان لها وجه.

المادة 512
لا يترتب على إفلاس المدين المحجوز عليه بعد مضي الميعاد المشار إليه في المادة (499) وقف إجراءات التوزيع، ولو حدد للتوقف عن الدفع تاريخ سابق على الشروع في التوزيع.

المادة 513
بعد تسليم أوامر الصرف لمستحقيها، لا يكون لمن يعلن أو يختصم حق إبطال إجراءات التوزيع، وإنما يكون له الرجوع على المتسبب بالتعويضات إن كان لها وجه.

4.5 - الباب الخامس
حبس المدين في الدين (514 - 518)
المادة 514
إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر ضده، جاز للمحكوم له طلب حبسه. ويرفع الطلب بتكليف المحكوم عليه الحضور أمام قاضي التنفيذ المختص بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

المادة 515
يجوز لقاضي التنفيذ، إذا ثبت لديه أن المحكوم عليه قادر على الوفاء بما حكم به، وأمره بالوفاء فلم يمتثل، أن يأمر بحبسه. ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على ثلاثة أشهر.
وإذا كان المدين شخصاً معنوياً خاصاً، صدر الأمر بحبس من يكون الامتناع راجعاً إليه شخصياً.


المادة 516 ( عدلت بموجب قانون 7 سنة 1995 المادة 1 )
لا يجوز أن يؤمر بحبس من تقل سنه عن خمس عشرة سنة أو تزيد على ستين سنة .
ولا يجوز أن يؤمر بحبس من يكون الدائن من أصولة أو فروعة ، ما لم يكن الدين نفقة مقررة .

المادة 516
لا يجوز إصدار أمر بحبس المدين في الأحوال الآتية:
1 -إذا لم يبلغ الثامنة عشرة، أو تجاوز السبعين من عمره.

2- إذا كان زوجا للدائن أو من أصوله أو فروعه، ما لم يكن الدين نفقة مقررة.

3- إذا قدم كفالة مصرفية، أو كفيلاً مقتدراً يقبله قاضي التنفيذ، للوفاء بالدين في المواعيد المحددة، أو أرشد عن أموال له في الدولة، يجوز التنفيذ عليها، وتكفي للوفاء بالدين.

4- إذا ثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة، أن المدين مريض مرضا مزمنا لا يرجى شفاؤه، ولا يتحمل معه السجن.

5- إذا كان الدين المنفذ به يقل عن ألف ريال، ما لم يكن غرامة مالية، أو نفقة مقررة.

كما يجوز لقاضي التنفيذ تأجيل حبس المدين في الحالتين الآتيتين:

أ- إذا ثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أن المدين مريض مرضا مؤقتا لا يتحمل معه السجن، ويكون التأجيل لحين شفائه.

ب- إذا كان المدين امرأة حاملاً، يكون التأجيل إلى ما بعد مضي سنتين من وضع الحمل، لرعاية الرضيع.


المادة 517
يخلى سبيل المحكوم عليه بالحبس ، إذا أدى ما حكم به أو أوفاه عنه شخص آخر أو أحضر كفيلاً مقبولاً، أو طلب الدائن إخلاء سبيله.

المادة 518
لا يخل تطبيق أحكام المواد السابقة بحق المحكوم له في اتخاذ الاجراءات المقررة لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه.

5 - الكتاب الرابع
العرض والإيداع (519 - 525)
المادة 519
للمدين إذا أراد تبرئة ذمته مما يلتزم به أن يعرضه عرضاً حقيقياً على دائنه بموجب محضر عرض يعلنه إلى الدائن. ويجب أن يشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وذكر قبول المعروض عليه أو رفضه.
ويحصل عرض ما لا يمكن تسليمه من الأعيان للدائن في موطنه بتكليفه بتسلمه، وذلك في إعلان يوجهه المدين إليه.


المادة 520
إذا رفض العرض وكان المعروض نقوداً، قام المكلف بإعلان محضر العرض بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر. وعلى المكلف بالاعلان أن يعلن الدائن بصورة من محضر الايداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه.
وإذا كان المعروض شيئاً غير النقود ورفض العرض، جاز للمدين إذا كان الشيء مما يمكن نقله، أن يطلب من قاضي التنفيذ المختص أن يعين مكاناً يودع فيه الشيء. أما إذا كان الشيء معداً للبقاء حيث وجد، جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.


المادة 521
يجوز العرض الحقيقي في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات، إذا كان من وجه إليه العرض حاضراً.
وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لايداعها خزانة المحكمة. ويذكر في محضر الايداع ما أثبت في محضر الجلسة خاصاً بالعرض ورفضه.

وإذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود، تعين على العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين مكان يودع فيه الشيء المعروض إذا كان مما يمكن نقله، أو تعيين حارس عليه إذا كان معداً للبقاء حيث وجد. ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر في هذا الشأن.

وللعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض.


المادة 522
يجوز طلب الحكم بصحة العرض أو ببطلانه، وبصحة الايداع أو عدم صحته بالطرق المعتادة لرفع الطلبات الأصلية أو العارضة.
ولا يحكم بصحة العرض الذي لم يعقبه إيداع إلا إذا تم إيداع المعروض. وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.


المادة 523
إذا لم يكن المدين قد رجع في عرضه، يجوز للدائن أن يقبل عرضاً سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته، متى أثبت للمودع لديه أنه أعلن المدين بعزمه على التسلم قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل. ويسلم الدائن المودع لديه صورة محضر الايداع المسلمة إليه مع مخالصة بما قبضه.

المادة 524
يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه، وأن يسترد من خزانة المحكمة ما أودعه، متى أثبت أنه أعلن دائنه برجوعه عن العرض، وكان قد مضى على إعلان الدائن بذلك ثلاثة أيام.

المادة 525
لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض، أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائياً.

6 - الكتاب الخامس
الرسوم (526 - 573)
6.1 - الباب الأول
أحكام عامة (526 - 530)
المادة 526
لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة. فإذا حكم في الدعوى بإلزام الخصم الآخر بالمصاريف حصلها قلم الكتاب من هذا الخصم.
كذلك لا تستحق رسوم على ما يطلب من الصور والشهادات والملخصات والترجمة للحكومة.


المادة 527
إذا كانت الدعوى مرفوعة من الحكومة أو من شخص أعفى من الرسوم، وحكم فيها على المدعى عليه، وأراد الطعن في هذا الحكم، فلا تحصل منه سوى رسوم الطعن.

المادة 528
يعتبر في تقدير قيمة الدعاوى والرسوم ما كان من كسور الريال ريالاً.

المادة 529
مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة، لا يجوز مباشرة أي عمل إلا بعد تحصيل الرسوم المستحقة عليه مقدماً.
وتحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر، أو الورقة المستحقة عنها الرسوم أو صورتها.

وعلى قلم الكتاب أن يرفض قبول صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر أو إصدار الورقة، إذا لم تكن أيها مصحوبة بما يدل على أداء الرسم كاملاً وفقاً لأحكام هذا القانون.

وعلى المحكمة استبعاد الدعوى أو الطلب أو رفض إصدار الأمر إذا لم يكن الرسم المستحق قد دفع.


المادة 530
يجب على قلم الكتاب أن يدون على هامش كل حكم أصدرته المحكمة بياناً بالرسوم المستحقة، وما حصل منها وما بقى. ويجب عليه أن يبين ذلك أيضاً على هامش ما يطلب من الصور وسائر المحررات. ويذكر في الحالتين تاريخ ورقم الايصال المحرر بسداد الرسوم بالأرقام والحروف.
وفي حالة الاعفاء من الرسوم يؤشر بذلك.

ويوقع موظف قلم الكتاب على ما دونه من بيانات وتأشيرات.


6.2 - الباب الثاني
في رسوم الدعاوى (531 - 554)
6.2.1 - الفصل الاول
في تقدير قيمة الرسوم المستحقة (531 - 547)
المادة 531
تشمل الرسوم المفروضة على الدعوى جميع الاجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حين صدور الحكم فيها وإعلانه، بما فيها صور العرائض وتقارير الخبراء اللازمة للتنفيذ، وصور الأحكام التمهيدية، وإعلان أحكام الغرامات الصادرة ضد الخصوم والشهود والخبراء، ومصاريف انتقال المحكمة وموظفيها والخبراء والمترجمين والمكلفين بالتنفيذ، وما يستحقونه من تعويض مقابل انتقالهم.

المادة 532
يفرض في الدعاوي معلومة القيمة رسم نسبي قدره 3% (ثلاثة في المائة) من قيمة المبالغ التي يطلب الحكم بها إذا لم تتجاوز 20.000 (عشرين ألف) ريال. ويكون الرسم 2% عما يزيد على هذا المبلغ.
ولا يجوز أن يقل الرسم في أي حال عن خمسين ريالاً أو يزيد على ثلاثة آلاف ريال.


المادة 533
يكون المعول عليه في تقدير قيمة الدعوى بما يطلب المدعى في صحيفتها، فإذا عدل المدعي طلباته أثناء سير الدعوى إلى أكثر، قدرت قيمة الدعوى بطلباته المعدلة.

المادة 534
إذا كان النزاع متعلقاً بمنقول أو عقار، قدرت الدعوى بقيمة المال المتنازع عليه. ويجب على المدعي إيضاح قيمته، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء في الدعوى قبل تقديم هذا الايضاح.

المادة 535
يكون تقدير قيمة الدعوى وفقاً لما يأتي:
( أ ) دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها، تقدر قيمتها بقيمة المعقود عليه. فإذا كان العقد من عقود البدل، يكون التقدير بأكبر البدلين قيمة.

(ب) دعاوى طلب الحكم بصحة عقد مستمر أو إبطاله أو فسخه، تقدر بقيمة مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها. وإذا كانت بطلب فسخ العقد بعد أن نفذ في جزء منه، فتقدر بقيمة المقابل النقدي عن المدة الباقية، وإذا كانت متعلقة بإمتداد العقد، فتقدر بقيمة المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها، وإذا اشتملت على طلب المقابل النقدي والفسخ، استحق أكبر الرسمين.

(جـ) دعاوى المطالبة بالريع والايجار والتعويض اليومي، تقدر بقيمة المبالغ المستحقة حتى يوم تقديم صحيفة الدعوى. وبعد الحكم يستكمل الرسم المستحق من تاريخ رفع الدعوى حتى يوم صدور الحكم. سواء كان بالقبول أو بالرفض. وعند طلب التنفيذ يستكمل الرسم بما يستحق على ما يطلب التنفيذ به عن المدة اللاحقة للحكم حتى يوم طلب التنفيذ، وذلك علاوة على رسم التنفيذ المستحق.

( د ) الدعاوى بين الدائن والمدين بشأن رهن رسمي أو رهن حيازة أو حق اختصاص أو حق امتياز، تقدر قيمتها بقيمة الدين المضمون، وإذا كانت مقامه من الغير باستحقاقه الأموال المحملة بالحقوق المذكورة، فتقدر بقيمة هذه الأموال.

(هـ) دعاوي صحة حجز المنقول أو بطلانه بين الدائن الحاجز والمدين، تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله فإذا كانت مقامه من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة، فتقدر بقيمة هذه الأموال.

( و ) تقدر قيمة طلبات توزيع أموال المدين على دائنيه أو قسمتها بينهم باعتبار مجموع الأموال المطلوب توزيعها أو قيمتها.

( ز ) دعاوى الحيازة تقدر بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة.


المادة 536
إذا استحال تقدير قيمة الدعوى، اعتبرت الدعوى مجهولة القيمة. ويفرض في الدعاوي مجهولة القيمة رسم ثابت قدره مائة ريال.

المادة 537 ( عدلت بموجب قانون 13 سنة 2005 المادة 5 )
يحصل رسم ثابت قدره مائة ريال على دعاوي الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ما لم تكن من دعاوي النفقات، فلا يستحق عليها رسوم.
المادة 537
يحصل رسم ثابت قدره مائة ريال على دعاوى ومنازعات الأحوال الشخصية بكافة أنواعها، ما لم تكن من دعاوى النفقات، فلا تستحق عليها رسوم.

المادة 538
تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة:
1. دعاوى صحة التوقيع.

2. دعاوى التزوير الأصلية.

3. دعاوى إخلاء أو تسليم الأماكن المؤجرة التي لا تتضمن طلباً بفسخ العقد.

4. الدعاوى المستعجلة وإشكالات التنفيذ.

5. دعاوى الاعتراض على قائمة شروط البيع إذا تعلقت بإجراءات التنفيذ.

6. است
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.egy-law.com
 
قانون المرافعات المدنية و التجارية القطرى . 4 .
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون المرافعات المدنية و التجارية القطرى . 2 .
» قانون المرافعات المدنية و التجارية القطرى . 3 .
» قانون المرافعات المدنية و التجارية القطرى
» المواعيد فى قانون المرافعات المدنية والتجارية طبقا لأحدث التعديلات التشريعية
» الشيك فى قانون التجارى القطرى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامى مدنى و منازعات عقارية  :: منتدى القانون القطرى :: نصوص القوانين القطرية :: نصوص مواد القانون المدنى القطرى-
انتقل الى: