محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مستشار قانونى محمد منيب متخصص قضايا مدنى و إيجارات والمنازعات العقارية و الإستيلاء على الأملاك
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 دولة قطر : قانون بشأن الجواز البحري القطرى ( 17 / 1980 )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار القانونى
المستشار
المستشار
المستشار القانونى


عدد المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 03/09/2010

دولة قطر : قانون بشأن الجواز البحري القطرى ( 17 / 1980 ) Empty
مُساهمةموضوع: دولة قطر : قانون بشأن الجواز البحري القطرى ( 17 / 1980 )   دولة قطر : قانون بشأن الجواز البحري القطرى ( 17 / 1980 ) Emptyالأحد نوفمبر 07, 2010 9:23 am

- مـــــــادة
(1 - 11)
المادة 1

لا يجوز لأي شخص يحمل الجنسية القطرية أن يزاول أية مهنة في السفن التي تتعدى في سيرها المياه الاقليمية للدولة إلا بعد الحصول على جواز بحري من إدارة الموانىء ويستثنى من ذلك من يعملون في السفن الحربية أو في السفن الحكومية المخصصة لأغراض غير تجارية.


المادة 2
يشترط لمنح الجواز البحري أو لتجديده ما يأتي:

أ- أن تكون قوة إبصار طالب الجواز البحري وصحته وحالته الجسمية تؤهله لنوع الخدمة التي سيقوم بها في السفينة في مختلف حالات الجو. وتحدد قوة الابصار والشروط الصحية بقرار من وزير المواصلات والنقل.

ومع ذلك يجوز بعد موافقة وزير المواصلات والنقل صرف أو تجديد الجواز البحري لمن لاتتوافر فيه أحكام هذا البند إذا كان وقت العمل بهذا القانون يحمل رخصة بحار.

ب- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في أية جريمة مخلة بالشرف.


المادة 3
لا يجوز أن يستعمل الجواز البحري إلا للعمل في السفن ويقوم في هذا الشأن مقام جواز السفر العادي .





المادة 4
تدون في الجواز البحري ما يأتي:-

أ‌- البيانات المثبتة لشخصية حامله.

ب‌- البيانات الخاصة برقم السفينة أو اسمها و حمولتها الكلية و مكان و تاريخ الالتحاق بها و تاريخ الرحلة و نوع الوظيفة و تاريخ و مكان العزل من الخدمة السابقة و تقارير الكفاءة و السلوك و توقيع الربان و الموظف المختص .

جـ -أية بيانات أخرى يصدر قرار من ووزير المواصلات و النقل باضافتها .


المادة 5
يقوم بقيد البيانات الموضحة في المادة السابقة الموظف المختص بإدارة الموانىء بعد التحقق من صحة هذه البيانات، أما في الخارج فيقوم بقيدها قنصل دولة قطر.


المادة 6
تلغي إدارة الموانىء الجواز البحري إذا فقد حامله أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية.


المادة 7
يحدد بقرار من وزير المواصلات والنقل شكل الجواز البحري ومدة سريانه على ألا تتجاوز خمس سنوات وكذا رسوم استخراجه وتجديده على ألا تتعدى عشرة ريالات.


المادة 8
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون.


المادة 9
يصدر وزير المواصلات والنقل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .


المادة 10
يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون .


المادة 11
على جميع الجهات كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.egy-law.com
 
دولة قطر : قانون بشأن الجواز البحري القطرى ( 17 / 1980 )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون بشأن الضمان الاجتماعي القطرى ( 38 / 1995 )
» قانون بشأن الجنسية القطرية ( 38 / 2005 )
» القانون القطرى البحرى ( 15 / 1980 ) . 1 .
» القانون القطرى البحرى ( 15 / 1980 ) . 3 .
» دولة قطر قانون في شأن ايجار الاماكن والمباني ( 2 / 1975 )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامى مدنى و منازعات عقارية  :: منتدى القانون القطرى :: نصوص القوانين القطرية :: تشريعات الجنسية و الجوازات القطرى-
انتقل الى: