محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مستشار قانونى محمد منيب متخصص قضايا مدنى و إيجارات والمنازعات العقارية و الإستيلاء على الأملاك
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القانون المدنى القطرى ( 2 / 2004 ) . 4 .

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار القانونى
المستشار
المستشار
المستشار القانونى


عدد المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 03/09/2010

القانون المدنى القطرى ( 2 / 2004 ) . 4 . Empty
مُساهمةموضوع: القانون المدنى القطرى ( 2 / 2004 ) . 4 .   القانون المدنى القطرى ( 2 / 2004 ) . 4 . Emptyالأحد نوفمبر 07, 2010 9:49 am


المكتب القانونى للمحاماة و الاستشارات القانونية
محمد مجدى منيب
المحامى
01006321774 - 01112644260
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
كافة الخدمات القانونية فى قطر و صياغة كافة المذكرات القانونية للاخوة فى قطر
الرد على كافة الاستشارات القانونية للاخوة القطريين فى مصر
متابعة كافة الاعمال القانونية و الادارية لاعمالهم فى مصر


2.2.1.3.4 - ثالثاً
الرجوع في الهبة (505 - 512)
المادة 505




1- لا يجوز للواهب الرجوع في هبته ، إلا إذا قبل الموهوب له ذلك أو كانت الهبة فيما وهبه الوالدان لولدهما .




2- ومع ذلك ، يجوز الرجوع في الهبة بترخيص من القضاء إذا استند الواهب في ذلك إلى عذر مقبول.




3- وفي جميع الأحوال ، يراعى ما تقضي به المادتان (507) و (508).







المادة 506
يعتبر على وجه الخصوص عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة :




1- أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب إخلالاً يعتبر جحوداً كبيراً من جانبه .




2- أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية ، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من نفقة للغير .




3- أن يرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع ، أو أن يكون له ولد يظنه ميتاً وقت الهبة وتبين أنه حي .







المادة 507
يمتنع الرجوع في الهبة في الحالات التالية :




1- إذا كانت الهبة من الأم ، وكان ولدها يتيماً وقت الرجوع .




2- إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ما دامت الزوجية قائمة .




3- إذا مات الواهب أو الموهوب لــه .




4- إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفاً نهائياً يخرجه عن ملكه ، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب ، جاز للواهب الرجوع في الباقي.




5-إذا هلك الشئ الموهوب في يد الموهوب له ،سواءً كان الهلاك بفعله أو بسبب لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال ، فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء جاز الرجوع في الباقي .




6- إذا حصل تغير في ذات الشيء الموهوب يخرجه عن طبيعته ، أو حصلت فيه زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته . فإذا زال المانع عاد حق الرجوع.




7- إذا اقترنت الهبة بتكليف تـم تنفيذه .




8- إذا كانت الهبة لغرض خيري .







المادة 508
بالإضافة إلى موانع الرجوع المنصوص عليها في المادة السابقة ، يمتنع رجوع الوالدين في هبتهما لولدهما في الحالتين التاليتين :




1- إذا تعامل الموهوب له مع الغير على اعتبار قيام الهبة ، وكان في الرجوع ضرر يصيب الموهوب له أو الغير .




2- إذا مرض الواهب أو الموهوب له مرضاً يخشى معه الموت ، فإذا زال المرض عاد الحق في الرجوع .







المادة 509
إذا قتل الموهوب لـه الواهب عمداً ودون حق ، جاز لأي من ورثته أن يطلب فسخ الهبة .


المادة 510
1- يترتب على الرجوع إعادة الشيء الموهوب إلى ملك الواهب من وقت تمام الرجوع ، مع عدم الإخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل .




2- ولا يرد الموهوب له الثمار إلا من وقت الاتفاق على الرجوع أو وقت رفع الدعوى.ولـه أن يرجع على الواهب بكل ما أنفقه من المصروفات الضرورية ، أما المصروفات النافعة فلا يجاوز في الرجوع بها القدر الذي زاد في قيمة الشيء الموهوب.







المادة 511
1- إذا استعاد الواهب الشيء الموهوب بغير رضاء أو قضاء ، كان مسئولاً عن هلاكه سواء كان الهلاك بفعله أو بسبب أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال .




2- أما إذا صدر حكم بالرجوع في الهبة ، وهلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم ، فإن الموهوب له يكون مسئولاً عن الهلاك ، ولو كان بسبب أجنبي .







المادة 512
تكون نفقات الهبة على الموهوب له ، ونفقات الرجوع على الواهب ، ما لم يتفق على غير ذلك .


2.2.1.4 - الفصل الرابع
الشركة (513 - 563)
المادة 513
الشركة عقـد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي ، بتقديم حصـة من مال أو من عمل واقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة .


المادة 514
1- تعتبر الشركة شخصاً معنوياً بمجرد تكوينها ، ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون .




2- ومع ذلك فللغير ، إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة ، أن يتمسك بشخصيتها .







2.2.1.4.2 - أولاً
أركان الشركة (515 - 523)
المادة 515
1- يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً ، وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفى الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد.




2- غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء على الغير . ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم ، إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان.







المادة 516
تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة ، وواردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك .


المادة 517
لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ ، أو على ما يتمتع بـه من ثقة مالية .


المادة 518
إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة مبلغاً من النقود ، ولم يقدم هذا المبلغ ، جاز للشركة فوق مطالبته بالوفاء بالتزامه ، أن تطالبه بالتعويض عما لحقها من ضرر بسبب تأخره في الوفاء .


المادة 519
1- إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر ، فإن أحكام البيع هي التي تسري في ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص.




2- أما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال ، فإن أحكام الإيجار هي التي تسري في كل ذلك .







المادة 520
1-إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة عملا ، وجب أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها ، وأن يقدم حساباً عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذي قدمه حصة له.




2-على أنه لا يكون ملزماً بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع ، إلا إذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك .







المادة 521
إذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له في ذمة الغير ، فلا ينقضي التزامه للشركة إلا إذا استوفيت هذه الديون ، ويكون الشريك فوق ذلك مسئولاً عن تعويض الضرر ، إذا لم توف الديون عند حلول أجلها .


المادة 522
1- توزع الأرباح بين الشركاء على الوجه المبين في العقد ، فإذا خلا العقد من اتفاق على ذلك ، وزعت الأرباح بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال .




2- أما الخسائر فيجب توزيعها بنسبة حصة كل شريك في رأس المال ، ويقع باطلاً كل اتفاق على غير ذلك .




3- وإذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله ، وجب أن يقدر نصيبه في الربح تبعاً لما تفيده الشركة من هذا العمل . وتقتصر حصته في الخسائر على عمله. فإذا قدم فوق عمله نقوداً أو أي شيء آخر ، كان له نصيب عن العمل وآخر عما قدمه فوقه .







المادة 523
إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها ، كان عقد الشركة باطلاً .









2.2.1.4.3 - ثانياً
إدارة الشركة (524 - 528)
المادة 524
1- للشريك المنتدب للإدارة بنص خاص في عقد الشركة أن يقوم ، بالرغم من معارضة سائر الشركاء ، بأعمال الإدارة والتصرفات التي تدخل في غرض الشركة ، متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش ، ولا يجوز عزل هذا الشريك من الإدارة دون مسوغ ما دامت الشركة باقية .




2- وإذا كان انتداب الشريك للإدارة لاحقاً لعقد الشركة ، جاز الرجوع فيه كما يجوز في التوكيل العادي .




3- أما المديرون من غير الشركاء فهم دائماً قابلون للعزل.












المادة 525
1- إذا تعدد الشركاء المنتدبون للإدارة دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة ، كان لكل منهم أن يقوم منفرداً بأي عمل من أعمال الإدارة ، على أن يكون لكل من باقي الشركاء المنتدبين أن يعترض على العمل قبل تمامه ، وعلى أن يكون من حق أغلبية الشركاء المنتدبين رفض هذا الاعتراض ، فإذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعاً.




2- أما إذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالإجماع أو بالأغلبية فلا يجوز الخروج على ذلك ، إلا أن يكون لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها .











المادة 526
إذا وجب أن يصدر قرار بالأغلبية ، تعين الأخذ بالأغلبية العددية ، ما لم يتفق على غير ذلك .


المادة 527
الشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة ، ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها وكل اتفاق على غير ذلك باطل.


المادة 528
إذا لم يوجد نص على طريقة الإدارة ، اعتبر كل شريك مفوضاً من الآخرين في إدارة الشركة ، وكان له أن يباشر أعمال الشركة دون رجوع إلى غيره من الشركاء ، على أن يكون لهؤلاء أو لأي منهم حق الاعتراض على أي عمل قبل تمامه ، ولأغلبية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض .


2.2.1.4.4 - ثالثاً
آثار الشركة (529 - 533)
المادة 529
1- على الشريك أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذل في تدبير مصالحه الخاصة ، إلا إذا كان منتدباً للإدارة بأجر فلا يجوز أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص العادي .




2- وعليه أن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة أو يكون مخالفاً للغرض الذي أنشئت من أجله .







المادة 530
1- لا يجوز للشريك أن يحتجز لنفسه شيئاً من مال الشركة ، فإن فعل التزم بتعويض الشركة عن كل ضـرر ينشـأ من جـراء ذلك .




2- وإذا أمد الشريك الشركة من ماله ، أو أنفق في مصلحتها مصروفات نافعة عن حسن نية وتبصر ، كانت الشركة ملزمة بتعويضه عن كل ضرر ينشأ عـن ذلك.




3- ولا يلزم لاستحقاق التعويض في الحالين أن يكون مسبوقاً بإعذار.







المادة 531
إذا لم تف أموال الشركة بديونها ، كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون في أموالهم الخاصة ، كل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشركة ، ويكون باطلاً كل اتفاق يعفي الشريك من المسئولية عن ديون الشركة .


المادة 532
1- لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كلا منهم من ديون الشركة ، ما لم يتفق على غير ذلك .




2- غير أنه إذا أعسر أحد الشركاء ، وزعت حصته في الدين على الباقين ،كل بقدر نصيبه في تحمل الخسارة .







المادة 533
إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون ، فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك في رأس المال ، وإنما لهم أن يتقاضوها مما يخصه في الأرباح . أما بعد تصفية الشركة فيكون لهم أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم في أموال الشركة بعد استنزال ديونها ، ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظي على نصيب هذا المدين .


2.2.1.4.5 - رابعاً
انقضاء الشركة (534 - 539)
المادة 534
1- تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها ، أو بانتهـاء العمل الذي قامت من أجله ، فإذا اتفق الشركاء قبل ذلك على استمرارها امتد العقد .




2- وإذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ، ثــم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة ، تجـدد العقد سـنة فسنة بالشروط ذاتها .




3- ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على الامتداد أو التجديد ، ويترتب على اعتراضه وقف أثر ذلك في حقه .







المادة 535
1- تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة من استمرارها .

2- وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئاً معيناً بالذات ، وهلك هذا الشيء قبل تقديمه ، أصبحت الشركة منحلة في حق جميع الشركاء.







المادة 536
1- تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإعساره .




2- ومع ذلك يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ، ولو كانوا قصراً.




3- ويجوز أيضاً الاتفاق على أن تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء إذا مات أحدهم أو حجر عليه أو أعسر أو انسحب وفقاً لأحكام المادة التالية ، وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة ، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي أدى إلى خروجه من الشركة ، ويدفع له نقداً ، ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق ، إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة .











المادة 537
1- تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء إذا كانت مدتها غير معينة ، على أن يعلن الشريك إرادته في الانسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله ، وألا يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير لائق .




2- وتنتهي الشركة أيضاً بإجماع الشركاء على حلها .











المادة 538
1- يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد بـه أو لأي سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء ، ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل.




2- ويكون باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك .











المادة 539
1- يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي شريك يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضاً على مد أجلها ، أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سبباً مسوغاً لحل الشركة ، أو لأية أسباب جدية أخرى ، على أن تظل الشركة قائمة فيما بين الباقين .




2- ويجوز لأي شريك ، إذا كانت الشركة معينة المدة أن يطلب من القضاء إخراجه منها متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة ، وفي هذه الحالة تنحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها.




3- وفي الحالتين السابقتين يسـري على نصيب الشريك المفصول أو المنسحب أحكام البند (3) من المادة (536) ، ويقدر هذا النصيب بحسـب قيمته يوم رفع الدعوى .







2.2.1.4.6 - خامساً
تصفية الشركة وقسمتها (540 - 545)
المادة 540
تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد ، وعند خلّوه من حكم خاص ، تتبع الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.


المادة 541
تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين ، أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية ، وإلى أن تنتهي هذه التصفية .


المادة 542
1- يقوم بالتصفية عند الاقتضاء ، إما جميع الشركاء ، وإما مصف واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء.




2- وإذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفي ، تولى القاضي تعيينه ، بناء على طلب أحدهم .




3- وفي الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة ، تعين المحكمة المصفي ، وتحدد طريقة التصفية ، بناء على طلب كل ذي شأن .




4- وحتى يتم تعيين المصفي يعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين .







المادة 543
1- يقوم المصفي بجميع أعمال التصفية ، من جرد منقولات الشركة واستيفاء حقوقها ووفاء ديونها وبيع أموالها بالمزاد أو بالممارسة ، حتى يصبح المال مهيئاً للقسمة ، ويراعى في كل ذلك القيود المنصوص عليها في أمر تعيينه .




2- وليس له أن يقوم بعمل لا تقتضيه التصفية ، وليس له على وجه الخصوص أن يبدأ أعمالاً جديدة للشركة ، إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة .







المادة 544




1- تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعاً ، وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل والديون المتنازع عليها ، وبعد رد المصروفات أو القروض التي يكون أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة .




2- ويختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال ، كما هي مبينة في العقد ، أو يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها للشركة إذا لم تبين قيمتها في العقد ، ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله ، أو اقتصر فيما قدمه من شيء على حق المنفعة فيه أو على مجرد الانتفاع بـه.




3- وإذا بقي شيء بعد ذلك ، وجبت قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح .




4- أما إذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء ، فإن الخسارة توزع عليهم جميعاً بنسبة حصة كل منهم في رأس المال.







المادة 545
تتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع .


2.2.1.4.7 - *
بعض أنواع الشركات (546 - 563)
2.2.1.4.7.1 - أولاً
شركة الأعمال (546 - 550)
المادة 546
شركة الأعمال عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على تقبل الأعمال من الغير والالتزام بأدائها لقاء أجر ، واقتسام ما ينشأ عن ذلك من ربح أو من خسارة .


المادة 547
الشركاء مسئولون بالتضامن عن أداء العمل الذي يتقبله أحدهم ، ويجوز لأي منهم اقتضاء الأجر من صاحب العمل .


المادة 548
للشريك الذي تقبل العمل أن يعهد به إلى آخــر من الشركاء أو من غيرهم ، ما لم يكن صاحب العمل قد اشترط عليه أن يؤديه بنفسه .


المادة 549
يقسم الربح بين الشركاء بالنسبة المتفق عليها في عقد الشركة ، دون اعتبار لنوع أو مقدار العمل الذي يؤديه كل شريك.

ويستحق الربح ولو حال مانع دون مساهمة الشريك في العمل .









المادة 550
تقسم الخسارة بين الشركاء بنسبة ما يضطلع به كل منهم من عمل .


2.2.1.4.7.2 - ثانياً
شركة الوجوه (551 - 553)
المادة 551
شركة الوجوه عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على شراء مال بثمن مؤجل بما لهم من اعتبار ، ثم بيعه واقتسام ما ينشأ عن ذلك من ربح أو من خسارة .










المادة 552
يلتزم الشركاء بالتضامن بأداء ثمن المال المشترى ، سواء باشروا الشراء مجتمعين أم منفردين . ويرجع من وفى الدين على الباقين كل بنسبة حصته فيه .


المادة 553
يوزع الربح والخسارة بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في المال المشترى ، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك .


2.2.1.4.7.3 - ثالثاً
شركة المضاربة (554 - 563)
المادة 554
شركة المضاربة عقد يلتزم بمقتضاه رب المال بتقديم رأس المال والمضارب بالسعي والعمل ابتغاء الربح .


المادة 555
يجب أن يكون كل من رب المال والمضارب أهلاً للتصرف .


المادة 556
يصح أن تكون المضاربة مطلقة ، أو أن تكون مقيدة بزمان أو مكان أو نوع من الأعمال ، أو بغير ذلك من الشروط المقيدة.


المادة 557
إذا كانت المضاربة مطلقة ، كان للمضارب أن يقوم بجميع التصرفات والأعمال التي تقتضيها طبيعة الاستثمار وفقاً للعرف السائد.


المادة 558
إذا كانت المضاربة مقيدة ، وجب على المضارب مراعاة الشروط المتفق عليها ، وإلاّ كان ضامناً مـا يصيب مال المضاربة من هلاك أو تلف ، وأن يعوض رب المال عما يلحق به من ضرر بسبب ذلك .






.



المادة 559




1- لا يجوز للمضارب أن يخلط مال المضاربة بماله ، ولا أن يعطيه للغير مضاربة ، إلا إذا جرى العرف بذلك ، أو فوضت له أمور المضاربة بحسب ما يراه .




2- ولا يجوز له في أي حال أن يهب مال المضاربة أو أن يقرضه ، ولا أن يقترض إلى حد يصبح معه الدين أكثر من رأس المال ، إلا بإذن صريح من رب المال.







المادة 560
1- يستحق كل من رب المال والمضارب نصيباً من الربح بحسب النسبة المتفق عليها ، فإذا لم يعين عقد الشركة حصة كل منهما قسم الربح بحسب ما جرى به العرف ، فإن لم يكن هناك عرف قسم الربح بينهما مناصفة .




2- وإذا جاز للمضارب أن يخلط مال المضاربة بماله ، قسـم الربح بنسبة رأس المال ، فيأخذ المضارب ربح ماله ، ويوزع ربح مال المضاربة على الوجه المبين في البند السابق .







المادة 561
1-يتحمل رب المال الخسارة وحده ، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك .




2-وإذا نقص مال المضـاربة بسبب الخسائر أو التلف ، فإن النقص يجبر من الربح ، فإن جاوز النقص الربح ، حسب الزائد من رأس المال . ولا ضمان على المضارب في ذلك .









المادة 562
1- يجوز لكل من المتعاقدين أن ينهي المضاربة إذا كانت مطلقة ، على ألا يكون ذلك في وقت غير مناسب ، وإلا التزم بتعويض المتعاقد الآخر عما يلحق به من ضرر.




2- ولا يعتبر هذا الإنهاء إلا من وقت إعذار المتعاقد الآخر به .




3- فإذا انتهت المضاربة على هذا الوجه ، وجب على المضارب أن يمتنع عن التصرف في مال المضاربة إن كان من النقود ، فإن كان من غير النقود جاز له بيعه وقبض ثمنه .







المادة 563
1- على أي وجه كان انتهاء المضاربة ، فإنه يجب على المضارب أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالة لا تتعرض معها أموال المضاربة للخسارة أو التلف.




2- وفي حالة انتهاء المضاربة بموت المضارب ، يجب على ورثته أو نائبيهم أن يبادروا إلى إخطار رب المال بموت مورثهـم ، وأن يتخذوا من التدابير ما يقتضيه الحال للمحافظة على أموال المضاربة.







2.2.1.5 - الفصل الخامس
القرض (564 - 572)
المادة 564
القرض عقد يلتزم بـه المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر على أن يرد إليه مثله نوعاً وصفة وقدراً .


المادة 565
1- يجب على المقرض أن يسـلم الشيء المتفق عليه إلى المقترض وقت تمام العقد ما لم يتفق على تسليمه في وقت آخر .




2- فإذا هلك الشيء قبل تسليمه كان هلاكه على المقرض.







المادة 566
لا ضمان على المقرض في استحقاق الشيء المقترض ، إلا أن يكون هناك اتفاق على الضمان ، أو أن يكون المقرض قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق .


المادة 567
1- إذا ظهر في الشيء عيب خفي واختار المقترض استبقاءه ، فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشيء معيباً.




2- فإذا كان المقرض قد تعمد إخفاء العيب ، فإنه يكون مسئولاً عما يسببه العيب من ضرر .







المادة 568
إذا اشترط في عقد القرض منفعة زائدة على مقتضى عقد القرض ، عدا ضمان حق المقرض ، بطل الشرط وصح العقد.


المادة 569
1- على المقترض أن يرد المثل عند حلول الأجل المتفق عليه أو عند سقوطه .




2- فإذا لم يتفق على الأجل ، أو اتفق على أن يكون الرد عند المقدرة أو الميسرة ، عين القاضي ميعاداً مناسباً للرد وفقاً للظروف.







المادة 570
إذا لم يتفق على مكان رد المثل ، كان الرد واجباً في موطن المقرض.


المادة 571
1- لا عبرة بتغير قيمة المثل وقت الرد .




2- وإذا انقطع مثل الشيء المقترض عن السوق ، كان المقرض بالخيار : إما أن ينتظر حتى يعود الشيء إلى السوق ، فيرد المقترض مثله ، وإما أن يطالب المقترض بقيمة الشيء في الزمان والمكان اللذين يجب فيهما الرد .











المادة 572
نفقات القرض والـرد تكون على المقترض ، ما لم يتفق على غير ذلك .


2.2.1.6 - الفصل السادس
الصلح (573 - 581)
المادة 573
الصلح عقد يحسم به عاقداه نزاعاً قائماً بينهما ، أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل ، عن جزء من ادعائه .


2.2.1.6.1 - أولاً
أركان الصلح (574 - 576)
المادة 574
يشترط فيمن يعقد صلحاً ، أن يكون أهلاً للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح .










المادة 575
لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام ، ولكن يجوز الصلح على الحقوق المالية التي تترتب على الحالة الشخصية ، أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم.


المادة 576
لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسـمي.


2.2.1.6.2 - ثانياً
آثار الصلح (577 - 580)
المادة 577
1- يحسـم الصلح المنازعات التي يتناولها .




2- ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي ينزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً.







المادة 578
1- للصلح أثر كاشف بالنسبة إلى ما يتناوله من الحقوق المتنازع فيها دون غيرها .




2- وتفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيراً ضيقاً . وأيّا كانت تلك العبارات فإن التنازل لا ينصب إلا على الحقوق التي كانت وحدها بصفة جلية محلاً للنزاع الذي حسمه الصلح .







المادة 579
1- لا يترتب على الصلح نفع أو ضـرر لغير عاقديه ، حتى لو وقع على محل لا يقبل التجزئة .




2- ومع ذلك يحق للمتضامنين ، دائنين كانوا أو مدينين ، أن يتمسكوا بالصلح الذي يعقده أحدهم ، إذا رأوا فيه نفعاً لهم .







المادة 580
من تصالح على حق له أو على حق تلقاه بناء على سبب معين ، ثم تلقى هذا الحق ذاته من شخص آخر أو بناء على سبب آخر ، لا يكون هذا الحق الذي كسبه من جديد مرتبطاً بالصلح السابق .


2.2.1.6.3 - ثالثاً
بطلان الصلح (581 - 581)
المادة 581
1- الصلح لا يتجزأ ، فبطلان جزء منه أو إبطاله ، يقتضي بطلان العقد كله أو إبطاله .




2- على أن هذا الحكم لا يسري ، إذا تبين من عبارات العقد أو من الظروف أن المتعاقدين قد اعتبرا أجزاء الصلح منفصلة ومستقلة بعضها عن بعض .







2.2.2 - الباب الثاني
العقود التي ترد على منفعة الاشياء (582 - 681)
2.2.2.1 - الفصل الاول
الايجار (582 - 669)
2.2.2.1.1 - الفرع الأول
الإيجار بوجه عام (582 - 637)
المادة 582
الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة محدودة في مقابل عوض مالي .


2.2.2.1.1.2 - أولاً
أركان الايجار (583 - 589)
المادة 583
لا يجوز لمن يقتصر حقه على الإدارة أن يعقد إيجاراً تزيد مدته على ثلاث سنوات ، إلا بإذن ممن يملكه . فإذا عقد الإيجار لمدة أطـول أنقصت مدته إلى ثلاث سنوات . وكل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.









المادة 584
1-الإيجار الصادر ممن له حق المنفعة لا ينفذ بعد انقضاء هذا الحق في مواجهة مالك الرقبة ما لم يقره ، على أن تراعى المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء والمواعيد اللازمة لنضج المحصول القائم ونقله .

2- أما من ليس له إلا حق الاستعمال أو السكنى ، فلا يجوز له التأجير إلا بإذن صريح أو لمبرر قوي .


المادة 585
يجوز أن تكون الأجرة نقوداً . كما يجوز أن تكون أي مقابل مالي آخر .


المادة 586
إذا لم يحدد المتعاقدان الأجرة أو كيفية تقديرها ، أو إذا تعذر إثبات مقدارها، وجبت أجرة المثل وقت إبرام العقد .


المادة 587
إذا لم يحدد المتعاقدان تاريخ بـدء الإيجار كان بدؤه من تاريخ العقد.


المادة 588
1- إذا عقد الإيجار دون تحديد مدة ، أو عقد لمدة غير معينة ، أو تعـذّر إثبات مدته ، اعتبر الإيجار منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة .

2- وينتهي الإيجار بانقضاء هذه المدة إذا نبه أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء قبل نصفها الأخير على ألا يزيد ميعاد التنبيه على ثلاثة أشهر .


المادة 589
لا يجوز أن تتجاوز مدة الإيجار خمساً وعشرين سنة . فإن كان عقد الإيجار لمدة أطول أو كان مؤبداً ردت مدته إلى هذا القدر ، ما لم يكن الإيجار معقوداً لمدة حياة المؤجر أو المستأجر ، فيستمر العقد لهذه المدة ولو زادت على خمس وعشرين سنة .


2.2.2.1.1.3 - ثانياً
آثار الإيجار (590 - 619)
2.2.2.1.1.3.1 - أ
التزامات المؤجر (590 - 606)
المادة 590
يلتزم المؤجر بأن يسلم للمستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة ، وفقاً لما تم الاتفاق عليه أو لطبيعة العين .


المادة 591
1- إذا سلمت العين المؤجرة في حالة لا تصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة ، أو كان من شأن حالتها نقص هذه المنفعة نقصاً كبيراً ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بمقدار ما نقص من المنفعة مع التعويض في الحالين إن كان له مقتَض . وذلك دون إخلال بحق المستأجر في إلزام المؤجر بالقيام بما يلزم من الإصلاحات لتمكينه من الانتفاع المقصود.

2- فإذا كانت العين المؤجرة في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد ، ولو كان قد سبق له التنازل عن هذا الحق .


المادة 592
يسري على الالتزام بتسليم العين المؤجرة ما يسري على الالتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام ، وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد العين المؤجرة وملحقاتها أو العجــز والزيادة فيها ، ما لم يقض القانون بغير ذلك .


المادة 593
يلتزم المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى في حالة تصلح معها للانتفاع المقصود ، بأن يقوم أثناء مدة الإيجار بجميع الإصلاحات الضرورية طبقاً لما يقضى به العرف ، ما لم يتفق على غير ذلك .


المادة 594
1- إذا تأخر المؤجر بعد إعذاره عن إجراء ما يلزمه القيام به من الإصلاحات إعمالاً لما تقضي به المادتان (591) و (593) جـاز للمستأجر أن يحصل على إذن من القضاء بإجراء تلك الإصلاحات بنفسه وباستيفاء ما ينفقه خصماً من الأجرة ، وذلك دون إخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة وفقاً لما يقضي به القانون .

2- ولا يكون إذن القضاء ضرورياً إذا كانت الإصلاحات مستعجلة أو قليلة الكلفة.


المادة 595
1- للمؤجر أن يجري جميع الإصلاحات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة ، ولو عارض المستأجر في ذلك ، على أن ينبه عليه بعزمه على إجرائها قبل بدئها بمدة مناسبة .

2- فإن كان من شأن هذه الإصلاحات حصول إخلال كلي أو جزئي بالانتفاع المقصود، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة.

3- ومع ذلك إذا بقي المستأجـر في العين المؤجرة إلى أن تتم الترميمات ، سقط حقه في طلب الفسخ .


المادة 596
1- إذا هلكت العين المؤجرة أثناء مدة الإيجار هلاكاً كلياً ، انفسخ العقد من تلقاء نفسه .

2- أمّا إذا كان هلاك العين جزئياً ، أو إذا أصبحت العين في حالة لا تصلح معها للانتفاع المقصود كاملاً ، ولم يكن للمستأجر يد في ذلك ، جاز له إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها ، أن يطلب إما إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار ، وذلك دون إخلال بحقه في أن يقوم بنفسه بإصلاح العين المؤجرة وإعادتها إلى أصلها وفقاً لأحكام المادة (593) إذا لم يكن في ذلك إرهاق للمؤجر.

3- ولا يجوز للمستأجر في الحالتين السابقتين أن يطلب تعويضاً إذا كان الهلاك يرجع إلى سبب لا يد للمؤجر فيه .


المادة 597
1- لا يجوز للمؤجر أن يتعرض للمستأجر في استيفائه المنفعة طوال مدة الإيجار ، ولا أن يحدث في العين المؤجرة أو ملحقاتها تغييراً يمنع من الانتفاع بها أو يخل بهذا الانتفاع .

2- ويعتبر في حكم تعرض المؤجر ، التعرض الصادر من أحد أتباعه .










المادة 598
لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض الصادر من الغير إلا إذا كان مبنياً على سبب قانوني .


المادة 599
1- إذا ادعى الغير حقاً يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار ، وجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجـر بذلك ، وكان له أن يخرج من الدعوى ، وفي هذه الحالة لا توجه الإجراءات إلا إلى المؤجر .

2- فإذا ترتب على هذا الادعاء حرمان المستأجـر من الانتفاع الذي يخوله له عقد الإيجار ، جاز له أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض.


المادة 600
1- لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي إذا صدر من أجنبي ما دام المتعرض لا يدعي حقاً ، ولكن هذا لا يخل بما للمستأجر من الحق في أن يرفع باسمه على المتعرض دعوى المطالبة بالتعويض وجميع دعاوى الحيازة .

2- على أنه إذا وقع التعرض المادي ، بسبب لا يد للمستأجر فيه ولا قِبَلَ له بدفعه، وكان من الجسامة بحيث يحرمه من الانتفاع بالعين أو ينقص من انتفاعه بها إنقاصاً كبيراً ، جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة .


المادة 601
إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة ، فضل منهم من سبق إلى وضع يده عليها وهو حسن النية ، فإن لم يضع أحدهم يده دون غش ، فضل من كان منهم أسبق في التعاقد .


المادة 602
1- إذا ترتب على عمل صدر من السلطة العامة في حدود القانون نقص كبير في انتفاع المستأجر ، جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة ، ما لم يكن عمل السلطة لسبب يعزى إليه .

2- ولا يكون للمستأجر حق في التعويض قِبَلَ المؤجر إلا إذا كان عمل السلطة العامة قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولاً عنه .

3- وكل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره .


المادة 603
1- يضمن المؤجر للمستأجر خلو العين المؤجرة من العيوب التي تحول دون الانتفاع بها ، أو تنقص من هذا الانتفاع إنقاصاً كبيراً.

2- ومع ذلك لا يضمن المؤجر عيباً جرى العرف على التسامح فيه ، كما أنه لا يضمن عيباً كان المستأجر يعلم به وقت التعاقد ، أو كان يستطيع أن يتبينه لو أنه فحص العين المؤجرة بما ينبغي من العناية ، إلا إذا أثبت المستأجر أن المؤجر قد أكد له خلو العين المؤجرة من هذا العيب ، أو أنه قد تعمد إخفاءه غشّاً .

3- وكل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره .




المادة 604
إذا ظهر بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان ، جاز للمستأجر أن يطلب إصلاح العيب ، أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر ، إذا كان هذا الإصلاح لا يرهقه ، وذلك دون إخلال بحق المستأجر في طلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض .


المادة 605
يقع باطلاً كل شرط بالإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب إذا كان المؤجر قد تعمد إخفاء سبب الضمان .


المادة 606
إذا لم تتوافر في العين المؤجرة الصفات التي كفل المؤجر للمستأجر وجودها فيه، كان للمستأجر أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة ، وذلك دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض .










2.2.2.1.1.3.2 - ب
التزامات المستأجر (607 - 619)
المادة 607
1- يجب على المستأجر الوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها ، فإذا لم يكن هناك اتفاق ، وجب الوفاء بها في المواعيد التي يعينها العرف .

2- ويكون الوفاء بالأجرة في موطن المستأجر ، ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك .


المادة 608
الوفاء بالأجرة عن مدة معينة يعتبر قرينة على الوفاء بالأجرة عن المدة السابقة ، ما لم يثبت المؤجر عكس ذلك .


المادة 609
1- يكون للمؤجر ، ضماناً لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار ، أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العين المؤجرة ، مادامت مثقلة بامتياز المؤجر ، ولو لم تكن مملوكة للمستأجر. وللمؤجر الحق في أن يمانع في نقلها ، فإذا نقلت رغم معارضته أو بغير علمه ، كان له الحق في استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية ، مع عدم الإخلال بما يكون لهذا الحائز من حقوق.

2- وليس للمؤجر أن يستعمل حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا كان نقل هذه الأشياء أمراً اقتضته حرفة المستأجر أو المألوف في شئون الحياة ، أو كانت المنقولات التي تركت في العين المؤجرة أو التي تم استردادها تفي بضمان الأجرة وفاءً تاماً .


المادة 610
يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه ، فإن لم يكن هناك اتفاق ، التزم أن يستعملها بحسب ما أعدت له ، ووفقاً لما يقتضيه العرف .


المادة 611
لا يجوز للمستأجر بغير إذن المؤجر أن يحدث في العين المؤجرة تغييراً ينشأ عنه ضرر للمؤجــر .


المادة 612
1- يجوز للمستأجر أن يضع في العين المؤجرة أجهزة أو تركيبات تكفل له الانتفاع المقصود ، مادامت الطريقة التي توضع بها متفقة مع الأصول السليمة ، وذلك ما لم يكن في وضع هذه الأجهزة أو التركيبات إضرار بالعين أو إنقاص من قيمتها .

2- فإذا كان تدخل المؤجر لازماً لإجراء شيء من ذلك . كان للمستأجر أن يقتضيه منه على أن يتحمل بما ينفقه المؤجر .


المادة 613
1- يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة وفي المحافظة عليها ما يبذله الشخص العادي .

2- وهو مسئول عما يصيب العين المؤجرة أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك ناشئ عن استعماله استعمالاً غير مألوف .


المادة 614
يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله ، كأن تحتاج العين المؤجرة إلى إصلاح عاجل ، أو ينكشف بها عيب ، أو يقع عليها غصب ، أو يحصل التعرض له فيها ، أو يحدث بها ضرر.




المادة 615
الإصلاحات البسيطة التي يقتضيها استعمال العين المؤجرة استعمالاً مألوفاً ، ويقضي بها العرف ، تكون على عاتق المستأجر ، ما لم يتفق على غير ذلك.


المادة 616
يلتزم المستأجر برد العين المؤجرة وملحقاتها عند انتهاء الإيجار ، فإذا أبقاها تحت يده دون حق ، كان ملزماً إلى جانب الرد بأن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى في تقديره القيمة الايجارية وما أصاب المؤجر من ضرر .


المادة 617
1- على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها ، إلا ما يكون قد أصابها من هلاك أو تلف بغير خطأ يسأل عنه

2- فإذا كان تسليم العين المؤجرة قد تم دون بيان لحالتها ، افترض أن المستأجر قد تسلمها في حالة حسنة حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك .


المادة 618
مصروفات رد العين المؤجرة تكون على المستأجر ، ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك .












المادة 619



1- إذا أوجد المستأجر في العين المؤجرة بناءً أو غراساً أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمه العقار ، التزم المؤجر أن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار أيهما أقل ، ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك .



2- فإذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجر أو رغم معارضته ، كان له أيضاً أن يطلب من المستأجر إزالتها . وله أن يطلب فوق ذلك تعويضاً عن الضـرر الذي يصيب العين المؤجرة من هذه الإزالة إن كان للتعويض مقتض .



3- فإذا اختار المؤجر أن يحتفظ بهذه التحسينات في مقابل رد إحدى القيمتين المتقدم ذكرهما ، جاز للمحكمة أن تنظره إلى أجل للوفاء بها .














2.2.2.1.1.4 - ثالثاً
التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن (620 - 624)
المادة 620
للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن عن كل ما استأجره أو بعضه ، ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك ، أو إذا تبين أن شخصية المستأجر كانت محل اعتبار عند التعاقد.


المادة 621
1- منع المستأجر من التنازل عن الإيجار يقتضي منعه من التأجير من الباطن ، وكذلك العكس .

2- ومع ذلك إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر ، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار إذا قدم المشتري ضماناً كافياً ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق .


المادة 622
في حالة التنازل عن الإيجار ، يحل المتنازل له محل المستأجر الأصلي في جميع حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد الإيجار ، ومع ذلك يبقى المستأجر الأصلي ضامناً للمتنازل له في تنفيذ التزاماته .


المادة 623
1- في حالة الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المستأجر الأصلي وبين المؤجر خاضعة لأحكام العقد المبرم بينهما ، أما العلاقة بين المستأجر الأصلي وبين المستأجر منه فتسري عليها أحكام عقد الإيجار من الباطن .

2- ومع ذلك يكون المستأجر من الباطن ملزماً بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتاً في ذمته للمستأجر الأصلي وقت أن ينذره المؤجر بذلك . ولا يجوز له أن يتمسك قِبَلَه بما يكون قد عجله من الأجرة للمستأجر الأصلي ، ما لم يكن قد تم قبل الإنذار ، وبسند ثابت التاريخ .




المادة 624
تبرأ ذمة المستأجر الأصلي قِبَلَ المؤجر سواء فيما يتعلق بضمانه للمتنازل له في حالة التنازل عن الإيجار ، أو فيما يتعلق بمـا يفرضه عقد الإيجار الأصلي من التزامات في حالة الإيجار من الباطن ، إذا صدر من المؤجر قبول صريح أو ضمني بالتنازل عن الإيجار أو بالإيجار من الباطن ، ويعتبر قبولاً ضمنياً قبض المؤجر الأجرة مباشرة من المتنازل له أو من المستأجر من الباطن دون إبداء أي تحفظ في شأن حقوقه قِبَلَ المستأجر الأصلي .


2.2.2.1.1.5 - رابعاً
انتهاء الإيجار (625 - 637)
المادة 625
ينتهي الإيجار بانقضاء المدة المحددة له في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء، ما لم يكن هناك اتفاق على امتداد الإيجار لمدة أخرى محددة أو غير محددة عند عدم التنبيه في ميعاد معين .




المادة 626
1- إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه ، اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير محددة،وتسري على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة (588) .



2- وتنتقل إلى الإيجار الجديد التأمينات العينية التي كان المستأجر الأصلي قد قدمها ضماناً للإيجار القديم ، مع مراعاة قواعد شهر الحقوق. أما التأمينات المقدمة من الغير فلا تنتقل إلى الإيجار الجديد إلا إذا رضي مقدمها بذلك.








المادة 627
1- إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعاً بالعين المؤجرة بعد انتهاء الإيجار، فلا يعتبر الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .



2- أما إذا أخطر المؤجر المستأجر بعدم تجديد الإيجار إلا بأجرة محددة أو بشروط معينة أخرى ، فسكت المستأجر ، فإن سكوته يعتبر تجديداً للإيجار بالأجرة أو بالشروط التي أخطره بها المؤجر .








المادة 628
1- إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة إلى خلف خاص ، فلا يكون الإيجار نافذاً في حقه ، ما لم يثبت أنه كان يعلم به ، أو كان له تاريخ ثابت سابق على السبب الذي ترتب عليه انتقال الملكية .



2- ومع ذلك يجوز لمن انتقلت إليه الملكية أن يتمسك بعقد الإيجار ، ولو كان هذا العقد غير نافذ في حقه .



المادة 629
لا يجوز لمن انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة ، ولم يكن الإيجار نافذاً في حقه، أن يجبر المستأجر على رد العين إلا بعد التنبيه عليه بذلك وفقاً للمادة (588) ، وبعد حصول المستأجر على تعويض من المؤجر بسبب رد العين قبل انتهاء مدة الإيجار ، أو بعد الحصول على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض .


المادة 630



1- إذا نفذ عقد الإيجار في حق من انتقلت إليه الملكية ، فإنه يحل محل المؤجر في جميع ما يرتبه عقد الإيجار من حقوق والتزامات.



2- ومع ذلك لا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما دفعه من الأجرة في مواجهة من انتقلت إليه الملكية ، إذا أثبت هذا أن المستأجر كان يعلم وقت الدفع بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتماً أن يعلم ، فإن عجــز من انتقلت إليه الملكية عن الإثبات ، فلا يكون له الرجوع إلا على المؤجر.










المادة 631
إذا اتفق على أنه يجوز للمؤجر أن ينهي العقد إذا جدت له حاجة شخصية للعين ، وجب عليه عند استعمال هذا الحق أن ينبه على المستأجر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالمادة (588) ، ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك .


المادة 632




1- إذا جدت لأحد طرفي العقد ظروف غير متوقعة من شأنها أن تجعل استمرار الإيجار مرهقاً له ، جاز للقاضي بناءً على طلبه ، وبعد الموازنة بين مصالح الطرفين ، إنهاء الإيجار مع تعويض الطرف الأخر تعويضاً عادلاً .



2- فإذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد العين المؤجرة حتى يستوفى التعويض أو يحصل على تأمين كافٍ .





المادة 633
1- لا ينتهي عقد الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر .




2- ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم ، أو أصبح الإيجار مجاوزاً حدود حاجتهم .







المادة 634
إذا مات المستأجر ولم يكن الإيجار قد عقد إلا بسبب حرفته أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ، جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد .


المادة 635
إذا اقتضى عمل المستأجر أن يغير محل إقامته ، جاز له أن يطلب إنهاء إيجار مسكنه.

المادة 636
يجب على من يطلب إنهاء الإيجار في الحالات المنصوص عليها في المواد من (632) إلى (635) ، أن يراعي ميعاد التنبيه المنصوص عليه في المادة (588) .


المادة 637
1- إذا لم يباشر المستأجر الانتفاع بالعين المؤجرة ، أو لم ينتفع بها إلا انتفاعاً ناقصاً ، وكان ذلك يرجع إلى خطئه أو إلى أمر يتعلق بشخصه ، فإنه يبقى ملزماً بالإيجار وبالوفاء بما يفرضه عليه العقد من الالتزامات ، مادام المؤجر قد وضع العين المؤجرة تحت تصرفه في حالة صالحة للانتفاع المتفق عليه .



2- وفي هذه الحالة يجب على المؤجر أن يخصم من الأجرة ما اقتصده من نفقات وقيمة ما حققه من نفع بسبب عدم انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة .








2.2.2.1.2 - الفرع الثاني
بعض أنواع الإيجار (638 - 669)
2.2.2.1.2.1 - أولاً
إيجار الأراضي الزراعية (638 - 647)
المادة 638
تسري أحكام الإيجار على إيجار الأراضي الزراعية مع مراعاة أحكام المواد التالية ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك .


المادة 639
1- إيجار الأراضي الزراعية لا يشمل المواشي و الأدوات الموجودة فيها ، إلا بنص في العقد .

2- فإذا تناول الإيجار الأشياء المذكورة ، التزم المستأجر بأن يرعاها و يتعهدها بالصيانة بحسب المألوف في استعمالها .


المادة 640
إذا ذكر في العقد أن الإيجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات ، كان المقصود من ذلك انه عقد لدورة زراعية سنوية أو لعدة دورات .


المادة 641
1- يكون استغلال الأرض المؤجرة على النحو المتفق عليه ، فإن لم يكن هناك اتفاق كان على المستأجر أن يستغلها وفقاً لطبيعتها و ما يجري به العرف الزراعي ، و أن يعمل بوجه خاص على أن تبقى صالحه للإنتاج .

2- و لا يجوز له دون رضاء المؤجر ، أن يدخل على الطريقة المتبعة في استغلالها أي تغيير جوهري يمتد أثره إلى ما بعد انقضاء الإيجار .


المادة 642
1- على المستأجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات التي يقتضيها الاستغلال المألوف للأرض المؤجرة ، و يلتزم بوجه خاص بأعمال الصيانة المعتادة للآبار و مجاري المياه و المباني المعدة للسكنى أو للاستغلال .



2- أما إجراء الإصلاحات التي يتوقف عليها استيفاء المنفعة المقصودة ، فيلزم بها المؤجر .



المادة 643
1- إذا استحال على المستأجر تهيئة الأرض للزراعة أو بذرها ،أوهلك البذر كله أو أكثرة ، وكان ذلك لسبب أجنبي لابد له منه برئت ذمته من الأجرة كلها أو بعضها بحسب الأحوال .



2- و إذا هلك الزرع كله قبل حصاده لسبب أجنبي لا يد للمستأجر فيه ، جاز له أن يطلب إسقاط الأجرة .



3- و إذا هلك بعض الزرع ، و ترتب على هلاكه نقص كبير في ريع الأرض ، كان للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة بما يتناسب مع ما نقص من ريع الأرض .




المادة 644
ليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها طبقاً لما تقضي به المادة السابقة ، إذا كان قد عوض عما أصابه من ضرر بما عاد علية من أرباح في مدة الإيجار كلها أو بما حصل عليه من أي طريق آخر .


المادة 645
ليس للمستأجر طل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.egy-law.com
 
القانون المدنى القطرى ( 2 / 2004 ) . 4 .
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون المدنى القطرى ( 2 / 2004 ) . 1 .
» القانون المدنى القطرى ( 2 / 2004 ) . 2 .
» القانون المدنى القطرى ( 2 / 2004 ) . 3 .
» القانون المدنى القطرى ( 2 / 2004 ) . 5 .
» القانون المدنى القطرى ( 22 / 2004 ) . 6 .

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامى مدنى و منازعات عقارية  :: منتدى القانون القطرى :: نصوص القوانين القطرية :: نصوص مواد القانون المدنى القطرى-
انتقل الى: