محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مستشار قانونى محمد منيب متخصص قضايا مدنى و إيجارات والمنازعات العقارية و الإستيلاء على الأملاك
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القانون المدنى القطرى ( 2 / 2004 ) . 5 .

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار القانونى
المستشار
المستشار
المستشار القانونى


عدد المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 03/09/2010

القانون المدنى القطرى ( 2 / 2004 ) . 5 . Empty
مُساهمةموضوع: القانون المدنى القطرى ( 2 / 2004 ) . 5 .   القانون المدنى القطرى ( 2 / 2004 ) . 5 . Emptyالأحد نوفمبر 07, 2010 9:51 am



المكتب القانونى للمحاماة و الاستشارات القانونية
محمد مجدى منيب
المحامى
01006321774 - 01112644260
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
كافة الخدمات القانونية فى قطر و صياغة كافة المذكرات القانونية للاخوة فى قطر
الرد على كافة الاستشارات القانونية للاخوة القطريين فى مصر
متابعة كافة الاعمال القانونية و الادارية لاعمالهم فى مصر


2.2.3.2.3 - ثالثاً
انتهاء الوكالة (734 - 737)
المادة 734
تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه ، أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة ، كما تنتهي بموت الوكيل ، وتنتهي كذلك بموت الموكل إلاّ إذا تقررت الوكالة لمصلحة الوكيل أو لمصلحة الغير أو أريد إتمامها بعد وفاة الموكل .

المادة 735
1- للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك .
2- على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح الغير ، فلا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه .
3-وفي كل حال ، يلتزم الموكل بتعويض الوكيل عما يلحقه من ضرر من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول .

المادة 736
1- للوكيل أن يتنحى في أي وقت عن الوكالة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ، ويتم التنحي بإعلانه للموكل ، ويكون الوكيل ملزماً بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء التنحي في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول .
2- غير أنه لا يجوز للوكيل أن يتنحى عن الوكالة متى كان لأحد من الغير مصلحة فيها إلا إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك ، على أن يحظر الغير بهذا التنحي ، ويمهله وقتاً كافياً ليتخذ ما يراه مناسباً لرعاية مصالحة .

المادة 737
1- على أي وجه كان انتهاء الوكالة ، يجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل .
2- وفي حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل ، يجب على ورثته ، إذا توافرت فيهم الأهلية ، وكانوا على علم بالوكالة ، أن يبادروا إلى إخطار الموكل بموت مورثهم ، وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال لصالح الموكل .

2.2.3.3 - الفصل الثالث
الايداع (738 - 753)
المادة 738
الإيداع عقد يلتزم شخص بمقتضاه أن يتسلم شيئاً من آخـر على أن يتولى حفظ هذا الشيء ، وأن يرده عيناً .


2.2.3.3.2 - أولاً
آثار الإيداع (739 - 743)
2.2.3.3.2.1 - أ
التزامات المودع لديه (739 - 741)
المادة 739
على المودع لديه أن يتسلم الوديعة ، وليس له أن يستعملها بغير إذن من المودع.










المادة 740
1- إذا كان الإيداع بغير أجر ، التزم المودع لديه بأن يبذل من العناية في حفظ الوديعة ما يبذله في حفظ ماله ، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص العادي .



2- أما إذا كان الإيداع بأجر ، فيلتزم المودع لديه أن يبذل في حفظ الوديعة عناية الشخص العادي .



المادة 741
ليس للمودع لديه ، بغير إذن صريح من المودع ، أن ينيب عنه غيره في حفظ الوديعة ، إلا أن يكون ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة .


2.2.3.3.2.2 - ب
التزامات المودع (742 - 743)
المادة 742
الأصل في الإيداع أن يكون بغير أجـر ، فإذا اتفق على أجر وجب على المودع أن يؤديه في الوقت الذي ينتهي فيه حفظ الوديعة ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك .


المادة 743
على المودع أن يرد للمودع لديه ما يكون قد أنفقه في حفظ الوديعة ، وأن يعوضه عما يكون قد لحقه من ضرر بسببها.


2.2.3.3.3 - ثانياً
انتهاءالإيداع (744 - 749)
المادة 744
ينتهي عقد الإيداع بانقضاء الأجل المتفق عليه. فإذا لم يتفق على الأجل صراحة أو ضمناً ، كان لكل من المتعاقدين إنهاء الإيداع بعد إعذار الطرف الآخر بميعاد مناسب .









المادة 745
يجوز للمودع في كل وقت أن يطلب رد الوديعة ، فإذا كان أجل الإيداع محدداً لمصلحة المودع لديه ، أو كان مأذوناً له في استعمال الوديعة ، التزم المودع بأن يعوضه عما كان يعود عليه من نفع فيما بقى من مدة .


المادة 746
إذا كان أجل الإيداع محدداً لمصلحة المودع ، وتعذر على المودع لديه الاستمرار في حفظ الوديعة لأسباب طارئة ، جاز له أن يطلب إنهاء الإيداع قبل الأجل المتفق عليه، على أن يعذر المودع بتسلم الوديعة في أجل مناسب .


المادة 747
ينتهي الإيداع بموت المودع لديـه ، ما لم يتفق على غير ذلك .


المادة 748
1- على المودع لديه متى انتهى عقد الإيداع ، أن يرد الوديعة وما يكون قد قبضه من ثمارها إلى المودع . وعلى المودع أن يعوض المودع لديه عن كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة .



2- وترد الوديعة في المكان الذي كان يلزم حفظها فيه ، وتكون مصروفات الرد على المودع .



3- وكل ذلك ما لم يتفق على غيره .




المادة 749
1- إذا باع وارث المودع لديـه الوديعة وهو حسن النية ، وتعذر على المودع اسـتردادها من المشتري ، فلا يكون الوارث ملزماً إلا أن يرد للمودع ما قبضه ، أو أن يحول إليه ما عسى أن يكون له من حقوق قِبَلَ المشتري .



2- فإذا كان التصرف تبرعاً فإن الوارث لا يلتزم إلا برد قيمة الوديعة وقت التبرع .



2.2.3.3.4 - ثالثاً
بعض أنواع الإيداع (750 - 753)
المادة 750
إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود ، أو أي شيء مما يهلك بالاستعمال ، وكان المودع لديه مأذوناً في استعمالها ، اعتبر العقد قرضاً .


المادة 751
1- يكون أصحاب الفنادق وما يماثلها ، فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التي يأتي بها النزلاء ، مسئولين حتى عن فعل المترددين على محالهم.



2- ومع ذلك فإنهم لا يكونون مسئولين بالنسبة إلى النقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة عن تعويض يجاوز عشرة آلاف ريال ، ما لم يكونوا وهم على علم بقيمة هذه الأشياء قد أخذوا على عاتقهم حفظها ، أو رفضوا دون سبب معقول أن يتسلموها عهدة لديهم .



المادة 752


1- على النزيل أن يخطر صاحب الفندق وما يماثله بسرقة الشيء أو فقده أو تلفه بمجرد علمه بذلك ، فإن أبطأ في الإخطار دون سبب معقول ، سقط حقه في الرجوع على صاحب الفندق وما يماثله .



2- وتتقادم دعوى النزيل قِبَلَ صاحب الفندق وما يماثله بانقضاء ستة أشهر من الوقت الذي يغادر فيه الفندق .



المادة 753
يقع باطلاً كل شرط بإعفاء صاحب الفندق و ما يماثله من المسئولية أو التخفيف منها.


2.2.3.4 - الفصل الرابع
الحراسة (754 - 762)
المادة 754
الحراسة عقد يعهد ذوو الشأن بمقتضاه إلى شخص آخـر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت ، فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبإدارته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه .


المادة 755
يجوز للقضاء ، أن يأمر بالحراسـة :



1 - في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة ، إذا لم يتفق ذوو الشأن على تغير اللون .
2- إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه.



المادة 756
يكون تعيين الحارس ، سواء أكانت الحراسة اتفاقية أو قضائية ، باتفاق ذوي الشأن جميعاً ، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه .


المادة 757
يحدد الاتفاق أو الحكم القاضي بفرض الحراسة ، ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطة ، وإلا فتطبق أحكام الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام المواد التالية.


المادة 758
1- يلتزم الحارس بالمحافظة على المال المعهود إليه حراسته وبإدارته ، ويجب أن يبذل في ذلك عناية الشخص العادي .



2- ولا يجوز له أن ينيب عنه في أداء مهمته كلها أو بعضها أحداً من ذوي الشأن دون رضاء الآخرين أو إذن القاضي .



المادة 759
لا يجوز للحارس في غير ما تقتضيه الإدارة أن يجرى أعمال التصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعاً أو بترخيص من القضاء .

المادة 760


1- يلتزم الحارس بإمساك دفاتر حسابية منتظمة .



2- كما يلتزم أن يقدم لذوي الشأن ، مرة على الأقل كل سنة ، حساباً بما تسلمه وبما أنفقه مؤيداً بالمستندات ، وعليه إن كان معيناً من المحكمة أن يودع قلم كتابها صورة من ذلك الحساب .



المادة 761
1- للحارس أن يتقاضى أجراً ، ما لم يكن قد قبل الحراسة تبرعاً .



2- وله أن يسترد ما أنفقه من مصروفات على حفظ الوديعة وإدارة المال المعهود إليه حراسته .



المادة 762
1- تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القضاء ، كما تنتهي بانقضاء مدتها إذا كانت لها مدة محددة.



2- وعلى الحارس حينئذٍ أن يبادر إلى رد المال المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي .



2.2.4 - الباب الرابع
عقود الغرر (763 - 807)
2.2.4.1 - الفصل الاول
المقامرة والرهان (763 - 764)
المادة 763
1- يقع باطلاً كل اتفاق على مقامرة أو رهان .



2- ولمن خسر في مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه خلال ثلاث سنوات من الوقت الذي أدى فيه ما خسره ، ولو كان هناك اتفاق يقضى بغير ذلك ، وله أن يثبت ما أداه بجميع الطرق.



المادة 764



1- تستثنى من حكم المادة السابقة ، المسابقات التي تعقد بجعل لمن يفوز بتحقيق هدف معين فيما هو من الرياضة أو لاستكمال أسباب القوة .



2- ويصح أن يكون الجعل من أحد المتسابقين ، فإن كان الجعل من أكثر من متسابق، وجب أن يشترك معهم في السباق واحد على الأقل لم يساهم في الجعل ، على أن يكون كفءاً لهم فيما يتسابقون فيه .



3- ويصح أن يكون الجعل من غير المتسابقين ، على ألا يكون رهاناً بينهم على من يكون له الفوز من المتسابقين .



4- ولا يجوز أن يشترط المتسابقان جعلاً يدفعه الخاسر للفائز .





2.2.4.2 - الفصل الثاني
الراتب مدى الحياة (765 - 770)
المادة 765
1- يجوز أن يلتزم شخص بأن يؤدي لشخص آخــر راتباً دورياً مدى الحياة بغير عوض .

2 - ويكون الالتزام بأداء الراتب حالاً أو مضافاً إلى ما بعد موت الملتزم.


المادة 766
يستثنى من حكم المادة السابقة الراتب مدى الحياة الذي تقرره أنظمة التأمين والمعاشات في مقابل ما يؤديه المستحقون من أقساط .


المادة 767



1- يجوز أن يكون الراتب مقرراً مدى حياة الملتزم له ، أو مدى حياة الملتزم ، أو مدى حياة شخص آخر .



2- ويعتبر الراتب مقرراً مدى حياة الملتزم له ، إذا لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .



المادة 768
لا يكون التصرف المنشئ للالتزام بأداء الراتب صحيحاً إلا إذا كان مكتوباً ، وذلك دون إخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع .


المادة 769
يصح أن يشترط عدم جواز الحجز على الراتب.

المادة 770
1- لا يكون للمستحق حق في الراتب إلا عن الأيام التي عاشها من تقرر له الراتب مدى حياته .



2- على أنه إذا اشترط الدفع مقدماً ، كان للمستحق الحق في القسط الذي حل.



2.2.4.3 - الفصل الثالث
عقد التأمين (771 - 807)
المادة 771
التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي للمؤمن له ، أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال ، أو إيراداً مرتباً ، أو أي عوض مالي آخر، في حالة وقوع الحادث ، أو تحقق الخطر المبين بالعقد ، وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن .


2.2.4.3.2 - أولاً
إبرام عقد التأمين (772 - 780)
المادة 772
يكون التأمين من الأضرار باطلاً إذا لم يستند إلى مصلحة مشروعة.



المادة 773
يقع التأمين باطلاً إذا تبين أن الخطر المؤمن منه قد زال ، أو كان قد تحقق قبل تمام العقد.


المادة 774



1- لا يتم العقد إلا إذا وقع المؤمن على وثيقة التأمين وتم تسليم هذه الوثيقة للمؤمن له . وإذا تم العقد اعتبر طلب التأمين وما جاء به من بيانات وإقرارات مكملاً للعقد .



2- على أن العقد يتم ، حتى قبل تسليم الوثيقة ، إذا قام المؤمن استجابة لطلب التأمين ، بتسليم المؤمن له مذكرة تغطية مؤقتة تشتمل على الأحكام الأساسية التي يقوم عليها هذا العقد ، والتزامات كل من الطرفين قِبَلَ الآخر .



3- ومع ذلك إذا قدم المؤمن له إيصالاً بدفع جزء من مقابل التأمين ، كان له أن يثبت بكافة الطرق أن العقد قد تم ، حتى ولو لم يكن قد تسلم مذكرة تغطية مؤقتة .




المادة 775
لا يجوز الاحتجاج على المؤمن له بالشروط المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط ، إلا إذا أبرزت بشكل ظاهر ، ولا بشرط التحكيم إلا إذا ورد في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة .


المادة 776
لا يعتد بالشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو الجهات المطلوب إخبارها أو في تقديم المستندات ، إذا تبين من الظروف أن التأخير كان لعـذر مقبول .


المادة 777
يقع باطلاً ما يرد في الوثيقة من :



1- الشرط الذي يستثنى من نطاق التأمين الأعمال المخالفة للقوانين واللوائح ، ما لم يكن الاستثناء محدداً .



2- كل شرط تعسفي تبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في تحقق الخطر المؤمن منه .




المادة 778
فيما عدا عقود التأمين التي يرد بشأنها نص خاص في القانون ، يجوز لكل من المؤمن والمؤمن له ، إذا زادت مدة التأمين على خمس سنوات ، أن يطلب إنهاء العقد في نهاية كل خمس سنوات من مدة التأمين ، وذلك بإخطار الطرف الآخر بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل انقضاء هذه المدة بستة أشهر على الأقل . ويجب ذكر هذا الحكم في وثيقة التأمين.


المادة 779
فيما عدا عقود التأمين التي يرد بشأنها نص خاص في القانون ، يجوز بمقتضى شرط محرر في الوثيقة بشكل ظاهر، الاتفاق على امتداد العقد من تلقاء ذاته ، إذا لم يقم المؤمن له قبل انتهاء مدته بثلاثين يوماً على الأقل بإبلاغ المؤمن برغبته في عدم امتداد العقد . ولا يسري الامتداد إلا سنة فسنة ، ويقع باطلاً كل اتفاق على أن يكون امتداد التأمين لمدة تزيد على ذلك .


المادة 780
1- يعتبر مقبولاً الطلب الذي يرسله المؤمن له إلى المؤمن ، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، متضمناً امتداد العقد أو تعديله أو سـريانه بعد وقفه ، وذلك ما لم يرفض المؤمن هذا الطلب في خلال عشرين يوماً من وقت وصول الكتاب إليه.



2- ومع ذلك إذا كان قبول المؤمن يعتمد على فحص طبي ، أو كان الطلب يتعلق بزيادة مبلغ التأمين ، فلا يعتد إلا بالموافقة الصريحة للمؤمن .



2.2.4.3.3 - ثانياً
التزامات المؤمن له (781 - 789)
المادة 781

يلتزم المؤمن له بما يلي :

1- أن يبين بوضوح وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه . ويعتبر مهماً على الأخص الوقائع التي جعلها المؤمن محل أسئلة محددة ومكتوبة .



2- أن يبلغ المؤمن ، بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها أن تؤدي إلى زيادة المخاطر فور علمه بها . وذلك ما لم ينص القانون على غيره بشأن نوع من التأمين .



3- أن يؤدي مقابل التأمين في موعد استحقاقه.



4- أن يبادر إلى إبلاغ المؤمن بكل حادثة من شأنها أن تجعله مسؤولاً .









يلتزم المؤمن له بما يلي:


المادة 782
1- يكون عقد التأمين قابلاً للإبطال لمصلحة المؤمن ، إذا سـكت المؤمن له عن أمر ، أو قدم بياناً غير صحيح ، وكان من شأن ذلك أن يتغير موضوع الخطر أو تقل جسامته أو احتمالات وقوعـه في نظر المؤمن.

2- فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر، جاز للمؤمن أن يقرر أن العقد يصبح باطلاً بعد عشرة أيام من تاريخ إخطاره المؤمن له بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، إلا إذا قبل المؤمن له زيادة في القسط تتناسب مع الزيادة في الخطر. ويترتب على إبطال العقد في هذه الحالة أن يرد المؤمن مقابل التأمين ، أو يرد منه القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطراً ما .

3- أما إذا ظهرت الحقيقة بعد تحقق الخطر ، فإنه يحق للمؤمن تخفيض مبلغ التأمين بنسبة معدل الأقساط التي أديت فعلاً إلى معدل الأقساط التي كان يجب أن تؤدى لو كانت المخاطر قد أعلنت إلى المؤمن على وجه صحيح .


المادة 783
1- فيما عدا عقود التأمين التي يرد بشأنها نص خاص في القانون ، إذا زادت المخاطر المؤمن منها ، جاز للمؤمن أن يخطر المؤمن له ، بالطريقة الموضحة بالمادة السابقة ، باعتبار العقد مفسوخاً ، إلا إذا قبل المؤمن له ، خلال الأجل الذي يحدده المؤمن ، زيادة في مقابل التأمين تتناسب مع الزيادة الطارئة في الخطر .



2- ومع ذلك لا يجوز للمؤمن أن يتذرع بزيادة المخاطر ، إذا كان بعد أن علم بها بأي وجه ، قد أظهر رغبته في استبقاء العقد ، أو بوجه خاص إذا استمر في استيفاء الأقساط ، أو إذا أدى التعويض بعد تحقق الخطر المؤمن منه .



المادة 784
يبقى عقد التأمين سارياً دون زيادة في المقابل ، إذا تحقق الخطر أو زاد احتمال وقوعه :



1- نتيجة عمل قصد به حماية مصلحة المؤمن .



2- أو نتيجة أعمال أديت امتثالاً لواجب إنساني ، أو توخياً للمصلحة العامة.




المادة 785
إذا كان تحديد مقابل التأمين ملحوظاً فيه اعتبارات من شأنها زيادة الخطـر المؤمن منه ، ثم زالت هذه الاعتبارات أو قلت أهميتها في أثناء سريان العقد ، كان للمؤمن له على الرغم من كل اتفاق مغاير ، أن يطلب إنهاء العقد دون مطالبة بتعويض ما ، أو أن يطلب تخفيض مقابل التأمين عن المدة اللاحقة بما يتناسب مع زوال هذه الاعتبارات ، وفقاً لتعريفة التأمين المعمول بها يوم إبرام العقد.


المادة 786
1- يستحق كل قسط من أقساط التأمين عند بداية كل فترة من فتراته ، ما لم يتفق على غير ذلك . ويقصد بفترة التأمين المدة التي يحسب عنها القسط ، وفي حالة الشك تعتبر فترة التأمين سنة واحدة .



2- ولا يجوز للمؤمن الذي سلم وثيقة التأمين قبل أداء القسط الأول أن يتمسك بما قد تنص عليه هذه الوثيقة من إرجاء سريان العقد إلى ما بعد أداء هذا القسط.



المادة 787
1- تؤدى الأقساط ­ فيما عدا القسط الأول ­ في موطن المؤمن له. ومع ذلك يكون القسط واجب الأداء في موطن المؤمن ، إذا تأخر المؤمن له في دفعه بعد إعذاره. وكل ذلك ما لم يتفق على غيره .



2- ويقع باطلاً الشرط الذي يقضي بأداء الأقساط في مركز إدارة المؤمن إذا ثبت اعتياد المؤمن تحصيل الأقساط في موطن المؤمن له .



المادة 788
1- إذا لم يدفع أحد الأقساط في ميعاد استحقاقه ، جاز للمؤمن أن يعذر المؤمن له بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، بوجوب أداء القسط ، وبالنتائج المترتبة على التأخير في الوفاء .



2- ويترتب على الإعذار قطع المدة المقررة لتقادم دعوى المطالبة بالقسط .








المادة 789



1- فيما عدا عقود التأمين التي يرد بشأنها نص خاص في القانون ، إذا لم يقم المؤمن له بأداء القسط رغم إعذاره ، فإن عقد التأمين يقف سريانه بانقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إرسال الإعذار .



2- ويجوز للمؤمن بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الوقف ، أن يطلب تنفيذ العقد قضاءً ، أو أن يخطــر المؤمن له بالطريقة الموضحة بالمادة السابقة باعتبار العقد مفسوخاً.



3- وينتهي الوقف إذا لم يقرر المؤمن له فسخ العقد حتى تاريخ حلول القسط الجديد.



4- وإذا أديت قبل الفسخ الأقساط المتأخرة ، وما يكون مستحقاً من المصروفات، عاد العقد إلى السريان من بدء اليوم التالي للأداء .



5- ويقع باطلاً كل اتفاق يعفي المؤمن من إعذار المؤمن له ، أو ينقص من المواعيد المنصوص عليها في البندين (1) ، (2) .








2.2.4.3.4 - ثالثاً
التزامات المؤمن (790 - 794)
المادة 790
يلتزم المؤمن ، عند تحقق الخطر المؤمن منه أو عند حلول الأجل المحدد في العقد ، بأداء مبلغ التأمين المستحق خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يقدم فيه صاحب الحق البيانات والمستندات اللازمة للتثبت من حقه.


المادة 791
في التأمين من الأضرار ، يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن عنه ، على ألا يجاوز ذلك مبلغ التأمين .


المادة 792
1- إذا تعددت عقود التأمين على الشيء الواحد أو المصلحة الواحدة بمبالغ تزيد قيمتها مجتمعة على قيمة الشيء أو المصلحة المؤمن عليها ، كان كل مؤمن ملزماً بأن يؤدي جزءاً من التعويض معادلاً للنسبة بين المبلغ المؤمن عليه وقيمة التأمينات مجتمعة ، دون أن يجاوز مجموع ما يستوفيه المؤمن له قيمة ما أصابه من ضرر .

2- فإذا أعسر أحد المؤمنين تحمل الباقون نصيبه ، كل بنسبة مبلغ التأمين الذي تعهد به ، على ألا يجاوز ما يدفعه كل منهم المبلغ الذي أمن هو عليه .

3- ويجوز الاتفاق على توزيع المسئولية بين المؤمنين على أساس آخر .



المادة 793
1- في التأمين من الأضرار ، يحل المؤمن قانوناً بما دفعه من تعويض ، في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قِبَلَ المسئول عن الضرر المؤمن منه . وذلك ما لم يكن المسئول عن الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة ، أو شخصاً يكون المؤمن مسئولاً عن أعماله .

2- وتبرأ ذمة المؤمن قِبَلَ المؤمن له من كل مبلغ التأمين أو بعضه ، إذا أصبح حلوله محله متعذراً بسبب راجع إلى المؤمن له .


المادة 794
في جميع الأحوال التي يعيد فيها المؤمن تأمين ما هو مؤمن لديه من المخاطر لدى الغير ، يظل المؤمن وحده مسئولاً قِبَلَ المؤمن له أو المستفيد .


2.2.4.3.5 - رابعاً
انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن التأمين وانقضاؤها (795 - 807)
المادة 795
1- تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين إلى من تنتقل إليه ملكية الشيء المؤمن عليه عند التصرف فيه بشرط الحصول على موافقة المؤمن . وفي حالة وفاة المؤمن له تنتقل هذه الحقوق والالتزامات إلى ورثته مع مراعاة ما تقضي به أحكام الميراث .

2- ومع ذلك يجوز لكل من المؤمن ومن آلت إليه المطالبة عن طريق الإرث ، أن يفسخ العقد بإرادته المنفردة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول يرسله إلى الطرف الآخر.

3- ويكون استعمال المؤمن حقه في الفسخ خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي يطلب فيه من آلت إليه الملكية عن طريق الميراث ، نقل وثيقة التأمين إليه .


المادة 796
إذا انتقلت ملكية الشيء المؤمن عليه ، بقي من انتقلت منه الملكية ملزماً بدفع الأقساط ، وتبرأ ذمته من الأقساط المستقبلة ، وذلك من التاريخ الذي يخطر فيه المؤمن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بحصول التصرف الناقل للملكية.


المادة 797
اذا تعدد المتصرف إليهم أو الورثة ، وسرى عقد التأمين بالنسبة لهم ، كانوا مسئولين بالتضامن عن دفع الأقساط .


المادة 798
1- إذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلاً برهن حيازي أو رهن تأميني أو غير ذلك من التأمينات العينية ، انتقلت هذه الحقوق إلى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين.

2- فإذا أشهرت هذه الحقوق أو أعلنت إلى المؤمن ، ولو بكتاب مسـجل مصحوب بعلم الوصـول ، فلا يجوز أن يدفع ما في ذمته للمؤمن له إلا برضـاء الدائنين .

3- وإذا حجز على الشيء المؤمن عليه ، أو وضع هذا الشيء تحت الحراسة ، فلا يجوز للمؤمن ، إذا أعلن بذلك على الوجه المبين في البند السابق ، أن يدفع للمؤمن له شيئاً مما في ذمته .


المادة 799
1- إذا أفلس المؤمن له قبل انقضاء مدة العقد ، بقي التأمين قائماً لصالح جماعة الدائنين التي تصبح مدينة مباشرة قِبَلَ المؤمن بجميع الأقساط التي تستحق من يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس ، ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد ، في مدى ثلاثة أشهر تبدأ من هذا التاريخ ، وذلك بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، وعلى المؤمن في حالة الإنهاء أن يرد لجماعة الدائنين الجزء من القسط الذي لم يتحمل في مقابله خطراً ما .

2- وإذا أفلس المؤمن ، فإن العقد يقف سريانه من يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس، ويكون للمؤمن له الحق في استرداد الجزء من القسط الذي يكون قد دفعه عن الفترة التي توقف فيها العقد .



المادة 800
1- تنقضي بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى .

2- ومع ذلك لا تسري هذه المدة :

‌أ- في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه ، أو تقديم بيانات غير دقيقة عن هذا الخطر ، إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك .

‌ب- في حالة وقوع الحادث المؤمن منه ، إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه .

‌ج- عندما يكون سبب دعوى المؤمن له على المؤمن ناشئاً عن رجوع الغير على المؤمن له ، إلا من يوم رفع الدعوى من الغير على المؤمن له ، أو من اليوم الذي يستوفي فيه الغير التعويض من المؤمن له بحسب الأحوال.


المادة 801
1- لا يجوز الاتفاق على ما يخالف الأحكام الواردة في هذا الفصل أو على تعديلها، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد .



2- ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على إطالة المدة المقررة لتقادم الدعاوى المبينة بالمادة السابقة ولا على تقصيرها ، حتى لو كان ذلك لمصلحة المؤمن له أو المستفيد .



المادة 802
تسري الأحكام المبينة في هذا الفصل على جميع أنواع التأمين ، مع مراعاة ما تقضي به التشريعات الخاصة في شأن نوع منها.


المادة 803
1- يكون المؤمن مسئولاً عن كافة الأضرار الناشئة عن الحريق ، أو عن بداية حريق يمكن أن يصبح حريقاً كاملاً ، أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق .

2- ولا يقتصر التزامه على الأضرار الناشئة مباشرة عن الحريق ، بل يتناول أيضاً الأضرار التي تكون نتيجة حتمية لذلك ، وبالأخص ما لحق الأشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل الإنقاذ أو لمنع امتداد الحريق .

3- ويكون مسئولاً عن ضياع الأشياء المؤمن عليها أو اختفائها أثناء الحريق ، ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة .


المادة 804
يضمن المؤمن تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق ، ولو نشـأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه .


المادة 805
1- يكون المؤمن مسئولاً عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد ، ويكون مسئولاً كذلك عن الأضرار الناجمة عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة .



2- أمّا الخسائر والأضرار التي يحدثها المؤمن له عمداً أو غشاً ، فلا يكون المؤمن مسئولاً عنها ، ولو اتفق على غير ذلك.








المادة 806
يسأل المؤمن عن الأضرار التي تسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولاً عنهم ، مهما يكن نوع خطئهم ومداه .


المادة 807
إذا عقد التأمين من الحريق على منقولات المؤمن له جملة ، امتد أثره إلى الأشياء المملوكة لأعضاء أسرته وللأشخاص الملحقين بخدمته ، إذا كانوا مشتركين في معيشة واحدة .


2.2.5 - الباب الخامس
الكفالة (808 - 836)
2.2.5.1 - الفصل الاول
أركان الكفالة (808 - 816)
المادة 808
الكفالة عقد يكفل شخص بمقتضاه تنفيذ التزام ، بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه .









المادة 809
لا تثبت الكفالة إلا بالكتابة ، ولو كان من الجائز إثبات الالتزام الأصلي بالبينة .


المادة 810
1- إذا التزم المدين بتقديم كفيل ، وجب أن يقـدم شخصاً موسراً ، ومقيماً في قطر ، وله أن يقدم عوضاً عن الكفيل تأميناً عينياً كافياً .



2- وإذا أعسر الكفيل بعد الكفالة ، أو لم يعد له موطن في قطر ، وجب تقديم كفيل آخر أو تأمين عيني كاف .



المادة 811
تجوز كفالة المدين بغير علمه ، كما تجوز أيضاً رغم معارضته .


المادة 812




1- تجوز كفالة الالتزام المستقبل ، إذا حدد مقدماً مدى التزام الكفيل . كما تجوز الكفالة في الالتزام الشرطي .



2- وإذا لم يعين الكفيل في الالتزام المستقبل مدةً لكفالته ، كان له في أي وقت أن يرجع فيها ، مادام الالتزام المكفول لم ينشأ ، على أن يخطر الدائن برجوعه في وقت مناسب .



المادة 813
1- لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام الأصلي صحيحاً .



2- وإذا كانت الكفالة بسبب نقص أهلية المدين وأبطل التزامه ، التزم الكفيل في مواجهة الدائن بوفاء الدين المكفول باعتباره مديناً أصلياً .



المادة 814
1- لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين ، ولا بشروط أشد من شروط الدين المكفول .



2- ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل وبشروط أهون .



المادة 815
تشمل الكفالة توابع الالتزام المكفول ، كما تشمل مصروفات المطالبة الأولى ، وما يستجد من مصروفات بعد إخطار الكفيل . وكل ذلك ما لم يتفق على غيره .


المادة 816
1- كفالة الدين التجاري ، تعتبر عملاً مدنياً ولو كان الكفيل تاجراً .



2- على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضماناً احتياطياً ، أو عن تظهير هذه الأوراق ، تعتبر دائماً عملاً تجارياً .





2.2.5.2 - الفصل الثاني
آثار الكفالة (817 - 836)
المادة 817
يبرأ الكفيل ببراءة المدين .









2.2.5.2.1 - أ
العلاقة بين الكفيل والدائن (817 - 832)
المادة 818
1- للكفيل أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين .



2- على أنه ليس للكفيل أن يتمسك بنقص أهلية المدين ، إذا كان الكفيل عالماً بذلك وقت التعاقد .



2.2.5.2.2 - ب
العلاقة بين الكفيل والمدين (833 - 836)
المادة 819
إذا قبل الدائن أن يستوفي من غير الكفيل شيئاً آخر في مقابل الدين . برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء ، إلا إذا كان الدائن قد احتفظ بالحق في الرجوع على الكفيل .









المادة 820
1- تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من التأمينات .

2- ويقصد بالتأمينات في هذه المادة ، كل تأمين خُصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة ، وكذلك كل تأمين مقرر بحكم القانون .







المادة 821
1- لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد عدم اتخاذ الدائن الإجراءات ضد المدين عند حلول أجل الدين ، أو لمجرد تأخره في اتخاذها .

2- على أن ذمة الكفيل تبرأ إذا لم يقم الدائن باتخاذ الإجراءات خلال ستة أشهر من تاريخ إعذار الكفيل له ، ما لم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً .

3- ولا يحول دون حق الكفيل في التمسك ببراءة ذمته أن يمنح الدائن للمدين أجلاً دون موافقة الكفيل .


المادة 822
إذا أفلس المدين ، ولم يتقدم الدائن بالدين في التفليسة ، سقط حقه في الرجوع على الكفيل ، بقدر ما كان يستوفيه لو أنه تقدم بدينه فيها .

المادة 823
1- إذا تعدد الكفلاء بعقد واحد وكفلوا نفس الدين ونفس المدين ، وكانوا غير متضامنين فيما بينهم ، قسم الدين عليهم بالتساوي ، ما لم يبين في العقد مقدار ما يكفله كل منهم .



2- وإذا التزم الكفلاء بعقود متوالية ، كان كل منهم مسئولاً عن الدين كله ، ما لم يحتفظ لنفسه بحق التقسيم .








المادة 824
1- لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين ، كما لا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين من أمواله . وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامناً مع المدين .



2- ويجب على الكفيل في الحالتين أن يتمسك بحقه في ذلك .



المادة 825
1- إذا طلب الكفيل تجريد المدين ، وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله .



2- ولا عبرة بالأموال التي يدل عليها الكفيل ، إذا كانت متنازعاً فيها ، أو كانت موجودة خارج دولة قطر .



المادة 826
في كل الأحوال التي يدل فيها الكفيل على أموال للمدين ، تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما استوفاه الدائن من هذه الأموال ، وكذلك بقدر ما تعذر على الدائن استيفاؤه منها بسبب عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب .




المادة 827
إذا كان هناك تأمين عيني مقرر على مال المدين ضماناً للدين ، وقدمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه ، جاز للكفيل ، إذا لم يكن متضامناً مع المدين ، أن يطلب التنفيذ على المال المحمل بالتأمين العيني قبل التنفيذ على أمواله هو .




المادة 828
1- يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه بالدين ، المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع .



2- وإذا كان الدين المكفول مضموناً بمنقول مرهون أو محبوس ، وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل .



3- وإذا كان الدين مضموناً بتأمين عقاري ، التزم الدائن أن يقوم بالإجراءات اللازمة لنقل هذا التأمين إلى الكفيل . ويتحمل الكفيل مصروفات هذه الإجراءات على أن يرجع بها على المدين .




المادة 829
تجوز كفالة الكفيل ، وفي هذه الحالة يجوز لكفيل الكفيل أن يتمسك قِبَلَ الدائن بالرجوع على الكفيل قبل الرجوع عليه ، إلا إذا كان كفيل الكفيل متضامناً مع الكفيل .


المادة 830
في الكفالة القانونية أو القضائية أو التجارية يكون الكفلاء دائماً متضامنين .

المادة 831
يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين .









المادة 832
إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ، أو كانت كفالتهم بعقود متوالية ، ووفى أحدهم الدين عند حلوله ، كان له أن يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم .


المادة 833



1- يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين ، وإلا سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان المدين قد وفى الدين أو كانت لديه وقت الاستحقاق أسباب تؤدي إلى بطلان الدين أو انقضائه .



2- فإذا لم يعارض المدين في الوفاء بقي للكفيل حقه في الرجوع عليه ، ولو كان المدين قد وفى الدين أو كانت لديه أسباب تؤدي إلى بطلان الدين أو انقضائه .











المادة 834



1- للكفيل الذي وفى الدين أن يرجع على المدين إذا كانت الكفالة قد عقدت لمصلحة هذا المدين ، ويستوي في ذلك أن تكون الكفالة قد عقدت بعلم المدين ودون معارضته أو بغير علمه .



2- ويكون رجوع الكفيل بأصل الدين وتوابعه ومصروفات المطالبة الأولى ، وبما يكون قد أنفقه من مصروفات من وقت إخطاره المدين بالإجراءات التي اتخذت ضده .




المادة 835
إذا وفى الكفيل الدين ، كان له أن يحل محل الدائن في جميع ماله من حقوق قِبَلَ المدين ، ولكن إذا لم يوف إلا بعض الدين ، فلا يرجع بما وفاه إلا بعد أن يستوفى الدائن باقي حقه من المدين .


المادة 836
إذا تعدد المدينون في دين واحد ، وكانوا متضامنين فيما بينهم ، فللكفيل الذي ضمنهم جميعاً أن يرجع على أي منهم بكل ما وفاه من الدين .


3 - القسم الثاني
الحقوق العينية (0 - 0)
3.1 - الكتاب الاول
الحقوق العينية الاصلية (0 - 0)
3.1.1 - الباب الاول
حق الملكية (837 - 1014)
3.1.1.1 - الفصل الاول
أحكام عامة (837 - 903)
3.1.1.1.1 - الفرع الاول
نطاق حق الملكية (837 - 840)
المادة 837
لمالك الشيء وحده ، في حدود القانون ، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه .


المادة 838
ملكية الشيء تشمل أجزاءه وثماره ومنتجاته وملحقاته ، ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك .









المادة 839
1- ملكية الأرض تشمل سطح الأرض وما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علواً وعمقاً وفقاً للمألوف .



2- ويجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها وما تحتها .








المادة 840
لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه ، إلا في الأحوال التي يقررها القانون ، وبالطريقة التي يرسمها ، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل .


3.1.1.1.2 - الفرع الثاني
القيود التي ترد على حق الملكية (841 - 851)
المادة 841
1- على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار .



2- وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها ، وإنما له أن يطلب إزالة المضار إذا جاوزت الحد المألوف ، على أن يراعى في ذلك العرف ، وطبيعة العقارات ، وموقع كل منها بالنسبة للآخر ، والغرض الذي خصصت له . ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق .



المادة 842
1- مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام ، أو التي لا يصلها بهذا الطريق ممر كاف إذا كان لا يتيسر له الوصول إلى ذلك الطريق إلا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة ، له حق المرور في الأراضي المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال أرضه واستعمالها على الوجه المألوف ، ما دامت هذه الأرض محبوسة عن الطريق العام . وذلك في نظير تعويض عادل . ولا يستعمل هذا الحق إلا في العقار الذي يكون المرور فيه أخف ضرراً ، وفي موضع منه يتحقق فيه ذلك .



2- على أنه إذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئاً عن تجزئة عقار تمت بناء على تصرف قانوني ، وكان من المستطاع إيجاد ممر كاف في أجزاء هذا العقار ، فلا يجوز المطالبة بحق المرور إلا في هذه الأجزاء .



المادة 843
لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة . وتكون نفقات التحديد مناصفة بينهما .









المادة 844
1- لمالك الحائط المشترك أن يستعمله بحسب الغرض الذي أعد له ، وأن يسند عليه السقف ، دون أن يحمل الحائط فوق طاقته ، أو يحول دون استعمال الشريك الآخر له .



2- فإذا لم يعد الحائط المشترك صالحاً للغرض الذي خصص له عادة ، فنفقة إصلاحه أو تجديده تكون على الشركاء ، كل بنسبة حصته فيه .








المادة 845
1- للمالك أن يعلي الحائط المشترك إذا كانت له مصلحة جدية في ذلك ، بشرط إلا يلحق بشريكة ضرراً جسيماً، وعليه وحده أن ينفق على التعلية وصيانة الجزء المعلى ، وعمل ما يلزم لجعل الحائط يتحمل زيادة العبء الناشئ عن التعلية دون أن يفقد شيئاً من متانته .



2- فإذا لم يكن الحائط المشترك صالحاً لتحمل التعلية ، فعلى من يرغب فيها من الشركاء ، أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته ، بحيث يقع ما زاد من سمكه في ناحيته هو بقدر الاستطاعة . ويظل الحائط المجدد في غير الجزء المعلى مشتركاً دون أن يكون للجار الذي أحدث التعلية حق في التعويض .








المادة 846
للجار الذي لم يساهم في نفقات التعلية أن يصبح شريكاً في الجزء المعلى ، إذا هو دفع نصف ما أنفق عليه ، وقيمة نصف الأرض التي تقوم عليه زيادة السمك إن كانت هناك زيادة.


المادة 847
الحائط الذي يكون في وقت إنشائه فاصلاً بين بناءين يعد مشتركاً حتى مفرقهما ، ما لم يقم دليل على العكس .









المادة 848
1- ليس للجار أن يجبر جاره على تحويط ملكه ، ولا على النزول عن جزء من حائط أو من الأرض التي عليها الحائط الا في الحالات التي يعززها القانون .



2- ومع ذلك فليس لمالك الحائط أن يهدمه مختاراً دون عذر قوي ، إن كان هذا يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط .



المادة 849
لا يجوز لمالك أن يكون له على ملك جاره فتحات إلا في الحدود التي يقررها القانون .









المادة 850
1- إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضي بمنع التصرف في مال ، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع ، ومقصوراً على مدة معقولة .



2- ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو للمتصرف إليه ، أو للغير .



3- والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف ، أو المتصرف إليه ، أو الغير .




المادة 851
1- ذا كان الشرط المانع من التصرف صحيحاً ، وتصرف المشروط عليه بما يخالف الشرط ، جاز لكل من المشترط ومن تقرر الشرط لمصلحته طلب إبطال التصرف المخالف .



2- ويصح التصرف المخالف إذا أجازه المشترط . ويكون لمن تقرر الشرط لمصلحته إجازة هذا التصرف أيضاً ما لم يتعارض ذلك مع الباعث الذي بنى عليه الشرط .



3.1.1.1.3 - الفرع الثالث
الملكية الشائعة (852 - 903)
3.1.1.1.3.1 - أ
أحكام الشيوع (852 - 862)
المادة 852
إذا تعدد أصحاب الحق العيني على شيء ، وكانت حصة كل منهم غير مفرزة ، فهم شركاء على الشيوع . وتكون الحصص متساوية ، ما لم يقم دليل على غير ذلك .

المادة 853
1- كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً ، وله حق التصرف فيها والانتفاع بها واستعمالها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء .



2- وإذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف ، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة . وللمتصرف إليه إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة ، الحق فـي إبطال التصرف .



المادة 854
تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ، ما لم يتفق على غير ذلك .

المادة 855




1- لأغلبية الشركاء ، على أسـاس قيمة الحصص ، أن تقوم بأعمال الإدارة المعتادة . ولها أن تعين من الشركاء أو من غيرهم مديراً يقوم بهذه الأعمال . ولها أن تضع نظاماً للإدارة .



2- ويسري ما تتخذه الأغلبية على جميع الشركاء وخلفائهم ، سواء أكان الخلف عاماً أم خاصاً .



المادة 856
إذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها في المادة السابقة ، فللمحكمة بناء على طلب أي شريك أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة . ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع .


المادة 857
إذا تولى أحد الشركاء عملاً من أعمال الإدارة المعتادة ولم يعترض عليه أغلبية الشركاء ، في وقت مناسب ، اعتبر فيما قام به نائبا عن الجميع .


المادة 858


1- للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع ، أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حـدود الإدارة المعتادة . على أن يخـطروا باقي الشـركاء بذلك القرار كتابة قبل أحـداث التغيير أو التعديل ، ولمن يخالف من هؤلاء أن يتقدم إلى المحكمة باعتراضه خـلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار .



2- وللمحكمة إذا اعتمدت قرار الأغلبية ، أن تقرر ما تراه مناسباً من التدابير ولها بوجه خاص أن تأمر بإعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات .



المادة 859
لكل شريك الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء الشائع ، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء .


المادة 860
نفقات حفظ المال الشائع وإدارته وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال ، يتحملها جميع الشركاء ، كل بنسبة حصته ، ما لم يتفق الشركاء جميعاً على غير ذلك ، أو يقض القانون بخلافه .


المادة 861
للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع ، أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية ، وكانت القسمة ضارة بمصالح الشركاء ، على أن يخطروا باقي الشركاء كتابة بقرارهم . ولمن خالف من هؤلاء أن يتقدم إلى المحكمة باعتراضه خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار ، وللمحكمة تبعاً للظروف التصريح بالتصرف أو رفضه .


المادة 862
1- للشريك في المنقول الشائع أو في المجموع من المال ، أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التي باعها شريك غيره لأجنبي بغير طريق المزاد العلني الذي يتم وفقاً لإجراءات رسمها القانون ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ إخطاره به ، ويتم الاسترداد بإخطار يوجه إلى كل من البائع والمشتري ، ويحل المسترد محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته إذا هو عوضه عن كل ما أنفقه .



2- وإذا تعدد المستردون ، فلكل منهم أن يسترد بنسبة حصته .



3.1.1.1.3.2 - ب
انقضاء الشيوع بالقسمة (863 - 872)
المادة 863



1- لكل شريك أن يطلب قسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى القانون أو الاتفاق . ولا يجوز الإجبار على البقاء في الشيوع بمقتضى الاتفاق إلى أجل يجاوز خمس سنين . فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة سرى الاتفاق في حق الشريك ومن يخلفه .



2- ومع ذلك فللمحكمة ، بناء على طلب أحد الشركاء ، أن تأمر بالبقاء في الشيوع مدة تحددها ، حتى لو جاوزت الأجل المتفق عليه أو لم يوجد اتفاق على البقاء في الشيوع ، وذلك متى كانت القسمة العاجلة ضارة بمصالح الشركـاء ، ولها أن تأمر بالقسمة قبل انقضاء الأجل المتفق عليه ، إذا وجد سبب قوي يبرر ذلك .



المادة 864



1 - للشركاء جميعاً أن يتفقوا على قسمة المال الشائع بالطريقة التي يرونها ، ما لم ينص القانون على غير ذلك .



2- ولا يجوز إجراء القسمة بالاتفاق إذا كان أحد الشركاء غير كامل الأهلية ، ما لم يكن له ولي . وكذلك إذا كان أحد الشركاء غائباً أو مفقوداً وثبتت غيبته أو فقده .






المادة 865
1- للمتقاسم الحق في طلب إبطال القسمة التي تمت بالتراضي إذا لحقه منها غبن يزيد على الخمس . ويكون التقدير حسب قيمة الأشياء وقت القسمة .



2- وتسقط دعوى الإبطال بمرور سنة من تاريخ القسمة .



3- وللمدعى عليه أن يتوقى الحكم بالإبطال إذا أكمل للمدعي نقداً أو عيناً ما نقص من نصيبه .




المادة 866



1- إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع ، فعلى من يريد الخروج من الشيوع رفع الدعوى بطلب القسمة أمام المحكمة الابتدائية .



2- وللمحكمة ­إن - رأت وجهاً لذلك ­- أن تندب خبيراً أو أكثر لتقويم المال الشائع وإفراز الأنصبة إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحق نقص كبير في قيمته .



المادة 867
1- تتكون الأنصبة على أساس أصغر حصة ، ولو كانت القسمة جزئية .



2- ويجنب لكل شريك نصيبه ، إذا اتفق الشركاء على ذلك ، أو إذا تعذرت القسمة إلى أساس أصغر حصة .



3- وإذا تعذر أن يختص شريك بكامل نصيبه عينا ، عوض بمعدل ما نقص من هذا النصيب .




المادة 868
1- متى انتهى الفصل في المنازعات المتعلقة بتكوين الأنصبة وغيرها من المنازعات وكانت الأنصبة قد عينت بطريق التجنيب ، حكمت المحكمة بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز الذي آل إليه .



2- فإن كانت الأنصبة قد تكونت على أساس أصغر حصة ، أجرت المحكمة القسمة بطريق الاقتراع ، وأثبتت ذلك في محضرها ، وحكمت بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز .



المادة 869
1- إذا كانت القسمة عينا غير ممكنة ، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته ، حكمت المحكمة ببيع هذا المال بالطريقة المبينة في قانون المرافعات .



2- وتأمر المحكمة بقصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا ذلك بالإجماع ، ما لم يكن بينهم غير كامـل الأهلية وليس له ولي ، أو كان بينهم من ثبتت غيبته أو فقده .



المادة 870



1- لدائني كل شريك ، سواء أكانت القسمة اتفاقية أم قضائية ، أن يعارضوا في أن تتم القسمة عيناً ، أو أن يباع المال بالمزاد بغير تدخلهم . وتوجه المعارضة إلى كل شريك بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، ويترتب على المعارضة إلزام الشركاء بأن يدخلوا من عارض من
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.egy-law.com
 
القانون المدنى القطرى ( 2 / 2004 ) . 5 .
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون المدنى القطرى ( 22 / 2004 ) . 7 .
» القانون المدنى القطرى ( 2 / 2004 ) . 1 .
» القانون المدنى القطرى ( 2 / 2004 ) . 2 .
» القانون المدنى القطرى ( 2 / 2004 ) . 3 .
» القانون المدنى القطرى ( 2 / 2004 ) . 4 .

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامى مدنى و منازعات عقارية  :: منتدى القانون القطرى :: نصوص القوانين القطرية :: نصوص مواد القانون المدنى القطرى-
انتقل الى: