محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مستشار قانونى محمد منيب متخصص قضايا مدنى و إيجارات والمنازعات العقارية و الإستيلاء على الأملاك
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القانون المدنى القطرى ( 22 / 2004 ) . 7 .

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار القانونى
المستشار
المستشار
المستشار القانونى


عدد المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 03/09/2010

القانون المدنى القطرى ( 22 / 2004 ) . 7 . Empty
مُساهمةموضوع: القانون المدنى القطرى ( 22 / 2004 ) . 7 .   القانون المدنى القطرى ( 22 / 2004 ) . 7 . Emptyالأحد نوفمبر 07, 2010 9:55 am


المكتب القانونى للمحاماة و الاستشارات القانونية
محمد مجدى منيب
المحامى
01006321774 - 01112644260
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
كافة الخدمات القانونية فى قطر و صياغة كافة المذكرات القانونية للاخوة فى قطر
الرد على كافة الاستشارات القانونية للاخوة القطريين فى مصر
متابعة كافة الاعمال القانونية و الادارية لاعمالهم فى مصر

3.2 - الكتاب الثاني
الحقوق العينية التبعية "التامينات العينية" (1058 - 1186)
3.2.1 - الباب الاول
الرهن الرسمي (1058 - 1115)
3.2.1.1 - الفصل الاول
انشاء الرهن الرسمي (1058 - 1070)
المادة 1058
الرهن الرسمي عقد به يكسب الدائن ، على عقار مخصص لوفاء دينه ، حقاً عينياً يكون له بموجبه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون .


المادة 1059
1- لا ينعقد الرهن الرسمي إلا إذا كان بورقة رسمية موثقة وفقاً للقانون .

2- وتكون نفقات العقد على الراهن ، إلا إذا اتفق على غير ذلك .


المادة 1060
1- يجوز أن يكون الراهن هو نفس المدين ، أو كفيلاً عينياً يقدم الرهن لمصلحة المدين .

2- وفي كلتا الحالتين ، يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون ، وأهلاً للتصرف فيه .


المادة 1061
1- إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون ، فإن عقد الرهن يصبح صحيحاً إذا أقره المالك الحقيقي بورقة رسمية موثقه وفقاً للقانـون . وإذا لم يصدر هذا الإقرار ، فان حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكاً للراهن .






2- ويقع باطلاً رهن المال المستقبل .


المادة 1062
يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو إلغاؤه أو زواله لأي سبب آخر ، إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن .


المادة 1063
1- لا يجوز أن يـرد الرهـن الرسمـي إلا علـى عقـار ، ما لـم يوجد نص يقضي بغير ذلك .

2- ويجب أن يكون العقار مما يصح بيعه استقلالا بالمزاد العلني ، وأن يكون معيناً بالذات تعييناً دقيقاً من حيث طبيعته وموقعه ، وأن يرد هذا التعيين في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق ، وإلا وقع الرهن باطلاً .


المادة 1064
1- يشمل الرهن الرسمي ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقاراً .

2- ويشمل بوجه خاص الأبنية والأشجار ، وحقوق الارتفاق ، والعقارات بالتخصيص ، والتحسينات والإنشاءات التي تعود بمنفعة على المالك ، سواء ما كان من هذه الملحقات قائماً وقت الرهن أو استحدث بعده ، وذلك ما لم يتفق على غيره ، ومع عدم الإخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين .


المادة 1065
يترتب على تسجيل الحجز أن يلحق بالعقار ما يغله من ثمار وإيراد عن المدة التي أعقبت التسجيل . ويجري في توزيع هذه الغلة ما يجري في توزيع ثمن العقار .


المادة 1066
يجوز لمالك المباني القائمة على أرض الغير أن يرهنها رهناً رسمياً ، وفي هذه الحالة يكون للدائن المرتهن حق التقدم في استيفاء الدين من ثمن الأنقاض إذا هدمت المباني ، ومن التعويض الذي يدفعه مالك الأرض إذا استبقى المباني .


المادة 1067
1- يبقى نافذاً الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع ، أياً كانت النتيجة التي تترتب على قسمة العقار أو على بيعه لعدم إمكان قسمته .

2- وإذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في العقار كلها أو بعضها أو جزءاً مفرزاً من هذا العقار ، ثم وقع في نصيبه عند القسمة أعيان غير التي رهنها ، انتقل الرهن بمرتبته إلى قدر من هذه الأعيان يعادل قيمة العقار الذي كان مرهوناً في الأصل ، ويعين هذا القدر بأمر على عريضة ، ويقوم الدائن المرتهن بإجراء قيد جديد يبين فيه القدر الذي انتقل إليه الرهن خلال ستين يوماً من الوقت الذي يخطره فيه أي ذي شأن بنتيجة القسمة . ولا يضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين .


المادة 1068
يجوز أن يترتب الرهن ضماناً لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو ديـن احتمالي ، كما يجوز أن يترتب ضـماناً لاعتمـاد مفتوح أو لفتح حسـاب جار ، على أن يتحدد في عقد الرهـن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين .


المادة 1069
كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين . وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقـارات المرهونة كلها ، ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بغير ذلك .


المادة 1070
1- يكون الرهن تابعاً للدين المضمون في صحته وانقضائه ، ما لم ينص القانون على غير ذلك .

2- وإذا كان الراهن غير المدين ، كان له إلى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة بـه ، أن يتمسك بما للمدين من أوجه الدفع المتعلقة بالدين ، ويبقى هذا الحق ولو نزل عنه المدين .


3.2.1.2 - الفصل الثاني
اثار الرهن الرسمي (1071 - 1112)
3.2.1.2.1 - الفرع الاول
أثر الرهن فيما بين المتعاقدين (1071 - 1080)
المادة 1071
يجوز للراهن أن يتصرف في العقار المرهون . وأي تصرف يصدر منه لا يؤثر في حق الدائن المرتهن .


المادة 1072
للراهن الحق في إدارة العقار المرهون ، وله قبض ثماره وإيراداته إلى وقت التحاقها بالعقار .


المادة 1073
1- الإيجار الصادر من الراهن لا ينفذ في حق الدائن المرتهن إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل الحجز ، أما إذا لم يكن الإيجار ثابت التاريخ على هذا الوجه ، أو كان قد عقد بعد تسجيل الحجز ولم تعجل فيه الأجرة ، فلا يكون نافذاً إلا إذا كان داخلاً في أعمال الإدارة الحسنة .

2- وإذا كان الإيجار السابق على تسجيل الحجز تزيد مدته على عشر سنوات ، فلا يكون نافذاً في حق الدائن المرتهن إلا لمدة عشر سنوات ، ما لم يكن قد سجل قبل قيد الرهن .


المادة 1074
1- لا تكون المخالصة بالأجرة مقدماً لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ، ولا الحوالة بها كذلك ، نافذة في حق الدائن المرتهن إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل الحجز .

2- أما إذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات ، فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن المرتهن ما لم تكن مسجلة قبل الرهن ، وإلا خفضت المدة إلى ثلاث سنوات ، مع مراعاة الحكم الوارد في البند السابق .


المادة 1075
يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن ، وللدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل أو تقصير من شأنه إنقاص ضمانه إنقاصاً كبيراً . وله في حالة الاستعجال أن يتخذ ما يلزم من الوسائل التحفظية ، وأن يرجع على الراهن بما أنفق في ذلك .


المادة 1076
1- إذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك العقار المرهون أو تلفه ، كان الدائن المرتهن مخيراً بين أن يقتضي تأميناً كافياً أو أن يستوفي حقه فوراً .

2- فإذا كان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبي ، ولم يقبل الدائن بقاء الدين بلا تأمين ، كان المدين مخيراً بين أن يقدم تأميناً كافياً أو أن يوفي الدين فوراً قبل حلول الأجل .

3- وفي جميع الأحوال إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التلف أو تجعله غير كاف للضمان ، كان للدائن أن يطلب إلى القاضي وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر .


المادة 1077
إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأي سبب كان ، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذي يترتب على ذلك ، كالتعويض ومبلغ التأمين ومقابل نزع الملكية للمنفعة العامة .


المادة 1078
1- للدائن المرتـهن أن يستوفي حقه من العقار المرهون وفقاً للإجراءات المقررة لذلك .

2- فإذا لم يف العقار بدينه ، كان له الرجوع بباقي الدين على أموال المدين كدائن عادي .


المادة 1079
1- إذا كان الراهن شخصاً آخر غير المدين فلا يجوز التنفيذ على أمواله إلا ما رهن منها . ولا يكون له حق الدفع بتجريد المدين ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .

2- ويـجوز لهذا الراهن أن يتفادى أي إجـراء موجه إليه ، إذا هو تخلى عن العقار المرهون وفقاً للأوضـاع وطبقاً للأحكام التي يتبعها الحائز في تخليه عن العقار .


المادة 1080
يقع باطلاً كل شرط يجعل للدائن المرتهن الحق ، عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله ، في أن يتملك العقار المرهون بالدين أو بأي ثمن كان ، أو في أن يبيعه دون مراعاة الإجراءات التي فرضها القانون ، ولو كان هذا الشرط قد أبرم بعد الرهن .


3.2.1.2.2 - الفرع الثاني
أثر الرهن بالنسبة إلى الغير (1081 - 1112)
المادة 1081
1- لا يكون الرهن نافذاً في حق الغير إلا إذا قيد قبل أن يكسب هذا الغير حقاً عينياً على العقار ، وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة في الإفلاس .

2- ولا يصح التمسك قِبَلَ الغير بتحويل حق مضمون برهن مقيد ، ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن في هذا الحق بحكم القانون أو الاتفاق ، ولا التمسك بالتنازل عن مرتبة الرهن لمصلحة دائن آخر ، إلا إذا حصل التأشير بذلك في هامش القيد الأصلي .


المادة 1082
يقتصر أثر القيد على المبلغ المبين بقائمة البيانات المرفقة به ، أو المبلغ المستحق أيهما أقل .


المادة 1083
يسقط القيد إذا لم يجدد خلال عشر سنوات من تاريخ إجرائه ، على أن للدائن أن يجري قيداً جديداً إن أمكن ذلك قانونا ، تكون مرتبته من وقت إجرائه . وكل تجديد لا يكون له أثر إلا لمدة عشر سنوات من التاريخ الذي أُجري فيه .


المادة 1084
تجديد القيد واجب حتى أثناء إجراءات التنفيذ على العقار المرهون ، لكنه لا يكون واجباً إذا انقضى الحق أو طهر العقار ، وبوجه خاص إذا بيع العقار قضاء وانقضى ميعاد زيادة العشر .


المادة 1085
لا يجوز محو القيد إلا بموجب حكم نهائي ، أو برضاء الدائن بتقرير رسمي منه .


المادة 1086
إذا أُلغي المحو عادت للقيد مرتبته الأصلية ، ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر رجعي بالنسبة إلى القيود والتسجيلات التي أجريت في الفترة ما بين المحو والإلغاء .


المادة 1087
مصروفات القيد وتجديده ومحوه على الراهن ، ما لم يتفق على غير ذلك .


3.2.1.2.2.7 - أولاً
حق التقدم (1088 - 1091)
المادة 1088
يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم قبْل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محل هذا العقار ، وذلك بحسب مرتبة كل منهم ، ولو كانوا قد أجروا القيد في يوم واحد .


المادة 1089
تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقاً على شرط أو كان ديناً مستقبلاً أو احتمالياً .


المادة 1090
يترتب على قيد الرهن إدخال مصروفات العقد والقيد والتجديد في التوزيع وفي مرتبة الرهن نفسها .


المادة 1091
للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه في حدود الدين المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن آخر له رهن مقيد على نفس العقار . ويجوز التمسك قِبَلَ هذا الدائن الآخر بجميع أوجه الدفع التي يجوز التمسك بها قِبَلَ الدائن الأول ، عدا ما كان منها متعلقاً بانقضاء حق هذا الدائن الأول إذا كان هذا الانقضاء لاحقاً للتنازل عن المرتبة .


3.2.1.2.2.8 - ثانياً
حق التتبع (1092 - 1112)
المادة 1092
1- يجوز للدائن المرتهن ، عند حلول أجل الدين ، أن ينفذ على العقار المرهون في يد الحائز لهذا العقار ، إلا إذا اختار الحائز أن يقضي الدين ، أو يطهر العقار من الرهن ، أو يتخلى عنه .

2- ويعتبر حائزاً للعقار المرهون كل من انتقلت إليه ، بأي سبب من الأسباب ، ملكية هذا العقار ، أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن ، دون أن يكون مسئولا مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن .


المادة 1093
يجوز للحائز ، عند حلول الدين المضمون بالرهن ، أن يقضيه هو وملحقاته بما في ذلك ما صرف في الإجراءات من وقت إنذاره بدفع الدين . ويبقى حقه هذا قائماً إلى يوم إيقاع البيع . ويكون له في هذه الحالة أن يرجع بكل ما يوفيه على المدين وعلى المالك السابق للعقار المرهون ، كما يكون له أن يحل محل الدائن الذي استوفى الدين فيما له من حقوق ، إلا ما كان منها متعلقاً بتأمينات قدمها شخص آخر غير المدين .


المادة 1094
يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذي حل فيه محل الدائن ، وأن يجدده عند الاقتضاء ، وذلك إلى أن تمحى القيود التي كانت موجودة على العقار وقت تسجيل سند هذا الحائز .


المادة 1095
1- إذا كان في ذمـة الحائز بسبب امتلاكه العقار المرهون مبلغ مستحق الأداء حالاً ، يكفي لوفاء جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار ، فلكل من هؤلاء الدائنين أن يجبره على الوفاء بحقه بشرط أن يكون سند ملكيته قد سجل .

2- فإذا كان الدين الذي في ذمة الحائز غير مستحق الأداء حالاً ، أو كان أقل من الديون المستحقة للدائنين ، أو كان مغايراً لها ، جاز للدائنين إذا اتفقوا جميعاً أن يطالبوا الحائز بدفع ما في ذمته بقدر ما هو مستحق لهم ، ويكون الدفع طبقاً للشروط التي التزم الحائز في أصل تعهده أن يدفع بمقتضاها وفي الأجل المتفق على الدفع فيه .

3- وفي كلتا الحالتين لا يجوز للحائز أن يتخلص من التزامه بتخليه عن العقار ، ولكن إذا هو وفى لهم فإن العقار يعتبر خالصاً من كل رهن ، ويكون للحائز الحق في طلب محو ما على العقار من قيود .


المادة 1096
1- يجوز للحائز ، إذا سجل سند ملكيته ، أن يطهر العقار من كل رهن تم قيده قبل تسجيل هذا السند .






2- وللحائز أن يستعمل هذا الحق حتى قبل أن يقدم الدائنون طلب التنفيذ على العقار أو توجيه الإنذار إلى الحائز . ويبقى هذا الحق قائماً إلى يوم إصدار قائمة شروط البيع .


المادة 1097






إذا أراد الحائز تطهير العقار ، وجب عليه أن يوجه إلى كل من الدائنين المقيدة حقوقهم إعلاناً يشتمل على البيانات التالية :

1-خلاصة من سند ملكيته تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه وتحديد العقار تحديداً دقيقاً وتعيين مالكه السابق . وإذا كان التصرف بيعاً يذكر أيضاً الثمن وملحقاته .

2- تاريخ تسجيل ملكية الحائز ، ورقم هذا التسجيل .

3- بيان الحقوق التي تم قيدها على العقار قبل تسجيل سنده وتاريخ قيدها ومقدار هذه الحقوق وأسماء الدائنين .

4- المبلغ الذي يقدره الحائز قيمة للعقار ، ويجب ألا يقل هذا المبلغ عن السعر الذي يتخذ أساساً لتقدير الثمن في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة . وألا يقل في أي حال عن الباقي في ذمة الحائز من ثمن العقار إذا كان التصرف بيعاً . وإذا كانت أجزاء العقار مثقلة برهون مختلفة وجب تقدير قيمة كل جزء على حده .


المادة 1098
يجب على الحائز أن يذكر في الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة أنه مستعد أن يوفي بالديون المقيدة إلى القدر الذي قوم به العقار ، وليس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ نقداً ، بل ينحصر العرض في إبداء استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع في الحال ، أياً كان ميعاد استحقاق الديون المقيدة .


المادة 1099
1- يـجوز لكل دائن قيـد حقه ، ولكل كفيل لحق مقيد ، أن يطلـب بيع العقار المطلوب تطهيره ، ويكون ذلك في مدى ثلاثين يوماً من آخر إعلان رسمي .

2- ويكون الطلب بإعلان يوجه إلى الحائز وإلى المالك السابق ، ويجب أن يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغاً كافياً لتغطية مصروفات البيع بالمزاد ، ولا يجوز أن يسـترد ما استغرق منه في المصـروفات إذا لم يرس المزاد بثمن أعلى من المبلغ الذي عرضـه الحائز . ويكون الطلب باطلاً إذا لم تسـتوف هذه الشروط .

3-ولا يجوز للطالب أن يتنحى عن طلبه إلا بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلاء .


المادة 1100
إذا طُلب بيع العقار ، وجب اتباع الإجراءات المقررة في البيوع الجبرية . ويتم البيع بناء على طلب صاحب المصلحة في التعجيل من طالب أو حائز . وعلى من يباشر الإجراءات أن يذكر في إعلانات البيع المبلغ الذي قوم به العقار .


المادة 1101
إذا لم يُطلب بيع العقار في الميعاد المحدد وبالأوضاع المقررة ، أو طُلب البيع ولم يُعرض في المزاد ثمن أعلى مما عرضه الحائز ، استقرت ملكية العقار نهائياً لهذا الحائز خالصة من كل حق مقيد إذا هو دفع المبلغ الذي قّوم به العقار للدائنين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم منه ، أو إذا هو أودع هذا المبلغ خزانة المحكمة .


المادة 1102
1- تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى قلم كتاب المحكمة المختصة ، ويجب عليه أن يطلب التأشير بذلك في هامش تسجيل الحجز ، وبأن يعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلية خلال خمسة أيام من تاريخ التقرير بها .

2- ويجوز لمن له مصلحة في التعجيل أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ في مواجهته إجراءات التنفيذ ، ويعين الحائز حارساً إذا طلب ذلك .


المادة 1103
إذا لم يختر الحائز أن يقضي الديون المقيدة ، أو يطهر العقار من الرهن ، أو يتخلى عن العقار ، فلا يجوز للدائن المرتهن أن يتخذ في مواجهته إجراءات التنفيذ إلا بعد إنذاره بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار ، ويكون الإنذار بعد تسجيل الحجز أو مع هذا التسجيل في وقت واحد .


المادة 1104
1- يجوز للحائز الذي سجل سند ملكيته ، ولم يكن طرفاً في الدعوى التي حكم فيها على المدين ، أن يتمسك بأوجه الدفع التي كان للمدين أن يتمسك بها ، إذا كان الحكم بالدين لاحقاً لتسجيل سند الحائز .






2- ويجوز للحائز في جميع الأحوال أن يتمسك بالدفوع التي لا يزال للمدين بعد الحكم حق التمسك بها .


المادة 1105
يجوز للحائز أن يدخل في المزاد ، بشرط ألا يعرض فيه ثمناً أقل من الباقي في ذمته من ثمن العقار الجاري بيعه .


المادة 1106
إذا بيع العقار المرهون جبراً ، ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطهير أو التخلية ورسا المزاد على الحائز ، اعتبر مالكاً للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي ، ويتطهر العقار من كل حق مقيد إذا دفع الحائز الثمن الذي رسا به المزاد أو أودعه خزانة المحكمة .


المادة 1107
إذا رسـا المزاد في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة على شخص غير الحائز ، فإن هذا الشخص يتلقى حقه عن الحائز بمقتضى حكم إيقاع البيع .


المادة 1108
إذا زاد الثمن الذي رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم ، كانت هذه الزيادة للحائز ، وكان للدائنين المرتهنين أن يطلبوا من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة .


المادة 1109
يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية العقار إليه من حقوق ارتفاق وحقوق عينية أخرى .


المادة 1110
على الحائز أن يرد ثمار العقار من وقت إنذاره بالدفع أو التخلية . فإذا تركت الإجراءات مدة ثلاث سنوات ، فلا يرد الثمار إلا من وقت أن يوجه إليه إنذار جديد .


المادة 1111
1- يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى الحق عنه معاوضة أو تبرعاً .

2- ويرجع الحائز أيضاً على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند حقه أياً كان السبب في دفع هذه الزيادة ، ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم ، وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التي قدمها شخص آخر .


المادة 1112
الحائز مسئول شخصياً قِبَلَ الدائنين عما يصيب العقار من تلف بخطئه .


3.2.1.3 - الفصل الثالث
انقضاء الرهن الرسمي (1113 - 1115)
المادة 1113
ينقضي الرهن الرسمي بانقضاء الدين المضمون ، ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين ، دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته .


المادة 1114
إذا تمت إجراءات التطهير انقضى حق الرهن الرسمي نهائياً ، ولو زالت لأي سبب من الأسباب ملكية الحائز الذي طهر العقار .


المادة 1115
إذا بيع العقار المرهون بيعاً جبرياً بالمزاد العلني ، سواء كان ذلك في مواجهة مالك العقار أو الحائز أو الحارس الذي سلم إليه العقار عند التخلية ، فإن حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بإيداع الثمن الذي رسا به المزاد ، أو بدفعه إلى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن .


3.2.2 - الباب الثاني
حق الاختصاص (1116 - 1127)
المادة 1116
1- يجوز لكل دائن بيده حكم واجب النفاذ صادر في موضوع الدعوى يلزم المدين بشيء معين أن يحصل ، متى كان حسن النية ، على حق اختصاص بعقارات مدينه ، ضماناً لأصل الدين والمصروفات .

2- ولا يجوز للدائن بعد موت المدين أخذ اختصاص على عقار في التركة .


المادة 1117
لا يجوز الحصول على حق الاختصاص بناء على حكم صادر من محكمة أجنبية ، أو على حكم صادر من محكمين ، إلا إذا أصبح الحكم واجب التنفيذ .


المادة 1118
يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم يثبت صلحاً أو اتفاقاً بين الخصوم ، ولكن لا يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صـادر بصحة التوقيع .


المادة 1119
لا يجوز أخذ حق اختصاص إلا على عقار أو عقارات معينة ، مملوكة للمدين وقت الحصول على أمر الاختصاص ووقت قيده ، وجائز بيعها بالمزاد العلني .


المادة 1120
1- على الدائن الذي يريد أخذ اختصاص على عقارات مدينه ، أن يقدم بذلك عريضة إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع في دائرتها العقارات التي يريد الاختصاص بها .

2- ويجب أن تكون العريضة مصحوبة بصورة رسمية من الحكم أو بشهادة من قلم الكتاب يدون فيها منطوق الحكم ، وأن تشتمل على البيانات التالية :

‌أ- اسم الدائن ولقبه وصناعته وموطنه الأصلي أو الموطن المختار الذي يعينه في دائرة المحكمة المذكورة إذا لم يكن موطنه

الأصلي بها .

‌ب- اسم المدين ولقبه وصناعته وموطنه .

‌ج- تاريخ الحكم وبيان المحكمة التي أصدرته .

‌د- مقدار الدين ، فإذا كان الدين المذكور في الحكم غير محدد المقدار ، تولى رئيس المحكمة تقديره ، وعين المبلغ الذي

يؤخذ به حق الاختصاص .

هـ- تعيين العقارات تعييناً دقيقاً وبيان موقعها مع تقديم الأوراق الدالة على قيمتها .


المادة 1121
1- يدون رئيس المحكمة في ذيل العريضة أمره بالاختصاص .

2- ويجب ، عند الأمر بالاختصاص ، مراعاة مقدار الدين وقيمة العقارات المبينة بالعريضة بوجه التقريب . ولرئيس المحكمة عند الاقتضاء أن يجعل الاختصاص مقصوراً على بعض هذه العقارات أو على واحد منها فقط أو على جزء من إحداها ، إذا رأى أن ذلك كاف لتأمين دفع أصل الدين والمصروفات المستحقة للدائنين .


المادة 1122
على قلم الكتاب إعلان المدين بالأمر الصادر بالاختصاص في نفس اليوم الذي يصدر فيه هذا الأمر . وعليه أيضاً أن يؤشر بهذا الأمر على صورة الحكم أو على الشهادة المرفقة بالطلب المقدم لأخذ الاختصاص ، وأن يخطر قلم كتاب المحكمة الصادر منها الحكم للتأشير بذلك على كل صورة أو شهادة أخرى يسلمها للدائن .


المادة 1123
1- يجوز للمدين أن يتظلم من الأمر الصادر بالاختصاص أمام القاضي الآمر . كما يجوز له أن يرفع هذا التظلم إلى المحكمة الابتدائية.

2- ويجب أن يؤشر على هامش القيد بكل أمر أو حكم قضى بإلغاء الأمر الصادر بالاختصاص .


المادة 1124
إذا رفض رئيس المحكمة طلب الاختصاص المقدم من الدائن ، سواء كان الرفض من بادئ الأمر أو بعد تظلم المدين ، جاز للدائن أن يتظلم من أمر الرفض إلى المحكمة الابتدائية .


المادة 1125
إذا كان المدين معسراً وقت قيد الاختصاص ، فلا يجوز للدائن الذي حصل على هذا الحق أن يتمسك به ، حتى لو كان حسن النية ، قِبَلَ أي دائن آخر يكون حقه ثابت التاريخ وسابقاً على قيد الاختصاص .


المادة 1126
1- يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب إنقاص الاختصاص إلى الحد المناسب ، إذا كانت العقارات التي رتب عليها هذا الحق تزيد قيمتها على ما يكفي لضمان الدين .

2- ويكون إنقاص الاختصاص إما بقصره على جزء من العقار أو العقارات التي رتب عليها ، أو بنقله إلى عقار آخر تكون قيمته كافية لضمان الدين .


المادة 1127
يكون للدائن الذي حصل على حق الاختصاص نفس الحقوق التي للدائن الذي حصل على رهن رسمي ، ويسري على الاختصاص ما يسري على الرهن الرسمي من أحكام ، وبخاصة ما يتصل بالقيد وتجديده ومحوه وعدم تجزئة الحق وأثره وانقضائه ، وذلك كله مع عدم الإخلال بما ورد من أحكام خاصة .


3.2.3 - الباب الثالث
الرهن الحيازي (1128 - 1164)
3.2.3.1 - الفصل الاول
انشاء الرهن الحيازي (1128 - 1133)
المادة 1128
الرهن الحيازي عقد به يلتزم شخص ، ضماناً لدين عليه أو على غيره ، أن يسلم إلى الدائن أو إلى عدل يعينه المتعاقدان ، شيئاً يترتب عليه حق عيني للدائن يخوله حبس الشيء لحين استيفاء الدين ، وأن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون .


المادة 1129
لا يكون محلاً للرهن الحيازي إلا ما يمكن بيعه استقلالاً بالمزاد العلني من منقول وعقار .


المادة 1130
تسـري على الرهن الحيازي أحكام المـواد (1061) و (1062) و (1066) و(1068) و (1069) و (1070) المتعلقة بالرهن الرسمي .


المادة 1131
يجـوز رهن المال الشـائع رهناً حيازياً ، وتسـري على هذا الرهن أحكام المادة (1067) .


المادة 1132
يشمل الرهن الحيازي ملحقات الشيء المرهون ، وذلك ما لم يتفق على غيره .


المادة 1133
يجوز أن يكون الشيء المرهون ضامناً لعدة ديون ، إذا قبل من تسلم الشيء أن يحوزه لحساب أصحاب هذه الديون .


3.2.3.2 - الفصل الثاني
اّثار الرهن الحيازي (1134 - 1145)
المادة 1134
1- على الراهن تسليم الشيء المرهون إلى الدائن ، أو إلى العدل الذي عينه المتعاقدان لتسلمه .

2- ويسري على الالتزام بتسليم الشيء المرهون أحكام الالتزام بتسليم الشيء المبيع .


المادة 1135
إذا رجع الشيء المرهون إلى حيازة الراهن انقضى الرهن ، إلا إذا أثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان لسبب لا يقصد به انقضاء الرهن . كل هذا دون إخلال بحقوق الغير حسن النية .


المادة 1136
يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه ، وليس له أن يأتي عملاً ينقص من قيمة الشيء المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد ، وللدائن المرتهن في حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التي تلزم للمحافظة على الشيء المرهون .


المادة 1137
تسري على الرهن الحيازي أحكام المادتين (1076) و (1077) المتعلقة بهلاك الشيء المرهون رهناً رسمياً أو تلفه ، وبانتقال حق الدائن من الشيء المرهون إلى ما حل محله من حقوق .


المادة 1138
إذا تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون فعليه أن يبذل في حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص العادي . وهو مسئول عن هلاك الشيء أو تلفه ، ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبي لا يد له فيه .


المادة 1139
1- ليس للدائن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل .

2- وعليه أن يستثمره استثماراً كاملاً وفقاً لطبيعته ، وذلك ما لم يتفق على غيره .

3- وما حصل عليه الدائن من صافي الريع ، وما استفاده من استعمال الشيء ، يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله ، على أن يكون الخصم أولاً من قيمة ما أنفقه في المحافظة على الشيء والإصلاحات وما دفعه من التكاليف ، ثم ما استحقه من تعويضات ، ثم من المصروفات ، ثم من أصل الدين .


المادة 1140
1- يتولى الدائن المرتهن إدارة الشيء المرهون ، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله الشخص العادي . وليس له أن يغير من طريقة استغلال الشيء المرهون إلا برضاء الراهن . ويجب عليه أن يبادر بإخطار الراهن عن كل أمر يقتضي تدخله .

2- فإذا أساء استعمال هذا الحق ، أو أدار الشيء إدارة سيئة ، أو ارتكب في ذلك إهمالاً جسيماً ، كان للراهن الحق في أن يطلب وضع الشيء تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه .


المادة 1141
يلتزم المرتهن برد الشيء المرهون إلى الراهن بعد أن يستوفي كامل حقه ، وما يتصل بالحق من ملحقات ومصروفات وتعويضات .


المادة 1142
تسري على الرهن الحيازي أحكام البند (1) من المادة (1079) المتعلق بمسئولية الراهن غير المدين ، وأحكام المادة (1080) المتعلقة بشرط التملك عند عدم الوفاء وشروط البيع دون إجراءات .


المادة 1143
يجب لنفاذ الرهن في حق الغير أن يكون الشيء المرهون في يد المرتهن أو العدل الذي ارتضاه المتعاقدان .


المادة 1144
1- يخول الرهن الدائن المرتهن الحق في حبس الشيء المرهون ، دون إخلال بما للغير من حقوق تم حفظها وفقاً للقانون .

2- وإذا خرج الشيء من يد الدائن دون إرادته أو دون علمه ، كان له الحق في استرداده وفقاً لأحكام الحيازة .


المادة 1145
لا يقتصر الرهن على ضمان أصل الحق ، وإنما يضمن أيضاً وفي نفس المرتبة :

1- المصروفات الضرورية التي أنفقت للمحافظة على الشيء .

2- التعويضات عن الأضرار الناشئة عن عيوب الشيء .

3- مصروفات العقد الذي أنشأ الدين ، ومصروفات عقد الرهن وقيده عند الاقتضاء ، والمصروفات التي اقتضاها تنفيذ الرهن .


3.2.3.3 - الفصل الثالث
انقضاء الرهن الحيازي (1146 - 1147)
المادة 1146
ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين ، دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته .


المادة 1147

ينقضي أيضاً حق الرهن الحيازي بأحد الأسباب التالية :

1- إذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أهلية في إبراء ذمة المدين من الدين . ويجوز أن يستفاد التنازل ضمناً من تخلي الدائن باختياره عن الشيء المرهون أو من موافقته على التصرف فيه دون تحفظ . على أنه إذا كان الدين المضمون بالرهن مثقلاً بحق للغير ، فإن تنازل الدائن لا ينفذ في حق هذا الغير إلا إذا أقره .

2- إذا هلك الشيء أو انقضى الحق المرهون .

3- إذا اجتمع حق الرهن الحيازي مع حق الملكية في يد شخص واحد .

4- إذا بيعت العين المرهونة بالمزاد العلني بيعاً جبرياً .


3.2.3.4 - الفصل الرابع
بعض أنواع الرهن الحيازي (1148 - 1164)
3.2.3.4.1 - الفرع الاول
رهن العقار (1148 - 1150)
المادة 1148
يشترط لنفاذ رهن العقار في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يقْيّد الرهن . وتسري على هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمي .


المادة 1149
1- يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجره للراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن في حق الغير .

2- فإذا اتفق على الإيجار في عقد الرهن ، وجب ذكر ذلك في القيد . أما إذا اتفق عليه بعد الرهن ، وجب أن يؤشـر به في هامش القيد ، إلا أن هذا التأشـير لا يكون ضرورياً إذا جدد الإيجار تجديداً ضمنياً .


المادة 1150
1- على الدائن المرتهن للعقار أن يتعهده بالصيانة ، وأن يقوم بالنفقات اللازمة لحفظه ، وأن يدفع ما يستحق سنوياً على العقار من ضرائب وتكاليف ، على أن يستنزل من الثمار التي يحصلها قيمة ما أنفق أو يستوفي هذه القيمة من ثمن العقار في المرتبة التي يخولها له القانون .

2- ويجوز للدائن أن يتحلل من هذه الالتزامات إذا هو تخلى عن حق الرهن .


3.2.3.4.2 - الفرع الثاني
رهن المنقول (1151 - 1156)
المادة 1151
يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يحرر العقد في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بياناً كافياً . وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الرهن .


المادة 1152
1- الأحكام المتعلقة بالآثار التي تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التي لحاملها تسري على رهن المنقول .

2- وبوجه خاص يكون للمرتهن ، إذا كان حسن النية ، أن يتمسك بحقه في الرهن ولو كان الراهن لا يملك التصرف في الشيء المرهون ، كما يجوز من جهة أخرى لكل حائز حسن النية أن يتمسك بالحق الذي كسبه على الشيء المرهون ، ولو كان ذلك لاحقاً لتاريخ الرهن .


المادة 1153
1- إذا كان الشيء المرهون مهدداً بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ، ولم يطلب الراهن رده إليه مقابل شيء آخر يقدم بدله ، جاز للمرتهن أو الراهن أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيعه بالمزاد العلني أو بسعره في السوق .

2- ويفصل القاضي في أمر إيداع الثمن عند الترخيص بالبيع . وينتقل حق الدائن في هذه الحالة من الشيء إلى ثمنه .


المادة 1154
يجوز للراهن إذا عرضت فرصة لبيع الشيء المرهون ، وكان البيع صفقة رابحة ، أن يطلب من القاضي الترخيص في بيع هذا الشيء ، ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين ، ويحدد القاضي عند الترخيص شروط البيع ، ويفصل في أمر إيداع الثمن .







المادة 1155
يجوز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيع الشيء المرهون بالمزاد العلني أو بسعره في السوق .


المادة 1156
تسري الأحكام المتقدمة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القوانين التجارية ، والقوانين التي تقرر أحكاماً خاصة في رهن المنقول .


3.2.3.4.3 - الفرع الثالث
رهن الدين (1157 - 1164)
المادة 1157
1- لا يكون رهن الدين نافذاً في حق المدين إلا بإعلان الرهن إليه ، أو بقبوله له .

2- ولا يكون هذا الرهن نافذاً في حق الغير إلا منذ حيازة المرتهن أو العدل لسند الدين المرهون . وتحسب للرهن مرتبته منذ التاريخ الثابت لإعلان المدين أو لقبوله .


المادة 1158
السندات الاسمية والسندات الإذنية يتم رهنها بالطريقة الخاصة التي رسمها القانون لحوالة هذه السندات ، على أن يذكر أن الحوالة تمت على سبيل الرهن . ويتم الرهن دون حاجة إلى إعلان .


المادة 1159
لا يجوز رهن الدين إذا كان غير قابل للحوالة أو الحجز .




المادة 1160
لا يسري الوفاء بالدين المرهون أو تجديده أو المقاصة به أو اتحاد الذمة فيه أو الإبراء منه في مواجهة الدائن المرتهن إلا بإقراره ، كما لا يسري في مواجهته أي تعديل في الدين يكون من شأنه أن يضره إلا بقبوله .


المادة 1161
1- للمرتهن أن يحصل على كل الاستحقاقات الدورية للدين المرهون ، على أن يخصم ما يحصل عليه من المصروفات ثم من أصل الدين المضمون بالرهن ، وذلك ما لم يتفق على غيره .






2- ويلتزم الدائن المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون ، فإذا كان له أن يقتضي شيئاً من هذا الدين دون تدخل من الراهن ، كان عليه أن يقتضيه في الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وأن يبادر بإخطار الراهن بذلك .


المادة 1162
يجوز للمدين في الدين المرهون أن يتمسك قِبَلَ المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن ، وكذلك بأوجه الدفع التي تكون له قِبَلَ دائنه الأصلي ، كل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قِبَلَ المحال إليه .


المادة 1163
1- إذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن ، فلا يجوز للمدين أن يوفي الدين إلا للمرتهن والراهن معاً ، ولكل من هذين أن يطلب إلى المدين إيداع ما يؤديه ، وينتقل حق الرهن إلى ما تم إيداعه .

2- وعلى المرتهن والراهن أن يتعاونا على استغلال ما أداه المدين ، وأن يكون ذلك على أنفع الوجوه للراهن دون أن يكون فيه ضرر للدائن المرتهن ، مع المبادرة إلى إنشاء رهن جديد لمصلحة هذا الدائن .


المادة 1164
إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء ، جاز للدائن المرتهن ، إذا لم يستوف حقه ، أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاً له ، أو أن يطلب بيع هذا الدين وفقاً للمادة (1155) .


3.2.4 - الباب الرابع
حقوق الامتياز (1165 - 1186)
3.2.4.1 - الفصل الاول
احكام عامة (1165 - 1173)
المادة 1165
1- الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته .

2- ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون .


المادة 1166
1- مرتبة الامتياز يحددها القانون ، فإذا لم ينص صراحة في حق ممتاز على مرتبة امتيازه ، اعتبر متأخراً في المرتبة عن كل امتياز حددت مرتبته .

2- وإذا كانت الحقوق الممتازة في مرتبة واحدة ، فإنـها تستوفى بنسبة قيمة كل منها ، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك .


المادة 1167
ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار . أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين .


المادة 1168
1- لا يلزم القيد في حقوق الامتياز العامة ولو وردت على عقار ، ولا في حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة .

2- وتكون هذه الحقوق الممتازة جميعاً أسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده ، أما فيما

بينها فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة يتقدم على حقوق الامتياز العامة .


المادة 1169
لا يترتب على حقوق الامتياز العامة حق التتبع ، وذلك مع مراعاة ما يقضي به القانون في شأن امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة .


المادة 1170
تسري على حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار أحكام الرهن الرسمي بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق ، وتسري بنوع خاص أحكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من تجديد ومحو .


المادة 1171
1- لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية .

2- ويعتبر حائزاً في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة ، وصاحب الفندق بالنسبة إلى الأمتعة التي يودعها النزلاء في فندقه .

3- وإذا خشي الدائن لأسباب معقولة تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحته ، جاز له أن يطلب وضعه تحت الحراسة .


المادة 1172
يسري على الامتياز ما يسري على الرهن الرسمي من أحكام متعلقة بهلاك الشيء أو تلفه .


المادة 1173
ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن الرسمي وحق الرهن الحيازي ، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه تلك الأحكام مع طبيعة حق الامتياز ، ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك .


3.2.4.2 - الفصل الثاني
انواع الحقوق الممتازة (1174 - 1186)
المادة 1174
الحقوق المبينة في المواد التالية تكون ممتازة ، إلى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة .


3.2.4.2.1 - الفرع الاول
حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة على منقول (1175 - 1183)
المادة 1175
1- المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعها وتوزيعها ، لها امتياز على ثمن هذه الأموال .

2- وتستوفى هذه المصروفات قبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن .

3- وتتقدم المصروفات التي أنفقت في حفظ وبيع الأموال على تلك التي أنفقت في إجراءات التوزيع .


المادة 1176
1- المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان ، يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين الصادرة في هذا الشأن .

2- وتستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن عدا المصروفات القضائية .


المادة 1177
1- المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول ، وفيما يلزم له من إصلاح ، يكون لها امتياز عليه كله .

2- وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المنقول بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة . أما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها .


المادة 1178
1- يكون للحقوق التالية ، بقدر ما هو مستحق منها في الشهور الستة الأخيرة ، حق امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار :

‌أ- المبالغ المستحقة للخدم والعمال وكل أجير آخر ، من أجرهم ورواتبهم من أي نوع كان .

‌ ب- المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعولهم من مأكل وملبس وكساء .

‌ج- المبالغ المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه .

2- وتستوفى هذه المبالغ بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة ومصروفات الحفظ والإصلاح . أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها .


المادة 1179
1- المبالغ المنصرفة في البذر والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات ، والمبالغ المنصرفة في أعمال الزراعة والحصاد ، يكون لها امتياز على المحصول الذي صرفت في إنتاجه ويكون لها جميعاً مرتبة واحدة .

2- وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المحصول بعد الحقوق المذكورة في المواد السابقة .

3- وكذلك يكون للمبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعة حق امتياز في نفس المرتبة على هذه الآلات .


المادة 1180
1- أجرة المباني والأراضي لسنتين ، أو لمدة الإيجار إن قلّت عن ذلك ، وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار ، يكون لها جميعاً امتياز على ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول الأرض .

2- وتعتبر الأموال الموجودة في العين المؤجرة مملوكة للمستأجر ، ما لم يُثبت الغير ملكيته لها .

3- ويقع الامتياز أيضاً على المنقولات والمحصولات المملوكة للمسـتأجر من الباطن ، إذا كان المؤجر قد اشترط صراحة على المستأجر عدم الإيجار من الباطن ، فإذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ التي تكون مستحقة للمستأجر الأصلي في ذمة المستأجر من الباطن في الوقت الذي ينذره فيه المؤجر بعدم دفع هذه المبالغ للمستأجر الأصلي .

4- وإذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ، ولم يبق في العين أموال كافيه لضمان الحقوق الممتازة ، بقى الامتياز قائماً على الأموال التي نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذي كسبه الغير حسن النية على هذه الأموال . ويبقى الامتياز قائماً ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزاً استحقاقياً في الميعاد القانوني . ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتر حسن النية في سوق عام أو مزاد علني أو ممن يتّجر في مثلها ، وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى المشتري .

5- وتستوفى هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق المذكورة في المواد السابقة إلا ما كان من هذه الحقوق غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزاً حسن النية .


المادة 1181




1- المبالغ المسـتحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجـرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه ، يكون لها امتياز على الأمتعة التي أتى بها النزيل في الفندق أو ملحقاته .



2- وتعتبر الأمتعة الموجودة في الفندق مملوكة للنزيل ، ما لم يُثبت الغير ملكيته لها . ولصاحب الفندق أن يعارض في نقل الأمتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كاملاً . فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه ، فإن حق الامتياز يبقى قائماً عليها دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية .



3- ولامتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التي لامتياز المؤجر ، فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق في التاريخ ، ما لم يكن غير نافذ بالنسبة للآخر .




المادة 1182



1- ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته ، يكون له امتيـاز على الشيء المبيع ، ويبقى الامتياز قائماً مادام المبيع محتفظاً بذاتيته . وهذا دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية ، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية .



2- ويكون هذا الامتياز تالياً في المرتبة على الحقوق المذكورة في المواد السابقة ، إلا أنه يتقدم على امتياز المؤجر وامتياز صاحب الفندق إذا ثبت أنهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين المؤجرة أو الفندق .



المادة 1183
1- للشركاء الذين اقتسموا منقولاً ، حق امتياز عليه تأميناً لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة ، وفي استيـفاء ما تقرر لهم فيها من معدل .



2- وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التي لامتياز البائع ، فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق في التاريخ .



3.2.4.2.2 - الفرع الثاني
حقوق المتياز الخاصة الواقعة على العقار (1184 - 1186)
المادة 1184
1- ما يسـتحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته ، يكون له امتياز على العقار المبيع .



2- ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان البيع مسـجلاً ، وتكون مرتبته من وقت القيد .










المادة 1185
1- المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين الذين عهد إليهم بتشييد أبنية أو منشآت أخرى أو بإعادة تشييدها أو بترميمها أو بصيانتها ، يكون لهم امتياز على هذه المنشآت بقدر ما يكون زائداً بسبب هذه الأعمال من قيمة العقار وقت بيعه .



2- ويجب أن يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد ، مع مراعاة ما تقضي به المادة (1064) .










المادة 1186


1- إذا اقتسم الشركاء عقاراً شائعاً بينهم ، فحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة ، وفي استيفاء ما تقرر لهم من معدل ، يكون مضموناً بحق امتياز على جميع الحصص المفرزة التي وقعت في نصيب باقي الشركاء .



2- ويجب قيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد .[/b][/i][/center][/color][/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.egy-law.com
 
القانون المدنى القطرى ( 22 / 2004 ) . 7 .
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون المدنى القطرى ( 2 / 2004 ) . 1 .
» القانون المدنى القطرى ( 2 / 2004 ) . 2 .
» القانون المدنى القطرى ( 2 / 2004 ) . 3 .
» القانون المدنى القطرى ( 2 / 2004 ) . 4 .
» القانون المدنى القطرى ( 2 / 2004 ) . 5 .

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامى مدنى و منازعات عقارية  :: منتدى القانون القطرى :: نصوص القوانين القطرية :: نصوص مواد القانون المدنى القطرى-
انتقل الى: