محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مستشار قانونى محمد منيب متخصص قضايا مدنى و إيجارات والمنازعات العقارية و الإستيلاء على الأملاك
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القانون القطرى البحرى ( 15 / 1980 ) . 1 .

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار القانونى
المستشار
المستشار
المستشار القانونى


عدد المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 03/09/2010

القانون القطرى البحرى ( 15 / 1980 ) . 1 . Empty
مُساهمةموضوع: القانون القطرى البحرى ( 15 / 1980 ) . 1 .   القانون القطرى البحرى ( 15 / 1980 ) . 1 . Emptyالأحد نوفمبر 07, 2010 9:59 am


المكتب القانونى للمحاماة و الاستشارات القانونية
محمد مجدى منيب
المحامى
01006321774 - 01112644260
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
كافة الخدمات القانونية فى قطر و صياغة كافة المذكرات القانونية للاخوة فى قطر
الرد على كافة الاستشارات القانونية للاخوة القطريين فى مصر
متابعة كافة الاعمال القانونية و الادارية لاعمالهم فى مصر


- الباب الأول
السفينة (1 - 65)
1.1 - الفصل الأول
أحكام عامة (1 - 6)
المادة 1
السفينة في تطبيق هذا القانون هي كل منشأة صالحة للملاحة تعمل عادة في الملاحة البحرية أو تكون معدة لذلك ولو لم تستهدف الربح.

وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستثمارها جزءاً منها.


المادة 2
تكتسب السفينة جنسية دولة قطر إذا كانت مسجلة في أحد موانيها وكان مالكها متمتعاً بالجنسية القطرية.

فإذا كانت السفينة مملوكة لعدة أشخاص على الشيوع وجب أن يكون جميع المالكين متمتعين بالجنسية القطرية .

وإذا كان المالك شركة وجب أن تتخذ شكل شركة التضامن أو التوصية أو المساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة. فإذا كانت شركة تضامن وجب أن يكون جميع الشركاء متمتعين بالجنسية القطرية.

وإذا كانت شركة توصية وجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين ممن يتمتعون بالجنسية القطرية وأن يكون 51% على الأقل من رأس المال مملوكاً لأشخاص يتمتعون بهذه الجنسية. وإذا كانت شركة مساهمة وجب أن يكون أكثر من نصف أعضاء مجلس الإِدارة بما فيهم رئيس المجلس والعضو المنتدب ممن يتمتعون بالجنسية القطرية وأن يكون %51على الأقل من رأس المال مملوكاً لأشخاص يتمتعون بهذه الجنسية. وإذا كانت شركة ذات مسئولية محدودة وجب أن يكون جميع الشركاء بما فيهم المديرون وأعضاء مجلس الرقابة ممن يتمتعون بالجنسية القطرية.

ويجب على كل سفينة تتمتع بجنسية دولة قطر أن ترفع علم الدولة ولا يجوز لها أن تتخذ علماً غيره إلا إذا كان الغرض من ذلك هو التخلص من الوقوع في أسر عدو أو سفينة حربية أجنبية وكانت بذلك تمارس أحد الحقوق المشروعة في الحرب.


المادة 3
على كل سفينة تتمتع بالجنسية القطرية أن تتخذ لها اسماً توافق عليه إدارة المواني.

ولا يجوز إدخال أي تغيير على إسم أية سفينة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الإِدارة

ا لمذكورة.

ويجب أن يوضع هذا الإِسم مصحوباً برقم تسجيل السفينة وحمولتها الصافية باللغة العربية.

وبالحروف اللاتينية على مكان ظاهر منها وفقاً للأحكام التي يصدر فيها قرار من وزير المواصلات والنقل.

وعلى مالك السفينة أن يحدد الحمولة الصافية والإِجمالية لها، ويعهد بتحديد هذه الحمولة إلى إدارة المواني وتعطي الإِدارة لذوي الشأن شهادة بذلك.


المادة 4
يقتصر الصيد في المياه الإِقليمية، والقطر والإِرشاد في مواني الدولة والملاحة الساحلية بين موانيها، على السفن التي تتمتع بالجنسية القطرية. ويرجع في تحديد المياه الإِقليمية إلى القوانين الخاصة بذلك.

ويجوز بقرار من وزير المواصلات والنقل الترخيص للسفن الأجنبية بالقيام بعمل أو أكثر من الأعمال المذكورة.


المادة 5
تعتبر الجرائم التي ترتكب على متن السفن التي ترفع علم دولة قطر واقعة على أرضها.

وتسرى فيما يتعلق بالمحافظة على النظام والتأديب في هذه السفن أحكام القوانين الخاصة بذلك.


المادة 6
التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية على السفينة أو غيره من الحقوق العينية يجب أن تتم بمحرر يوثق بمعرفة الجهة المختصة أو بمقتضى حكم حائز قوة الشيء المقتضى.

فإذا وقعت هذه التصرفات في بلد أجنبي، وجب تحريرها أمام قنصل دولة قطر أو أمام الموثق المحلي المختص عند عدم وجود قنصل.

ولا تكون التصرفات المذكورة نافذة بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير ما لم تشهر طبقاً للأوضاع المقررة في القانون.


1.2 - الفصل الثاني
الحقوق العينية على السفينة (7 - 41)
1.2.1 - الفرع الأول
الملكية الشائعة (7 - 12)
المادة 7
يتبع رأى الأغلبية في جميع ما يتعلق بالمصلحة المشتركة لمالكي السفينة على الشيوع ما لم ينص على خلاف ذلك.

وتتوافر الأغلبية بموافقة المالكين الحائزين على أكثر من نصف الحصص في السفينة.


المادة 8
لا يسأل المالك على الشيوع عن الالتزامات الناشئة عن السفينة إلا بقدر حصته فيها. وإذا لم يكن أحد المالكين على الشيوع قد وافق على عمل تم بالأغلبية المشار إليها في المادة السابقة فله أن يتخلى عن حصته وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الالتزامات التي نشأت عن هذا العمل. وتوزع هذه الحصة على المالكين الآخرين بنسبة حصصهم في السفينة.


المادة 9
للمدير المجهز المعين من المالكين على الشيوع أن يقوم بجميع أعمال الإِدارة، وهو يمثلهم أمام القضاء في كل ما يتعلق بهذه الأعمال. ولا يجوز تقييد سلطاته إلا بقرار كتابي صادر بالأغلبية المنصوص عليها في المادة (7)، ولا يحتج بهذا القرار إلا من تاريخ شهره في سجل السفن.

ولا يجوز للمدير المذكور بيع السفينة أو ترتيب رهن بحري أو حق عيني آخر عليها إلا بتفويض رسمي خاص.


المادة 10
لكل مالك على الشيوع أن يجري على حصته في السفينة ما يشاء من تصرفات. ومع ذلك لا يجوز له أن يرتب عليها رهناً بحرياً إلا بموافقة الأغلبية المنصوص عليها في المادة (7).


المادة 11
إذا باع أحد المالكين على الشيوع حصته في السفينة للغير وجب علي المشتري إخطار المالكين الآخرين رسمياً بالبيع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه وإلا كان البيع باطلاً.

ويجوز لكل مالك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإِخطار أن يسترد الحصة المبيعة بشرط أن يدفع للمشتري الثمن والمصاريف خلال تلك المدة. وإذا طلب الاسترداد أكثر من مالك قسمت الحصة المبيعة بين طالبي الاسترداد بنسبة حصصهم.

ويكون الاسترداد بتبليغ رسمي عن طريق المحكمة يوجهه طالب الاسترداد إلى كل من البائع والمشتري.


المادة 12
لا يجوز للمحكمة أن تأذن ببيع السفينة بالمزاد إلا بموافقة من يملكون نصفها على الأقل ما لم يوجد اتفاق كتابي على خلاف ذلك، وتسري على هذا البيع الإِجراءات التي تقررها المحكمة لبيع السفينة قضائياً.


1.2.2 - الفرع الثاني
حقوق الإمتياز (13 - 25)
المادة 13
يكون للحقوق الآتية دون غيرها امتياز على السفينة:

1- المصروفات القضائية التي أنفقت لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع ثمنها ورسوم الحمولة والميناء وغيرها من الرسوم والضرائب العامة من النوع ذاته، ورسوم الإِرشاد والتعويضات عن الأضرار التي تلحق منشآت الموانيء والأحواض وطرق الملاحة، ومصاريف رفع عوائق الملاحة التي أحدثتها السفينة ومصاريف الحراسة والصيانة منذ دخول السفينة في آخر الميناء.

2 - الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة.

3 - المكافأة المستحقة عن المساعدة والإنِقاذ وحصة السفينة في المساهمة في الخسائر البحرية المشتركة.

4- التعويضات المستحقة عن التصادم وغيره من حوادث الملاحة والإِصابات البدنية التي تحدث للمسافرين والبحارة وهلاك أو تلف البضائع والأمتعة.

5- الديون الناشئة عن العقود التي يبرمها الربان والعمليات التي يجريها خارج ميناء تسجيل السفينة في حدود سلطته القانونية لحاجة فعلية تقتضيها صيانة السفينة أو متابعة السفر سواء أكان الربان مالكاً للسفينة أو غير مالك لها وسواء كان الدين مستحقاً له أو لمتعهدي التوريدات أو المقرضين أو الأشخاص الذين قاموا بإصلاح السفينة أو غيرهم من المتعاقدين.


المادة 14
لا تخضع حقوق الامتيازات لأي إجراء شكلي أو لأي شرط خاص بالإِثبات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.


المادة 15
تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في هذا القانون على السفينة وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ خلالها الدين وعلى ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل المكتسبة منذ بدء الرحلة.

ومع ذلك يترتب الامتياز المنصوص عليه في البند (2) من المادة (13) على أجور النقل المستحقة على جميع الرحلات التي تتم خلال عقد عمل واحد.

ويعتبر من ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل ما يأتي:

أ- التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار البحرية التي لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها أو عن خسارة أجرة النقل.

ب- التعويضات المستحقة للمالك عن الخسائر البحرية المشتركة إذا نشأت عن أضرار مادية لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها أو عن خسارة أجرة النقل.

جـ - المكافآت المستحقة للمالك من أعمال المساعدة أو الإِنقاذ التي حصلت حتى نهاية الرحلة بعد خصم المبالغ المستحقة للربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة.


المادة 16
يعتبر في حكم أجرة النقل أجرة السفر المستحقة على المسافرين، وعند الاقتضاء قيمة ما يقابل تحديد مسئولية مالكي السفينة.


المادة 17
لا يعتبر من ملحقات السفينة أو أجرة النقل تعويضات التأمين المستحقة أو المكافآت أو الإِعانات أو المساعدات التي تمنحها الدولة.


المادة 18
يبقى حق الامتياز على أجرة النقل قائماً ما دامت الأجرة مستحقة الدفع أو كانت تحت يد الربان أو ممثل المالك، وكذلك الحال بالنسبة للامتياز على ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل.


المادة 19
ترتب الديون المتعلقة برحلة واحدة طبقاً لترتيب الامتيازات الواردة بالمادة(13).

وتكون الديون الواردة في كل بند من المادة (13) في مرتبة واحدة وتشترك في التوزيع بنسبة قيمة كل دين منها.

وترتب الديون الواردة في البندين (3، 5) من المادة (13) بالنسبة إلى كل بند على حدة طبقاً للترتيب العكسي لتواريخ نشوئها.

وتعتبر الديون المتعلقة بحادث واحد ناشئة في تاريخ واحد.


المادة 20
الديون الممتازة الناشئة عن أي رحلة تتقدم الديون الممتازة الناشئة عن رحلة سابقة.

ومع ذلك فالديون الناشئة عن عقد عمل واحد يشمل عدة رحلات تأتي كلها في المرتبة مع ديون آخر رحلة.


المادة 21

الديون الممتازة تتبع السفينة في أي يد تكون.


المادة 22
تنقضي حقوق الأمتياز المقررة في هذا القانون بالطرق الآتية:

أ- بيع السفينة قضائياً.

ب- بيع السفينة رضائياً بشرط أن يقوم المشتري قبل دفع الثمن باتخاذ الإِجراءات التالية:

أولاً: قيد عقد الشراء في سجل السفن.

ثانياً: لصق نشرة بلوحة الإِعلانات في مكتب تسجيل السفن تتضمن بياناً بحصول البيع مع ذكر الثمن وإسم المشتري وموطنه.

ثالثاً: نشر ملخص للعقد يذكر فيه الثمن وأسم المشتري وموطنه، ويجب أن يتم هذا النشر مرتين تفصل بينهما سبعة أيام على الأقل وأربعة عشر يوماً على الأكثر في صحيفة يومية تصدر في الميناء الأصلي للسفينة.

وتنتقل حقوق الامتياز إلى الثمن إذا قام الدائنون الممتازون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ آخر نشر في الصحف بتبليغ كل من المالك القديم والمالك الجديد رسمياً عن طريق المحكمة بمعارضتهم في دفع الثمن، فإذا انقضت مدة الثلاثين يوماً دون أن يقوم الدائنون الممتازون بتبليغ معارضتهم جاز للمشتري الوفاء بالثمن للبائع.

ومع ذلك يظل امتياز الدائنين قائماً على الثمن ما لم يكن قد دفع أو وزع.


المادة 23
تتقادم حقوق الامتياز على السفينة بمضي سنة ما عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار إليها في البند "5" من المادة "13" فإنها تتقادم بمضي ستة أشهر.

ويبدأ سريان كل مدة مشار إليها في الفقرة السابقة كما يلي:

أ- بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لمكافأة المساعدة أو الإِنقاذ من يوم انتهاء هذه العمليات.

ب- بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لتعويضات التصادم البحرية والحوادث الأخرى والإِصابات البدنية من يوم حصول الضرر.

جـ - بالنسبة إلى الامتياز الخاص بهلاك البضائع والأمتعة أو تلفها من يوم تسليم البضائع أو الأمتعة أو من اليوم الذي كان يجب تسليمها فيه.

د- بالنسبة إلى الإِصلاحات والتوريدات وسائر الحالات الأخرى المشار إليها في البند "5" من المادة (13) من يوم نشوء الدين.

وفي جميع الأحوال الأخرى تسري المدة ابتداء من يوم استحقاق الدين.

ولا يترتب على استلام الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة مبالغ مقدماً أو على الحساب اعتبار ديونهم المشار إليها في البند "2" من المادة "13" مستحقة الدفع قبل حلول الأجل المعين لها.

وتمتد مدة التقادم إلى ثلاث سنوات إذا تعذر حجز السفينة المقرر عليها الامتياز في المياه الإِقليمية للدولة. ولا يفيد من هذا الاستثناء إلا الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية دولة قطر أو الذين لهم موطن بها أو الذين ينتمون إلى جنسية دولة تعامل رعايا دولة قطر بالمثل.


المادة 24
لإِدارة المواني حق حبس حطام السفينة ضماناً لمصروفات إزالة الحطام. ولها بيعه إدارياً بالمزاد العلني والحصول على دينها من الثمن بالأفضلية على الدائنين الآخرين ويودع باقي الثمن خزانة المحكمة.


المادة 25
تسري أحكام هذا الفرع على:

1- السفن التي يستثمرها المجهز غير المالك أو المستأجر الأصلي. إلا إذا فقد المالك حيازة السفينة بفعل غير مشروع وكان الدائن سيء النية.

2- السفن التجارية التي تستغلها الدولة، ولا ينطبق هذا الحكم على السفن الحربية أو سفن الدولة المخصصة لخدمة عامة.


1.2.3 - الفرع الثالث
الرهن البحري (26 - 41)
المادة 26
يتم رهن السفينة بعقد رسمي وإلا كان باطلاً، ويجوز أن يكون الرهن أسمياً أو لأمر.


المادة 27
لا يجوز أن يرهن السفينة إلا مالكها أو وكيل عنه بتفويض رسمي خاص.

وإذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع جاز رهنها بأغلبية الشركاء الحائزين لثلاثة أرباع الحصص. فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية جاز رفع الأمر إلى المحكمة لتقضي بما يتفق ومصلحة الشركاء على الشيوع.


المادة 28
الرهن المقرر على السفينة أو على حصة منها يبقى على حطامها .

ولا يسري الرهن المقرر على السفينة على أجرة النقل أو المكافآت أو الإِعلانات أو المساعدات التي تمنحها الدولة ولا على تعويضات التأمين، ولكنه يشمل التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها.

ومع ذلك يجوز أن يتفق في عقد الرهن على أن يستوفي الدائن المرتهن دينه من مبلغ التأمين بشرط قبول المؤمنين ذلك كتابة أو اعلامهم به رسمياً.


المادة 29
يجوز رهن السفينة وهي في مرحلة البناء ويجب أن يسبق الرهن إقرار في مكتب التسجيل بالميناء الواقع بدائرته محل بناء السفينة يبين في مكان البناء وأبعاد السفينة وحمولتها على وجه التقريب.


المادة 30
يقيد رهن السفينة في سجل السفن بمكتب تسجيل السفينة وإذا ترتب الرهن على سفينة وهي في مرحلة البناء وجب قيده في سجل السفن بمكتب التسجيل الواقع في دائرته مكان إنشاء السفينة.


المادة 31
يجب لإِجراء القيد تقديم صورة رسمية في عقد الرهن لمكتب تسجيل السفن. ويرفق بالعقد قائمتان موقعتان من طالب القيد تشتملان على ما يأتي:

أ‌- إسم ولقب كل من الدائن والمدين ومحل إقامة كل منهما وصناعته أو مهنته.

ب‌- إسم السفينة المرهونة وأوصافها وتاريخ وشهادة التسجيل ورقمها وإقرار ببناء السفينة.

جـ ‌- تاريخ العقد.

د‌- مقدار الدين المبين في العقد.

هـ ‌- الشروط الخاصة بالفوائد والوفاء.

و‌- الموطن المختار للدائن في دائرة مكتب التسجيل الواقع فيه القيد.


المادة 32
يؤشر مكتب تسجيل السفن في السجل بمحتويات القائمتين ويسلم الطالب إحداهما مؤشراً عليهما بما يفيد حصول القيد كما يؤشر على شهادة التسجيل بذلك.

وفي حالة حوالة عقد الرهن أو تظهيره أو الوفاء للدائن المرتهن بدينه والحلول محله في الرهن، يؤشر بالحوالة أو التظهير أو الوفاء مع الحلول في سجل السفن، بناء على طلب يقدمه المحال له أو المظهر إليه أو الموفي مشفوعاً بالأوراق المؤيدة له.


المادة 33
يكون ترتيب الديون المضمونة برهن بعد حقوق الامتياز البحرية مباشرة. وترتب الديون المضمونة برهن فيما بينها حسب تاريخ قيدها، وإذا قيد رهنان أو أكثر على سفينة أو على حصة فيها كان ترتيبها حسب أسبقية القيد ولو كانت مقيدة في يوم واحد.

ويترتب على القيد ضمان فوائد السنتين الأخيرتين فضلاً عن فوائد السنة الجارية وقت رسو المزاد، وتكون لهذه الفوائد مرتبة أصل الدين.


المادة 34
الدائنون المرتهنون لسفينة أو لجزء منها يتتبعونها في أي يد كانت، ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد قيد محضر الحجز في السفن.


المادة 35
إذا كان الرهن واقعاً على حصة لا تزيد على نصف السفينة فليس للدائن المرتهن إلا حجز هذه الحصة وبيعها.

وإذا كان الرهن واقعاً على أكثر من نصف السفينة جاز للدائن بعد إجراء الحجز بيع السفينة بأكملها. ويجب على الدائن في الحالتين أن ينبه رسمياً على باقي الشركاء قبل ابتداء إجراءات البيع بثلاثين يوماً بدفع الدين المستحق أو تحمل إجراءات التنفيذ.


المادة 36
يترتب على حكم مرسى المزاد تطهير السفينة من كل الرهون وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن.


المادة 37
إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة أوبعضها قبل قيد محضر الحجز، وجب على الدائن المرتهن الذي اتخذ إجراءات التنفيذ على السفينة أن يعلن "الحائز" رسمياً بمحضر الحجز مع التنبيه عليه بدفع الدين.

وإذا أراد الحائز اتقاء إجراءات الحجز والبيع وجب عليه قبل البدء في هذه الإِجراءات أو خلال الخمسة عشر يوماً التالية لاستلامه إعلان الحجز والتنبيه بدفع الدين أن يبلغ رسمياً جميع الدائنين المقيدين بسجل السفن في موطنهم المختار ملخص العقد مع بيان تاريخه وإسم البائع وإسم السفينة ونوعها وحمولتها وثمنها والمصاريف وقائمة بالديون المقيدة مع تواريخها ومقدارها وأسماء الدائنين.

وعلى الحائز أن يصرح في تبليغه المذكور باستعداده لدفع جميع الديون المضمونة بالرهن فوراً سواء أكانت مستحقة الأداء أم غير مستحقة وذلك في حدود ثمن السفينة الملزم به.


المادة 38
يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة السابقة أن يطلب بيع السفينة أو جزء منها بالمزاد مع التصريح بقبوله بزيادة العشر وتقديم كفالة بالثمن والمصاريف.

ويجب تبليغ هذا الطلب رسمياً إلى الحائز موقعاً من الدائن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ المنصوص عليه في الفقرات الثانية والثالثة السابقة. ويشتمل الطلب على تكليف الحائز بالحضور أمام المحكمة التي توجد السفينة في دائرتها أو المحكمة التي يقع في دائرتها ميناء تسجيل السفينة إذا كانت السفينة غير موجودة في أحد مواني الدولة وذلك لسماع الحكم بإجراء البيع بالمزاد.


المادة 39
إذا لم يتقدم أي دائن مرتهن بالطلب المذكورفي المادة السابقة فللحائز أن يطهر السفينة من الرهون بايداع الثمن خزانة المحكمة. وله في هذه الحالة أن يطلب شطب القيود دون إتباع أية إجراءات أخرى.


المادة 40
لا يجوز أن يزيد سعر الفائدة الاتفاقية في القرض المضمون برهن على 12%.


المادة 41
إذا باع المالك برضاه، خارج الدولة، السفينة المحملة برهن وترتب على البيع فقدانها جنسية الدولة، كان البيع باطلاً ولا يجوز تسجيله.

ويعاقب البائع في هذه الحالة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف ريال أو باحدى هاتين العقوبتين.


1.3 - الفصل الثالث
الحجز على السفينة (42 - 60)
1.3.1 - الفرع الأول
الحجز التحفظي (42 - 49)
المادة 42
يجوز توقيع الحجز التحفظي على السفينة، متى توافرت شروطه قانوناً، بأمر من المحكمة المختصة، ولا يوقع هذا الحجز إلا لدين بحري.

ويقصد بالدين البحري الحق الذي يكون مصدره أحد الأسباب الآتية:

أ- الأضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم البحري أو غيره.

ب- الخسائر في الأرواح أو الإِصابات البدنية التي تسببها السفينة أو التي تنشأ عن استثمارها.

جـ - المساعدة والإِنقاذ.

د- العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استئجارها بمقتضى مشارطة إيجار أو غيره.

هـ - العقود الخاصة بنقل البضائع بمقتضى مشارطة إيجار أو سند شحن أوغير ذلك.

و- هلاك أو تلف البضائع والأمتعة التي تنقلها السفينة.

ز- الخسائر البحرية المشتركة.

ح- قطر السفينة والإِرشاد.

ط - توريد المنتجات أو الأدوات اللازمة لاستثمار السفينة أو صيانتها في أي جهة حصل فيها التوريد .

ى- بناء السفينة أوإصلاحها أو تجهيزها ومصاريف وجودها في الأحواض.

ك- أجور الربان والضباط والبحارة.

ل - المبالغ التي ينفقها الربان أو الشاحنون أو المستأجرون أو الوكلاء لحساب السفينة أو لحساب مالكها.

م- المنازعة في ملكية السفينة .

ن- المنازعة المتعلقة بالسفينة المملوكة على الشيوع أو بحيازتها أو باستثمارها أو بحقوق المالكين على المبالغ الناتجة عن الاستثمار.


المادة 43
لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة في المادة السابقة أن يحجز على أي سفينة مملوكة للمدين وقت نشوء الدين - ويستثنى من ذلك الديون المنصوص عليها في البنود"م ،ن، س"من تلك المادة، فلا يجوز توقيع الحجز بمقتضاها إلا على السفينة التي تتعلق بها هذه الديون.


المادة 44
إذا أجرت السفينة لشخص تولى إدارتها الملاحية وكان هذا المستأجر وحده مسئولاً عن دين بحري متعلق بها، جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة وعلى أية سفينة أخرى مملوكة للمستأجر ذاته. ولا يجوز توقيع الحجز على سفينة أخرى مملوكة للمالك المؤجر بمقتضى ذلك الدين البحري.

وتسري أحكام الفقرة السابقة في جميع الحالات التي يكون فيها شخص آخر غير مالك السفينة

ملزماً بدين بحري.


المادة 45
لا يجوز توقيع الحجز على السفينة الراسية بأحد مواني الدولة أو المارة بها إذا كانت متأهبة للسفر ما لم يكن الحجز لدين متعلق بالسفر الذي تأهبت له. وتعتبر السفينة قد تأهبت للسفر إذا حصل الربان على الترخيص به.


المادة 46
تأمر المحكمة المختصة برفع الحجز إذا قدم المحجوز عليه كفيلاً أو أي ضمان آخر يكفي للوفاء بالدين. ومع ذلك لا يحوز الأمر برفع الحجز إذا تقرر بسبب الديون البحرية المذكورة في البندين (م، ن) من الفقرة الثانية من المادة "42".وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تأذن الحائز السفينة باستثمارها إذا قدم ضماناً كافياً أو أن تنظم إدارة السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية التي تقررها.


المادة 47
تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أو لمن يقوم مقامه فيها وتسلم صورة أخرى إلى مكتب التسجيل بالميناء الذي وقع فيه الحجز مع التنبيه بمنع السفينة من السفر.

وإذا كانت السفينة متمتعة بجنسية الدولة، قام المكتب المذكور بالتأشير بهذا الحجز في سجل السفن.


المادة 48
يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضورأمام المحكمة المدنية التي وقع الحجز في دائرتها لسماع الحكم بصحة الحجزأياً كان مقداره.

ويعين للجلسة ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوماً التالية لتاريخ محضر الحجز، وتنظر المحكمة الدعوى على وجه السرعة.


المادة 49
إذا حكم بتثبيت الحجز، وجب أن يشمل الحكم الأمر بالبيع وشروطه واليوم المعين لإِجرائه والثمن الأساسي.

الأحكام الصادرة في دعاوي صحة الحجز لا يجوز الطعن بها بالاستئناف أياً كان مقدار الدين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بها.


1.3.2 - الفرع الثاني
الحجز التنفيذي (50 - 60)
المادة 50
لا يجوزتوقيع الحجز التنفيذي على السفينة إلا بعد مضي أربع وعشرين ساعة على الأقل من التنبيه بالدفع بتبليغ رسمي.

ويجب تسليم التنبيه المذكور لشخص المالك أو في موطنه فإذا كان الأمر متعلقاً بدين بحري جاز تسليمه للربان أومن يقوم مقامه.

ولا يجوز توقيع الحجز التنفيذي على السفينة الراسية بأحد مواني الدولة أوالمارة به بعد حصول الربان على الترخيص بالسفر ما لم يكن الحجز لدين متعلق بالسفر الذي تأهبت له.


المادة 51
تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أو لمن يقوم مقامه فيها. وتسلم صورة أخرى إلى مكتب التسجيل لمنع السفينة من السفر. وإذا كانت السفينة متمتعة بجنسية الدولة، قام المكتب المذكور بالتأشير بهذا الحجز في سجل السفن.


المادة 52
يشتمل الحجز على التكليف بالحضورأمام المحكمة المختصة لسماع الحكم بالبيع.

ولا يجوز أن تحدد الجلسة قبل اليوم الخامس عشر أو بعد اليوم الثلاثين من تاريخ الحجز وإلا كان الحجز باطلاً.


المادة 53
إذا أمرت المحكمة بالبيع تحدد الثمن الأساسي وشروط البيع والأيام التي تجري فيها المزايدة. ويعلن عن البيع بالنشر في احدى الصحف اليومية أوالأسبوعية الذائعة الانتشار كماتلصق شروط البيع بلوحة الإِعلانات بمكتب تسجيل السفن أوفي أي مكان آخر تعينه المحكمة.

ويجب أن يشمل الإِعلان على إسم الحاجز وموطنه، والسند الذي يحصل التنفيذ بموجبه، والمبلغ المحجوزمن أجله والموطن المختار للحاجز في دائرة المحكمة التي توجد فيها السفينة، وإسم مالك السفينة وموطنه، وإسم المدين المحجوزعليه وموطنه، وأوصاف السفينة، وإسم الربان، والمكان الذي توجد فيه السفينة، والثمن الأساسي وشروط البيع، واليوم والمحل والساعة التي يحصل فيها البيع.

ولا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضي خمسة عشريوماً من تاريخ إتمام إجراءات النشر.

وإذا تراخى الدائن في إتمام إجراءات النشر خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الأمر بالبيع جاز للمحكمة بناء على طلب المدين أن تقضي باعتبار الحجز كأن لم يكن.


المادة 54
يحصل البيع بعد ثلاث جلسات بين كل جلسة وأخرى سبعة أيام، ويقبل أكبر عطاء في الجلسة الأولى بصفة مؤقتة ليتخذ أساساً للمزايدة في الجلسة الثانية، وكذلك الحل في الجلسة الثالثة للمزايدة التي يقع البيع فيها نهائياً للمزايد الذي قدم أكبر عطاء، في الجلسات الثلاث.


المادة 55
إذا لم يقدم عطاء في اليوم المعين للبيع تحدد المحكمة ثمناً أساسياً جديداً أقل من الأول وتعين الأيام التي حصل فيها المزايدة.

وتتبع إجراءات الإِعلان المنصوص عليها في المادة "53".


المادة 56
يجب على الراسي عليه المزاد أن يدفع الثمن والمصاريف في خزانة المحكمة في اليوم التالي على الأكثر لرسو المزاد وإلا أعيد بيع السفينة على مسئوليته.


المادة 57
لا يجوزالطعن في حكم مرسى المزاد إلا لعيب في الشكل. ويكون ميعاد الطعن خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم.


المادة 58
الدعاوي التي ترفع بطلب استحقاق السفينة وبطلان الحجز يجب رفعها وتبليغها إلى قلم كتاب المحكمة التي تجري البيع. وعلى المدعي أن يقدم أدلته ومستنداته خلال ثلاثة أيام من رفع الدعوى، وعلى من ينازع في طلبات المدعي أن يقدم أدلته ومستنداته خلال الثلاثة أيام التالية.

وتفصل المحكمة في الدعوى على وجه السرعة، ويجوزاستئناف الحكم خمسة عشر يومأ من تاريخ صدوره. ولا يجوز الطعن في هذه الأحكام بطريق المعارضة.


المادة 59
دعاوي الاستحقاق التي ترفع بعد المزايدة تعتبر معارضة في تسليم المبالغ المتحصلة من البيع.


المادة 60
بعد انتهاء إجراءات البيع والفصل نهائيأ في دعاوي الاستحقاق والدعاوي التي ترفع بعد المزايدة، يجري توزيع حصيلة التنفيذ على الدائنين الحاجزين ومن في حكمهم من الدائنين الذين يعتبرون طرفاً في إجراءات التنفيذ، وهم الدائنون المتدخلون في إجراءات الحجزعلى السفينة، وأصحاب حقوق الامتياز والرهن والاختصاص المقيدة في سجل السفن قبل قيد الحجز فيه وتم أخطارهم بإجراءات الحجز، وذلك وفقاً للأوضاع التالية:

أ- إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن في حكمهم، تعين أداء كل دين وملحقاته من فوائد ومصاريف لصاحبه بعد تقديم سنده التنفيذي أو بعد موافقة المدين.

ب- إذا تعدد الدائنون الحاجزون ومن في حكمهم، وكانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بحقوقهم وملحقاتها من فوائد ومصاريف، ولم يتفقوا هم والمدين على قسمتها بينهم خلال الأربعة أسابيع التالية لإِيداع المتحصل بخزينة المحكمة، قسمت بينهم قسمة غرماء بنسبة الديون المستحقة لكل منهم مع مراعاة أولوية أصحاب الديون الممتازة والرهون المحفوظة في استيفاء ديونهم بحسب ترتيب درجاتهم المبينة في هذا القانون والقوانين الأخرى . ويكون ترتيب الامتيازات البحرية والديون المضمونة برهن بحري على السفينة سابقاً الامتيازات المقررة في القانون المدني وغيره من القوانين.


1.4 - الفصل الرابع
سفن الدولة (61 - 65)
المادة 61
تسرى أحكام المسئولية والالتزامات التي تخضع لها السفن والشحنات والمهمات الخاصة على :

أ- السفن البحرية التي تملكها أو التي تستغلها الدولة.

ب- الشحنات التي تملكها الدولة.

جـ - الشحنات والأشخاص الذين تنقلهم سفن الدولة.

د - الدولة اتي تملك هذه السفن أو اتي تستغلها أو التي تملك الشحنات المذكورة.

وتسرى الأحكام المتقدمة على المطالبات المتعلقة باستغلال هذه السفن أونقل هذه الشحنات.


المادة 62
فيما يتعلق بالمسئولية والالتزامات المشار إليها في المادة السابقة، تسرى أحكام الاختصاص والدعاوي وإجراءات المرافعات التي تطبق على السفن التجارية الخاصة والشحنات الخاصة ومالكي هذه السفن والشحنات.


المادة 63
لا تسرى أحكام المادتين السابقتين على السفن الحربية ويخوت الدولة وسفن الرقابة والسفن المستعملة كمستشفيات والسفن المساعدة وسفن التموين المخصصة لخدمة السفن المتقدم ذكرها وغيرها من السفن التي تملكها الدولة أو تستغلها والتي تكون مخصصة وقت نشوء الدين لخدمة حكومية غير تجارية. ولا يجوز أن تكون هذه السفن محلاً للحجز أو الضبط أو الاحتجاز أو أي إجراء قضائي آخر، وذلك متى ثبتت لها الصفة الحكومية غير التجارية وقت اتخاذ أي إجراء من الإِجراءات المذكورة.

ويسرى حكم الفقرتين السابقتين على السفن التي تستأجرها الدولة لأغراض غير تجارية لمدة أو رحلة معينة وعلى الشحنات التي تحملها هذه السفن.

ومع ذلك يجوز لذوي الشأن رفع مطالباتهم إلى المحاكم المختصة في الدولة التي تملك هذه السفن أوالتي تستغلها دون أن يكون للدولة أن تتمسك بحصانتها وذلك " أ " في الدعاوي الناشئة عن التصادم البحري وغيره من حوادث الملاحة ، "ب " في الدعاوي الناشئة عن أعمال المساعدة والإِنقاذ وعن الخسارات العامة، "جـ " في الدعاوي الناشئة عن الإِصلاحات والتوريدات وغير ها من العقود المتعلقة بالسفينة.

وتسرى هذه القواعد على الشحنات التي تملكها الدولة والمنقولة على السفن السالفة الذكر.

ولا يجوز أن تكون الشحنات التي تملكها الدولة على السفن التجارية لغرض حكومي غير تجاري محلاً للحجز أو الضبط أو الاحتجاز أو أي إجراء قضائي آخر.

ومع ذلك يجوزرفع الدعاوي الناشئة عن التصادم البحري وغيره من حوادث الملاحة وعن أعمال المساعدة والإِنقاذ وعن الخسارات البحرية العامة، وكذلك الدعاوي الناشئة عن عقود متعلقة بهذه الشحنات أمام المحكمة المختصة وفقاً للمادة السابقة.


المادة 64
للدولة أن تتمسك بجميع أوجه الدفاع والتقادم وتحديد المسئولية التي يجوز لذوي الشأن في السفن الخاصة التمسك بها.


المادة 65
يجوز للمحكمة إذا قام لديها الشك في الصفة الحكومية غير التجارية للسفينة أو الشحنة عند تطبيق المادة (63) أن تطلب من الخصوم تقديم شهادة من الممثل الدبلوماسي للدولة صاحبة السفينة أو الشحنة تثبت هذه الصفة، ولا تكون للشهادة المذكورة حجية إلا فيما يتعلق برفع الحجزأو الضبط أو الاحتجاز.

ولا يسرى هذا الحكم إلا بشرط المعاملة بالمثل.


2 - الباب الثاني
أشخاص السفينة (66 - 113)
2.1 - الفصل الأول
المالك والمجهز (66 - 74)
المادة 66
المجهز هو حائز السفينة الذي يقوم باستثمارها لحسابه بوصفه مالكاً أو مستأجراً لها، ويعتبر المالك مجهزاً حتى يثبت العكس.

وتنظم المسائل الفنية المتعلقة بتجهيز السفينة وتشكيل بحارتها ووسائل السلامة فيها بقرارمن مجلس الوزراء، طبقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية والعرف البحري.


المادة 67
يسأل مالك السفينة مدنياً عن أفعال الربان والبحارة والمرشد وأي شخص آخر في خدمة السفينة متى وقعت منهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها ، كما يسأل عن التزامات الربان الناشئة عن العقود التي يبرمها في حدود سلطاته القانونية .


المادة 68
يجوز لمالك السفينة أن يحدد مسئوليته بالقدر المبين في المادة (71) فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن أحد الأسباب الآتية:

أ- وفاة أوإصابة أي شخص يوجد على ظهر السفينة بقصد نقله، وكذلك هلاك أو تلف أي مال يوجد على ظهر السفينة.

ب- وفاة أوإصابة أي شخص آخر على البر أو في البحر وكذلك هلاك أو تلف أي مال آخر أو اعتداء على أي حق إذا كان الضرر ناشئاً عن فعل أي شخص يكون المالك مسئولاً عنه سواء وجد هذا الشخص على ظهر السفينة أو لم يوجد، وفي حالة عدم وجوده على ظهر السفينة يجب أن يكون الفعل أو الخطأ متعلقاً بالملاحة أو بإدارة السفينة أو بشحن البضائع أو نقلها أو تفريغها أو بصعود المسافرين أو نقلهم أو نزولهم.

جـ - كل التزام يفرضه القانون ويكون متعلقاً برفع الحطام أوتعويم أورفع أوتحطيم سفينة فارغة أو جانحة أومهجورة بما في ذلك كل ما يوجد على ظهرها، وكل التزام ناشيء عن أضرار تسببها السفينة لمنشآت المواني والأحواض وطرق الملاحة.

ولمالك السفينة تحديد مسئوليته عن الالتزامات المذكورة في الفقرات السابقة من هذه المادة ولو كان قيام هذه المسئولية لا يحتإج إلى إثبات خطئه أو خطأ الأشخاص الذين يسأل عنهم، ولا يعتبر التمسك بتحديد المسئولية إقراراً بها.


المادة 69
إذا نشأ لمالك السفينة عن الحادث ذاته دين قبل أحد الدائنين، فلا يسرى تحديد المسئولية إلا بالنسبة إلى المبلغ الباقي بعد إجراء المقاصة بين الدائنين.


المادة 70
لا يجوز لمالك السفينة تحديد مسئوليته في الحالات الآتية:

أ- إذا كانت الواقعة المنشئة للالتزام مترتبة على خطأ شخصي من المالك.

ب- الالتزامات الناشئة عن المساعدة والإِنقاذ والمساهمة في الخسارات البحرية العامة.

جـ - حقوق الربان والبحارة وكل تابع آخر يعمل على السفينة بمقتضى عقد عمل أو يتعلق عمله بخدمتها، وكذلك حقوق ورثتهم وخلفائهم.


المادة 71
يكون تحديد مسئولية المالك بالكيفية الآتية:

أ- بمبلغ قدره مائتان وخمسون ريالاً عن كل طن من حمولة السفينة إذا لم ينتج عن الحادث إلا أضرار مادية.

ب- بمبلغ قدره خمسمائة ريال عن كل طن من حمولة السفينة إذا لم ينتج عن الحادث إلا آضرار بدينة.

جـ - بمبلغ قدره سبعمائة وخمسون ريالاً عن كل طن من حمولة السفينة إذا نتج عن الحادث أضرار مادية وأضرار بدنية معاً. ويخصص من المبلغ المذكور خمسمائة ريال عن كل طن للتعويض عن الأضرار البدنية ومائتان وخمسون ريالاً للتعويض عن الأضرار المادية.

فإذا لم يكف المبلغ المخصص للأضرار البدنية للوفاء بها كاملة اشترك الباقي من هذه الأضرار مع ديون الأضرار المادية في المبالغ المخصصة للتعويض عن هذه الأضرار الأخيرة.

ويكون التوزيع في كل مجموعة من المجموعات الواردة في الفقرات السابقة من هذه المادة بنسبة كل دين غير متنازع فيه.

وإذا وفى مالك السفينة قبل توزيع المبالغ المخصصة للتعويض أحد الديون المذكورة في المادة (Cool جاز له أن يحل محل الدائن في التوزيع بقدر المبلغ الذي أوفى به. ويجوزللمحكمة الاحتفاظ مؤقتاً بجزء من المبالغ المخصصة للتعويض للوفاء بالديون التي لم يتقدم أصحابها للمطالبة بها.


المادة 72
في تطبيق أحكام المادة السابقة تحسب حمولة السفينة بالنسبة إلى السفن ذات المحرك على أساس الحمولة الصافية للسفينة مضافاً إليها الفراغ الذي تشغله الآلات والمحركات. أما بالنسبة إلى السفن الشراعية فتحسب على أساس الحمولة الصافية للسفينة.

ويعتبر الحد الأدنى للحمولة الصافية لأية سفينة ثلاثمائة طن ولو كانت حمولتها تقل عن ذلك.


المادة 73
تؤلف المبالغ المحددة لتعويض الأضرار البدنية والأضرار المادية الناشئة عن حادث واحد وحدة مستقلة تخصص لأداء التعويضات المستحقة عن هذا الحادث بغض النظرعن الديون الناشئة أو التي قد تنشأ عن حاث آخر.

ولا يجوز للدائن اتخاذ أي إجراء على أموال مالك السفينة إذا وضع هذا المالك فعلاً المبالغ المخصصة للتعويض تحت تصرفه.


المادة 74
تسرى أحكام تحديد المسئولية على مجهز السفينة والمستأجر والمدير المجهز والربان والبحارة كما تسرى على التابعين الآخرين للمالك أو للمستأجر أوللمدير المجهز فيما يتعلق بتأدية وظائفهم وبذات الشروط التي تسري المالك على ألا تجاوز مسئولية المالك ومسئولية الأشخاص المذكورين عن الحادث الواحد الحدود المبينة في المادة (71).

وإذا أقيمت الدعوى على الربان أو البحارة جاز لهم تحديد مسئوليتهم ولوكان الحادث الذي نشأ الضرر يرجع إلى خطأ شخصي صادر منهم. ومع ذلك إذا كان الربان أوالبحارة في الوقت ذاته مالكاً منفرداً أو على الشيوع أو مجهزاً أو مستأجراً أو مديراً مجهزاً فلا يسرى هذا الحكم إلا إذا كان الخطأ قد وقع منه يوصفه رباناً أو بحاراً.


2.2 - الفصل الثاني
الربان (57 - 91)
المادة 75
يعين مجهز السفينة الربان ويعزله، وللربان المعزول الحق في التعويض وفقاً للقواعد العامة. ويراعى فيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في الربان الأحكام المنصوص عليها في القانون والاتفاقيات الدولية.


المادة 76
للربان وحده قيادة السفينة وإدارة الرحلة البحرية. ويقوم ضابط الملاحة الذي يلي الربان مباشرة في الدرجة مقامه في حالة وفاته أوغيابه أو وجود مانع آخر.

ويجب على الربان أن يراعي في قيادة السفينة الأصول الفنية في الملاحة البحرية والاتفاقيات الدولية والعرف البحري والأحكام المعمول بها في مواني الدولة التي توجد بها السفينة.

وعليه أن يحافظ على صلاحية السفينة للملاحة وأن يراعي كفاية المؤن واللوازم خلال الرحلة البحرية.


المادة 77
لا يجوزللربان أن يتخلى عن قيادة السفينة منذ بدء الرحلة حتى وصول السفينة إلى مرسى أو ميناء مأمون.

ولا يجوز له أن يغادر السفينة أو أن يأمر بتركها إلا بسبب خطر محقق وبعد أخذ رأي ضباطها وإثباته بمحضر موقع عليه منهم. وفي هذه الحالة يجب عليه إنقاذ النقود وأوراق السفينة وأثمن البضائع إذا تيسر ذلك.





المادة 78
على الربان أن يتولى بنفسه توجيه قيادة السفينة عند دخولها إلى الموانيء أوالمراسي أو الأنهارأو خروجها منها، وبوجه عام في جميع الأحوال التي قد تعترض الملاحة عقبات خاصة ولوكان ملزمأ بالاستعانة بمرشد.


المادة 79
تكون للربان سلطة التوثيق على ظهر السفينة كما تكون له جميع السلطات التي تقررها القواعد والأعراف المعمول بها في الملاحة البحرية على الأشخاص الموجودين على ظهر السفينة. وهو مسئول عن المحافظة على النظام على ظهر السفينة وله توقيع العقوبات التأديبية.


المادة 80
يتولى الربان قيد المواليد والوفيات التي تقع على السفينة. وعليه إثبات هذه الوقائع في دفتر أحوال السفينة وتبليغها إلى قنصل الدولة في أول ميناء ترسو فيه السفينة وإلى السلطات الإِدارية المختصة في الدولة عند العودة إليها.

وفي حالة وفاة أحد الأشخاص الموجودين في السفينة يجب على الربان أن يقوم بالاشتر اك مع أحد ضباط السفينة بجرد أمتعة المتوفي والمحافظة عليها وتسليمها إلى السلطات الإِدارية المختصة في أول ميناء يصل إليه من مواني الدولة.

وإذا أصيب أحد الأشخاص الموجودين في السفينة بمرض جاز للربان إنزاله في أقرب مكان يمكن علاجه فـيه.


المادة 81
إذا وقعت جريمة على ظهر السفينة فللربان أن يتولى سلطة التحقيق الابتدائي فيها حتى وصول السلطات المختصة وله أن يجري التحريات التي لا تحتمل التأخير، ويأمر عند الاقتضاء بالقبض على المتهم وتفتيش المسافرين والبحارة، ويتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأشياء التي قد تفيد في إثبات الجريمة.

ويحرر الربان تقريراً بإجراءات التحقيق وبنتيجته ويسلم هذا التقرير مرفقاً به محضر التحقيق والأشياء المضبوطة إلى سلطة التحقيق في أول ميناء من مواني الدولة.










المادة 82
يعتبر الربان النائب القانوني عن المجهز ويمثله أمام القضاء ويمارس السلطات التي قررها له القانون قبل من له مصلحة في السفينة أو الشحنة، وكل تحديد يرد على هذه النيابة القانونية لا يحتج به على الغير حسن النية.

ولا تثبت للربان صفة النائب القانوني عن المجهز إلا في المكان الذي لا يوجد فيه المجهز أو وكيل عنه. ولا يحتج بوجود المجهزأو وكيله قبل الغير إلا إذا كان هذا الغير يعلم ذلك. وتشمل النيابة القانونية الأعمال اللازمة للسفينة والرحلة. ومع ذلك يجوزللربان القيام بالأعمال المعتادة المتعلقة بإدارة السفينة وبالأصلاحات البسيطة وباستخدام البحارة وفصلهم في المكان الذي يوجد فيه المجهز أو وكيل عنه.


المادة 83
يجب على الربان فيما يتعلق بوظائفه التجارية أن يتبع تعليمات المجهز وعليه أن يخطره وفقاً للعرف المعمول به بكل أمر خاص بالسفينة أو الشحنة.


المادة 84
على الربان أن يحتفظ على ظهر السفينة أثناء الرحلة بالوثائق التي يتطلبها القانون والتي تتعلق بالسفينة والبحارة والمسافرين والشحنة.


المادة 85
على الربان أن يمسك دفتر أحوال السفينة. ويجب ترقيم صفحات هذا الدفتر والتأشير عليه من الإِدارة البحرية المختصة ووضع خاتمها عليه.

ويذكر في دفتر السفينة الحوادث الطارئة والقرارات التي تتخذ أثناء الرحلة والملاحظات اليومية الخاصة بحالة الجو والبحر ويشمل الدفتر قائمة الإِيرادات والمصروفات وبيان بالجرائم التي يرتكبها البحارة أو المسافرون والعقوبات التي وقعت عليهم والتوثييقات والمواليد والوفيات التي حدثت في السفينة.

ويجب على الربان في السفن ذات المحرك أن يمسك أيضاً دفتراً خاصاً بلآلات المحركة يذكر فيه كمية الوقود التي أخذها عند السفر وما يستهلك منها يومياً وكافة ما يتعلق بالآلات المحركة.


المادة 86
على الربان خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء المقصود أو المكان الذي رست فيه اختياراً أو اضطراراً أن يقدم دفتر أحوال السفينة إلى إدارة المواني للتأشير عليه. ويكون التأشير في الخارج من قنصل الدولة أو من السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده.


المادة 87
إذا طرأت الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة أو بالشحنة أو بالأشخاص الموجودين عليها، وجب على الربان أن يعد تقريراً بذلك يوقع عليه منه ويصادق عليه من الضابط الأول وكبير المهندس العاملين في السفينة أو من يقوم مقامهما.

وعلى الربان أن يقدم التقرير المذكور مع مستخرج من دفتر أحوال السفينة عن الوقائع الواردة في التقرير إلى إدارة المواني خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء أو المرسى، ويقدم التقارير في الخارج إلى قنصل الدولة أو إلى السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده.

وعلى السلطة التي تسلمت التقرير أن تحيله في أقرب وقت إلى المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها مركزتسجيل السفينة للتحقيق فيه وتحرير محضر بذلك.

فإذا لم يحقق التقرير بالطريقة السابقة فلا تكون له حجية في الإِثبات.

ويجوزفي جميع الأحوال إقامة الدليل على خلال ما جاء بالتقرير.

ولا يجوز للربان فيما عدا حالة الضرورة القصوى أن يشرع في تفريغ السفينة قبل تقديم التقرير المذكور.


المادة 88
إذا طرأت ظروف ملحة أثناء الرحلة، جاز للربان أن يقترض بضمان السفينة وأجرتها، فإذا لم يكف هذا الضمان. جاز له الاقتراض بضمان شحنة السفينة، وفي جميع الأحوال لا يجوز الاقتراض إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصة إذا كانت السفينة موجودة في الدولة ومن القنصل أو من السلطة القضائية المحلية عند عدم وجوده إذا كانت السفينة خارجها.

وإذا لم يتيسر للربان الاقتراض فله بعد الحصول على إذن آخر أن يبيع من البضائع المشحونة بقدر المبلغ المطلوب. ويتولى الربان أو المجهز محاسبة أصحاب البضائع المبيعة على أساس السعر الجاري لبضائع من جنسها ونوعها في الميناء المشحونة إليه وفي اليوم المتوقع وصولها فيه.

ويجوز للشاحنين أو خلفائهم أو وكلائهم أن يعارضوا في رهن البضائع أو رهنها مع طلب تفريغها بشرط أداء أجرة النقل كاملة.


المادة 89
لا يجوز للربان أن يبيع السفينة بغير تفويض خاص من مالكها إلا إذا ثبت عدم صلاحيتها للملاحة وإلا كان البيع باطلاً .

ويثبت عدم صلاحية السفينة للملاحة في محضر يحرره خبراء يعينهم قاضي المحكمة المدنية إذا كانت السفينة موجودة في أحد مواني الدولة والقنصل أو السلطة القضائية المحلية عند عدم وجوده إذا كانت السفينة موجوده خارج الدولة.

وتباع السفينة التي يثبت عدم صلاحيتها للملاحة بالمزايدة العلنية.


المادة 90
إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر، كان للمستأجر أو للشاحن الخيار بين الانتظار حتى تمام إصلاحها أو إخراج بضائعه منها مع دفع الأجرة كاملة وما يخصه في الخسارات البحرية العامة إن كان لها محل.

وفي كل الأحوال لا يتحمل المستأجر أو الشاحن زيادة في الأجرة عن مدة الإِصلاح، وإذا تعذر إصلاح السفينة وجب على الربان استئجار سفينة أو أكثر بمصاريف من قبله لنقل البضائع إلى المحل المعين دون أن يستحق زيادة ف
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.egy-law.com
 
القانون القطرى البحرى ( 15 / 1980 ) . 1 .
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون القطرى البحرى ( 15 / 1980 ) . 2 .
» القانون القطرى البحرى ( 15 / 1980 ) . 3 .
» القانون المدنى القطرى ( 2 / 2004 ) . 5 .
» القانون المدنى القطرى ( 2 / 2004 ) . 1 .
» القانون المدنى القطرى ( 2 / 2004 ) . 2 .

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامى مدنى و منازعات عقارية  :: منتدى القانون القطرى :: نصوص القوانين القطرية :: نصوص مواد القانون المدنى القطرى-
انتقل الى: