محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مستشار قانونى محمد منيب متخصص قضايا مدنى و إيجارات والمنازعات العقارية و الإستيلاء على الأملاك
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نص قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين فى الهبة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار القانونى
المستشار
المستشار
المستشار القانونى


عدد المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 03/09/2010

نص قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين فى الهبة Empty
مُساهمةموضوع: نص قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين فى الهبة   نص قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين فى الهبة Emptyالأربعاء أبريل 27, 2011 5:35 am

الباب التاسع فى الهبة
الفصل الأول فى أركان الهبة وشروطها
مادة 180
الهبة تمليك المال بلا عوض حال حياة الواهب.
مادة 181
تنعقد الهبة بإيجاب من الواهب وقبول من الموهوب له وتجوز بكتابة وبغير كتابة مع مراعاة الشروط المبينة فى القانون.
مادة 182
يجوز أن تكون الهبة معلقة على شرط ويجوز أن تكون مضافة إلى زمن مستقبل ، فإذا كان التمليك مضافاً إلى ما بعد الموت أعتبر وصية.
مادة 183
يجوز أن تكون الهبة بعوض متى كان العوض أقل من قيمة الموهوب.
مادة 184
لا تصح الهبة إلا من بالغ عاقل مختار غير محجور عليه.
مادة 185
لا يجوز للولى أو الوصى أو القيم أو الوكيل عن الغائب أن يهب شيئاً من مال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب.
مادة 186
يجوز لكل مالك إذا كان أهلا للتبرع أن يهب ماله كله أو بعضه لمن يشاء سواء أكان أصلا له أو فرعاً أو قريباً أو أجنبياً منه.
مادة 187
يشترط فى الموهوب له أن يكون موجوداً حقيقة وقت الهبة فإذا وهب لإبن فلان ولم يكن له إبن أو كان موجوداً حكماً كالحمل المستكن كانت الهبة باطلة. ويشترط أن يكون الموهوب له معلوماً فإن كان مجهولا تكون الهبة باطلة.
مادة 188
تجوز الهبة ولو كان الموهوب له صغيراً أو مجنوناً ويصح قبولها عندئذ من الولى أو الوصى أو القيم.
مادة 189
لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو ورثته إذا كان قد توفى قبل القبول ، وكما يجوز أن يكون القبول صريحاً يجوز أن يكون ضمنياً.
مادة 190
تبطل الهبة بموت الواهب أو بفقد أهليته للتصرف قبل قبول الموهوب له.
مادة 191
تصح هبة العقارات والمنقولات المادية كما تصح هبة الحقوق سواء أكانت عينية مثل حق الانتفاع أو حق الارتفاق أم شخصية كالديون.
مادة 192
يشترط فى الشئ الموهوب أن يكون موجوداً وقت الهبة وأن يكون معيناً . فلا تصح هبة المعدوم ، فإذا ظهر أن الشئ هلك قبل العقد أو وقت التعاقد فإن الهبة لا تنفذ ولا تصح هبة المجهول ، فلا يجوز أن يهب شخص بعض ماله من غير تعيين.
مادة 193
يصح أن يكون الموهوب شيئاً مستقبلا كمحصول السنة القادمة أو موجوداً حكماً كحمل دابة أو موجودا ضمن غيره كدقيق فى حنطة أو زبد لبن أو دهن فى سمسم.
مادة 194
تصح هبة المشاع سواء كان يقبل القسمة أم لا يقبلها.
مادة 195
تصح الهبة ولو كان الشئ الموهوب متصلا بغيره.
مادة 196
تصح هبة الدين سواء كانت للمدين أم لغيره.
الفصل الثانى نقض الهبة
مادة 197
يجوز للواهب الرجوع فى هبته كلها أو بعضها ولو أسقط حقه فى الأحوال الآتية:
أولا إذا حصلت الهبة فى وقت لم يكن للواهب ولد ثم رزق بعد ذلك بولد.
ثانيا إذا أخل الموهوب له بالشروط التى حصلت بها الهبة.
ثالثا إذا اعتدى الموهوب له على حياة الواهب أو عامله بقسوة زائدة أو كبده خسارة عظيمة أو رفض الإنفاق عليه.
مادة 198
فى الأحوال التى يجوز فيها الرجوع فى الهبة يكون للواهب الحق فى استرجاع الشئ الموهوب بعينه إن كان لا يزال موجودا على حاله ولم يخرج من ملك الموهوب له وإلا فله حق المطالبة بقيمته.
مادة 199
يمنع الرجوع فى الهبة فى الأحوال الآتية:
أولا إذا مات الواهب أو الموهوب له بعد قبض الهبة.
ثانيا إذا هلكت العين الموهوبة فى يد الموهوب له أو استهلكت فإن استهلك البعض فللواهب أن يرجع بالباقى.
ثالثا إذا كانت الهبة بعوض قبضه الواهب . فإن كان الواهب قد عوض عنه بعض الهبة فله الرجوع فيما لم يعوض عنه وليس له الرجوع فيما عوض.
مادة 200
إذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة بحيث يترتب على استرجاعها ضرر للموهوب له فى ماله فليس للواهب استرجاع الموهوب بذاته بل له المطالبة بقيمته.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.egy-law.com
 
نص قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين فى الهبة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نص قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين فى الوصية
» نص قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين المواد 142 :179
» نص قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين من المادة 231 : 251
» نص قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين المواد 1: 48 ( الخطبة , الزواج)
» نص قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين المواد 49 : 123 ( فسخ الزواج , المهر , الجهاز , ثبوت النسب )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامى مدنى و منازعات عقارية  :: منتدى الاحوال الشخصية الشرعية :: نصوص قوانين الاحوال الشخصية المصرى-
انتقل الى: