محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مستشار قانونى محمد منيب متخصص قضايا مدنى و إيجارات والمنازعات العقارية و الإستيلاء على الأملاك
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أحكام نقض فى عقد الفضالة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار القانونى
المستشار
المستشار
المستشار القانونى


عدد المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 03/09/2010

أحكام نقض فى عقد الفضالة Empty
مُساهمةموضوع: أحكام نقض فى عقد الفضالة   أحكام نقض فى عقد الفضالة Emptyالإثنين نوفمبر 28, 2011 1:05 am


ماهية الفضالة
=================================
الطعن رقم 0099 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 465
بتاريخ 04-05-1950
الموضوع : عقد الفضالة
الموضوع الفرعي : ماهية الفضالة
فقرة رقم : 2
إذا كان المشترى قد دفع إلى أخى البائع مبلغاً من أصل ثمن المبيع فقام هذا بدفعه إلى صاحب حق إمتياز على المبيع و تولى شطب حق الإمتياز ، فإعتبرت المحكمة ذلك عملاً من فضولى إستفاد منه المشترى و البائع فى محو ما كان مثقلاً به العقار المبيع و فى تسوية علاقاتهما المالية الناشئة من عقد البيع بإحتساب هذا المبلغ ضمن المبالغ المسدده من المشترى إلى البائع ، فليس فى هذا ما يخالف المادة 144 من القانون المدنى القديم ، إذ لاجدال فى أن البائع قد إستفاد من شطب حق الإمتياز فيكون ملزماً بقيمته المسددة حتى لا يثرى على حساب المشترى بغير سبب .

( الطعن رقم 99 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/5/4 )
=================================
الطعن رقم 0283 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1002
بتاريخ 19-06-1969
الموضوع : عقد الفضالة
الموضوع الفرعي : ماهية الفضالة
فقرة رقم : 11
الفضالة - على ما تقضى به المادة 188 من القانون المدنى - تقتضى أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزما بذلك ، و إذا كانت الشركة حين عهدت للطاعن بإقامة المبانى على الأرض إنما كانت تعمل لحساب نفسها لا لحساب المطعون ضدها الأولى " الشريكة الموصية فيها " فإن أحكام الفضالة تكون غير منطبقة ، كما ينتفى قيام الوكالة المدعى بها لأن الوكالة لا تكون إلا حيث يقوم الوكيل بعمل قانونى لحساب الموكل .

( الطعن رقم 283 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/19 )


=================================
الطعن رقم 0562 لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 970
بتاريخ 18-04-1977
الموضوع : عقد الفضالة
الموضوع الفرعي : ماهية الفضالة
فقرة رقم : 1
الفضالة بإعتبارها من مصادر الإلتزام تتحقق طبقاً لما تنص عليه المادتان 188 ، 189 من التقنين المدنى كلما تولى الشخص عن قصد أثناء توليه شأناً لنفسه القيام بعمل عاجل لحساب غيره لما بين الشأنين من إرتباط لا يمكن القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر .
=================================
ماهية الفضولى
=================================
الطعن رقم 0421 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1703
بتاريخ 16-11-1977
الموضوع : عقد الفضالة
الموضوع الفرعي : ماهية الفضولى
فقرة رقم : 4
الفضولى يجب أن تنصرف نيته إلى أن يعمل لمصلحة غيره لا لمصلحة نفسه ، فإذا إنصرفت نيته إلى العمل لمصلحة نفسه فلا تصدق عليه صفة الفضولى حتى و لو عاد تدخله على الغير بنفع ، و من ثم فإن المستأجر إذا قام بإصلاحات ضرورية فى العين المؤجرة مستهدفاً إستيفاء منفعة العين لنفسه فهو بالنسبة إلى المالك لا يعتبر فضولياً ، حتى و لو كان هذا التدخل ليس متضمناً لمصلحته و إنما قد يكون فيه نفع للمالك بالتبعية .


=================================
مناط قيام الفضالة
=================================
الطعن رقم 0321 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 238
بتاريخ 28-01-1974
الموضوع : عقد الفضالة
الموضوع الفرعي : مناط قيام الفضالة
فقرة رقم : 1
لا يكفى لتبرير قيام الفضالة . و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى تعليقا على المادة 188 منه أن يكون ما يتصدى له الفضولى نافعاً أو مفيدا بل أن يكون ضرورياً أى شأناً عاجلاً ما كان رب العمل ليتوانى عن القيام به ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر مجرد سداد البنك المطعون ضده لباقى أقساط الأسهم كافيا لقيام الفضالة إستنادا إلى أنه " حال دون سريان فوائد التأخير كما منع بيع الأسهم لحساب المورث " مع أن الفوائد سوف تسرى لصالح البنك عما سدده ، و هو ما طلبه بدعواه و قضى له به ، كما أن الحكم لم يتحقق ما إذا كان السداد ضروريا و نافعا للطاعنين أم لا ، بتبين سعر الأسهم وقت السداد و ما إذا كان قد تدهور عما كان عليه وقت الإكتتاب كما يقول الطاعنون و أن البنك إبتغى بالسداد مصلحة نفسه فقط ، و إذ لم يقم الحكم المطعون فيه بتحقيق ذلك ، فقد حجب نفسه عن إستظهار أركان الفضالة و من ثم يكون مشوبا بالقصور بما يتعين معه نقضه .

( الطعن رقم 321 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/1/28 )
=================================
متى تقوم احكام الفضالة
=================================
الطعن رقم 0911 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 426
بتاريخ 31-12-1979
الموضوع : عقد الفضالة
الموضوع الفرعي : متى تقوم احكام الفضالة
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا قيام لأحكامه الفضالة حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر ، فإن تمسك الطاعن بأحكام الفضالة فى مواجهة مورث الطاعنين بمد أجل خطاب الضمان رغم ما بينهما من رابطة عقدية يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 911 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/12/31 )
=================================
اثر الاقرار بعقد الفضالة
=================================
الطعن رقم 0064 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 176
بتاريخ 28-02-1957
الموضوع : عقد الفضالة
الموضوع الفرعي : اثر الاقرار بعقد الفضالة
فقرة رقم : 3
الاقرار بعقد الفضالة يرتب عليه جميع آثار الوكالة على ما تقضى بذلك المادة 190 من القانون المدنى الجديد التى قننت ما إستقر عليه الفقه والقضاء فى عهد القانون المدنى الملغى .


تقادم حق الفضولى
=================================
الطعن رقم 0350 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 476
بتاريخ 12-02-1953
الموضوع : عقد الفضالة
الموضوع الفرعي : تقادم حق الفضولى
فقرة رقم : 2
متى توافرت شروط الفضالة المنصوص عليها فى المادة 144 من القانون المدنى [القديم] كان للفضولى بحكم القانون أن يطالب رب العمل بالمصاريف التى صرفها و الخسارات التى خسرها ، و إلتزام رب العمل فى هذه الحالة مصدره قاعدة عدم جواز الإثرء على حساب الغير اذ هو قد أفاد من عمل الفضولى و لا يتوقف الالتزام على إرادة رب العمل ، و من ثم يبدأ سقوط حق الفضولى فى استرداد المصروفات التى صرفها من وقت قيامه قصدا بالفعل الذى ترتب عليه منفعة رب العمل .

( الطعن رقم 350 سنة 20 ق ، جلسة 1953/2/12 )
=================================
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.egy-law.com
 
أحكام نقض فى عقد الفضالة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام نقض فى نزع الملكية
» أحكام نقض فى عقد الوكالة
» أحكام نقض فى عيوب الارادة
» أحكام رؤية الصغير
» أحكام نقض فى وضع اليد و أسباب كسب الملكية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامى مدنى و منازعات عقارية  :: منتدى القانون المدنى و الاستشارات القانونية فى القضايا المدنية :: أحكام نقض مدنى-
انتقل الى: