محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مستشار قانونى محمد منيب متخصص قضايا مدنى و إيجارات والمنازعات العقارية و الإستيلاء على الأملاك
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القانون القطرى البحرى ( 15 / 1980 ) . 3 .

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار القانونى
المستشار
المستشار
المستشار القانونى


عدد المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 03/09/2010

القانون القطرى البحرى ( 15 / 1980 ) . 3 . Empty
مُساهمةموضوع: القانون القطرى البحرى ( 15 / 1980 ) . 3 .   القانون القطرى البحرى ( 15 / 1980 ) . 3 . Emptyالأحد نوفمبر 07, 2010 10:26 am


المكتب القانونى للمحاماة و الاستشارات القانونية
محمد مجدى منيب
المحامى
01006321774 - 01112644260
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
كافة الخدمات القانونية فى قطر و صياغة كافة المذكرات القانونية للاخوة فى قطر
الرد على كافة الاستشارات القانونية للاخوة القطريين فى مصر
متابعة كافة الاعمال القانونية و الادارية لاعمالهم فى مصر

- الباب الرابع
الحوادث البحرية (187 - 232)
4.1 - الفصل الأول
التصادم (187 - 196)
المادة 187
إذا وقع تصادم بين سفينتين بحريتين أو بين سفينة بحرية ومركب ملاحة داخلية تسوى التعويضات المستحقة عن الأضرار التي تلحق بالسفن والأشياء والأشخاص الموجودين على السفينة طبقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل، وبصرف النظر عن المياه التي فيها يحصل التصادم.

وتسرى الأحكام المذكورة ، ولو لم يقع تصادم مادي على تعويض الأضرار التي تسببها سفينة لسفينة أخرى أو للأشياء، أو الأشخاص الموجودين على هذه السفينة إذا كانت هذه الأضرار ناشئة عن قيام السفينة بحركة أو اهمال القيام بحركة أو عدم مراعاة اللوائح أو القواعد التي تقررها الاتفاقيات الدولية أو التشريع الوطني في شأن تنظيم السير في البحار.


المادة 188
إذا نشأ التصادم عن قوة قاهرة أو قام شك حول أسبابه أو لم تعرف هذه الأسباب تحملت كل سفينة ما أصابها من ضرر، ويسرى هذا الحكم أيضاً إذا كانت السفن أو إحداها راسية وقت وقوع التصادم.


المادة 189
إذا نشأ التصادم عن خطأ إحدى السفن التزمت هذه السفينة بتعويض الضرر الناشيء عن التصادم.


المادة 190
إذا كان الخطأ مشتركاً قدرت مسئولية كل سفينة بنسبة جسامة الخطأ الذي وقع منها. ومع ذلك إذا حالت الظروف دون تعيين نسبة الخطأ الذي وقع من كل سفينة أو إذا تبين أن أخطائها متعادلة وزعت المسئولية بينها بالتساوي.

وتسأل السفن بالنسب المذكورة في الفقرة السابقة وبدون تضامن بينها قبل الغير عن الأضرار التي تلحق بالسفن أو البضائع أو الأمتعة أو الأموال الأخرى الخاصة بالبحارة أو المسافرين أو أي شخص آخر موجود على السفينة.

وتكون المسئولية بالتضامن إذا كان الضرر ناشئاً عن وفاة الأشخاص الموجودين عليها أو إصابتهم ويكون للسفينة التي تدفع أكثر من حصتها الرجوع على السفن الأخرى بالفرق كل بقدر حصته.


المادة 191
تترتب المسئولية المقررة في هذا الفصل إذا وقع التصادم بخطأ المرشد ولو كان الإِرشاد إجبارياً.


المادة 192
لا يفترض الخطأ فيما يتعلق بالمسؤولية الناشئة عن التصادم.


المادة 193
يجب على ربان كل سفينة من السفن التي وقع بينها تصادم أن يبادر إلى مساعدة السفينة الأخرى وبحارتها والمسافرين عليها وذلك في حدود استطاعته ودون تعريض سفينته وبحارتها والمسافرين عليها لخطر جدي، وعليه بقدر استطاعته أن يعلم السفينة الأخرى بإسم سفينته وميناء تسجيلها والجهة القادمة منها والجهة المسافرة إليها.

ولا يكون مالك السفينة أو مجهزها مسئولاً لمجرد مخالفة الأحكام السابقة.


المادة 194
للمدعي رفع الدعوى الناشئة عن التصادم أمام إحدى المحاكم الآتية :

أ- محكمة موطن المدعى عليه أو المحكمة التي يقع في دائرتها مركز استثمار تابع له.

ب- محكمة ميناء تسجيل سفينة المدعى عليه.

جـ - محكمة المكان الذي وقع فيه الحجز على سفينة المدعى عليه التي أحدثت الضرر، أو على سفينة أخرى مملوكة له إذا كان الحجز عليها جائزاً، أو محكمة المكان الذي كان من الجائز توقيع الحجز فيه والذي قدم المدعى عليه كفيلاً أو ضماناً آخر.

د- محكمة المكان الذي وقع فيه التصادم إذا حدث في المواني أو المرافيء أو في المياه الإِقليمية.

وإذا اختار المدعي إحدى المحاكم السابق ذكرها فلا يجوز له رفع دعوى جديدة تستند إلى الوقائع ذاتها أمام محكمة أخرى إلا إذا تنازل عن الدعوى الأولى.

ويجوز للخصوم الاتفاق على رفع الدعوى أمام محكمة غير المحاكم المذكورة في الفقرة الأولى أو عرض النزاع على التحكيم.

ويجوز للمدعى عليه تقديم طلباته المقابلة الناشئة عن التصادم ذاته أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية.

وإذا تعدد المدعون وأقام أحدهم الدعوى أمام إحدى المحاكم المختصة جاز للآخرين رفع الدعاوي الموجهة إلى الخصم ذاته والناشئة عن نفس التصادم أمام هذه المحكمة.


المادة 195
تتقادم دعاوي التعويض الناشئة عن التصادم بمضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث.

ومع ذلك تتقادم دعاوي الرجوع المشار إليه في المادة "190" بمضي سنة من تاريخ الوفاء.

ولا تسرى المدة المنصوص عليها في كل من الفقرتين السابقتين إذا تعذر حجز السفينة المدعى عليها في المياه الإِقليمية للدولة. ولا يفيد من هذه الميزة إلا الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية الدولة أو الذين لهم موطن فيها.


المادة 196
لا تسرى أحكام هذا الفصل على السفن الحربية أو سفن الدولة المخصصة لأغراض غير تجارية.


4.2 - الفصل الثاني
المساعدة والإنقاذ (197 - 208)
المادة 197
تسرى أحكام هذا الفصل على مساعدة وإنقاذ السفن البحرية التي تكون في حالة خطر والأشخاص الموجودين عليها والأشياء التي تنقلها وأجور النقل. كما تسرى على الخدمات التي هي من نفس النوع والتي تؤدي بين السفن البحرية وسفن الملاحة الداخلية دون أي تمييز بين هذين النوعين من الخدمات وبقطع النظر عن المياه التي حصلت فيها.


المادة 198
كل عمل من أعمال المساعدة أو الإِنقاذ يعطي الحق في مكافأة عادلة إذا أدى إلى نتيجة نافعة، ولا تستحق أية مكافأة إذا لم ينتج عن تقديم المساعدة أو الإِنقاذ أية منفعة. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز المكافأة قيمة الأشياء التي أنقذت.

وتستحق المكافأة ولو تمت المساعدة او الإِنقاذ بين سفن مملوكة لشخص واحد.


المادة 199
لا يستحق الأشخاص الذين ساهموا في أعمال المساعدة أو الانقاذ أية مكافأة إذا كانت السفينة المغاثة قد منعتهم من معونتها صراحة ولسبب معقول.


المادة 200
في حالة القطر او الإِرشاد لا تستحق أية مكافأة للسفينة التي تقوم بهذه العملية عن مساعدة أو إنقاذ السفينة التي تقطرها أو ترشدها أو البضائع الموجودة عليها إلا إذا قامت السفينة القاطرة أو سفينة الإِرشاد بخدمات استثنائية لا تدخل عادة في عمليات القطر أو الإِرشاد.


المادة 201
يحدد الطرفان مقدار المكافأة وإلا فتحدده المحكمة، وتحدد بالكيفية ذاتها نسبة توزيع المكافأة بين السفن التي اشتركت في عمليات المساعدة أو الإِنقاذ، وكذلك نسبة التوزيع بين مالك كل سفينة وربانها وبحارتها. وإذا كانت السفينة التي قامت بعملية المساعدة أو الإِنقاذ أجنبية الجنسية فيتم التوزيع بين مالكها وربانها والأشخاص الذين في خدمتها وفقاً لقانون الدولة التي تتمتع السفينة بجنسيتها.


المادة 202
تستحق عن إنقاذ الأشخاص مكافأة تحددها المحكمة ويجوز لها أن تعفي الشخص الذي أنقذ من أداء أية مكافأة إذا كانت حالته المالية تبرر ذلك.

ويستحق الأشخاص الذين أنقذوا الأرواح البشرية نصيباً عادلاً في المكافأة التي تقدر لمن قاموا بإنقاذ السفينة والبضائع بمناسبة الحادث ذاته. ولا يجوز الجمع بين نصيب المنقذ من هذه الحصة والمكافأة المشار إليها في الفقرة السابقة.


المادة 203
يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين إبطال أو تعديل كل اتفاق على مساعدة او إنقاذ تم وقت الخطر وتحت تأثيره إذا وجدت أن شروط الاتفاق غير عادلة.

وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة بناء على طلب ذوي الشأن إبطال أو تعديل الاتفاق المذكور إذا تبين أن رضاء أحد الطرفين شابه تدليس أو تستر أو أن المكافأة مبالغ فيها زيادة أو نقصاً بحيث لا تتناسب والخدمات التي أديت.


المادة 204
مع مراعاة حكم المادة (198) من هذا القانون، تراعي المحكمة عند تحديد المكافأة العناصر الآتية : أولاً : مقدار الفائدة التي نتجت عن المساعدة أو الأنقاذ وجهود من قاموا بالمساعدة أو الإِنقاذ والخطر الذي تعرضت له السفينة التي قدمت لها المساعدة والمسافرين عليها وبحارتها والبضائع المشحونة فيها والخطر الذي تعرض له من قاموا بالمساعدة أو الإِنقاذ والسفينة التي قامت بالمساعدة أو الإِنقاذ والوقت الذي استغرقته هذه العمليات والمصاريف والأضرار التي نتجت عنها ومخاطر المسئولية وغيرها من المخاطر التي تعرض لها من قاموا بالمساعدة أو الإِنقاذ وقيمة الأدوات التي استعملوها مع مراعاة تخصيص السفينة للمساعدة والإِنقاذ عند الاقتضاء.

ثانياً : قيمة الأشياء التي أنقذت.


المادة 205
تراعي المحكمة الأساسين المذكورين في المادة السابقة عند توزيع المكافأة بين المنقذين إذا تعددوا. ويجوز للمحكمة أن تقضي بتخفيض المكافأة أو إلغائها إذا تبين أن من قاموا بالمساعدة أو الإِنقاذ قد ارتكبوا أخطاء جعلت المساعدة أو الإِنقاذ لازماً أو إذا ارتكبوا سرقات أو أخفوا أشياء مسروقة أو وقع منهم غير ذلك من أعمال الغش.


المادة 206
يجب على كل ربان في حدود استطاعته ودون تعريض سفينته أو بحارتها أو المسافرين عليها لخطر جدي أن يقدم المساعدة لكل شخص يوجد في البحر معرضاً لخطر الهلاك ولو كان من الأعداء.

ويقع هذا الالتزام على قائد أي طائرة إذا لم يكن من شأن المساعدة التي قدمها تعريض طائرته أو ملاحيها أو المسافرين عليها لخطر جدي.

ويعاقب ربان السفينة أو قائد الطائرة الذي لا يقدم المساعدة المذكورة في الفقرتين السابقتين بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين . ولا يسأل المالك أو المجهز عما يحكم به الغير من تعويض بسبب هذه الجريمة.


المادة 207
تتقادم دعاوي المطالبة بالمكافأة عن المساعدة والإِنقاذ بمضي سنتين من تاريخ انتهاء هذه الأعمال.

ولا تسري هذه المدة إذا تعذر حجز السفينة التي قدمت لها المساعدة في المياه الإِقليمية للدولة، ولا يفيد من هذه الميزة إلا الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية الدولة أو الذين لهم وطن فيها.


المادة 208
لا تسري أحكام هذا الفصل على السفن الحربية أو سفن الدولة المخصصة لأغراض غير تجارية.


4.3 - الفصل الثالث
الخسارات البحرية العامة (209 - 232)
المادة 209
تسري على الخسارات البحرية العامة الأحكام التي يتفق عليها ذوو الشأن كلهم فإذا لم يوجد اتفاق تطبق الأحكام المقررة في هذا الفصل والمباديء المقررة في العرف البحري وبخاصة قواعد يورك والتورب.


المادة 210
تعتبر خسارة عامة كل تضحية أو مصاريف غير اعتيادية بذلت أو أنفقت عن قصد ومن أجل السلامة العامة لاتقاء خطر يهدد أو يعتقد الربان لأسباب معقولة أنه يهدد السفينة أو شحنتها ويدخل في الخسارات العامة بوجه خاص ما يأتي:

أ- رمي البضائع في البحر والأضرار التي تصيب السفينة أو الشحنة بسبب ذلك.

ب- جنوح السفينة من أجل السلامة العامة وتقوية الأشرعة أو زيادة البخار أو القوة المحركة بقصد إعادة تعويمها والأضرار التي تصيب السفينة أو الشحنة بسبب ذلك.

جـ - الأضرار التي تلحق بالسفينة والشحنة أو بإحداهما بسب الماء أو جنح السفينة أو خرقها لإِطفاء نار شبت فيها، ومع ذلك لا تدخل في الخسارات العامة أضرار الحريق التي تلحق بجزء من السفينة أو البضائع المشحونة صبا أو ببعض الطرود.

د- النفقات التي تصرف في حالة الجنوح القهري لتخفيف حمولة السفينة واستئجار المواعين لهذا الغرض وإعادة شحن البضائع على السفينة.

هـ - الأشياء والمؤن التي تقتضي السلامة العامة استعمالها كوقود إذا كانت السفينة قد زودت بالوقود الكافي.

و- نفقات التجاء السفينة لأجل السلامة العامة إلى ميناء أو مرسى بسبب ظروف غير اعتيادية ونفقات استئناف سفرها بحمولتها الأولى أو بجزء منها ونفقات توجيهها لإِصلاحها في ميناء غير الميناء الذي ترسو فيه.

ز- مصاريف تفريغ البضائع أو الوقود أو المؤن إذا كان ذلك ضرورياً لإِصلاح ضرر لحق بالسفينة ولا تستطيع متابعة السفر دون إصلاحه وما يتبع ذلك من نفقات إعادة شحن البضائع ورصها وتخزينها والتأمين عليها والأضرار التي تلحق الشحنة والوقود والمؤن أثناء القيام بهذه العمليات.

ح- نفقات الإِصلاحات المؤقتة للسفينة.

ط - أجور الربان والبحارة وقيمة الوقود والمؤن التي استهلكت أثناء امتداد السفر بسبب التجاء السفينة إلى ميناء أو مرسى لتحتمي فيه أو لتجري فيه إصلاحات تعتبر من الخسارات العامة وذلك خلال المدة المعقولة لتصبح السفينة صالحة لمتابعة السفر.

ي- ضياع أجرة السفينة بعد استنزال نفقات تحميلها إذا كان هذا الضياع بسبب خسارة عامة ما لم يكن متفقاً على استحقاق الأجرة في جميع الأحوال.

ك- نفقات مساعدة السفينة وإنقاذها وقطرها.

ل- مصاريف تسوية الخسارات العامة.


المادة 211
على من يدعي أن الضرر الذي أصابه مما يدخل في الخسارات العامة إثبات ذلك وإلا اعتبرت الخسارة خاصة.


المادة 212
تعتبر الخسارة عامة وإن كان الحادث الذي أدى إلى الخسارة قد نشأ من خطأ احد المشتركين في الرحلة، وذلك بغير اخلال بحق ذوي الشأن في الرجوع على من صدر منه الخطأ.

ولا يجوز لمن صدر منه الخطأ أن يطالب باعتبار ما لحقه من ضرر خسارة عامة ومع ذلك إذا كان الخطر ناشئاً عن خطأ صادر من الربان ومتعلق بالملاحة جاز لمجهز السفينة أن يطالب باعتبار الضرر الذي أصابه خسارة عامة.


المادة 213
لا تدخل في الخسارات العامة إلا الأضرار والمصاريف الناشئة مباشرة عن عمل له صفة الخسارة العامة. أما الأضرار والمصاريف غير المباشرة الناشئة عن التأخير أو تعطيل السفينة أو فرق أسعار البضائع أو غير ذلك فلا تدخل في الخسارات العامة.


المادة 214
تعتبر خسارة عامة المصاريف التي أنفقت بدلاً من مصاريف أخرى كانت تدخل في الخسارة العامة لو أنها كانت قد أنفقت بشرط ألا تجاوز المصاريف التي لم تنفق.


المادة 215
البضائع المشحونة على سطح السفينة خلافاً للعرف البحري تساهم في الخسارة العامة إذا أنقذت. أما إذا رميت في البحر أو تلفت جاز لصاحبها أن يطالب باعتبارها خسارة عامة إذا ثبت أنه لم يوافق على طريقة شحنها.

ولا يسري هذا الحكم على الملاحة الساحلية بين مواني الدولة.


المادة 216
لا يدخل في الخسارات العامة الهلاك أو الضرر الذي يلحق بالبضائع المشحونة على السفينة بغير علم الربان أو التي قدم عنها عمداً بيان غير صحيح.

وإذا قدم بيان عن قيمة البضائع بأقل من قيمتها الحقيقية فلا تقبل في الخسارات العامة إلا على أساس القيمة التي وردت في البيان.

ومع ذلك إذا إنقذت البضائع شحنت بغير علم الربان أو التي قدم بيان غير صحيح عن قيمتها فانها تساهم في الخسارات العامة على أساس قيمتها الحقيقية.


المادة 217
تتألف من الحقوق والالتزامات الناشئة عن الخسارات العامة مجموعتان، مجموعة دائنة ومجموعة مدينة.


المادة 218
تدرج في المجموعة الدائنة النفقات والأضرار التي تعتبر من الخسارات العامة مقدرة كما يلي :

1-يحدد الضرر الذي يصيب السفينة بالنفقات المعقولة التي تصرف في الإِصلاح وتغيير القطع التالفة، وذلك بعد خصم فرق التجديد وفقاً للعرف والثمن المتحصل من بيع القطع التالفة.

وفي حالة عدم إجراء إصلاح أو تغيير تحدد القيمة بطريقة تقديرية.

وإذا هلكت السفينة هلاكاً كلياً أو في حكم الكلي فالمبلغ الذي يدخل في الخسارات العامة يحدد على أساس قيمة السفينة سليمة قبل وقوع الحادث مباشرة بعد خصم القيمة التقديرية للإِصلاحات التي ليس لها صفة الخسارة العامة والثمن المتحصل من بيع الحطام إن وجد.

2- يحدد الضرر الذي يصيب البضائع في حالة الهلاك على أساس قيمتها، وفي حالة التلف يحدد الضرر بالفرق بين قيمتها سليمة وقيمتها تالفة في آخر يوم لتفريغ السفينة في الميناء المعين أصلاً لوصولها أو في يوم انتهاء الرحلة البحرية إذا انتهت في غير الميناء المذكور. وإذا بيعت البضائع التالفة حدد الضرر الذي يدخل في الخسارات العامة على أساس الفرق بين الثمن الصافي الناتج عن البيع وقيمة البضائع وهي سليمة في آخر يوم لتفريغ السفينة في الميناء المعين أصلاً لوصولها أو في يوم انتهاء الرحلة البحرية إذا انتهت الرحلة في غير الميناء المذكور.


المادة 219
تضاف إلى المجموعة الدائنة عمولة قدرها 2% من النفقات التي تدخل في الخسارات العامة مع استبعاد أجور ونفقات الربان والبحارة والوقود والمؤن التي لم يحل غيرها محلها أثناء السفر.

وإذا لم يدفع أحد ذوي الشأن المبالغ المطلوبة منه للمساهمة في الخسارات العامة فإن النفقات التي تصرف للحصول على هذه المبالغ أو ما يعادلها تدخل في الخسارات العامة.


المادة 220
تدرج في المجموعة المدينة القيمة الصافية الفعلية لجميع الأموال المشتركة في الرحلة البحرية عند نهاية هذه الرحلة مضافاً إليها قيمة الأموال التي تعتبر من الخسارات العامة.

ويخصم من أجرة السفينة أجرة نقل المسافرين ونفقات البحارة وأجورهم التي لم تكن لتصرف للحصول على الأجرة ولم تكن لتعتبر من الخسارة العامة لو هلكت السفينة والشحنة كلياً عند وقوع الحادث الذي أدى إلى الخسارة العامة. وكذلك تخصم من الأموال المذكورة النفقات المتعلقة بها واللاحقة للحادث الذي أدى إلى الخسارة العامة، وذلك في الحالة التي لا تعتبر فيها هذه النفقات خسارة عامة.


المادة 221
لا تساهم في الخسارة العامة أمتعة المسافرين التي لم يصدر بشأنها سند شحن ومع ذلك إذا هلكت هذه الأمتعة أو اتلفت فانها تساهم في الخسارة العامة بقيمتها التقديرية.


المادة 222
تحسب فائدة قدرها 5% سنوياً على مجموع المبالغ التي تدخل في الخسارات العامة. وتسري هذه الفائدة حتى تاريخ التسوية النهائية مع مراعاة ما قد يدفع لذوي الحق من مبالغ قبل إجراء هذه التسوية.


المادة 223
إذا قدم أصحاب البضائع مبالغ نقدية لضمان مساهمتهم في الخسارات العامة وجب إيداعها فوراً في حساب مشترك يفتح بإسم كل من نائب عن المجهز ونائب عن أصحاب البضائع في أحد المصارف التي يتفق عليها الطرفان. وتحفظ هذه المبالغ وما يضاف إليها من فوائد لضمان الوفاء بحقوق ذوي الشأن في الخسارات العامة. ولا يجوز صرف دفعات من هذه المبالغ أو ردها إلى من دفعها إلا بإذن كتابي من خبير التسوية، وذلك مع عدم الإِخلال بالحقوق والالتزامات التي تترتب على التسوية النهائية.

وفي حالة الخلاف تعين المحكمة المدنية نائباً عن أصحاب البضائع، كما تعين المصرف الذي تودع فيه هذه الأموال.


المادة 224
توزع الخسارات العامة بين جميع ذوي الشأن في الرحلة البحرية.


المادة 225
يقوم بتسوية الخسارات العامة خبير أو أكثر تعينه المحكمة المدنية إذا لم يتفق جميع ذوي الشأن على تعيينه، ويجوز لهؤلاء الخبراء الاستعانة بغيرهم في أداء مهمتهم.


المادة 226
يجوز لكل ذي شأن أن يبريء ذمته من المساهمة في الخسارات العامة وذلك بترك أمواله التي تدخل في المجموعة المدنية قبل تسلمها.


المادة 227
إذا لم يرض جميع ذوي الشأن بالتسوية وجب عرضها على المحكمة المدنية بناء على طلب أحدهم للفصل فيها.


المادة 228
يجوز للربان الامتناع عن تسليم البضائع التي يجب أن تساهم في الخسارات العامة إلا إذا قدم صاحبها ضماناً كافياً لدفع نصيبها في هذه الخسارات. وإذا لم يتفق الطرفان على الضمان يعرض الأمر على قاضي المحكمة المدنية لتعيين خبير لإِجراء تقدير مؤقت للمساهمة في الخسارات المذكورة ويحدد الضمان وفقاً لهذا التقدير. وللقاضي أن يأمر ببيع البضائع كلها أو بعضها للحصول على هذا الضمان. ويجب أن يتم هذا البيع بالمزاد العلني وبالثمن الأساسي الذي يحدده القاضي، وله أن يأمر بلصق إعلانات ودرجها في الصحف إذا اقتضى الحال ذلك.


المادة 229

تعتبر الديون الناشئة عن الخسارات العامة ممتازة .

ويقع هذا الامتياز فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة لمجهز السفينة على البضائع التي أُنفذت أو الثمن المتحصل من بيعها.

أما بالنسبة على المبالغ المستحقة لأصحاب البضائع فيقع الامتياز على السفينة التي أنقذت وأجرتها وتوابعها، وتسري على هذا الامتياز أحكام حقوق الامتياز البحرية.

وتستوفى مصاريف تسوية الخسارات العامة بالأولوية على ما عداها من الديون.


المادة 230
لا تضامن بين الملتزمين بالمساهمة في الخسارات العامة. ومع ذلك إذا عجز أحدهم عن دفع كل نصيبه في هذه الخسارات وزع نصيبه أو الباقي منه بنسبة ما يستحقه كل منهم في الخسارات العامة.


المادة 231
لا يقبل طلب الاشتراك في تسوية الخسارات العامة عن الأضرار التي لحقت بالبضائع إلا إذا أخطر الربان كتابة بالطلب خلال ثلاثين يوماً من تسلم البضائع. وإذا كان الطلب متعلقاً بالأضرار التي لحقت بالسفينة وجب إخطار أصحاب البضائع به في الميعاد المذكور من يوم انتهاء الرحلة.


المادة 232
تتقادم دعوى المساهمة في الخسارات البحرية بمضي سنتين من يوم وصول السفينة إلى الميناء الذي كان معيناً لوصولها أو إلى الميناء الذي انقطعت فيه الرحلة البحرية.

وينقطع التقادم بالإِضافة إلى الأسباب المقررة في القانون المدني بتعيين خبير التسوية، وفي هذه الحالة يسري تقادم جديد بالمدة نفسها من تاريخ التوقيع على تسوية الخسارات العامة أو من التاريخ الذي اعتزل فيه خبير التسوية.


5 - الباب الخامس
التأمين البحري (233 - 295)
المادة 233
تسري أحكام هذا الباب على عقد التأمين الذي يكون موضوعة اتقاء الأخطار المتعلقة برحلة بحرية. ويجوز الاتفاق على مخالفة هذه الأحكام إلا إذا كانت ذات صفة الزامية.


5.2 - الفصل الأول
أحكام عامة (234 - 267)
5.2.1 - الفرع الأول
التأمين على السفينة (234 - 256)
المادة 234
لا يجوز إثبات عقد التأمين إلا بالكتابة.

ويجوز أن تكون وثيقة التأمين المتضمنة شروط العقد رسمية أو عرفية. وكل ما يطرأ على هذه الوثيقة من تعديلات يجب إثباته بالكتابة أيضاً. ومع ذلك تكون الوثيقة المؤقتة التي يعطيها المؤمن ملزمة للطرفين.


المادة 235
تكون وثيقة التأمين بإسم المؤمن له ولأمره أو للحامل، ويجوز إجراء عقد التأمين لمصلحة شخص غير معين.

ويكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق في المطالبة بالتعويض. وللمؤمن أن يحتج في مواجهته بكل الدفوع التي يجوز له توجيهها إلى المتعاقد ولو كانت وثيقة التأمين محررة لأفراد أو للحامل.


المادة 236
يجب أن تشتمل وثيقة التأمين على تاريخ عقد التأمين مبيناً باليوم والساعة ومكان العقد وإسم كل من المؤمن والمؤمن له وموطنه وصفته إذا كان يتعاقد لحساب الغير والأموال المؤمن عليها والأخطار التي يشملها والمستثناه منه وزمانها ومكانها ومبلغ التأمين وقسطه. ويجب أن يوقع المؤمن أو من يمثله وثيقة التامين.


المادة 237
يجوز التأمين على جميع الأموال التي تكون معرضة لأخطار البحر، ولا يجوز أن يكون طرفاً في عقد التأمين أو مستفيداً منه إلا من كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في عدم حصول الخطر.


المادة 238
يجوز للمؤمن إعادة التأمين على الأموال المؤمن عليها.


المادة 239
إذا كان الخطر مؤمناً عليه في عقد واحد من قبل عدة مؤمنين التزام كل منهم بنسبة حصته في مبلغ التأمين وفي حدود هذه الحصة بغير تضامن بينهم.


المادة 240
لا يترتب على التأمين أي أثر إذا انقضى شهران من تاريخ عقد التأمين أو من التاريخ المحدد لبدء سريان الخطر دون أن يبدأ الخطر المؤمن منه في السريان، ولا يسري هذا الحكم على وثائق التأمين بالاشتراك إلا بالنسبة إلى الشحنة الأولى.


المادة 241
يسأل المؤمن عن الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها بسبب عاصفة أو غرق أو جنوح أو تصادم أو رمي في البحر أو حريق أو انفجار أو سرقة وعلى وجه العموم بسبب جميع الطوارئ والحوادث البحرية.

ويكون للمؤمن مسئولاً عن مساهمة الأموال المؤمن عليها في الخسارات البحرية العامة ما لم تكن ناشئة عن خطر مستثنى من التأمين.

وكذلك يكون المؤمن مسئولاً عن المصروفات التي تنفق بسبب خطر مؤمن منه لحماية الأموال المؤمن عليها من ضرر مادي أو الحد من هذا الضرر.


المادة 242
يسأل المؤمن عن الضرر المادي الذي يلحق بالسفينة أو البضائع عليها بفعل أو خطأ المؤمن له أو تابعيه البريين ما لم يثبت المؤمن أن سبب هذه الأضرار ناشيء عن إهمال المؤمن له في بذل العناية المعقولة اللازمة للمحافظة على سلامة السفينة أو البضائع.

وكذلك يسأل المؤمن عن الضرر المادي الذي يلحق السفينة أو البضائع المؤمن عليها بفعل أو خطأ الربان أو البحارة أياً كان نوع الخطأ أو جسامته.



المادة 243
يظل المؤمن مسئولاً عن الأخطار التي يشملها التأمين في حالة الاضطرار إلى تغيير الطريق أو الرحلة أو السفينة التي تقوم بنقل البضائع أو أي تغيير آخر يقرره الربان بدون تدخل من المجهز أو المؤمن له أو يقصد به مساعدة سفينة أو مركب في خطر أو إنقاذ ما عليها من أشخاص وأموال. أما إذا كان تغيير الرحلة إلى الطريق أختيارياً فلا يسأل المؤمن إلا عن الحوادث التي يثبت أنها وقعت في جزء من الطريق المتفق عليه.


المادة 244
لا يشمل التأمين أخطار الحرب الخارجية أو الأهلية والاضطرابات والثورات والإِضراب والإِغلاق وأعمال التخريب والإِرهاب التي تحدثها الأشياء المؤمن عليها في الأموال الأخرى أو الأشخاص ما لم يتفق على خلاف ذلك.


المادة 245
إذا اتفق على تأمين أخطار الحرب، شمل هذا التأمين الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها بسبب الأعمال العدائية والانتقالية والأسر والاستيلاء والإِيقاف والإِكراه إذا وقعت بفعل الحكومات والسلطات سواء أكان معترفاً بها أم غير معترف بها أو بسبب أنفجار الألغام ومعدات الحرب الأخرى ولو لم تكن الحرب قد أعلنت أو كانت قد انتهت.


المادة 246
لا يسـأل المؤمن عما يلي:

أ- الأضرار المادية الناشئة عن عيب ذاتي في الشيء المؤمن عليه أو عدم كفاية تغليفه أو حزمه، ومع ذلك يكون المؤمن مسئولاً عن الضرر الناشيء عن عيب خفي في السفينة.

ب- النقص العادي الذي يطرأ على البضاعة أثناء الطريق.

جـ - الأضرار المادية الناشئة عن الغرامات والمصادرات والوضع تحت الحراسة والاستيلاء والتدابير الصحية والتعقيم واختراق الحصار وأعمال التهريب أو أي أعمال أخرى غير مشروعة.

د- التعويضات المستحقة بسبب الحجز والكفالة المعطاة لرفع الحجز.

هـ - الأضرار غير المباشرة التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها كالبطالة والتأخير وفروق الأسعار والعقبات التي تؤثر في العملية التجارية التي يجريها المؤمن له.


المادة 247
يلتزم المؤمن له بأن يدفع قسط التأمين والرسوم والمصاريف في المكان والزمان المتفق عليهما، كما يلتزم بأن يبذل العناية المعقولة للمحافظة على السفينة والبضائع وان يعطي بياناً صحيحاً عند إجراء العقد بالظروف التي يعلم بها والتي من شأنها تمكين المؤمن من تقدير الأخطار التي يشملها التأمين وأن يطلعه أثناء سريان العقد على ما يطرأ من زيادة على هذه الأخطار في حدود علمه به.


المادة 248
يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من تعويض الضرر في الحدود التي يعينها العقد ويخفض الإِعفاء من مبلغ ما لم يتفق على استحقاق التعويض كاملاً إذا جاوز الضرر حد الإِعفاء.

وفي جميع الأحوال يحسب الإِعفاء بعد استنزال النقص العادي الذي يصيب الشيء المؤمن عليه.


المادة 249
إذا تخلف المؤمن له عن دفع قسط التأمين جاز للمؤمن أن يوقف التأمين أو أن يلغي العقد. ولا ينتج الإِيقاف أو الإِلغاء أثره إلا بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من التنبيه على المؤمن له بالوفاء، ويجوز أن يحصل التنبيه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو ببرقية.

ولا يحول التنبيه بإيقاف التأمين دون عمل تنبيه آخر بإلغاء العقد ما دام المؤمن له مختلفاً عن دفع قسط التأمين والمصاريف.

ويعود عقد التأمين إلى إنتاج آثاره في المستقبل بعد انقضاء أربع وعشرين ساعة على دفع قسط التأمين والمصاريف .

ويترتب على إلغاء العقد إلزام المؤمن برد قسط التأمين بما لا يعادل الأخطار السارية وذلك دون إخلال بما يستحق من تعويضات.

ولا يسري أثر الإِيقاف أو الإِلغاء على الغير حسن النية الذي انتقلت إليه وثيقة التأمين قبل وقوع أي حادث وقبل التنبيه بالإِيقاف أو الإِلغاء.

ويجوز للمؤمن في حالة وقوع حادث أن يتمسك في مواجهة الغير بالمقاصة بقدر القسط المستحق.


المادة 250
إذا أفلس المؤمن له أو أعسر ولم يكن قد دفع القسط المستحق عليه بعد أعذاره جاز للمؤمن إلغاء العقد، ولا يسري هذا الإِلغاء على الغير حسن النية الذي انتقلت إليه ملكية وثيقة التأمين قبل وقوع أي حادث وقبل التبليغ بالإِلغاء. ويثبت هذا الحق للمؤمن له في حالة إفلاس المؤمن.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤمن برد قسط التأمين بما يعادل الأخطار السارية.


المادة 251
يبطل التأمين إذا قدم المؤمن له ولو بغير سوء نية بيانات غير مطابقة للحقيقة من شأنها جعل المؤمن يقدر الخطر بأقل من حقيقته. وكذلك يبطل التأمين إذا سكت المؤمن له بسوء قصد عن تقديم البيانات المتعلقة بالتأمين وكان من شأن ذلك أن قدر المؤمن الخطر بأقل من حقيقته.

ويقع البطلان ولو لم يكن للبيان غير الصحيح أو للسكوت، أية صلة بالضرر الذي لحق الشيء المؤمن عليه.

ويكون للمؤمن الحق في قسط التأمين كاملاً إذا ثبت سوء القصد من جانب المؤمن له ونصف القسط فقط إذا انتفى سوء القصد.


المادة 252
على المؤمن له أن يخطر المؤمن بالظروف التي تطرأ أثناء سريان العقد ويكون من شأنها زيادة الأخطار التي يتحملها المؤمن وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ العلم بها بعد استبعاد أيام العطلة الرسمية. فإذا لم يقع الإِخطار في الميعاد جاز للمؤمن إلغاء العقد.

وإذا وقع الإِخطار في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة وتبين أن زيادة الإِخطار لم تكن ناشئة من فعل المؤمن له بقى التأمين سارياً مقابل قسط إضافي. أما إذا كانت زيادة الأخطار ناشئة عن فعل المؤمن له، جاز للمؤمن إما إلغاء العقد مباشرة مع الاحتفاظ بالحق في قسط التأمين، وإما إبقاء العقد مع المطالبة بقسط إضافي مقابل زيادة الأخطار.


المادة 253
يقع باطلاً عقد التأمين الذي يبرم بعد هلاك الأشياء المؤمن عليها أو بعد وصولها إذا ثبت أن نبأ الهلاك أو الوصول قد بلغ إلى المكان الذي يوجد فيه المؤمن له قبل إصدار أمره بإجراء التأمين أو إلى مكان توقيع العقد قبل أن يوقعه المؤمن.

وإذا كان التأمين معقوداً على شرط الأنباء السارة أو السيئة فلا يبطل إلا إذا ثبت أن المؤمن له كان يعلم علماًً شخصياً بهلاك الشيء المؤمن عليه أو كان المؤمن يعلم بوصول الشيء.

وكذلك يبطل التأمين إذا علم المؤمن له بهلاك الشيء المؤمن عليه بعد إصدار أمره بإجراء التأمين ولم يبادر بأسرع الوسائل الممكنة إلى إلغاء هذا الأمر قبل التوقيع على العقد.

وفي جميع الأحوال يدفع الطرف الذي يثبت سوء نيته للطرف الآخر تعويضاً يعادل ضعف القسط المتفق عليه.


المادة 254
يجوز للمؤمن طلب إبطال العقد إذا كان مبلغ التأمين يزيد على قيمة الأشياء المؤمن عليها وثبت تدليس من جانب المؤمن له، وفي هذه الحالة يبقى القسط كاملاً من حق المؤمن. فإذا انتفى التدليس اعتبر العقد صحيحاً بقدر قيمة الأشياء المؤمن عليها ويكون للمؤمن الحق في نصف القسط عن القدر الزائد.

أما إذا كان مبلغ التأمين أقل من القيمة الحقيقية للأشياء المؤمن عليها تحمل المؤمن له جزءاً من الضرر بنسبة هذا الفرق.


المادة 255
فيما عدا حالة الغش إذا كان الخطر مؤمناً عليه بعدة عقود سواء أكانت مبرمة في تاريخ واحد أم في تواريخ مختلفة وكان مجموع مبلغ التأمين المذكور في هذه العقود يزيد على الشيء المؤمن عليه اعتبرت عقود التأمين صحيحة وجاز للمؤمن له الرجوع في حدود الضرر على المؤمنين المتعددين بغير ترتيب بينهم بنسبة مبلغ التامين الذي يلتزم به كل منهم إلى القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه.

ويجب على المؤمن له إذا طلب تسوية الضرر الذي لحق به أن يصرح بوجود التأمينات الأخرى التي يعلم بها وإلا كان طلبه غير مقبول.

ويجوز لكل مؤمن الرجوع على المؤمنين الآخرين لمطالبة كل منهم بحصته من الضرر بنسبة المبلغ الذي التزم به. وإذا كان أحدهم معسراً وزعت حصته بالنسبة ذاتها على المؤمنين الموسرين.

وفي حالة ثبوت الغش من جانب المؤمن له يكون كل عقد من عقود التأمين المتعددة قابلاً للإِبطال بناء على طلب المؤمن.

وفي جميع الأحوال يكون قسط التامين بأكمله من حق المؤمن حسن النية.


المادة 256
يجب على المؤمن له أن يقوم بكافة التدابير التحفظية وأن يبذل العناية للمحافظة على البضائع المؤمن عليها وأن يقوم بجميع الإِجراءات اللازمة للمحافظة على حق الرجوع قبل الغير المسئول، ويجوز للمؤمن القيام بهذه التدابير والإِجراءات ولا يترتب على قيام المؤمن أو المؤمن له بهذه التدابير والإِجراءات أي أثر في الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين.

ويسأل المؤمن له بقدر الضرر الذي يصيب المؤمن عن اهماله واهمال تابعيه وخلفائه في القيام بالالتزامات المذكورة في الفقرة السابقة وعن كل عمل في حدود القانون يكون من شأنه إعاقة المؤمن عن استعمال حقه في دعوى الرجوع.


5.2.2 - الفرع الثاني
تسوية الأضرار (257 - 264)
المادة 257
تسوى الأضرار بطريق التعويض إلا إذا اختار المؤمن له ترك الشيء عليه في الأحوال التي يجيز له الاتفاق أو القانون إتباع هذه الطريقة.


المادة 258
لا يجوز أن يكون الترك جزئياً أو معلقاً على شرط، ويترتب عليه انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إلى المؤمن والتزامه بدفع مبلغ التأمين بكامله. وتنتقل الملكية بين الطرفين بأثر رجعي يعود إلى يوم وقوع الحادث.


المادة 259
يجب على المؤمن له عند تبليغ رغبته في الترك أن يصرح بجميع عقود التأمين التي أجراها أو التي يعلم بوجودها. وإذا قدم المؤمن له بسوء نية تصريحاً غير مطابق للحقيقة سقط حقه في الإِفادة من التأمين.


المادة 260
يجب على المؤمن له إثبات بدء سريان الخطر. ويفترض وقوع الضرر في الزمان والمكان المذكورين في عقد التأمين إلا إذا أثبت المؤمن خلاف ذلك.

وإذا أراد المؤمن إبراء ذمته وجب عليه أن يثبت أن الضرر لا يدخل ضمن الأخطار التي يشملها التأمين. ومع ذلك إذا كان التامين لا يشمل إلا بعض الأخطار وجب على المؤمن له أن يثبت أن الحادث ناشيء عن احد هذه الأخطار وإذا استعمل المؤمن له حقه في الترك وجب عليه أن يثبت أيضاً أن الضرر وظروف الحادث مما يعطيه الحق في اختيار طريقة الترك.


المادة 261
لا يلزم المؤمن بإصلاح أو استبدال الأشياء المؤمن عليها.


المادة 262
على المؤمن أن يدفع حصة الأشياء المؤمن عليها في المساهمة في الخسارات العامة سواء أكانت تسوية هذه الخسارات مؤقتة أو نهائية وذلك بنسبة قيمة الأشياء المؤمن عليها بعد خصم الخسارات الخاصة التي يتحملها المؤمن إن وجدت.


المادة 263
لا يجوز إقامة الدعوى على المؤمن للمطالبة بالتعويض قبل انقضاء ثلاثين يوماً من تقديم طلب الوفاء مرفقاً المؤيدة له وبوثيقة الترك عند الاقتضاء. ويعتبر المؤمن في حالة اعذار بانقضاء الميعاد المذكور. وإذا لم تتم التسوية خلال هذا الميعاد وجب على المؤمن رد المستندات التي تسلمها.


المادة 264
تنتقل إلى المؤمن جميع الحقوق التي نشأت بمناسبة الأضرار المشمولة بالتأمين وذلك في حدود التعويض الذي دفعه ومنذ اليوم الذي تم فيه هذا الدفع.


5.2.3 - الفرع الثالث
التقادم (265 - 267)
المادة 265
تنقضي بمضي سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد التأمين وتسري هذه المدة كما يلي:

أ - من تاريخ استحقاق قسط التأمين فيما يتعلق بدعوى المطالبة به.

ب- من تاريخ وقوع الحادث الذي تنشأ عنه دعوى المطالبة بتعويض الأضرار التي تلحق بالسفينة.

جـ - من تاريخ وصول السفينة أو من التاريخ الذي كان يجب وصولها فيه فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التي تلحق بالبضائع، أما إذا كان الحادث لاحقاً لأحد هذين التاريخين فيسرى التقادم من تاريخ وقوع الحادث.

د - من تاريخ وقوع الحادث فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتسوية الأضرار بطريقة الترك، وفي حالة تحديد مهلة في العقد لإِقامة دعوى الترك يسري التقادم من تاريخ انقضاء هذه المهلة.

هـ - من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعوى المساهمة في الخسارات العامة وبدعوى المطالبة بالمكافأة المستحقة عن المساعدة أو الإِنقاذ.

و – من تاريخ إقامة الغير دعواه على المؤمن له أو من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء بالنسبة لدعواه قبل المؤمن بسبب رجوع الغير.


المادة 266
تنقضي بمضي سنتين كذلك دعوى استرداد المبالغ المدفوعة بمقتضى عقد التأمين وتبدأ هذه المدة من تاريخ نشوء الحق في الاستيراد.


المادة 267
ينقطع التقادم المذكور في المادتين السابقتين بكتاب مسجل أو تسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة وذلك بالإِضافة إلى الأسباب الأخرى المقررة في القانون.


5.3 - الفصل الثاني
أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين (268 - 295)
5.3.1 - الفرع الأول
التأمين على السفينة (268 - 283)
المادة 268
يعقد التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة أو لمدة محددة.

ويجوز أن يقتصر التأمين على مدة وجود السفينة في أحد المواني أو المراسي أو الأحواض الجافة أو أي مكان آخر. ويجوز أيضاً التأمين على السفينة وهي في مرحلة البناء.


المادة 269
يسري ضمان المؤمن في حالة التأمين بالرحلة من تاريخ البدء في شحن البضائع إلى تاريخ الانتهاء من تفريغها دون أن تجاوز مدة سريان التأمين في جميع الأحوال خمسة عشر يوماً من وقت وصول السفينة إلى المكان المقصود أو الوقت الذي يبدأ فيه شحن البضائع في هذا المكان لرحلة جديدة.

وإذا كانت السفينة فارغة من البضائع سرى ضمان المؤمن من وقت إقلاعها للسفر حتى رسوها في المكان المقصود المعين في وثيقة التأمين.

وإذا شمل التأمين عدة رحلات متعاقبة اعتبر المكان المعين في وثيقة التأمين لانتهاء الرحلة الأخيرة هو مكان انتهاء عقد التأمين.


المادة 270
إذا كان التأمين لمدة محددة فإن ضمان المؤمن يبدأ وينتهي في التاريخ المحدد في العقد.

ومع ذلك إذا كانت السفينة في الوقت المحدد لبدء سريان التأمين محلاً لترميم مترتب على ضرر يشمله التأمين أو كانت تقوم برحلة وهي مصابة بتلف يضمنه المؤمن فلا يسري التأمين إلا من وقت انتهاء الترميم أو الرحلة. وفي هذه الحالة يرد قسط التأمين بنسبة المدة التي لم يكن العقد خلالها سارياً.

أما إذا انتهى التأمين وكانت السفينة محلاً لترميم أو كانت تقوم برحلة وهي مصابة بتلف وكان الترميم أو التلف مما يشمله التأمين امتد سريان العقد إلى انتهاء الترميم أو الرحلة. وفي هذه الحالة يزاد قسط التأمين بنسبة المدة الإِضافية.


المادة 271
تكون السفينة مشمولة بالتأمين دون انقطاع في أي مكان توجد فيه وذلك أثناء سريان العقد وبالنسبة إلى نوع الملاحة المذكورة فيه.


المادة 272
لا يسأل المؤمن عن الأضرار الناشئة عن العيب الذاتي في السفينة إلا إذا كان العيب خفياً، كما لا يسأل المؤمن عن الأضرار عما يصدر من الربان من أخطاء متعمدة.


المادة 273
فيما عدا الضرر الذي يلحق بالأشخاص يلتزم المؤمن بدفع التعويضات أياً كان نوعها التي تترتب على المؤمن له قبل الغير في حالة اصطدام السفينة المؤمن عليها بسفينة أخرى أو ارتطامها بشيء ثابت أو متحرك أو عائم.

ويجوز للمؤمن له بغير رضا المؤمن إجراء تأمينات تكميلية لضمان مسئوليته الناشئة عن الأضرار التي تحدثها السفينة والتي لا تشملها الفقرة السابقة أو التي تجاوز المبلغ المنصوص عليها في وثيقة التأمين. ولا تحدث التأمينات التكميلية أثرها بالنسبة إلى الأضرار المؤمن عليها إلا في حالة عدم كفاية المبلغ المنصوص عليه في وثيقة التأمين على السفينة.


المادة 274
إذا كان التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة استحق المؤمن قسط التأمين كاملاً بمجرد بدء سريان الأخطار المؤمن عنها.

وإذا كان التأمين على السفينة لرحلة معينة استحق المؤمن القسط عن كامل مدة التأمين إذا هلكت السفينة كلياً أو قرر المؤمن له تركها وكان الهلاك أو الترك مما يقع على عاتق المؤمن. أما إذا لم يكن الهلاك أو الترك مما يقع على عاتق المؤمن فلا يستحق من القسط إلا القدر الذي يقابل المدة بين تاريخ بدء سريان الأخطار وتاريخ وقوع الحادث الذي أدى إلى هلاك السفينة أو تركها.


المادة 275
يبقى مبلغ التأمين ضامناً لكل حادث يقع أثناء سريان وثيقة التأمين وإن تعددت الحوادث إلا إذا اتفق الطرفان على حق المؤمن في طلب قسط تكميلي أثر كل حادث.

وتسوى الحوادث الحاصلة خلال كل رحلة على حدة سواء كان التأمين معقوداً لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة أو لمدة معينة.

وتعتبر الرحلة كما هي محددة في الفقرتين الأولى والثانية من المادة (269) وحدة في تسوية الحوادث التي تقع خلالها سواء أكان التأمين لرحلة واحدة أو لعدة رحلات أو لمدة معينة.

أما الحوادث التي تقع خارج حدود الرحلة فتسوى كل منا على حدة.


المادة 276
في حالة تسوية التأمين بطريق التعويض يلتزم المؤمن بمصاريف استبدال القطع والإِصلاحات الضرورية لجعل السفينة صالحة للملاحة دون التعويضات الأخرى الناشئة عن انخفاض قيمة السفينة أو تعطلها أو غير ذلك من الأسباب.

وتخفض قيمة القطع التي استبدلت بما يعادل الفرق في القيمة بين الجديد والقديم ما لم يتفق على غير ذلك.


المادة 277
يجوز للمؤمن له التخلي عن السفينة للمؤمن في الأحوال الآتية:

أ- إذا انقطعت أخبار السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر أنباء عنها. ويفترض فقدان السفينة في تاريخ وصول هذه الأنباء.

ب- إذا هلكت السفينة كلياً.

جـ - إذا أصيبت السفينة بتلف لا يمكن إصلاحه أو تعذر إصلاحه بسبب عدم توافر الوسائل المادية اللازمة لذلك في المكان الذي توجد فيه السفينة إلا إذا كان من المستطاع قطرها إلى مكان آخر يكون إجراء الإِصلاح فيه ممكناً.

د- إذا كانت نفقات إصلاح السفينة تعادل ثلاثة أرباع قيمتها على الأقل.


المادة 278
إذا كان التأمين يشمل مخاطر الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه في التخلي عن السفينة في حالة أسرها أو الحجز عليها أو إيقافها بناء على أمر من السلطات العامة إذا لم تسترد السفينة خلال أربعة أشهر من تاريخ قيامه بأخطار المؤمن بوقوع الحادث.


المادة 279
تسري التأمينات المعقودة على عدة سفن تابعة لمجهز واحد كما لو كانت كل سفينة منها تابعة لمجهز مختلف.

وتعتبر البضائع وغيرها من الأموال المملوكة للمجهز كأنها مملوكة للغير، وذلك بالنسبة للمؤمن على السفينة.


المادة 280
إذا انتقلت ملكية السفينة استمر التأمين بحكم القانون لصالح المالك الجديد بشرط أن يخطر المؤمن خلال خمسة شعر يوماً من تاريخ انتقال الملكية إليه وأن يقوم بجميع الالتزامات التي كانت على عاتق المالك السابق المؤمن له قبل المؤمن بمقتضى عقد التأمين. ولا تحسب في الميعاد المذكور أيام العطلات الرسمية.

ويبقى المؤمن له السابق ملزماً قبل المؤمن بدفع أقساط التأمين المستحقة حتى تاريخ انتقال الملكية. ويجوز للمؤمن أن يطلب إلغاء العقد خلال شهر من تاريخ اخطاره بانتقال الملكية وفي هذه الحالة يستمر العقد قائماً مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الإِخطار.

وإذا لم يقع الإِخطار بانتقال الملكية في الميعاد المذكور في الفقرة الأولى أعتبر التأمين موقوفاً من تاريخ انتهاء هذا الميعاد، ويعود عقد التامين إلى إنتاج آثاره بعد انقضاء أريع وعشرين ساعة من حصول الإِخطار، ويلتزم المؤمن برد قسط التأمين عن مدة توقف العقد.


المادة 281
إذا كان موضوع التأمين خاصاً بالمكافأة المستحقة عن المساعدة أو الإِنقاذ التزم المؤمن في حدود مبلغ التأمين بدفع المصاريف التي تنفق لمساعدة السفينة أو إنقاذها بسبب خطر يشمله التأمين ويدفع كل مكافأة أخرى تستحق بسبب هذا الخطر. ولا ينتج التأمين المذكور أثره إلا في حالة عدم كفاية المبلغ المنصوص عليه في وثيقة التأمين على السفينة.

وإذا كان موضوع التأمين خالصاً بالمصروفات التي تنشأ عن تعويم السفينة التزم المؤمن بدفعها في حدود مبلغ التأمين وذلك في الأحوال التي يجوز فيها للمؤمن له ترك السفينة بسبب خطر يشمله التأمين.


المادة 282
إذا عقد التأمين على أجرة السفينة ولم يشترط استحقاقها في جميع الأحوال فلا يشمل التأمين إلا 60% منها ما لم يتفق على غير ذلك.

ولا يضمن المؤمن في التأمين على الأجرة إلا حصة هذه الأجرة في الخسارات العامة ودفع الأجرة المستحقة للمؤمن له في حالة ترك السفينة أو التخلي عنها بسبب خطر يشمله التأمين وذلك في حدود مبلغ التأمين وبشرط أن يثبت المجهز في الأحوال المذكورة بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ((277)) أنه لم يتمكن من ترحيل البضائع إلى ميناء الوصول.


المادة 283
إذا كان محل التأمين أجور البحارة ونفقاتهم وإعادتهم إلى أوطانهم والأرباح المتوقعة التزم المؤمن بتعويض الضرر الناشيء عن أي خطر بحري يشمله التأمين إذا أثبت المدعي أن الضرر يتعلق بمحل التأمين.


5.3.2 - الفرع الثاني
التأمين على البضائع (284 - 293)
المادة 284
يكون التأمين على البضائع ب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.egy-law.com
 
القانون القطرى البحرى ( 15 / 1980 ) . 3 .
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون القطرى البحرى ( 15 / 1980 ) . 1 .
» القانون القطرى البحرى ( 15 / 1980 ) . 2 .
» القانون المدنى القطرى ( 2 / 2004 ) . 4 .
» القانون المدنى القطرى ( 22 / 2004 ) . 7 .
» القانون المدنى القطرى ( 2 / 2004 ) . 1 .

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامى مدنى و منازعات عقارية  :: منتدى القانون القطرى :: نصوص القوانين القطرية :: نصوص مواد القانون المدنى القطرى-
انتقل الى: