محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
أهلا بكم فى المنتدى الاول المتخصص بزواج الاجانب بمصر
أدخل و سجل لتكون من أعضاء المنتىد و ليكون لك بعض المميزات لاجراءات زواجك
زواج أجانب بمصر
محامى مدنى و منازعات عقارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مستشار قانونى محمد منيب متخصص قضايا مدنى و إيجارات والمنازعات العقارية و الإستيلاء على الأملاك
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القانون القطرى البحرى ( 15 / 1980 ) . 2 .

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار القانونى
المستشار
المستشار
المستشار القانونى


عدد المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 03/09/2010

القانون القطرى البحرى ( 15 / 1980 ) . 2 . Empty
مُساهمةموضوع: القانون القطرى البحرى ( 15 / 1980 ) . 2 .   القانون القطرى البحرى ( 15 / 1980 ) . 2 . Emptyالأحد نوفمبر 07, 2010 10:25 am


المكتب القانونى للمحاماة و الاستشارات القانونية
محمد مجدى منيب
المحامى
01006321774 - 01112644260
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
كافة الخدمات القانونية فى قطر و صياغة كافة المذكرات القانونية للاخوة فى قطر
الرد على كافة الاستشارات القانونية للاخوة القطريين فى مصر
متابعة كافة الاعمال القانونية و الادارية لاعمالهم فى مصر


- الفصل الثاني
تأجير السفينة المجهزة (119 - 142)
المادة 119
تأجير السفينة مجهزة عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه تقديم السفينة أو جزء منها للقيام برحلة أو عدة رحلات معينة أو القيام بالرحلات التي يطلبها المستأجر خلال المدة المتفق عليها في العقد وبالشروط المذكورة فيه أو التي يقضي بها العرف.

وإذا كانت السفينة مؤجرة بكاملها فلا يشمل الإِيجار الغرف والأماكن المخصصة للربان والبحارة.


المادة 120
يثبت إيجار السفينة المجهزة بوثيقة تسمى "مشارطة الإِيجار" يذكر فيها اسم المؤجر والمستأجر وموطنهما واسم السفينة وجنسيتها وحمولتها والجزء المؤجر منها وإسم الربان ونوع الشحنة ومقدارها وأوصافها والمكان والمدة المتفق عليها للشحن والتفريغ ومقدار الأجرة وطريقة حسابها ومدة العقد وبيان الرحلات المتفق على القيام بها.


المادة 121
إذا لم يتفق الطرفان على مدة لشحن البضائع أو تفريغها وجب الرجوع إلى ما يقضي به العرف. وإذا لم يتم الشحن أو التفريغ في المهلة الأصلية التي يحددها الاتفاق أو العرف، سرت مهلة إضافية لا تجاوز المهلة الأصلية ويستحق المؤجر عليها بحكم القانون تعويضاً يومياً يحدده الاتفاق أو العرف. واذا لم يتم الشحن أو التفريغ خلال المهلة الإِضافية المذكورة سرت مدة إضافية ثانية لا تجاوز المهلة الأولى ويستحق المؤجر عليها تعويضاً يومياً يعادل التعويض اليومي المقرر للمهلة الاضافية الأولى زائداً النصف وذلك دون اخلال بما قد يستحق من تعويضات أخرى.

ويعتبر التعويض اليومي المستحق عن المهلات الإِضافية من ملحقات الأجرة وتسرى عليه أحكامها.


المادة 122
تبدأ المهلة الأصلية للشحن والتفريغ من اليوم الذي يلي تبليغ الربان ذوي الشأن استعداد السفينة لشحن البضائع أو تفريغها . وتحسب المهلة باليوم وتحسب أجزاء اليوم بالساعة .
وإذا تم الشحن قبل انتهاء المدة المعنية له فلا تضاف الأيام الباقية منها إلى مهلة التفريغ ما لم يتفق على غير ذلك . ويجوز الاتفاق على منح المستأجر مكافأة عن الإِسراع في إنجاز الشحن أو التفريغ .
ولا تحسب في المهلة الأصلية أيام العطلة الرسمية أو أيام العطلة التي يقضي بها العرف ما لم تكن قد قضيت فعلاً في الشحن أو التفريغ . ويقف سريان المهلة في حالة القوة القاهرة .
أما المهلات الإِضافية فتحسب فيها أيام العطلة ولا تقف بسبب القوة القاهرة . ومع ذلك يجوز الحكم بتخفيض التعويض عن المهلة الإِضافية الأولى فقط في حالة استمرار المانع .

المادة 123
للربان عند انقضاء مدة التفريغ الحق في إنزال البضائع المشحونة على نفقة المستأجر ومسؤوليته. وفي هذه الحالة يلتزم الربان باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على البضائع.


المادة 124
يلتزم المؤجر بوضع السفينة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما، وإلا كان للمستأجر اعتبار العقد مفسوخاً بشرط إخطار المؤجر بذلك كتابة، وفي هذه الحالة يجوز للمستأجر طلب التعويض دون حاجة إلى أعذار إلا إذا أثبت المؤجر أن عدم تنفيذ الالتزام غير ناشيء عن فعله.

وفي حالة تأجير السفينة بالمدة لا يلتزم المؤجر بالقيام برحلة من شأنها تعريض السفينة أو البحارة لخطر غير عادي إذا وقع هذا الخطر أو عرف بعد التأجير ولم يكن متوقعاً قبله.


المادة 125
يلتزم المؤجر بأن يبذل قبل بدء السفر العناية اللازمة لتكون السفينة صالحة للملاحة وان يقوم بتجهيزها بما يلزمها من مواد ومؤن وبحارة وان يعد للاستعمال أقسام السفينة المخصصة لحفظ البضائع ونقلها. ويسأل المؤجر عن الضرر الذي يترتب على عدم صلاحية السفينة للملاحة إلا إذا ثبت أن ذلك غير ناشيء عن تقصيره في القيام بالالتزامات المذكورة في الفقرة السابقة أو ناشيء عن عيب خفي لم يكن من المستطاع كشفه بالفحص العادي. ويقع عبء إثبات القيام بالالتزامات المذكورة على المؤجر أو على من يتمسك بالأعفاء الوارد بهذه الفقرة.

وفي حالة تأجير السفينة بالمدة يلتزم المستأجر بتزويدها بالوقود والزيوت والشحوم ويدفع رسوم المواني والإِرشاد وغيرها من المصاريف وبأداء أجور الساعات الإِضافية عن العمل الذي قام به البحارة بناء على طلبه، وهذا كله ما لم يتفق الطرفان على خلافه.


المادة 126
لا يجوز للمؤجر أن يشحن في السفينة أو في الجزء المؤجر منها بضائع غير خاصة بالمستأجر دون إذن منه.


المادة 127
لا يجوز للمستأجر أن يعيد تأجير السفينة أو أن يتنازل عن الحقوق الناشئة عن مشارطة الإِيجار ما لم يكن مرخصاً له في ذلك. وفي هذه الحالة يبقى المستأجر الأصلي مسؤولاً قبل المؤجر عن الالتزامات الناشئة عن المشارطة.


المادة 128
يسأل المستأجر عن الأضرار التي تلحق بالسفينة أو البضائع المشحونة فيها إذا كانت هذه الأضرار ناشئة عن فعله أو فعل تابعيه أو من ينوب عنه أو كانت ناشئة عن عيب في بضائعه.


المادة 129
لا تستحق أجرة السفينة إذا لم تسلم البضائع المشحونة فيها للمرسل إليه أو لم توضع تحت تصرفه في ميناء الوصول إلا إذا اشترط استحقاق الأجرة في جميع الأحوال.

ومع ذلك تستحق الأجرة إذا كان عدم التسليم ناشئاً عن خطأ المستأجر أو إذا هلكت البضائع لعيب فيها أو بسبب طبيعتها الخاصة أو إذا اضطر الربان لبيعها أثناء السفر بسبب العيب أو التلف أو إذا أمر الربان بإتلافها بسبب خطورتها أو ضررها أو خطر نقلها ولم يكن المؤجر يعلم بذلك عند وضعها في السفينة. وكذلك تستحق الأجرة عن الحيوانات التي تنفق أثناء السفر بسبب لا يرجع إلى فعل الناقل.

واذا كانت السفينة مؤجرة للذهاب والإِياب وحالت قوة قاهرة بعد إبحارها دون الوصول إلى الميناء الذي تقصده فلا يستحق المؤجر إلا أجرة الذهاب ما لم يوجد شرط بخلاف ذلك.

وفي جميع الأحوال يجب رد الأجرة التي تكون قد دفعت كلها أو بعضها مقدماً بغير وجه حق.


المادة 130
تبقى مشارطة إيجار السفينة نافذة دون زيادة الأجرة أو التعويض إذا أوقفت السفينة مؤقتاً أثناء السفر بسبب لا يرجع إلى فعل المؤجر أو الربان، وفي هذه الحالة يجوز للمستأجر أن يطلب تفريغ بضائعه على نفقته وله بعد ذلك أن يعيد شحنها في السفينة على نفقته أيضاً أو أن يدفع الأجرة كاملة.

وللمستأجر في أي وقت أن يطلب تسليم البضائع قبل وصولها إلى المكان المتفق عليه بشرط أن يدفع الأجرة كاملة.


المادة 131
في حالة تأجير السفينة بالمدة يلتزم المستأجر بدفع كامل الأجرة عن المدة التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه ولو توقفت بسبب حوادث الملاحة . ومع ذلك لا تستحق الأجرة إذا هلكت السفينة أو توقفت بسبب قوة قاهرة أو فعل المؤجر .
وإذا انقطعت أخبار السفينة ثم أنها هلكت ، استحقت الأجرة كاملة إلى تاريخ آخر أخبار عنها . وبالإِضافة إلى ذلك تستحق الأجرة عن النصف الباقي من المدة التي كانت مقدرة لاتمام الرحلة .

المادة 132
يسترد المؤجر حقه في التصرف في السفينة المؤجرة بالمدة إذا لم يستوف الأجرة المستحقة له بعد أعذار المستأجر. ومع ذلك يلتزم المؤجر بنقل البضائع المشحونة إلى ميناء الوصول مقابل أجرة المثل مع عدم الإِخلال بحقه في المطالبة بالتعويض.


المادة 133
إذا لم يشحن المستأجر كل البضائع المتفق عليها التزم بدفع كامل الأجرة بالإضافة إلى كامل النفقات التي تحملتها السفينة لشحن البضائع. ويكون للمستأجر الحق في الحصول على المصاريف التي اقتضتها السفينة وثلاثة أرباع الأجرة التي تدفع مقابل شحن بضائع أخرى.


المادة 134
لا يبرأ المستأجر من دفع الأجرة بترك البضائع ولو تلفت أو أصابها نقص في قيمتها أو في مقدارها أثناء السفر.


المادة 135
يتلقى الربان التعليمات المتعلقة بالإِدارة التجارية للسفينة من المؤجر.

ومع ذلك يجوز أن يتفق في مشارطة الإِيجار على أن تكون الإِدارة التجارية للمستأجر. وفي هذه الحالة يكون المستأجر هو المسئول عن المطالبات الخاصة بالبضائع المشحونة في السفينة أو الناشئة عن تصرفات الربان التي يعقدها بإسم المستأجر أو لحسابه، وذلك مع عدم الإِخلال بالشروط المتفق عليها في المشارطة فيما يتعلق بالعلاقة بين المؤجر والمستأجر.


المادة 136
إذا تعذر على السفينة الوصول إلى الميناء المتفق على تسليم البضائع فيه وجب على المؤجر أن يوجهها إلى أقرب ميناء من الميناء المذكور. وفي هذه الحالة يتحمل المؤجر مصاريف نقل البضائع إلى ميناء الوصول، واذا كان تعذر الوصول إلى الميناء المتفق عليه ناشئاً عن قوة قاهرة التزم المستأجر بهذه المصاريف.

واذا احتفظ المستأجر بالحق في اختيار ميناء الوصول بعد بدء السفر ثم اختيار ميناء يتعذر على الوصول إليه دون أن تتعرض للخطر تحمل المستأجر الآثار المترتبة على ذلك.


المادة 137
لا يترتب على بيع السفينة مشارطة الإِيجار التي أبرمها البائع قبل المبيع.

ومع ذلك يجوز للمشتري طلب الفسخ إذا أثبت انه لم يكن عالماً بعقد الإِيجار وقت البيع وأن في استمرار الإِيجار لنهاية مدته ضرراً عليه.


المادة 138
في حالة تأجير السفينة بالمدة يلتزم المستأجر عند انقضاء مشارطة الإِيجار بإعادة السفينة إلى الميناء الذي وضعت فيه تحت تصرفه.

وإذا انقضت مدة الإِيجار أثناء السفر امتدت المشارطة بحكم القانون إلى نهاية الرحلة واستحق المؤجر الأجرة المنصوص عليها في المشارطة عن الأيام الزائدة.

ولا يجوز تخفيض الأجرة إذا أعيدت السفينة قبل الميعاد المتفق عليه.


المادة 139
إذا تعهد المستأجر بشحن البضائع على السفينة ولم يبدأ عملية الشحن في الميعاد المتفق عليه كان للمؤجر اعتبار العقد مفسوخاً بشرط اخطار المستأجر بذلك كتابة. وإذا انتهى الميعاد المتفق عليه للشحن قبل انقضاء المهلة الأصلية التي يقضي العرف امتد الميعاد إلى نهاية هذه المهلة.

وللمؤجر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة طلب التعويض دون حاجة إلى أعذار إلا إذا اثبت المستأجر أن عدم تنفيذ الالتزام ناشيء عن قوة قاهرة.


المادة 140
للمؤجر حق حبس البضائع في ميناء الوصول لاستيفاء الأجرة ما لم تقدم له كفالة تقدرها المحكمة المختصة. وللمحكمة أن تأمر ببيع البضائع بالمزاد العلني بما يعادل قيمة الأجرة، بالثمن الأساسي الذي يقدره القاضي، وله أن يأمر بلصق إعلانات ودرجها في الصحف إذا اقتضى الحال ذلك.


المادة 141
للمؤجر امتياز على البضائع المشحونة على السفينة. ويضمن هذا الامتياز دفع الأجرة وملحقاتها، ويستمر هذا الامتياز لمدة خمسة عشر يوماً بعد تسليم البضائع ما لم يكن قد ترتب عليها حق عيني حسن النية، يبقى الامتياز قائماً ولو اختلطت البضائع بأخرى من نوعها.


المادة 142
تنقضي بالتقادم جميع الحقوق الناشئة عن مشارطة إيجار السفينة مجهزة بمضي سنة.

ويبدأ سريان هذه المدة فيما يتعلق بالالتزامات الخاصة بتسليم البضائع والمسؤلية الناشئة عن هلاكها أو تلفها أو تأخير وصولها من تاريخ التسليم أو من التاريخ الذي كان يجب تسليمها فيه.

وفيما يتعلق بالالتزامات الأخرى يبدأ سريان المدة من تاريخ انتهاء الرحلة إذا كانت السفينة مؤجرة لرحلة واحدة أو من تاريخ انتهاء كل رحلة تأخير السفينة لعدة رحلات أو من تاريخ انقضاء المشارطة إذا كانت السفينة مؤجرة لأجل معين وفي هذه الحالة الأخيرة تبدأ المدة من نهاية الرحلة الأخيرة إذا امتدت هذه الرحلة طبقاً للمادة "136" . واذا لم تبدأ الرحلة أو بدأت ولم تنته سرت المدة من يوم وقوع الحادث الذي جعل تنفيذ المشارطة أو استمرار تنفيذها مستحيلاً. وفي حالة افتراض هلاك السفينة تسرى المدة من التاريخ الذي شطبت فيه من سجل السفن.

وفي حالة استرداد ما دفع بغير حق تسرى المدة من يوم نشوء الحق في الاسترداد .


3.3 - الفصل الثالث
عقد النقل البحري (143 - 167)
المادة 143
عقد النقل البحري عقد يتعهد بمقتضاه الناقل سواء كان مالك السفينة أو مجهزها أو مستأجرها بنقل بضائع في السفينة إلى ميناء معين مقابل أجر.


المادة 144
يثبت عقد النقل البحري بوثيقة تسمى "سند الشحن" .

ويجب أن يكون سند الشحن مؤرخاً وموقعاً عن الناقل أو من ينوب عنه، ويذكر في سند الشحن إسم كل من الناقل والشاحن والمرسل إليه وموطن كل منهم وصفات البضائع وعلى الخصوص عدد الطرود أو القطع أو الكمية أو الوزن على حسب الأحوال طبقاً للبيانات التي يقدمها الشاحن وعلامات البضائع وحالتها وشكلها الظاهر وميناء القيام وميناء الوصول وإسم السفينة وحمولتها وجنسيتها وإسم الربان ومقدار أجرة النقل وكيفية حسابها ومكان إصدار السند وعدد النسخ التي حررت منه.

ويجب أن تكون العلامات الموضوعة على البضائع كافية لتعيينها وان توضع بحيث تبقى قراءتها ممكنة حتى نهاية الرحلة.


المادة 145
يحرر سند الشحن من نسختين أصليتين تسلم إحداهما إلى الشاحن والأخرى إلى الناقل.

ويوقع الشاحن أو من ينوب عنه النسخة الأصلية المحفوظة لدى الناقل ويذكر فيها أنها غير قابلة للتداول. ويوقع الناقل أو من ينوب عنه النسخة الأصلية المسلمة إلى الشاحن وتعطى هذه النسخة لحائزها الشرعي الحق في تسلم البضائع والتصرف فيها. ويقوم تحويل أو تطهير الشاحن للنسخة المسلمة إليه أو تسليمها للغير أو تقديمها لاستلام البضائع مقام توقيعه على النسخة المسلمة للربان.

ويجوز أن تحرر من النسخة الأصلية المسلمة للشاحن عدة نسخ مماثلة. ويجب أن تكون نسخة منها مرقمة وموقعة من الربان أو من ينوب عنه وان يذكر فيها عدد النسخ التي حررت. وتقوم كل نسخة مقام النسخ الأخرى ويترتب على استعمال إحداها أعتبار النسخ الأخرى ملغاة بالنسبة إلى الناقل.


المادة 146
يحرر سند الشحن بإسم شخص معين أو لأمره أو لحامله.

ويجوز التنازل عن سند الشحن الأسمي باتباع الإِجراءات المنصوص عليها في القانون المدني بشأن حوالة الحق. وعلى الناقل أن يسلم البضائع للمتنازل إليه الأخير.

ويكون سند الشحن المحرر للأمر قابلاً للتداول بالتظهير.

ويتداول سند الشحن المحرر لحامله بالتسليم . ويسري هذا الحكم على سند الشحن المحرر للأمر والمظهر على بياض .

وفي حالة تداول سند الشحن المحرر للأمر يجوز الاتفاق على قصر الضمان على وجود البضائع وصحة عقد النقل وقت التظهير. كما يجوز الاتفاق على عدم تضامن الموقعين على السند.

ومع ذلك يجوز النص في سند الشحن على خطر التنازل عنه أو تداوله.


المادة 147
يقدم الشاحن كتابة البيانات المتعلقة بالبضائع قبل الشحن. وتقيد هذه البيانات في سند الشحن، وللناقل أو من ينوب عنه الامتناع عن قيد البيانات المتعلقة بعلامات البضائع أو عددها أو كميتها أو وزنها إذا كانت لديه أسباب جدية للشك في صحتها أو لم تكن لديه الوسائل العادية للتحقق منها.

ويكون الشاحن مسئولاً قبل الناقل عن تعويض الضرر المترتب على عدم صحة البيانات التي قدمها عن البضائع ، ولا يجوز للناقل التمسك بعدم صحة البيانات المذكورة في سند الشحن قبل أي شخص آخر غير الشاحن إلا إذا كان قد تحفظ في شأن هذه البيانات في سند الشحن.


المادة 148
إذا وجد الربان في السفينة قبل السفر بضائع غير مذكورة في سند الشحن أو كان البيان المتعلق بها مخالفاً للحقيقة، جاز له إخراجها من السفينة محل الشحن أو إبقاءها فيها مع استيفاء أجرة تعادل أعلى أجرة تدفع لبضائع من نوعها في المحل المذكور وذلك مع عدم الإِخلال بما قد يستحق من تعويض.

واذا اكتشفت البضائع أثناء السفر، جاز للربان إن يأمر برميها في البحر إذا كان من شأنها إحداث أضرار للسفينة أو للبضائع المشحونة فيها أو إذا كان نقلها يستلزم دفع غرامات أو أداء مصاريف تربو على قيمتها أو إذا كان بيعها أو تصديرها ممنوعاً قانوناً.


المادة 149
إذا شحنت في السفينة بضائع خطرة أو قابلة للالتهاب أو للانفجار جاز للناقل في كل وقت أن يخرجها من السفينة أو أن يتلفها أو يزيل خطورتها بدون أي تعويض إذا أثبت انه لم يكن يرضي بشحنها لو علم بنوعها أو بطبيعتها. ويسأل الشاحن علاوة على ذلك عن الأضرار الناشئة من وجود البضائع المذكورة في السفينة وعن مصاريف إنزالها إلى البر ولو لم يقع منه أي خطأ.

أما اذا شحنت بضائع من هذا القبيل بعلم الناقل ورضائه وأصبحت خطراً على السفينة أو على شحنتها جاز له إنزالها من السفينة أو إتلافها أو إزالة خطرها بدون أية مسؤولية عليه إلا فيما يتعلق بالخسارات البحرية العامة عند الاقتضاء.


المادة 150
يجوز للناقل أن يعطي الشاحن إيصالاً باستلام البضائع قبل شحنها في السفينة ويستبدل بهذا الإِيصال بناء على طلب الشاحن سند شحن بعد وضع البضائع في السفينة. ويكون للإٍِيصال الحجية المقررة لسند الشحن اذا اشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة "144" وكان مؤشراً عليه بكلمة "مشحون" .


المادة 151
يعتبر سند الشحن حجة في إثبات ما ورد من شروط وبيانات وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة إلى الغير.

ويجوز في العلاقة بين الناقل والشاحن إثبات عكس ما ورد بسند الشحن. إما بالنسبة إلى الغير فلا يجوز للناقل إثبات عكس ما جاء به وإنما يجوز ذلك للغير مع مراعاة حكم المادة

"147".


المادة 152
إذا وقع اختلاف بين مشارطة إيجار السفينة وسند الشحن تسري في العلاقة بين مؤجر السفينة ومستأجرها الشروط الواردة في مشارطة الإِيجار، وتسرى الشروط الواردة في سند الشحن في العلاقة بين مستأجر السفينة والشاحن ما لم يتفق عل ترجيح شروط مشارطة الإِيجار.


المادة 153
على الربان تسليم البضائع للحامل الشرعي لسند الشحن.

وإذا تقدم عدة أشخاص يحملون نسخاً من سند الشحن القابل للتداول بطلب تسليم البضائع وجب تفصيل حامل النسخة التي يكون أول تظهير فيها سابقاً على تظهيرات النسخ الأخرى.

واذا تسلم البضائع حامل حسن النية لإِحدى نسخ سند الشحن القابل للتداول وجب تفضيله على حامل النسخ الأخرى ولو كان تظهيرها أسبق تاريخاً.


المادة 154
يجوز لكل من له حق في تسليم البضائع بمقتضى سند الشحن أن يطلب من الناقل إذناً بتسليم كميات معينة منها بشرط أن يكون مصرحاً بذلك في سند الشحن.

وتصدر أذون التسليم بإسم شخص معين أو لأمره او للحامل. ويجب أن تكون موقعة من الناقل وطالب الإِذن.

وإذا كان سند الشحن قابلاً للتداول وجب على الناقل أن يذكر فيه بياناً عن أذون التسليم التي أصدرها والبضائع المبينة بها. واذا وزعت الشحنة على أذون تسليم مختلفة وجب على الناقل أن يسترد سند الشحن. ويعطي إذن التسليم حامله الشرعي الحق في تسليم البضائع المبينة بالإِذن.


المادة 155
وإذا لم يحضر صاحب الحق في تسلم البضائع أو رفض تسلمها جاز للربان أو من يحل محله أن يطلب من المحكمة المختصة الإِذن له بإيداعها عند أمين تعينه المحكمة بمصاريف على حساب المرسل إليه وذلك مع عدم الإِخلال بما يكون متفقاً عليه في سند الشحن في هذا الشأن.


المادة 156
تسرى على سند الشحن أحكام المواد 121، 122، 123، 124، والفقرتان الأولى والثانية من كل من المواد 125، 126، 129، 130، 133، 134، 136، 137، 139، 140، 141 من هذا القانون.


المادة 157
لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها الناتج عن عدم صلاحية السفينة للملاحة إلا إذا كان عدم الصلاحية عائداً إلى عدم بذل الناقل العناية المعقولة لجعل السفينة في حالة صالحة للسفر أو في تجهيزها بما يلزمها من مواد ومؤن وبحارة على وجه مرض أو في إعداد العنابر وغرف التبريد وجميع الأقسام الأخرى المخصصة لشحن البضائع بحيث تكون هذه الأماكن صالحة لوضع البضائع ونقلها وحفظها. وفي جميع الحالات التي ينشأ فيها الهلاك أو التلف عن عدم صلاحية السفينة للسفر يقع عبء الإِثبات فيما يتعلق ببذل العناية المعقولة على عاتق الناقل أو أي شخص آخر يتمسك بالاعفاء المنصوص عليه في هذه المادة.


المادة 158
لا يسأل الناقل أو السفينة عن هلاك البضائع أو نقلها الناشيء عن :

أ- الفعل أو الأهمال أو الخطأ الذي يقع في الملاحة أو في إدارة السفينة من الربان أو البحارة أو المرشدين أو تابعي الناقل.

ب- الحريق ما لم يحدث بفعل الناقل أو خطئه.

جـ - مخاطر البحر أو المياه الملاحية أو أخطارها أو حوادثها.

د- القوة القاهرة.

هـ - حوادث الحرب .

و- أعمال الأعداء العموميين.

ز- كل إيقاف أو إكراه صادر من حكومة أو سلطة أو شعب أو حجز قضائي.

ح- قيود الحجز الصحي.

ط - كل فعل أو ترك من جانب الشاحن أو ملك البضاعة أو وكيله أو ممثله.

ي- كل إضراب عن العمل أو توقف عنه أو إغلاق أو أي عائق عارض أثناء العمل إذا كان من شأنه منع استمرار العمل جزئياً أو كلياً.

ك- الفتن والاضطرابات الأهلية.

ل- إنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح أو الأموال في البحر.

م- العجز في الحجم أو الوزن أو أي هلاك أو تلف آخر ناتج عن عيب خفي أو من طبيعة البضاعة الخاصة أو عيب ذاتي فيها.

ن- عدم كفاية التغليف.

س- عدم كفاية أو عدم اتقان العلامات.

ع- العيوب الخفية التي لا يكشفها الفحص العادي.

ف- كل سبب آخر غير ناشيء عن فعل الناقل أو تابعيه أو من ينوب عنه أو أخطائهم.

وعلى من يتمسك بهذا الدفع أن يثبت أنه لا شأن لفعل هؤلاء الأشخاص أو أخطائهم في إحداث الهلاك أو التلف.


المادة 159
لا يسأل المالك أو السفينة، في أي حال من الأحوال، بسبب الهلاك أو التلف الذي يلحق بالبضائع أو من يتعلق بها، بمبلغ يزيد على ألف ريال عن كل طرد أو وحدة ما لم يكن الشاحن قد أعلن جنس البضاعة وقيمتها قبل الشحن ودون هذا البيان في سند الشحن، ويعتبر البيان المذكور قرينة على صحة القيمة التي عينها الشاحن للبضائع ويجوز للناقل إثبات عكسها.

ويجوز باتفاق خاص بين الشاحن والناقل أو من ينوب عنه تعيين حد أقصى لمسئولية الناقل يختلف عن الحد المنصوص عليه في الفقرة السابقة بشرط ألا يقل عنه.

وفي جميع الأحوال لا يسأل الناقل عن الهلاك أو التلف الذي يلحق بالبضائع إذا تعمد الشاحن ذكر البيانات غير صحيحة في سند الشحن تتعلق بطبيعة البضائع أو بقيمتها.


المادة 160
يعتبر باطلاً كل شرط في سند الشحن أو أي سند آخر مماثل ، عدا مشارطة إيجار السفينة ويكون من شأنه إعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك البضائع أو تلفها الناشئة عن الأهمال أو الخطأ أو التقصير في الالتزامات المنصوص عليها في هذا الفصل أو يتضمن تخفيف هذه المسئولية عن الحد المنصوص عليه في المادة السابقة.

وكل شرط يتضمن التنازل إلى الناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع أو أي شرط آخر مماثل لذلك يعتبر في حكم شروط الاعفاء من المسئولية.


المادة 161
للناقل أن يتنازل عن كل أو بعض الحقوق والإِعفاءات المقررة له وان يزيد من التزاماته المنصوص عليها في هذا الفصل وذلك بشرط أن يكون التنازل أو زيادة الالتزامات قد ذكرت صراحة في سند الشحن المسلم للشاحن.

وتجوز للناقل أن يدون في سند الشحن أو أي سند آخر مماثل شروطاً أو تحفظات أو إعفاءات تتعلق بالتزامات الناقل ومسئوليته عن هلاك البضائع أو تلفها أو بالتزامه بحفظها والعناية بها وذلك بالنسبة إلى الفترة السابقة على الشحن أو اللاحقة للتفريغ من السفينة التي تنقل عليها البضائع بحراً.

وكذلك يجوز النص في سند الشحن على أية شروط تتعلق بالخسارات البحرية متى كانت هذه الشروط لا تتعارض مع أحكام الخسارات البحرية العامة.


المادة 162
يجوز الاتفاق في سند الشحن على مخالفة أحكام المسئولية الواردة في المواد السابقة فيما يتعلق بالملاحة الساحلية، وكذلك في أنواع الملاحة الأخرى إذا كانت طبيعة البضائع المطلوب نقلها أو حالتها أو ظروف شحنها أو الظروف الاستثنائية التي يجب أن يتم فيها النقل مما يبرر إبرام اتفاق خاص بشرط ألا يصدر سند شحن وأن يدون الشرط المتفق عليه في إيصال يصبح وثيقة غير قابلة للتداول وأن يكون مؤشراً عليه بما يفيد ذلك.


المادة 163
في حال هلاك البضائع أو تلفها يجب على من يكون له الحق في استلامها أن يخطر الناقل أو من ينوب عنه في ميناء التفريغ باخطار كتابي قبل أو في وقت التفريغ بهلاك البضائع أو تلفها وبماهية هذا الهلاك
أو التلف وألا يفترض أنها سلمت إليه بالحالة الموصوفة بها في سند الشحن ما لم يقدم المستلم الدليل على العكس. أما إذا كان الهلاك أو التلف غير ظاهر أن يحصل الإِخطار الكتابي المذكور في مدى ثلاثة أيام من التسليم فإذا كان آخر يوم عطلة رسمية أمتد إلى اليوم التالي لها.

ولا يترتب أي أثر على هذه الإِخطارات المكتوبة إذا أجريت معاينة البضاعة في مواجهة المستلم عند استلامه لها.


المادة 164
تسرى أحكام المسئولية الواردة في هذا الفصل على النقل البحري بمقتضى سند الشحن في الفترة الواقعة بين شحن البضائع في السفينة وتفريغها عنها.

ولا تسرى هذه الأحكام على النقل بمشارطة إيجار إلا إذا صدر مع هذه المشارطة سند شحن وذلك في الوقت الذي ينظم فيه هذا السند العلاقة بين حامله والناقل.

كما لا تسرى هذه الأحكام على نقل الحيوانات الحية أو البضائع التي يذكر في سند الشحن أنها مشحونة على سطح السفينة وتنقل فعلاً بهذه الكيفية.


المادة 165
يسأل الناقل عن التأخير في تسليم البضائع إلا إذا أثبت أن التأخير ناشيء عن أحد الأسباب المذكورة في المادة "158".


المادة 166
للناقل أن يصدر سند شحن مباشر يتعهد بمقتضاه بنقل البضائع من مكان معين على مراحل متتابعة، وفي هذه الحالة يسأل الناقل عن جميع الالتزامات الناشئة عن السند إلى انتهاء النقل ويكون ضامناً لأفعال الناقلين اللاحقين الذين يتسلمون البضائع.


المادة 167
وفي كل الأحوال تنقضي جميع الحقوق الناشئة عن عقد النقل البحري بمضي سنة من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذي كان يجب تسليمها فيه. ومع ذلك يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تزيد على سنة.

وفي حالة استرداد ما دفع بغير وجه حق تبدأ المدة من يوم نشوء الحق في الاسترداد.


3.4 - الفصل الرابع
نقل الأشخاص (168 - 183)
المادة 169
إذا ذكر إسم المسافر في تذكرة السفر أو في الوثيقة المثبتة للعقد فلا يجوز له أن يتنازل عن حقه لغيره بدون رضاء الناقل أو من ينوب عنه.


المادة 170
تشمل أجرة السفر نفقات طعام السفر. ومع ذلك يجوز الاتفاق على أن يكون طعام المسافر على نفقته الخاصة، وفي هذه الحالة يلتزم الربان بتقديم المؤن الضرورية للمسافر إذا طلب منه ذلك مقابل ثمن مناسب.


المادة 171
على المسافر الذي لا يحمل تذكرة سفر أن يخطر الربان أو من يقوم مقامه فوراً وإلا التزم بأن يدفع مثلي أجرة السفر إلى الميناء الذي يقصده أو الذي نزل فيه مع عدم الإِخلال بالتعويضات التي يجوز للناقل المطالبة بها والعقوبات المقررة في هذا الشأن .


المادة 172
يفسخ العقد اذا لم يتمكن المسافر من السفر بسبب خارج عن إرادته، وفي هذه الحالة يستحق الناقل ربع أجرة السفر إلا إذا كان سبب عدول المسافر عن السفر قيام حرب تصبح السفينة معها معرضة لخطر استيلاء العدو عليها أو غير ذلك من مخاطر الحرب.


المادة 173
تستحق أجرة السفر كاملة إذا لم يحضر المسافر إلى السفينة في وقت المناسب قبل إبحارها.


المادة 174
إذا مُنعت السفينة من السفر بسبب خارج عن إرادة الناقل جاز فسخ العقد بغير تعويض. وفي هذه الحالة يلتزم الناقل برد أجرة السفر.

وإذا لم تبحر السفينة في اليوم المحدد للسفر بسبب فعل الناقل أو من ينوب عنه أو أحد تابعيه، جاز للمسافر أن يطلب فسخ العقد مع التعويض عند الاقتضاء.


المادة 175
يجوز للمسافر طلب فسخ العقد إذا ألغى الناقل الرحلة أو قطعها دون أن يعد سفينة أخرى تكون تابعة له أو لناقل آخر وتتوافر فيها جميع صفات السفينة التي ألغي سفرها للقيام بالرحلة أو إتمامها.

ويجوز للمسافر طلب فسخ العقد إذا أدخل الناقل تعديلات على خط سير السفينة أو المواعيد أو مواني الرسو المعلن عنها من شأنها الإِضرار بالمسافر.

وفي جميع الأحوال يجوز للمسافر طلب التعويض. ومع ذلك لا يجوز أن يزيد التعويض على مثلي أجرة السفر إذا كان إلغاء الرحلة أو تغيير خط سير السفينة ناشئاً عن سبب مقبول.


المادة 176
إذا قطعت الرحلة بسبب قوة قاهرة فلا تستحق أجرة السفر إلا عن المسافة التي قطعتها السفينة فعلاً. ومع ذلك تستحق الأجرة كاملة إذا استطاع لناقل في مدة معقولة إعداد سفينة أخرى من نفس الدرجة تتوافر فيها جميع صفات السفينة الأولى لمتابعة الرحلة على نفقته وبشرط أن يدفع نفقات اقامة المسافر وغذائه إذا كانت هذه النفقات داخلة في أجرة السفر.


المادة 177
إذا اضطر الربان أثناء السفر إلى إجراء إصلاحات في السفينة فللمسافر أن ينتظر إتمام هذه الإِصلاحات أو أن يترك السفينة بشرط أن يدفع الأجرة كاملة. وتكون إقامة المسافر وغذاؤه أثناء الانتظار على نفقة الناقل ما لم يعرض الربان على المسافر إتمام السفر على سفينة أخرى تتوافر فيها صفات السفينة الأولى.


المادة 178
إذا قطع المسافر الرحلة بسبب خارج عن إرادته استحقت عليه أجرة السفر إلى المكان الذي ترك فيه السفينة. وتستحق الأجرة كاملة إذا كان انقطاع الرحلة ناشئاً عن فعل المسافر.


المادة 179
يسأل الناقل عن الضرر الذي يلحق بالمسافر بسبب تأخر وصول السفينة إلى الميناء المتفق عليه أو عدم تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد إلا إذا أثبت أن ذلك ناشيء عن سبب أجنبي عنه.

ويسأل الناقل عن وفاة المسافر أو إصابته بجرح أثناء السفر إلا إذا أثبت الناقل أن الوفاة أو الإِصابة نشأت بسبب أجنبي عنه. ويقع باطلاً كل اتفاق على إعفاء الناقل من هذه المسئولية أو تحديدها مقدماً بمبلغ جزافي.


المادة 180
يخضع نقل أمتعة المسافر لجميع الأحكام الخاصة بنقل البضائع إذا حرر إيصال بشحنها.

أما إذا بقيت الأمتعة في حراسة المسافر ولم يحرر إيصال بشحنها فلا يكون الناقل مسئولاً عن هلاكها أو تلفها ما لم يثبت المسافر أن الهلاك أو التلف نشأ بفعل الناقل أو أحد تابعيه أو من ينوب عنه. ويقع باطلاً كل اتفاق على غير ذلك.


المادة 181
للناقل حق حبس أمتعة المسافر الموجودة في السفينة وحق امتياز على ثمنها لضمان حقوقه المترتبة على عقد النقل.


المادة 182
تنقضي بمضي سنة الحقوق والدعاوي الناشئة عن عقد نقل المسافرين وأمتعتهم سواء حرر إيصال بشحنها أو لم يحرر إيصال بذلك. على أنه إذا كانت الدعوى ناشئة عن فعل يعتبر جريمة فلا تنقضي إلا بانقضاء الدعوى الجنائية.

ويبدأ سريان مدة التقادم المنصوص عليه في الفقرة السابقة من يوم وصول السفينة إلى الميناء المتفق عليه في عقد النقل.


المادة 183
تسرى الأحكام الواردة بالمواد 175، 180، 182 على نقل الأشخاص في البحر بغير مقابل نقدي.

أما في حالة النقل المجاني فلا يكون الناقل مسئولاً إلا إذا أثبت المسافر أن الضرر ناشيء عن غش أو خطأ جسيم من الناقل أو من ينوب عنه أو أحد تابعيه.


3.5 - الفصل الخامس
القطر والإرشاد (184 - 186)
3.5.1 - الفرع الأول
القطر (184 - 185)
المادة 184
تسأل كل من السفينة القاطرة والسفينة المقطورة بالتضامن بينهما عن الأضرار التي تلحق بالغير بمناسبة القيام بعملية القطر ما لم تكن آلات السفينة المقطورة متوقفة عن الحركة فلا تضمن أية مسئولية.

وفي حالة مسئولية المقطورة توزع المسئولية بينهما وبين السفينة القاطرة تبعاً لجسامة الخطأ الذي وقع من كل منهما.


المادة 185
تكون السفينة القاطرة مسئولة عن الأضرار التي تلحق بالسفينة المقطورة إلا إذا ثبت أن الضرر نشأ عن قوة قاهرة أو حادث فجائي أو عيب ذاتي في السفينة المقطورة أو خطأ من ربانها.

أما الضرر الذي يلحق بالسفينة القاطرة فلا تسأل عنه السفينة المقطورة إلا إذا كانت سبباً في إحداث هذا الضرر.


3.5.2 - الفرع الثاني
الإرشاد (186 - 186)
المادة 186
الإِرشاد إجباري في مواني الدولة التي يعينها القانون، أو التي يصدر بتعيينها قرار من الوزير المختص. وتسرى فيما يتعلق بتنظيم الإِرشاد وتحديد مناطقه وتعيين الرسوم الأصلية والإِضافية التي تستحق عليه والعقوبات الجنائية القوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بذلك.


المادة 168
يثبت عقد نقل الأشخاص بتذكرة السفر أو بأية وثيقة أخرى.

وتشتمل تذكرة السفر على تاريخ إصدارها وإسم السفينة ونوعها وميناء القيام وتاريخه وميناء الوصول وأجرة النقل وشروط الإِقامة في السفينة.

وتخول التذكرة المسافر الحق في نقل أمتعته الشخصية بالقدر الذي يحدده الاتفاق أو العرف.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.egy-law.com
 
القانون القطرى البحرى ( 15 / 1980 ) . 2 .
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون القطرى البحرى ( 15 / 1980 ) . 1 .
» القانون القطرى البحرى ( 15 / 1980 ) . 3 .
» القانون المدنى القطرى ( 2 / 2004 ) . 5 .
» القانون المدنى القطرى ( 2 / 2004 ) . 1 .
» القانون المدنى القطرى ( 2 / 2004 ) . 2 .

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامى مدنى و منازعات عقارية  :: منتدى القانون القطرى :: نصوص القوانين القطرية :: نصوص مواد القانون المدنى القطرى-
انتقل الى: